باب الأنجاس
كنز الدقائقHanafimasa’il 171 to 217
-
1/1521/152
يطهر البدن والثّوب بالماء
-
وبمائعٍ مزيلٍ كالخلّ وماء الورد
-
لا الدّهن
-
والخفّ بالدّلك بنجسٍ ذي جرمٍ
-
وإلّا يغسل
-
وبمنيّ يابسٍ بالفرك،
-
وإلّا يغسل
-
ونحو السّيف بالمسح
-
والأرض باليبس وذهاب الأثر للصّلاة لا للتّيمّم
-
وعفي قدر الدّرهم كعرض الكفّ من نجسٍ مغلّظٍ كالدّم والخمر وخرء الدّجاج وبول ما لا يؤكل والرّوث والخثي
-
وما دون ربع الثّوب من مخفّفٍ كبول ما يؤكل والفرس وخرء طيرٍ لا يؤكل ودم السّمك ولعاب البغل والحمار
-
1/1531/153
وبولٌ انتضح كرءوس الإبر
-
والنّجس المرئيّ يطهر بزوال عينه
-
إلّا ما يشقّ
-
وغيره بالغسل ثلاثًا والعصر كلّ مرّةٍ
-
وبتثليث الجفاف فيما لا ينعصر
-
وسنّ الاستنجاء بنحو حجرٍ منقٍّ
-
وما سنّ فيه عددٌ
-
وغسله أحبّ
-
ويجب إن جاوز النّجس المخرج
-
ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء
-
لا بعظمٍ وروثٍ وطعامٍ ويمينٍ).
كتاب الصّلاة
-
وقت الفجر من الصّبح الصّادق إلى طلوع الشّمس
-
والظّهر من الزّوال إلى بلوغ الظّلّ مثليه سوى الفيء
-
والعصر منه إلى الغروب
-
والمغرب منه إلى غروب الشّفق
-
وهو البياض
-
والعشاء والوتر منه إلى الصّبح
-
ولا يقدّم على العشاء للتّرتيب
-
ومن لم يجد وقتهما لم يجبا
-
وندب تأخير الفجر
-
وظهر الصّيف
-
والعصر ما لم تتغيّر الشمس
-
والعشاء إلى الثّلث
-
والوتر إلى آخر اللّيل لمن يثق بالانتباه
-
وتعجيل ظهر الشّتاء
-
والمغرب
-
وما فيها عينٌ يوم غين
-
1/1551/155
ويؤخّر غيره فيه
-
ومنع عن الصّلاة وسجدة التّلاوة وصلاة الجنازة عند الطّلوع والاستواء والغروب
-
إلّا عصر يومه
-
وعن التّنفّل بعد صلاة الفجر والعصر
-
لا عن قضاء فائتةٍ وسجدة تلاوةٍ وصلاة جنازةٍ
-
وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنّة الفجر
-
وقبل المغرب
-
ووقت الخطبة
-
وعن الجمع بين صلاتين في وقتٍ بعذرٍ