Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الأنجاس

كنز الدقائقHanafimasa’il 171 to 217

  1. 1/1521/152

    يطهر البدن والثّوب بالماء

  2. وبمائعٍ مزيلٍ كالخلّ وماء الورد

  3. لا الدّهن

  4. والخفّ بالدّلك بنجسٍ ذي جرمٍ

  5. وإلّا يغسل

  6. وبمنيّ يابسٍ بالفرك،

  7. وإلّا يغسل

  8. ونحو السّيف بالمسح

  9. والأرض باليبس وذهاب الأثر للصّلاة لا للتّيمّم

  10. وعفي قدر الدّرهم كعرض الكفّ من نجسٍ مغلّظٍ كالدّم والخمر وخرء الدّجاج وبول ما لا يؤكل والرّوث والخثي

  11. وما دون ربع الثّوب من مخفّفٍ كبول ما يؤكل والفرس وخرء طيرٍ لا يؤكل ودم السّمك ولعاب البغل والحمار

  12. 1/1531/153

    وبولٌ انتضح كرءوس الإبر

  13. والنّجس المرئيّ يطهر بزوال عينه

  14. إلّا ما يشقّ

  15. وغيره بالغسل ثلاثًا والعصر كلّ مرّةٍ

  16. وبتثليث الجفاف فيما لا ينعصر

  17. وسنّ الاستنجاء بنحو حجرٍ منقٍّ

  18. وما سنّ فيه عددٌ

  19. وغسله أحبّ

  20. ويجب إن جاوز النّجس المخرج

  21. ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء

  22. لا بعظمٍ وروثٍ وطعامٍ ويمينٍ).

  23. كتاب الصّلاة

  24. وقت الفجر من الصّبح الصّادق إلى طلوع الشّمس

  25. والظّهر من الزّوال إلى بلوغ الظّلّ مثليه سوى الفيء

  26. والعصر منه إلى الغروب

  27. والمغرب منه إلى غروب الشّفق

  28. وهو البياض

  29. والعشاء والوتر منه إلى الصّبح

  30. ولا يقدّم على العشاء للتّرتيب

  31. ومن لم يجد وقتهما لم يجبا

  32. وندب تأخير الفجر

  33. وظهر الصّيف

  34. والعصر ما لم تتغيّر الشمس

  35. والعشاء إلى الثّلث

  36. والوتر إلى آخر اللّيل لمن يثق بالانتباه

  37. وتعجيل ظهر الشّتاء

  38. والمغرب

  39. وما فيها عينٌ يوم غين

  40. 1/1551/155

    ويؤخّر غيره فيه

  41. ومنع عن الصّلاة وسجدة التّلاوة وصلاة الجنازة عند الطّلوع والاستواء والغروب

  42. إلّا عصر يومه

  43. وعن التّنفّل بعد صلاة الفجر والعصر

  44. لا عن قضاء فائتةٍ وسجدة تلاوةٍ وصلاة جنازةٍ

  45. وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنّة الفجر

  46. وقبل المغرب

  47. ووقت الخطبة

  48. وعن الجمع بين صلاتين في وقتٍ بعذرٍ