فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في الإقرار

شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيالمالكيةالمسألة ١٦٬٨٣٦

  1. ٦/١٦٤٦/١٦٤

    ولذكره من أمثلة الوكالة التوكيل في الإقرار ناسب ذكره عقبها وأركانه أربعة المقر والمقر له والصيغة والمقر به وبدأ بالأول فقال (يؤاخذ المكلف) بالمأمورات حالة كونه (بلا حجر) أو الموصوف بلا حجر وليس متعلقًا بالمكلف كما في الشارح إذ يصير تقديره مكلف بعدم الحجر ولا معنى له إلا أن يريد بالتعلق الارتباط المعنوي فلا ينافي الحالية كالوصفية كما اقتصر عليها تت ويستثنى منه السكران فلا يلزمه إقراره وفي ابن عرفة عن المازري أنه كبيعه اهـ.