فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب

شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيالمالكيةالمسائل ٧٬٥٩٦ إلى ٧٬٥٩٩

  1. ٣/١٦١٣/١٦١

    (النذر) أركانه ثلاثة الشخص الملتزم والشيء الملتزم وصيغة الالتزام أشار إلى الأول بقوله (التزام مسلم) لا كافر وندب له وفاؤه به إن أسلم (كلف) لا صبي وندب له وقاؤه بعد بلوغه قاله عج تبعًا للشيخ سالم وقد يبحث فيه بأن الصبي غير مخاطب

  2. بخلاف الكافر وأراد المصنف بالتزام إيجابه على نفسه قربة بدليل قوله وإنما يلزم به الخ. وشمل المكلف العبد ينذر مالًا أو غيره ولربه منعه في غير المال إن أضربه في علمه كما قدمه المصنف وعليه إن عتق مالًا أو غيره كما يفيده ابن عرفة وقول غ في تكميله.

  3. أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه

  4. يخص بغير النذر وأما هو فيلزمه إن عتق اهـ.