Division of property
Courts and evidence
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرة
-
فإن لم يفعل نصب قاسما بالأجرة
-
ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة
-
ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد
-
ولا يترك القسام يشتركون
-
وأجر القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: على قدر الأنصاء
-
وإذا حضر الشركاء وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم رثوها عن فلان لم يقسمها عند أبي حنيفة حتى يقيموا البيئة على موته وعدد ورثته
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم
-
وإذا كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعا
-
وإن ادعوا في العقار اشتروه قسمه بينهم
-
وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل قسمه بينهم
-
وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم
-
وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم
-
وإن طلب صاحب القليل لم يقسم
-
وإن كان كل واحد يستضر لم يقسمها إلا بتراضيها
-
ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد
-
ولا يقسم الجنسان بعضهما في بعض
-
وقال أبو حنيفة: لا يقسم الرقيق ولا الجوهر لتفاوته
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق
-
ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء
-
وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب قسمها القاضي بطلب الحاضرين
-
وينصب للغائب وكيلا يقبض نصيبه
-
وإن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم
-
وإن كان العقار في يد الوارث الغائب لم يقسم
-
وإن حضر وارث واحد لم يقسم
-
وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسمت كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة رحمه الله
-
وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها
-
وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد على حدته
-
وينبغي للقاسم: أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقة وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق
-
ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذا
-
ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني
-
ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم
-
وإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل ي مل الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة: فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر
-
وإن لم يمكن فسخت القسمة
-
وإن كان سفل لا علو له وعلو لا سفل له وسفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك
-
وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما
-
فإن ادعى أحدهما الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة
-
وإن قال: استوفيت حقي ثم قال: أخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه
-
وإن قال: أصابني إلى موضع كذا فلم تسلمه إلىولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة
-
وإن استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ورجع بحصة ذلك من نصب شريكه
-
وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة
-
ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِوغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ
-
فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِتسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ
-
ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُوجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ
-
كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفيمَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي
-
وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَيُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ
-
وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْقَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ
-
وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْيَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ
-
وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِلكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ
-
جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَىوتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا
-
في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْفيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ
-
وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِحيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ
-
وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ
-
ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُوقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ
-
وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِمِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ
-
كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضيفيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ
-
ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَامُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا
-
وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَىمَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ
-
فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْفي قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ
-
إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَامَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا
-
ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْوَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ
-
كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِوغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ
-
وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِفَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ
-
ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِلحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ
-
وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْلَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ
-
مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِلا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ
-
وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُتُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ
-
ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْيُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ
-
وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْوآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ
-
وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَاواقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا
-
والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْمنْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ
-
والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَأَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى
-
والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِيُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ
-
وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْمَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ
-
وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْفَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ
-
وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ فيأُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ
-
وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْمِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ
-
وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْأَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ
-
إلا إذا ما الوارِثون باؤوابِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا
-
والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِإلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ
-
وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُعَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ
-
كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْلِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ
-
وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِمِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ
-
كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِالْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ
-
يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِفي جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ
-
ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْلَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ
-
وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْمِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ
-
وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِمِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ
-
لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِبالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ
-
وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّهتَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ
-
قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام
-
وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب
-
فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان
-
وإلا فقاسم
-
وفي قول اثنان
-
وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم
-
فيعمل فيه بعدلين ويقسم
-
ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال
-
فإن لم يكن فأجرته على الشركاء
-
فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه
-
وإلا فالأجرة موزعة على الحصص
-
وفي قول على الرؤوس
-
ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي
-
ولا يمنعهم إن قسموا بأنفهسم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر
-
وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصح
-
فإن أمكن جعله حمامين أجيب
-
ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه
-
دون عكسه
-
وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع: أحدها: بالأجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع
-
فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء إن استوت
-
ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة
-
وتدرج في بنادق مستوية
-
ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء
-
فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق
-
ويحترز عن تفريق حصة واحد.
-
الثاني: بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء
-
ويجبر عليها في الأظهر
-
ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا إجبار
-
أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر
-
أو نوعين فلا.
-
الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته
-
ولا إجبار فيه
-
وهو بيع
-
وكذا التعديل على المذهب
-
وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر.
-
ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة
-
ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة
-
ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت
-
فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه
-
ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى.
-
قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإلا فيحلف شريكه والله أعلم
-
ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فهي
-
وفي الباقي خلاف تفريق الصفة
-
أو من النصيبين معين سواء بقيت
-
وإلا بطلت. والله أعلم.
-
لا إجبار في قسمة عقارٍ ومنقولٍ مع رد عوضٍ أو نقص قيمته.
-
وعنه: إن تعذر انتفاع كل شريك بحقه مفردًا كدارٍ صغيرةٍ وحمامٍ وأرضٍ فيها بئرٌ أو بناء وعبد وسيف، ويتعذر فيها الإفراز مع تساوي السهام والتعديل مع تفاوتها.
-
وهي مع الرضا كالبيع حكمًا.
-
وما لا رد عوض فيه،
-
ولا ضرر بنقص قيمة- وعنه: أو تعذر انتفاع كل شريك بحقه وحده- كقرية وبستانٍ وأرضٍ واسعةٍ، أو دكان ودارٍ كبيرةٍ، ومكيلٍ وموزونٍ من جنسٍ مسته نار أو لا، إذا طلب الشريك قسمته؛ أجبر شريكه.
-
وإن اختلفت جوانب دار قسمت قسمة تعديل.
-
وإن كان في كل جانبٍ ما يعادل الآخر وأمكن قسمة العرصة فهو كبسيطٍ.
-
وإن كان ثلث أرضهما من جانبٍ بمساحة هو نصفها قيمة قست كذلك، وهي قسمة إجبارٍ وتعديلٍ.
-
وهذه القسمة إفراز لا بيع، فيجوز قسمة الوقف من ذلك وما بعضه وقف.
-
وإن طلبها صاحب الطلق وثمر ما يخرص خرصًا وما يكال وزنًا وما يوزن كيلًا والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض،
-
ولا يحنث بما من حلف لا يبيع.
-
ولو رهن سهمه مشاعًا ثم قاسم شريكه صح، واختص قسمه بالرهن.
-
ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ أو استحق بعض المقسوم بطلت كما لو استحق بعض حصة أحدهما.
-
وإن اقتسم شريكا خلطة أعيان في حول الزكاة واستداما خلطة أوصاف فزكاتها بحالها.
-
وقيل: بيع فتنعكس هذه الأحكام، فتتفرق صفة المقسوم في وجهٍ.
-
وقيل: إن استحق معين من الكل وإلا فلا.
-
ويعتبر الغبن كالبيع. وفي زكاة خلطة الأوصاف وجهان.
-
وعلى قولنا: هي بيع أو إفراز تفسخ بعيبٍ ولا توجب شفعةً.
-
وما بعضه وقفٌ لا يتعدل بدون رد عوض من أهل الوقف،
-
ويجوز قسمته لها بتراضٍ.
-
وقيل: لا، كما لو أن الرد من رب الطلق.
-
وتصح بقوله: رضيت دون لفظ القسمة إن قلنا: إفراز، وإلا فوجهان.
-
وإن اقتسم الورثة تركة عقارٍ أو غيره ثم ظهر على الميت دين أو وصية صحت، وعلى كل وارثٍ قدر حقه منها.
-
وإن قلنا: بيع فوجهان، وفي صحة بيعها قبل الوفاء روايتان.
-
وإذا كان لرجلٍ شجر، وعليه دون فمات،
-
ثم أثمرت؛ فالثمرة إرث،
-
ولا يتعلق بها دين، وفيها الزكاة.
-
وإن قلنا: لا تنتقل التركة مع الدين تعلق بالثمرة ولا زكاة فيها.
-
وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين.
-
فإن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان،
-
وإن كان قبله ونقلنا التركة مع الدين فكذا، وإلا فلا زكاة.
-
وإن انضر أحد الشريكين فعنه: لا يجبر بطلب آخر- وقيل: بلى- وإن طلبها هو أجبر الآخر.
-
وعنه: لا.
-
وما تلاصق من دورٍ وعضائد وأقرحه اعتبر الضرر وعدمه في كل عينٍ وحدهما، ولو تساوت القيم.
-
وإن كان بينهما منقول من جنسٍ كعبيدٍ أو بهائمٍ أو ثيابٍ ونحوها فطلب أحدهما قسمته أعيانًا بالقيمة أجبر الممتنع.
-
وقيل: لا، كمختلفي الجنس.
-
ولا إجبار في قسمة حائطٍ أو عرصته إن دثر.
-
وقيل: من طلب قسمة طولهما في كل عرضهما، أو قسمة العرصة عرضًا وهي تسع حائطين؛ أجيب، وإلا فلا.
-
وقيل: لا إجبار في غير قسمة طول العرصة في كل عرضها.
-
وإن كانت لهما دار فطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر، أو قسمة السفل دون العلو، أو بالعكس، أو قسمة كل واحد وحده؛
-
فلا إجبار وإن رضيا صح.
-
ولو طلب أحدهما قسمتهما معًا ولا ضرر أجبر الممتنع وعدل بالقيمة،
-
ولو اتفقا على القسمة بالتعديل جاز كيف شاءا.
-
ولا يحسب في القيمة ذراع من السفل بذراعين من العلو.
-
وإن اقتسما منافع لهما بالزمان أو المكان مهايأةً صح جائزًا.
-
وقيل: لازمًا إن تعاقدا مدة معلومة.
-
ومن أبى قسمتها لم يجبر.
-
وقيل: بلى.
-
وقيل: في القسمة بالمكان إذا لم يكن ضررًا ولا يجبر بقسمته بالزمان.
-
وإن اتفقا على منافع عين مشتركة وأكسابها المعتادة مهايأة صح، وفي دخول كسبها النادر فيه كركازٍ ولقطةٍ وجهان.
-
وإن كانت لهم أراضي في بعضها نخل وفي بعضها شجر، أو بعضها يسقى بسماء وبعضها بناضحٍ؛ قسمت كل عينٍ وحدها إن أمكن، إلا أن يرضوا بغيره.
-
وإن كان لهما في أرضهما زرعٌ فطلب أحدهما قسمتها وحدها قسمت كالخالية منه،
-
وإن طلب قسمة الزرع وحده أو قسمتهما لم يجبر الآخر.
-
وإن رضيا والزرع قصيل أو قطن جاز،
-
وإن كان بذرًا أو سنبلًا مشتد الحب فلا.
-
وقيل: بلى إن قسما مع الأرض.
-
وقد أجيز في السنبل والقصيل مع الأرض دون البذر.
-
وإن كان لهما نهرٌ أو قناةٌ أو عين ماءٍ فالماء لهما على ما شرطا عند استخراجه، والنفقة عند الحاجة بقدر الحقين.
-
فإن كان أحدهما أعلى شارك في غرامة ما فوقه دون ما تحته،
-
فإن احتاج النهر بعد الأسفل إصلاحًا لصرف الماء فعليهما نصفين.
-
فإن رضيا بقسمته مهايأة بالزمان أو بنصب حجرٍ مستوٍ أو خشبةٍ في مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما صح.
-
فإن أراد أحدهما أن يسقي بحقه منه أرضًا لا شرب لها منه فوجهان.
-
وقيل: ينتفع كل واحدٍ قدر حاجته فقط، إن قلنا: لا يملك الماء.
-
وإن طلب أحدهما قسمة عين أو بيعها وأبى الآخر وهي مما لا تنقسم إجبارًا أمرا بالبيع،
-
فإن أبيا باع الحاكم عليهما وقسم ثمنها.
-
للشركاء القسمة بأنفسهم وبقاسم نصبوه، أو نصبه حاكم بطلبهم. وأجرته بقدر الإملاك، نص عليه.
-
وقيل: بعدد الملاك إن تعذر من بيت المال.
-
ويكون المنصوب عدلًا عارفًا بالقسمة، وإن كان عبدًا.
-
وقيل: إن نصبوه لم تشترط عدالته، ولم تلزم قسمته إلا برضاهم،
-
وإن كان عدلًا لزمت.
-
ولا بد من قاسمين مع الرد أو التقويم.
-
وقيل: يكفي واحد، كما لا رد فيه ولا تقويم.
-
ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساويا، أو بالمساحة.
-
وإن اختلفا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته.
-
وإذا تمت القرعة لزمت القسمة.
-
وقيل: يعتبر الرضا بعد ذلك فيما فيه رد.
-
وله إخراج السهام على الأسماء، وعكسه أحوط، فيكتب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج إن شاؤا في بنادق- كما سبق- ويعطي من لم يحضر ذلك، ويقول له القاسم: أخرج بندقة على هذا السهم،
-
فمن خرج اسمه كان له،
-
وكذا قرعة الثاني، وما بقي للثالث إن كانوا ثلاثة سهامهم سواء،
-
وإن تفاوتت كنصفٍ وثلثٍ وسدسٍ جزأ المقسوم بقسمته أجزاء وأخرج الأسماء على السهام فقط فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاعٍ وباسم رب الثلث اثنتين، وباسم رب السدس رقعة،
-
فإن خرج اسم رب النصف أولا على أول سهمٍ أخذه مع الثاني والثالث،
-
وإن خرج اسم رب الثلث عليه أولًا أخذه مع الثاني،
-
وإن خرج عليه أولًا اسم رب السدس أخذه،
-
ثم يقرع بين الآخرين كذلك، وما بقي للثالث.
-
ومن ادعى غلطًا فيما تقاسموه هم، وأشهدوا على رضاهم به؛ لم يقبل قول غير مسترسلٍ، وإن أقام بينة.
-
وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم،
-
ولا بينة للمدعي؛ قبل قول المنكر مع يمينه، ولا يحلف القاسم.
-
وإن كان فيما قسمه من نصبوه، ورضوا فيما شرطنا فيه الرضا بعد القرعة؛ لم تسمع دعواهم، وإلا فكقاسم الحاكم.
-
وإن اقتسما دارين قسمة تراضٍ، فأخذ كل واحدٍ دارًا، وبناء أحدهما في داره،
-
ثم استحقت ونقض بناؤه؛ رجع على شريكه بنصف قيمته،
-
ولو كانت دارًا واحدة تنقسم لم يرجع عليه إلا إن قلنا: هي بيع.
-
وإن خرج حق أحدهما معيبًا فله الفسخ.
-
وإن اقتسما دارًا فحصل الطريق في حق أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت،
-
وإن كان لها ظلة فوقعت في حق أحدهما فهي له بمطلق العقد.
-
وولي المولى عليه في قسمة الإجبار كهو،
-
وكذا في قسمة التراضي إن رآها مصلحة.
-
ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار.
-
وإن سأل شريكان حاكمًا قسمة عقار بيديهما، ولم يثبت عنده أنه لهما؛ قسمه، وذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بقولهما،
-
ولا يقسم بدون رضاهما،
-
وإن ثبت أجبر الممتنع.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب قتال أهل البغي7 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ، كِتَابُ الْقِسْمَةِ، بَابُ قِسْمَةِ الدُّورِ بِالدَّرَاهِمِ يُرِيدُهَا465 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْقِسْمَةِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ.، الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ96 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيNothing of it on this topic
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْقِسْمَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ242 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Division of property