Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13774 to 13796

  1. 1/12331/1233

    وهذه القسمة إفراز لا بيع، فيجوز قسمة الوقف من ذلك وما بعضه وقف.

  2. 1/12341/1234

    وإن طلبها صاحب الطلق وثمر ما يخرص خرصًا وما يكال وزنًا وما يوزن كيلًا والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض،

  3. ولا يحنث بما من حلف لا يبيع.

  4. ولو رهن سهمه مشاعًا ثم قاسم شريكه صح، واختص قسمه بالرهن.

  5. ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ أو استحق بعض المقسوم بطلت كما لو استحق بعض حصة أحدهما.

  6. وإن اقتسم شريكا خلطة أعيان في حول الزكاة واستداما خلطة أوصاف فزكاتها بحالها.

  7. وقيل: بيع فتنعكس هذه الأحكام، فتتفرق صفة المقسوم في وجهٍ.

  8. وقيل: إن استحق معين من الكل وإلا فلا.

  9. ويعتبر الغبن كالبيع. وفي زكاة خلطة الأوصاف وجهان.

  10. وعلى قولنا: هي بيع أو إفراز تفسخ بعيبٍ ولا توجب شفعةً.

  11. وما بعضه وقفٌ لا يتعدل بدون رد عوض من أهل الوقف،

  12. ويجوز قسمته لها بتراضٍ.

  13. وقيل: لا، كما لو أن الرد من رب الطلق.

  14. 1/12351/1235

    وتصح بقوله: رضيت دون لفظ القسمة إن قلنا: إفراز، وإلا فوجهان.

  15. وإن اقتسم الورثة تركة عقارٍ أو غيره ثم ظهر على الميت دين أو وصية صحت، وعلى كل وارثٍ قدر حقه منها.

  16. وإن قلنا: بيع فوجهان، وفي صحة بيعها قبل الوفاء روايتان.

  17. وإذا كان لرجلٍ شجر، وعليه دون فمات،

  18. ثم أثمرت؛ فالثمرة إرث،

  19. ولا يتعلق بها دين، وفيها الزكاة.

  20. وإن قلنا: لا تنتقل التركة مع الدين تعلق بالثمرة ولا زكاة فيها.

  21. وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين.

  22. فإن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان،

  23. وإن كان قبله ونقلنا التركة مع الدين فكذا، وإلا فلا زكاة.