Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13854 to 13865

  1. 1/12391/1239

    وإن اقتسما دارين قسمة تراضٍ، فأخذ كل واحدٍ دارًا، وبناء أحدهما في داره،

  2. ثم استحقت ونقض بناؤه؛ رجع على شريكه بنصف قيمته،

  3. ولو كانت دارًا واحدة تنقسم لم يرجع عليه إلا إن قلنا: هي بيع.

  4. وإن خرج حق أحدهما معيبًا فله الفسخ.

  5. 1/12401/1240

    وإن اقتسما دارًا فحصل الطريق في حق أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت،

  6. وإن كان لها ظلة فوقعت في حق أحدهما فهي له بمطلق العقد.

  7. وولي المولى عليه في قسمة الإجبار كهو،

  8. وكذا في قسمة التراضي إن رآها مصلحة.

  9. ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار.

  10. وإن سأل شريكان حاكمًا قسمة عقار بيديهما، ولم يثبت عنده أنه لهما؛ قسمه، وذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بقولهما،

  11. ولا يقسم بدون رضاهما،

  12. وإن ثبت أجبر الممتنع.