فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13797 to 13809
-
1/12351/1235
وإن انضر أحد الشريكين فعنه: لا يجبر بطلب آخر- وقيل: بلى- وإن طلبها هو أجبر الآخر.
-
وعنه: لا.
-
وما تلاصق من دورٍ وعضائد وأقرحه اعتبر الضرر وعدمه في كل عينٍ وحدهما، ولو تساوت القيم.
-
وإن كان بينهما منقول من جنسٍ كعبيدٍ أو بهائمٍ أو ثيابٍ ونحوها فطلب أحدهما قسمته أعيانًا بالقيمة أجبر الممتنع.
-
1/12361/1236
وقيل: لا، كمختلفي الجنس.
-
ولا إجبار في قسمة حائطٍ أو عرصته إن دثر.
-
وقيل: من طلب قسمة طولهما في كل عرضهما، أو قسمة العرصة عرضًا وهي تسع حائطين؛ أجيب، وإلا فلا.
-
وقيل: لا إجبار في غير قسمة طول العرصة في كل عرضها.
-
وإن كانت لهما دار فطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر، أو قسمة السفل دون العلو، أو بالعكس، أو قسمة كل واحد وحده؛
-
فلا إجبار وإن رضيا صح.
-
ولو طلب أحدهما قسمتهما معًا ولا ضرر أجبر الممتنع وعدل بالقيمة،
-
ولو اتفقا على القسمة بالتعديل جاز كيف شاءا.
-
ولا يحسب في القيمة ذراع من السفل بذراعين من العلو.