Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13769 to 13773

  1. 1/12331/1233

    وما لا رد عوض فيه،

  2. ولا ضرر بنقص قيمة- وعنه: أو تعذر انتفاع كل شريك بحقه وحده- كقرية وبستانٍ وأرضٍ واسعةٍ، أو دكان ودارٍ كبيرةٍ، ومكيلٍ وموزونٍ من جنسٍ مسته نار أو لا، إذا طلب الشريك قسمته؛ أجبر شريكه.

  3. وإن اختلفت جوانب دار قسمت قسمة تعديل.

  4. وإن كان في كل جانبٍ ما يعادل الآخر وأمكن قسمة العرصة فهو كبسيطٍ.

  5. وإن كان ثلث أرضهما من جانبٍ بمساحة هو نصفها قيمة قست كذلك، وهي قسمة إجبارٍ وتعديلٍ.