Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13823 to 13830

  1. 1/12371/1237

    وإن كان لهما نهرٌ أو قناةٌ أو عين ماءٍ فالماء لهما على ما شرطا عند استخراجه، والنفقة عند الحاجة بقدر الحقين.

  2. فإن كان أحدهما أعلى شارك في غرامة ما فوقه دون ما تحته،

  3. فإن احتاج النهر بعد الأسفل إصلاحًا لصرف الماء فعليهما نصفين.

  4. فإن رضيا بقسمته مهايأة بالزمان أو بنصب حجرٍ مستوٍ أو خشبةٍ في مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما صح.

  5. 1/12381/1238

    فإن أراد أحدهما أن يسقي بحقه منه أرضًا لا شرب لها منه فوجهان.

  6. وقيل: ينتفع كل واحدٍ قدر حاجته فقط، إن قلنا: لا يملك الماء.

  7. وإن طلب أحدهما قسمة عين أو بيعها وأبى الآخر وهي مما لا تنقسم إجبارًا أمرا بالبيع،

  8. فإن أبيا باع الحاكم عليهما وقسم ثمنها.