Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13831 to 13849

  1. 1/12381/1238

    للشركاء القسمة بأنفسهم وبقاسم نصبوه، أو نصبه حاكم بطلبهم. وأجرته بقدر الإملاك، نص عليه.

  2. وقيل: بعدد الملاك إن تعذر من بيت المال.

  3. ويكون المنصوب عدلًا عارفًا بالقسمة، وإن كان عبدًا.

  4. وقيل: إن نصبوه لم تشترط عدالته، ولم تلزم قسمته إلا برضاهم،

  5. وإن كان عدلًا لزمت.

  6. ولا بد من قاسمين مع الرد أو التقويم.

  7. وقيل: يكفي واحد، كما لا رد فيه ولا تقويم.

  8. ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساويا، أو بالمساحة.

  9. وإن اختلفا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته.

  10. وإذا تمت القرعة لزمت القسمة.

  11. وقيل: يعتبر الرضا بعد ذلك فيما فيه رد.

  12. وله إخراج السهام على الأسماء، وعكسه أحوط، فيكتب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج إن شاؤا في بنادق- كما سبق- ويعطي من لم يحضر ذلك، ويقول له القاسم: أخرج بندقة على هذا السهم،

  13. فمن خرج اسمه كان له،

  14. 1/12391/1239

    وكذا قرعة الثاني، وما بقي للثالث إن كانوا ثلاثة سهامهم سواء،

  15. وإن تفاوتت كنصفٍ وثلثٍ وسدسٍ جزأ المقسوم بقسمته أجزاء وأخرج الأسماء على السهام فقط فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاعٍ وباسم رب الثلث اثنتين، وباسم رب السدس رقعة،

  16. فإن خرج اسم رب النصف أولا على أول سهمٍ أخذه مع الثاني والثالث،

  17. وإن خرج اسم رب الثلث عليه أولًا أخذه مع الثاني،

  18. وإن خرج عليه أولًا اسم رب السدس أخذه،

  19. ثم يقرع بين الآخرين كذلك، وما بقي للثالث.