Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Divorce

Family

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
شرح الوقايةSadr al-Shari'a · 491 masa’il
  1. أحسنُهُ طلقةٌ فقط في طُهْرٍ لا وطءَ فيه. وحَسَنُهُ وهو السُّنِّيُّ: طلقةٌ لغيرِ الموطوءة ولو في حيض، وللموطوءةِ تفريقُ الثَّلاثِ في أطهارٍ لا وطءَ فيها فيمن تحيض، وأشهرٍ في الآيسة والصَّغيرة والحامل، للسُّنَة ثلاثاً في ثلاثة أشهر وحلَّ طلاقُهنَّ عقيبَ الوطء.

  1. (أحسنُهُ طلقةٌ فقط في طُهْرٍ لا وطءَ فيه (٢) .

  2. وحَسَنُهُ وهو السُّنِّيُّ (٣) : طلقةٌ لغيرِ الموطوءة ولو في حيض، وللموطوءةِ تفريقُ الثَّلاثِ في أطهارٍ لا وطءَ فيها فيمن تحيض، وأشهرٍ في الآيسة والصَّغيرة والحامل، (للسُّنَة ثلاثاً في ثلاثة أشهر) (٤) ): فقولُهُ: وأشهرٍ عطفٌ على أطهار، (وحلَّ (٥) طلاقُهنَّ عقيبَ الوطء.

  3. وبدعيُّه ثلاثٌ أو اثنتان بمرَّة، أو مرَّتين في طهرٍ لا رجعةَ فيه، أو واحدةٌ في طهرٍ لا وُطِئت فيه، أو حيضِ موطوءة وتجبُ رجعتُها في الأصحّ،

  4. فإذا طَهُرَتْ طلَّقَها إن شاء،

  5. وإن قال لموطوءتِه: أنتِ طالقٌ ثلاثاً للسُنَّةِ بلا نيَّةٍ يقعُ عند كلِّ طهرٍ طلقةٌ،

  6. وإن نوى الكلَّ السَّاعة صحَّت

  7. وبدعيُّه (٦) ثلاثٌ أو اثنتان بمرَّة، أو مرَّتين في طهرٍ لا رجعةَ فيه، أو واحدةٌ في طهرٍ لا وُطِئت فيه، أو حيضِ موطوءة وتجبُ رجعتُها في الأصحّ) (٧) ، وعند بعض مشايخنا (٨) - رضي الله عنهم - تستحبّ.

  8. واعلم أن الطَّلاقَ أبغضُ المباحاتِ فلا بُدَّ أن يكونَ بقدرِ الضَّرورة، فأحسنُهُ الطلاق الواحد في طهرٍ لا وطءَ فيه.

  9. أمَّا الواحدةُ فلأنّها أقلّ.

  10. وأمَّا في الطُّهر؛ فلأنه إن كان في حالِ (٩) الحيضِ يمكنُ أن يكون لنفرة الطَّبعِ لا لأجلِ المصلحة.

  11. وأمَّا عدمُ الوطء؛ لئلا يكونَ شبهةُ العلوق.

  12. (فإذا طَهُرَتْ طلَّقَها إن شاء،

  13. وإن قال لموطوءتِه: أنتِ طالقٌ ثلاثاً للسُنَّةِ بلا نيَّةٍ يقعُ عند كلِّ طهرٍ طلقةٌ) ؛ لأنَّ الطلاقَ السُنِّي هذا،

  14. (وإن نوى الكلَّ السَّاعة صحَّت) : أي النِيَّةُ حتى يقعَ الثَّلاث في الحال خلافاً لزُفر (١٠) - رضي الله عنه -؛ لأنه بدعيّ، وهو ضدُّ السُنِّيّ، وعندنا الثَّلاثُ دفعةً سُنِّيُّ الوقوع: أي وقوعُها مذهبُ أهلِ السُنَّة (١١) .

  15. ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ حرّ، أو عبد،

  16. ولو سكران طائع أو مكرهٍ، أو أخرسَ بإشارتِه المعهودة، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه. وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان ولو زوَّجَهما خلافَهما.

  1. صريحُهُ: ما استعملَ فيه دون غيرِه، مثل: أنت طالق، ومطلَّقة، وطلَّقتُك

  2. وعند الرَّوافض (١) لم يقعْ؛ تمسُّكاً بقولِهِ تعالى: {الْطَّلَاقُ مَرَّتَان} (٢) الآية، فالثلاثُ لا يقعُ إلاَّ بثلاثِ مرَّات.

  3. (ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ حرّ، أو عبد،

  4. ولو سكران) : أي وإن كان الزَّوجُ سكران خلافاً للشَّافِعِيّ (٣) ، «طائعٍ أو مكرهٍ) (٤) ، أو أخرسَ بإشارتِه المعهودة (٥) ، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه.

  5. وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان): أي طلاقُ الحرَّة ثلاثة، وطلاقُ الأمةِ اثنان،

  6. (ولو زوَّجَهما خلافَهما) :

  7. فإن اعتبار الطَّلاقِ عندنا بالنِّساء، وعند الشَّافِعِيِّ (٦) - رضي الله عنه - بالرِّجال،

  8. فإذا كان زوجُ الأمةِ حرَّاً، فالطَّلاقُ عندنا اثنان، وعنده ثلاثة،

  9. وإن كان زوجُ الحرَّةِ عبداً، فالطَّلاقُ عندنا ثلاثة، وعنده اثنان.

  1. (صريحُهُ: ما استعملَ فيه دون غيرِه، مثل: أنت طالق، ومطلَّقة، وطلَّقتُك،

  2. ويقعُ بها واحدة رجعيَّة،

  3. وإن نوى ضدَّه، أو لم ينوِ شيئاً. وفي أنت الطَّلاقُ، أو أنت طالقٌ الطَّلاقُ، أو أنت طالقٌ طلاقاً يقعُ واحدة رجعية إن لم ينوِ شيئاً، أو نوى واحدة، أو اثنتين،

  4. وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وبإضافةِ الطَّلاقِ إلى كلِّها، أو إلى ما يعبَّرُ به عن الكلّ؛ كأنت طالق، أو رأسك، أو رقبتك، أو عنقُك، أو روحُك، أو بدنُك، أو جسدُك، أو وجهُك، أو فرجُك، أو إلى جزءٍ شائعٍ كنصفِك، أو ثُلُثِك يقعُ، وإلى يدِها، أو رجلِها لا،

  5. وكذا الظَّهْر، والبطن، وهو الأظهر

  6. ويقعُ بها واحدة رجعيَّة،

  7. وإن نوى ضدَّه): أي ضدَّ الواحدةِ الرَّجعيَّة، وهو الواحدةُ البائنة، أو أكثرُ من الواحدة، ولفظ «المختصر» : ويقعُ بها رجعيَّة أبداً (١) : أي سواءٌ لم ينو، أو نوى واحدةً رجعية، أو بائنة، أو أكثرَ من الواحدة، (أو لم ينوِ شيئاً.

  8. وفي أنت الطَّلاقُ، أو أنت طالقٌ الطَّلاقُ، أو أنت طالقٌ طلاقاً يقعُ واحدة رجعية إن لم ينوِ شيئاً، أو نوى واحدة، أو اثنتين،

  9. وإن نوى ثلاثاً فثلاث)، هذا في الحرَّة، أمَّا في الأمةِ فثنتان بمَنْزلةِ الثَّلاث في الحرَّة، وقد ذُكِرَ في أصولِ الفقه (٢) : إن لفظَ المصدرِ واحدٌ لا يدلُّ على العدد، فالثَّلاثُ واحدٌ اعتباريٌّ من حيث أنَّه مجموع، فتصحُّ نيَّتُه،

  10. وإن لم ينوِ يقعُ الواحدُ الحقيقيّ، أمَّا الاثنانِ في الحرَّة، فعدَدٌ محضٌ لا دلالةَ للفظِ المفردِ عليه.

  11. (وبإضافةِ الطَّلاقِ إلى كلِّها، أو إلى ما يعبَّرُ به عن الكلّ؛ كأنت طالق، أو رأسك، أو رقبتك، أو عنقُك، أو روحُك، أو بدنُك، أو جسدُك، أو وجهُك، أو فرجُك، أو إلى جزءٍ شائعٍ كنصفِك، أو ثُلُثِك يقعُ، وإلى يدِها، أو رجلِها لا،

  12. وكذا الظَّهْر، والبطن، وهو الأظهر) (٣) ، لأنَّه لا يعبِّرُ بهما عن الكلّ، وعند البعض: يقع (٤) .

  13. وبنصفِ طلقة أو ثلثِها، أو من واحدةٍ إلى اثنين، أو ما بين واحدةٍ إلى اثنينِ واحدةٌ، وفي: من واحدةٍ إلى ثلاث أو ما بينَ واحدةٍ إلى ثلاثٍ اثنتان، وبثلاثةِ أنصافٍ طلقتين ثلاثٌ، وبثلاثةِ أنصافِ طلقةٍ طلقتان،

  14. وقيل: ثلاث. وفي: أنتِ طالقٌ واحدةً في ثنتين واحدة، نوى الضَّرب أو لا،

  15. وإن نَوَى واحدةً وثنتين فثلاثٌ في الموطوءة، وفي غيرِ الموطوءة واحدة، مثل: واحدةً وثنتين

  16. (وبنصفِ طلقة أو ثلثِها، أو من واحدةٍ إلى اثنين، أو ما بين واحدةٍ إلى اثنينِ واحدةٌ) ، فقولُهُ: واحدةٌ: مبتدأ، وخبرُه: بنصفِ طلقة.

  17. (وفي: من واحدةٍ إلى ثلاث أو ما بينَ واحدةٍ إلى ثلاثٍ اثنتان، وبثلاثةِ أنصافٍ طلقتين ثلاثٌ (١) ، وبثلاثةِ أنصافِ طلقةٍ طلقتان (٢) ، وقيل: ثلاث).

  18. وجهُ الأَوَّل: أنَّ ثلاثَ أنصافِ طلقةٍ يكونُ طلقةً ونصفاً، فيتكاملُ النِّصف، فحصلَ طلقتان.

  19. وجهُ الثَّاني: أنَّ كلَّ نصفٍ يتكاملُ فحصلَ ثلاث.

  20. (وفي: أنتِ طالقٌ واحدةً في ثنتين واحدة، نوى الضَّرب أو لا) ، قالوا: لأنَّ عملَ الضَّربِ في تكثيرِ الأجزاء، لا في زيادةِ المضروب (٣) ،

  21. (وإن نَوَى واحدةً وثنتين فثلاثٌ (في الموطوءة) (٤) ، وفي غيرِ الموطوءة واحدة، مثل: واحدةً وثنتين) (٥) : أي إذا

  22. وإن نوى مع ثنتين فثلاث، وفي ثنتينٍ في ثنتين، ونوى الضَّربَ ثنتان. وفي من هنا إلى الشَّام واحدةٌ رجعيَّة، ونُجِزَ الطَّلاق في بمكَّة، أو في مكَّة، أو في الدَّار، وعُلِّقَ في: إذا دخلتِ مكَّة، أو في دخولِكِ الدَّار.

  1. ويقعُ عند الفجرِ في أنتِ طالقٌ غداً، أو في غد، وتصحُّ نيَّةُ العصرِ في الثَّاني فقط

  2. قال لغيرِ الموطوءة: أنت طالقٌ واحدةً في ثنتين، ونوى واحدةً وثنتين، يقع واحدة، كما إذا قال لغيرِ الموطوءة: أنتِ طالقٌ واحدةً وثنتين، يقع واحدة،

  3. (وإن نوى مع ثنتين فثلاث (١) ، وفي ثنتينٍ في ثنتين، ونوى الضَّربَ ثنتان.

  4. وفي من هنا إلى الشَّام واحدةٌ رجعيَّة (٢) ، ونُجِزَ الطَّلاق في بمكَّة، أو في مكَّة، أو في الدَّار): أي إذا قال: أنتِ طالقٌ بمكَّة، أو في مكَّة، فهو تنجيز (٣) .

  5. (وعُلِّقَ في: إذا دخلتِ مكَّة، أو في دخولِكِ الدَّار.

  1. ويقعُ عند الفجرِ في أنتِ طالقٌ غداً، أو في غد، وتصحُّ نيَّةُ العصرِ (٤) في الثَّاني فقط) (٥) ، فإنَّه إذا قال: أنتِ طالقٌ غداً، يقتضي أن تكون موصوفةً بالطَّلاق في كلِّ الغد

  2. وعند أَوَّلِهما في اليومِ غداً، أو غداً اليوم، ولغا أنتِ طالقٌ قبل أن أتزوّجك، وأنتِ طالقٌ أمسِ لمن نكحَها اليوم، ويقعُ الآن فيمن نَكَحَ قبل أمس، وفي أنتِ كذا ما لم أطلِّقْك، أو متى لم أُطَلِّقْك، أو متى ما لم أُطَلِّقْك، وسكتَ يقعُ حالاً.

  3. وفي إن لم أُطَلِّقْك يقع آخرَ عمرِه.

  4. وإذا وإذاما بلا نيِّة مثلُ: إن؛ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما كمتى، ومع نيِّةِ

  5. فيقعُ عند الفجر، ولا تصحُّ نيَّةُ العصرِ كما إذا قال: صمتُ السَّنةَ يدلُّ على أنه صامَ كلَّها

  6. بخلافِ صمتُ في السَّنة.

  7. وفي قولِهِ: أنتِ طالقٌ في غدٍ يقتصي وقوعَ الطَّلاقِ في جزءٍ من الغد، وليس جزءٌ منه أَوْلَى من الجزءِ الآخر، فيقعُ عند الفجر؛ لئلا يلزمَ التَّرجيحُ من غيرِ مرجِّح، أمَّا إذا نَوَى جزءاً معيَّناً تصحُّ نيَّتُه.

  8. (وعند أَوَّلِهما في اليومِ غداً، أو غداً اليوم) : أي إن قال: أنت طالقٌ اليومَ غداً، يقعُ في اليوم،

  9. وإن قال: أنتِ طالقٌ غداً اليوم، يقعُ في الغد.

  10. (ولغا أنتِ طالقٌ قبل أن أتزوّجك، وأنتِ طالقٌ أمسِ لمن نكحَها اليوم، ويقعُ الآن فيمن نَكَحَ قبل أمس) : أي إن قال: أنتِ طالقٌ أمسِ لامرأة نكحَها قبل أمس، يقعُ في الحالِ إذ لا قدرةَ له على الايقاع في الزَّمانِ الماضي.

  11. (وفي أنتِ كذا ما لم أطلِّقْك، أو متى لم أُطَلِّقْك، أو متى ما لم أُطَلِّقْك، وسكتَ يقعُ حالاً (١) .

  12. وفي إن لم أُطَلِّقْك يقع (٢) آخرَ عمرِه (٣) .

  13. وإذا وإذاما بلا نيِّة مثلُ: إن؛ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما كمتى، ومع نيِّةِ

  14. الوقت، أو الشَّرط فكنيَّتِه، وفي أنت طالق ما لم أُطلقك، أنت طالق، تَطْلُقُ بالأخيرة، واليومُ للنَّهار مع فعلِ ممتدّ، وللوقتِ المطلقِ مع فعلٍ لا يمتدّ، فعند وجود الشَّرط ليلاً لا تتخيَّر في: أمرك بيدِك، يوم يقدمُ زيد، وتطلُقُ في: يوم

  15. الوقت، أو الشَّرط فكنيَّتِه): فهذا بناءً على أنّ: إذا؛ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - مشتركٌ بين الشَّرط والظَّرف.

  16. وعندهما حقيقةٌ في الظَّرف، وقد تجيءُ للشَّرط بطريقِ المجاز. فقولُهُ: إذا لم أُطَلِّقْك؛ يكونُ بمعنى: متى لم أُطَلِّقْك، كما إذا قال: طلِّقي نفسَك إذا شئت، فإنَّه بمعنى متى شئت.

  17. وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لما كانت مشتركة بين المعنيين، ففي قولِه: إذا لم أُطَلِّقْك؛ إن كان بمعنى: متى؛ يقعُ في الحال،

  18. وإن كان بمعنى: إن؛ يقعُ في آخرِ العمر، فوقعَ الشَّكُّ في وقوعِهِ في الحال،

  19. فلا يقعُ في الشَّكّ (١) .

  20. وأمَّا مسألةُ المشيئة، فإنَّ الطَّلاقَ تعلَّقَ بمشيئتِها،

  21. فإن كان: إذا؛ بمعنى: إن؛ انقطعَ تعلُّقُهُ بمشيئتِها بانقضاءِ المجلس،

  22. وإن كان بمعنى: متى؛ لم ينقطع، فلا ينقطع بالشَّكّ.

  23. (وفي أنت طالق ما لم أُطلقك، أنت طالق، تَطْلُقُ بالأخيرة) : أي إن قال: أنتِ طالقٌ ما لم أُطَلِّقْك، أنت طالق، تطلُقُ بالأخيرة، وهي قولُهُ: أنتِ طالقٌ؛ حتَّى لو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً ما لم أُطلِّقْك، أنت طالق، تقع واحدة.

  24. (واليومُ للنَّهار مع فعلِ ممتدّ (٢) ، وللوقتِ المطلقِ مع فعلٍ لا يمتدّ، فعند وجود (٣) الشَّرط ليلاً لا تتخيَّر في: أمرك بيدِك، يوم يقدمُ زيد (٤) ، وتطلُقُ في: يوم

  25. أتزوجك فأنتِ طالق

  26. أتزوجك فأنتِ طالق)، اعلم أن اليومَ إذا قُرِنَ بفعلٍ ممتدٍّ يرادُ به النَّهار،

  27. وإذا قُرِنَ بفعلٍ غيرَ ممتدٍّ يرادُ به الوقت؛ وذلك لأنّ ظرف الزمان إذا تعلَّقَ بالفعلِ بلا لفظِ: في، يكون معياراً له (١) ، كقولِنا: صمْتُ السَّنة،

  28. بخلافِ قولِنا: صمْتُ في السَّنة.

  29. فإذا كان الفعلُ ممتداً، كالأمرِ باليدِ كان المعيارُ ممتداً، فيرادُ باليومِ: النَّهار هاهنا.

  30. وإن كان الفعلُ غيرَ ممتدٍ كوقوعِ الطَّلاقِ كان المعيارُ غيرَ ممتدٍّ، فيرادُ باليوم: الوقت.

  31. واعلم أنه قد وقعَ خبطٌ واضطرابٌ في أن المعتبرَ في الإمتداد، وعدمِه: الفعلُ الذي تعلَّقَ به اليوم (٢) ، أو الفعلُ الذي أُضيفَ إليه اليوم (٣) .

  32. فالمذكورُ في «الهداية» في هذا الفصل: إن اليومَ يحملُ على الوقتِ إذا قُرِنَ بفعلٍ لا يمتدّ، والطَّلاقُ من هذا القبيل، فينتظمُ اللَّيلُ والنَّهار (٤) .

  33. فهذا دليلٌ على أن المعتبرَ الفعلُ الذي تعلَّقَ به اليوم، وهو الطَّلاقُ في قولِه: يوم أتزوَّجُك فأنتِ طالق.

  34. والمذكور في (أيمان) «الهداية» أنَّه إذا قال: يوم أُكَلِّمُ فلاناً، فأنتِ طالق، يتناولُ اللَّيل والنَّهار؛ لأن اليومَ إذا قُرِنَ بفعلٍ لا يمتدُّ يرادُ به مطلقٌ الوقت، والكلامُ لا يمتدّ (٥) .

  35. فهذا يدلُّ على أن المعتبرَ الفعلُ الذي أُضيفَ إليه اليوم.

  36. إذا عرفتَ هذا، فإن كان كلُّ واحدٍ منهما غيرَ ممتد، كقولِه: أنتِ طالقٌ يوم يقدمُ زيد، يرادُ باليوم: مطلقُ الوقت.

  37. وإن كان كلُّ واحدٍ منهما ممتدَّاً، نحو: أمرُك بيدِك يومَ أَسكنُ هذه الدَّار، يرادُ باليوم: النَّهار.

  38. وإن كان الفعلُ الذي تعلَّقَ به اليوم غيرُ ممتدّ، والفعلُ الذي أُضيفَ إليه اليومُ ممتدَّاً،

  39. وراجعَ في أنت طالقٌ ثنتين مع عتقِ سيِّدِك لك لو أعتق، وعند مجيءِ غدٍ، بعد تعليقِ عتقِها وتطليقها بمجيئه لا، خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -

  40. نحو: أنت طالقٌ يوم أسكنُ هذه الدَّار، أو بالعكس (١) ، نحو: أمرُك بيدِك يومَ يقدُمُ زيد، ينبغي أن يرادَ باليومِ النَّهار ترجيحاً لجانب الحقيقة.

  41. وإنِّما قلنا: إن الطَّلاقَ غيرُ ممتدّ؛ لأن المرادَ إيقاعُ الطَّلاق،

  42. فلا يقالُ: إنَّ كونَ المرأةِ طالقاً ممتدّ؛ لأنَّ الطَّلاقَ إذا وقع، فكونُ المرأةِ طالقاً أمرٌ مستمرّ،

  43. فلا فائدةَ في تعلُّق اليومِ به، فيكونُ اليومُ متعلِّقاً بإيقاعِ الطَّلاق لا بكونِ المرأةِ طالقاً.

  44. واعلم أن المرادَ بالامتداد: إمتدادٌ يمكن أن يستوعبَ النَّهار، لا مطلقَ الإمتداد؛ لأنهم جعلوا التَّكلُّم من قبيلِ غيرِ الممتدّ،

  45. ولا شكَّ أنَّ التَّكلُّمَ ممتدٌّ زماناً طويلاً، لكن لا يمتدٌّ بحيث يستوعبُ النَّهار عادةً (٢) .

  46. (وراجعَ في أنت طالقٌ ثنتين مع عتقِ سيِّدِك لك لو أعتق) : رجلٌ تزوجَ أمةَ غيرِه، فقال لها: أنتِ طالقٌ ثنتين مع إعتاق مولاكِ إيَّاك، فأعتقَها المولى، فطلقَتْ ثنتين، فالزَّوجُ يملكُ الرَّجعة؛ لأنَّ إعتاقَ المولى جُعِلَ شرطَاً للتَّطليق، فيكونُ مُقدَّماً عليه، فالعتقُ يكون مقدَّماً على وقوعِ الطَّلاق، فيقعُ الطَّلاق، وهي حرَّة، فيصيرُ طلاقُها ثلاثاً، فيملك الزَّوج الرَّجعة.

  47. فإن قيل: كلمةُ: مع؛ للقِران.

  48. قلنا: جاءت للتَّأخير، نحو: (قولِهِ تعالى) (٣) : {إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرَاً} (٤) .

  49. (وعند مجيءِ غدٍ، بعد تعليقِ عتقِها وتطليقها بمجيئه لا، خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -) : يعني لو قال المولى: إذا جاءَ الغدُ فأنتِ حرَّة، وقال الزَّوج: إذا جاءَ الغدُ فأنتِ طالقٌ ثنتين، فجاءَ الغد، وقع العتقَ والطَّلاق،

  50. ولا يملكُ الزَّوجُ الرَّجعة؛ لأن وقوعَ العتقِ مقارنٌ لوقوعِ الطَّلاق، فيقعُ الطَّلاق، وهي أمةٌ

  51. بخلافِ المسألةِ الأولى، فإنّ وقوعَ الطَّلاقِ متوقِّفٌ على وقوعِ العتق، فاعتبر التَّقدُّمُ والتَّأخُّرُ بالرُّتبة (٥) .

  52. وتعتدُّ كالحرَّة، ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا، أو مع موتي، أو مع موتِك.

  53. ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه.

  1. وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده

  2. وعند محمَّد - رضي الله عنه - يملكُ الرَّجعة؛ لأن العتقَ أسرعُ وقوعاً؛ لأنه رجوعٌ إلى الحالةِ الأصليَّة، وهي أمرٌ مستحسنٌ

  3. بخلافِ الطَّلاق، فإنه أبغضُ المباحات، فيكونُ في وقوعِهِ بُطْءٌ وتأخُّرٌ.

  4. (وتعتدُّ كالحرَّة) بالاتِّفاق أخذاً بالاحتياط.

  5. (ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى (١) ، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى (٢) ، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا (٣) ، أو مع موتي، أو مع موتِك (٤) .

  6. ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه (٥) )؛ لأنه وقعَ الفرقةُ بينهما بملكِ الرَّقبة، والطَّلاقُ يستدعي قيامَ النِّكاح.

  1. (وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده) : أي بعددِ الأُصْبع، والأُصْبع

  2. ويعتبر المنشورةُ لو أشارَ ببطونِها،

  3. ولو أشار بظهورِها، فالمضمومة، وبانت طالقٌ بائن، أو أنتِ طالقٌ أشدَّ الطَّلاق، أو أفحشه، أو أخبثه، أو طلاقَ الشَّيطان، أو البدعة، أو كالجبل، أو كألف، أو ملء البيت، أو تطليقةً شديدة، أو طويلة، أو عريضة بلا نيِّةِ ثلاثٍ واحدةٌ بائنةٌ، ومعها ثلاث.

  4. ومَن طلقَها ثلاثاً قبل الوطء وَقَعْنَ،

  5. فإن فرَّقَ بانَتْ بالأُولَى ولم تقع الثَّانية، ففي: أنتِ طالقٌ واحدةً وواحدة، تقع واحدة.

  6. يذكَّرُ ويؤنَّث (١) ، (ويعتبر المنشورةُ لو أشارَ ببطونِها،

  7. ولو أشار بظهورِها، فالمضمومة) (٢) ؛ لأنه إذا أُشيرَ بالأصابع المنشورة، فالعادةُ أن يكون بطنُ الكفِّ في جانبِ المخاطب،

  8. وإذا عقدَ بالأصابعِ يكون بطنُ الكفِّ في جانبِ العاقد.

  9. (وبانت طالقٌ بائن، أو أنتِ طالقٌ أشدَّ الطَّلاق، أو أفحشه، أو أخبثه، أو طلاقَ الشَّيطان، أو البدعة، أو كالجبل، أو كألف، أو ملء البيت، أو تطليقةً شديدة، أو طويلة، أو عريضة بلا نيِّةِ ثلاثٍ واحدةٌ بائنةٌ (٣) ، ومعها ثلاث (٤) ) قولُهُ: بلا نيَّةِ ثلاث، يشملُ ما إذا لم ينوِ عدداً، أو نوى واحدة، أو ثنتين، وهذا في الحرَّة،

  10. وأمَّا في الأمةِ فثنتانِ بمَنْزلةِ الثَّلاث في الحرَّة.

  11. (ومَن طلقَها ثلاثاً قبل الوطء وَقَعْنَ،

  12. فإن فرَّقَ بانَتْ بالأُولَى ولم تقع الثَّانية، ففي: أنتِ طالقٌ واحدةً وواحدة، تقع واحدة.

  13. ويقعُ بعددٍ قُرِنَ بالطَّلاق، لا به، فيلغو أنتِ طالقٌ لو ماتت قبل ذِكْرِ العدد، وبانت طالقٌ واحدةً قبل واحدة، أو بعدها واحدةً واحدة، وبانت طالقٌ واحدةً قبلها واحدة، أو بعد واحدة، أو مع واحدة، أو معها واحدةٌ ثنتان، وفي الموطوءة ثنتان في كلِّها.

  14. وبأنت طالقٌ واحدةً وواحدةً إن دخلَت الدَّار ثنتان لو دخلَت، وواحدةٌ إن قُدِّمَ شرطه

  15. ويقعُ بعددٍ قُرِنَ بالطَّلاق، لا به (١) ، فيلغو أنتِ طالقٌ لو ماتت قبل ذِكْرِ العدد، وبانت طالقٌ واحدةً قبل واحدة، أو بعدها واحدةً واحدة): لأن الواحدةَ الأُولى وصفت بالقبلية (٢) ، فلمَّا وقعت لم يبقَ للثَّانية محلّ.

  16. (وبانت طالقٌ واحدةً قبلها واحدة، أو بعد واحدة، أو مع واحدة، أو معها واحدةٌ ثنتان) (٣) : أمَّا في قبلِها وبعد واحدة؛ فلأن الواحدةَ الأُولَى، وهي التي يوقعُها في الحال، وصفت بالبعديَّة، فاقتضت وقوعَ واحدةٍ متقدِّمةٍ عليها، لكن لا قدرةَ له على الإيقاعِ في الزَّمان الماضي، فيقعُ في الحال، فتكون الواحدةُ الأُولَى والثَّانية متقارنتين، (أي في الوجودِ وكلُّه لقيام المحليَّة بعد وقوعِ الأَوَّل) (٤) ،

  17. وأمَّا في مع ومعها فظاهر.

  18. (وفي الموطوءة ثنتان في كلِّها (٥) .

  19. وبأنت طالقٌ واحدةً وواحدةً إن دخلَت الدَّار ثنتان لو دخلَت، وواحدةٌ إن قُدِّمَ شرطه): أي قال: إن دخلتِ الدَّار فأنتِ طالقٌ واحدةً وواحدة، فعند تقدُّم الشَّرط تقعُ واحدة، وهذا في غيرِ الموطوءة؛

  20. فإنّ الواحدة الثَّانية تعلَّقت بالشَّرطِ بواسطةِ الأُولى،

  21. فإذا وُجِدَ الشَّرطُ يقعُ بهذا التَّرتيب، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأمَّا عندهما

  1. وكنايتُهُ ما لم يوضعْ له واحتملَه وغيرَه،

  2. فلا تطلَّقُ إلا بنيِّة، أو دلالةِ الحال. ومنها: اعتدِّي، واستبرئي رَحِمَك، وأنت واحدة، وبها تقعُ واحدةٌ رجعية. وبباقيها: كانت بائنٌ، بتَّةً، بَتْلَة، حرام، خليَّة، بريَّة، حبلُك على

  3. يقعُ ثنتان، وتحقيقُهُ في أصولِ الفقهِ في حروف معاني (١) .

  1. (وكنايتُهُ ما لم يوضعْ له واحتملَه وغيرَه،

  2. فلا تطلَّقُ إلا بنيِّة، أو دلالةِ الحال (٢) .

  3. ومنها: اعتدِّي، واستبرئي رَحِمَك، وأنت واحدة، وبها تقعُ واحدةٌ رجعية.

  4. وبباقيها: كانت بائنٌ، بتَّةً (٣) ، بَتْلَة (٤) ، حرام، (خليَّة) (٥) ، بريَّة (٦) (٧) ، حبلُك على

  5. غاربِك، إلحقي بأهلِك، وهبتُك لأهلِك، سرحتُك، فارقتُك، أمرُك بيدك، أنت حرَّة، تقنَّعي، تخمَّري، استتري، أُغربي، أُخرجي، إذهبي، قومي، ابتغي الأزواج يقعُ واحدةً بائنةً إن نواها أو ثنتين، وثلاثٌ إن نواه. وفي: اعتدي ثلاثَ مرَّاتٍ لو نَوَى بالأَوَّلِ طلاقاً، وبغيرِه حيضاً صُدِّق،

  6. وإن لم ينوِ بغيرِه شيئاً فثلاث

  7. غاربِك، إلحقي بأهلِك، وهبتُك لأهلِك، سرحتُك، فارقتُك، أمرُك بيدك، أنت حرَّة، تقنَّعي، تخمَّري، استتري، أُغربي، أُخرجي، إذهبي، قومي، ابتغي الأزواج يقعُ واحدةً بائنةً إن نواها أو ثنتين، وثلاثٌ إن نواه.

  8. وفي: اعتدي ثلاثَ مرَّاتٍ لو نَوَى بالأَوَّلِ طلاقاً، وبغيرِه حيضاً صُدِّق،

  9. وإن لم ينوِ بغيرِه شيئاً فثلاث).

  10. وعبارة (١) «المختصر» هكذا: (وكنايته: ما يحتملُه وغيرَه) (٢) ، فنحو: أُخرجي، واذهبي، وقومي، يحتملُ ردَّاً (٣) .

  11. ونحو: خليَّة، بريَّة، بتَّة، حرام، بائن، يصلح سبَّاً (٤) .

  12. ونحو: اعتدي، واستبرئي رَحِمَك، أنت واحدة، أنت حرَّة، اختاري، أمرُك بيدك، سرحتُك، فارقتُك، لا يحتملُ الرَّدَّ والسَّبّ (٥) .

  13. ففي حالةِ (٦) الرِّضا يتوقَّفُ الكلُّ على النِّيَّة، وفي الغضبِ الأولان، وفي مذاكرةِ الطَّلاق الأَوَّلُ فقط (٧) .

  14. والمرادُ بحالة الرِّضا: أن لا يكونَ حالة (٨) غضب،

  15. ولا مذاكرةِ الطَّلاق، فحينئذٍ يتوقف الأقسامُ الثَّلاثة على النِيَّة.

  1. ولِمَن قيل لها: طلِّقي نفسَك، أو أمرُك بيدك، أو اختاري، بنيَّةِ الطَّلاقِ تطليقُها في مجلسٍ علمَت به وإن طال ما لم تَقُم، أو لم تعملْ ما يقطعُهُ لا بعده

  2. وفي حال الغضبِ يتوقَّفُ الأولان: أي ما يصلحُ ردَّاً وما يصلحُ سبَّاً على النِيَّة، إن نوى الطَّلاقَ يقعُ به الطَّلاق،

  3. وإن لم ينوِ لا يقع،

  4. وأمَّا القسمُ الأخير: وهو ما لا يصلحُ ردَّاً ولا سبَّاً يقعُ به الطَّلاق، وإن لم ينو.

  5. وفي حالِ مذاكرةِ الطَّلاق يتوقَّفُ الأَوَّل: أي ما يصلحُ ردَّاً على النِيَّة، أمَّا الآخران، وهما ما يصلحُ سبَّاً وما لا يحتملُ الرَّدَّ والسَّبّ، فيقعُ بهما الطَّلاق وإن لم ينو (١)

  1. (ولِمَن قيل لها: طلِّقي نفسَك، أو أمرُك بيدك، أو اختاري، بنيَّةِ الطَّلاقِ تطليقُها في مجلسٍ علمَت به وإن طال) ، قولُه: تطليقُها: مبتدأٌ، ولمَن قيل: خبرُه،

  2. ثُمَّ فسَّرَ المجلسَ، بقولِهِ: (ما لم تَقُم، أو لم (٢) تعملْ ما يقطعُهُ لا بعده): أي لا يكون لها الاختيارُ بعد قيامِها عن المجلس،

  3. ولا بعد عملٍ يقطعه،

  4. فإنّ المجلسَ، يتبدَّلُ بأحدِ الأمرين، إمَّا بالقيام، أو بعد عملٍ لا يكون بجنسِ ما مضى.

  5. وجلوسُ القائمة، واتكاءُ القاعدة، وقعودُ المتكئة، ودعاءُ الأبِ للشُّورى، وشهود تشهدُهم، ووقفُ دابةٍ هي راكبتُها لا يقطع، وفلكُها كبيتِها، وسيرُ دابتِها كسيرِها، وفي: اختاري لا تصحُّ نيِّةُ الثَّلاث، بل تبينُ إن قالت: اخترتُ نفسي، أو أَخْتارُ نفسي، وشُرِطَ ذِكْرُ النَّفسِ من أحدِهما.

  6. وفي: اختاري اختيارة، لو قالت: اخترتُ تبين ولو كرَّرَ اختاري ثلاثاً، فقالت: إخترتُ اختيارة، أو اخترتُ الأُولَى، أو الوسطى، أو الأخيرة يقعُ ثلاثٌ بلا نيِّة

  7. (وجلوسُ القائمة، واتكاءُ القاعدة، وقعودُ المتكئة، ودعاءُ الأبِ للشُّورى، وشهود تشهدُهم، ووقفُ دابةٍ هي راكبتُها لا يقطع، وفلكُها كبيتِها (١) ، وسيرُ دابتِها كسيرِها)، حتى (٢) لا يتبدَّلُ المجلسُ بجري الفُلك، ويتبدَّلُ بسيرِ الدَّابة.

  8. (وفي: اختاري لا تصحُّ نيِّةُ الثَّلاث (٣) ، بل تبينُ إن قالت: اخترتُ نفسي، أو أَخْتارُ نفسي، وشُرِطَ ذِكْرُ النَّفسِ من أحدِهما (٤) .

  9. وفي: اختاري اختيارة، لو قالت: اخترتُ تبين): أيّ إن لم يذكرْ أحدُهما النَّفس، بل قال الزَّوج: اختاري اختيارة، تقعُ إن قالت: اخترت.

  10. (ولو كرَّرَ اختاري ثلاثاً، فقالت: إخترتُ اختيارة، أو اخترتُ الأُولَى، أو الوسطى، أو الأخيرة يقعُ ثلاثٌ بلا نيِّة) ، وهذا عند أبي حنيفة (٥) - رضي الله عنه -؛ لأنه اجتمعَ في ملكِها الطَّلقاتُ الثَّلاثُ بلا ترتيب، كالمجتمعِ في المكان (٦) ،

  11. فإذا بطلَ الأوَّليَّة، والأوسطيَّة، والأخيريَّة، بقي مطلقُ الاختيار، فصارَ كما لو قالت: اخترت.

  12. ولو قالت: طلَّقْتُ نفسي، أو اخترتُ نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ في الأصحّ.

  1. ولو قال: أمرُك بيدِك في تطليقة، أو اختاري بتطليقة، فاختارت نفسَها يقعُ واحدة رجعيَّة.

  2. ولو قال: أمرُك بيدك، ونوى الثَّلاث، فقالت: اخترتُ نفسي بواحدة، أو بمرَّةٍ

  3. واحدة يقعن، وإن قالت: طلَّقتُ نفسي واحدة، أو اخترتُ نفسي بتطليقة، فواحدةٌ بائنة

  4. (ولو قالت: طلَّقْتُ نفسي، أو اخترتُ نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ (في الأصحّ) (١) )، وذكر في «الهداية» : إنَّه يقعُ واحدة، ويملكُ الرَّجعة (٢) .

  5. وقيل: هذا غلطٌ وقعَ من الكاتب، والصَّوابُ أنَّه لا يملكُ الرَّجعة.

  6. وقيل: فيه روايتان:

  7. أحداهما: أنّه يقعُ واحدة رجعيَّة؛ لأنّ لفظَهما صريح.

  8. والأُخرى: أنّها بائنة، وهذا أصحّ.

  1. (ولو قال: أمرُك بيدِك في تطليقة، أو اختاري بتطليقة، فاختارت نفسَها يقعُ واحدة (٣) رجعيَّة (٤) .

  2. ولو قال: أمرُك بيدك، ونوى الثَّلاث، فقالت: اخترتُ نفسي بواحدة، أو بمرَّةٍ واحدة يقعن (٥) ،

  3. وإن قالت: طلَّقتُ نفسي واحدة، أو اخترتُ نفسي بتطليقة، فواحدةٌ بائنة (٦) .

  4. ولو قال: أمرُكِ بيدكِ اليومَ وبعد غد، لا يدخلُ اللَّيلُ فيه، وبطلَ أمرُ اليوم إن ردَّتُه، وبقي الأمرُ بعد غد، وفي أمرِك بيدكِ اليوم وغداً دخلَ اللَّيل،

  5. ولا يبقى الأمرُ في غدٍ إن ردَّتْهُ في يومِها.

  1. ولو قال: طلِّقي نفسَك، ولم ينو، أو نوى واحدة، فطلَّقت نفسَها يقع رجعيَّة،

  2. وإن طَلَّقَت ثلاثاً ونواهُ صحّ، ونيِّةُ الثَّنتين لا، إلاَّ إذا كانت المنكوحةُ أمة

  3. ولو قال: أمرُكِ بيدكِ اليومَ وبعد غد، لا يدخلُ اللَّيلُ فيه، وبطلَ أمرُ اليوم إن ردَّتُه، وبقي الأمرُ بعد غد، وفي أمرِك بيدكِ اليوم وغداً دخلَ اللَّيل،

  4. ولا يبقى الأمرُ في غدٍ إن ردَّتْهُ في يومِها) (١) ؛ لأنَّ اللَّيلَ يصيرُ تابعاً هنا، يصيرُ المجموعُ تفويضاً واحداً،

  5. فإذا ردَّتْهُ في البعضِ بطلَ المجموعُ

  6. بخلافِ الفصلِ الأَوَّل؛ لأنه يصيرُ تفويضَيْن،

  7. فإذا ردَّت أحدَهما بقي الآخر.

  1. (ولو قال: طلِّقي نفسَك، ولم ينو، أو نوى واحدة، فطلَّقت نفسَها يقع رجعيَّة،

  2. وإن طَلَّقَت ثلاثاً ونواهُ (٢) صحّ، ونيِّةُ الثَّنتين لا، (إلاَّ إذا كانت المنكوحةُ أمة) (٣) )؛ لأنَّه واحدُ اعتباري في حقِّها، لأن قولَهُ طلِّقي معناه: افعلي فعلَ الطَّلاق، فالطَّلاقُ مصدر، وهو لفظُ فردٍ يحتملُ الواحدَ الاعتباري، وهو الثَّلاث،

  3. فلا يدلّ على العدد.

  4. ويقعُ بأَبَنْتُ نفسي رجعيَّة، وباخترتُ نفسي لا يقع،

  5. ولا يصحُّ الرُّجوع عن طلِّقي نفسَك، ويتقيَّدُ بالمجلس، وفي: طلِّقِي ضرَّتك، وطلِّقِ امرأتي خلافهما، وفي: طلِّقي نفسَك متى شئت لا يتقيَّد، وفي: طلِّقْها إن شئت يتقيَّدُ ولا يرجع،

  6. ولو قال لها: طلِّقي نفسَك ثلاثاً، فطلَّقَتْ واحدةً فواحدة،

  7. ولا يقعُ شيءٌ في عكسِه

  8. (ويقعُ بأَبَنْتُ نفسي رجعيَّة) ؛ لأنها قالت في جوابِ طلِّقي نفسَك، فليس لها إيقاعُ البائن، بل مطلقُ الطَّلاق، ففي قولِها: أَبَنْتُ نفسي؛ بَطَلَت صفةُ الإبانة، وبقي مطلقُ الطَّلاق، وهو رجعي، (وباخترتُ نفسي لا يقع) ؛ لأنه ليس من ألفاظِ الطَّلاق.

  9. (ولا يصحُّ الرُّجوع عن طلِّقي نفسَك، ويتقيَّدُ بالمجلس، وفي: طلِّقِي ضرَّتك، وطلِّقِ امرأتي خلافهما) : أي يصحُّ عنه الرُّجوع،

  10. ولا يتقيَّدُ بالمجلس؛ لأنَّ طلِّقي نفسَك ليس بتوكيل، بل هو يمين، لأنه تعليقُ الطَّلاقِ بتطليقها، واليمينُ تصرَّفٌ لازم،

  11. فلا يقبلُ الرُّجوع، ثُمَّ هو تمليك؛ لأنها تعملُ لنفسِها، فيتقيَّدُ بالمجلس،

  12. وأمَّا طلِّقي ضرَّتك، وطلَّقِ امرأتي، فتوكيل، فيقبلُ الرُّجوع، ولا يتقيَّدُ بالمجلس.

  13. (وفي: طلِّقي نفسَك متى شئت لا يتقيَّد) : أي بالمجلس، (وفي: طلِّقْها إن شئت يتقيَّدُ ولا يرجع) : أي لو (١) قال لأحد: طلَّقْ امرأتي إن شئت يتقيَّدُ بالمجلس؛ لأنه علَّقَهُ بمشيئتِه، فصارَ تمليكاً لا توكيلاً، فيتقيَّدُ بالمجلس،

  14. ولا يرجعُ عنه كما في طلِّقي نفسَك.

  15. (ولو قال لها (٢) : طلِّقي نفسَك ثلاثاً، فطلَّقَتْ واحدةً فواحدة (٣) ،

  16. ولا يقعُ شيءٌ في عكسِه): أي لو (٤) قال لها: طلِّقي نفسَك واحدة، فطلَّقَتْ ثلاثاً، لا يقعُ شيءٌ (٥) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّه فوَّضَ إليها إيقاعَ الواحدة قصداً، لا في ضمنِ الثَّلاث، وعندهما تقعُ واحدة.

  17. ولو أمرت بالبائن، أو الرَّجعي فعكست، يقع ما أَمر به.

  18. ولا يقع في: طلِّقي نفسَك ثلاثاً إن شئت لو طلَّقَتْ واحدة، وعكسه،

  19. ولا في: أنتِ طالقٌ إن شِئْتَ، فقالت: شِئْتُ إن شئتَ، فقال: شئتُ، وإن نوى الطَّلاق

  20. (ولو أمرت بالبائن (١) ، أو الرَّجعي (٢) فعكست (٣) ، يقع ما أَمر به (٤) .

  21. ولا يقع في: طلِّقي نفسَك ثلاثاً إن شئت لو طلَّقَتْ واحدة، وعكسه): أي لو (٥) قال لها: طلِّقي نفسَك واحدة إن شئت فطلَّقت ثلاثاً، لا يقع، ففي الأَوَّل لا يقع شيء؛ لأنَّ المرادَ إن شئت الثَّلاث، ولم توجدْ مشيئةُ الثَّلاث، وفي الثَّانية لا يقعُ شيءٌ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛

  22. لأنَّ المرادَ طلِّقي نفسَك واحدةً قصديَّةً إن شئت، ولم توجدْ مشيئةُ الواحدةِ قصداً، وعندهما تقعُ واحدة.

  23. (ولا في: أنتِ طالقٌ إن شِئْتَ، فقالت: شِئْتُ إن شئتَ، فقال: شئتُ) ؛ لأنه علَّقَ الطَّلاقُ بمشيئتِها الموجودةِ في الحال، ولم يوجدْ ذلك؛ لأنها علَّقَت وجودَ مشيئتِها بوجودِ مشيئته،

  24. ولا علمَ لها بوجودِ مشيئته؛ وذلك لأنَّ قولَهُ أنتِ طالقٌ إنشاءٌ، فهو إيقاعٌ في الحال، لكن بشرطِ مشيئتِها، فمشيئتُها لا بُدَّ من وجودِها في الحال، ولم يوجدْ ذلك،

  25. (وإن نوى الطَّلاق) : أي إن نوى الطَّلاقَ بقولِه: شئتُ.

  26. قال في «الهداية» : لأنَّه ليس في كلامِ المرأةِ ذِكْرُ الطَّلاق؛ ليصيرَ الزَّوج شائياً طلاقَها، والنِّيَّةُ لا تعملُ في غيرِ المذكور حتَّى لو قال: شئتُ طلاقَك، يقع إذا نوى، لأنَّه إيقاعٌ مبتدأٌ؛ لأنَّ المشيئةَ تُنْبِئُ عن الوجود (٦) (٧) .

  27. وكذا كلُّ تعليقٍ بمعدوم. ويقعُ لو عُلِّقت بموجود، وفي: أنتِ طالقٌ إذا شئت، أو إذا ما شئت، أو متى شئت، أو متى ما شئت لا يرتدُّ الأمرُ بردِّها، وتطلقُ متى شاءت واحدةً لا غير. وفي: كُلَّما شئت لها إيقاع واحدة،

  28. ثُمَّ وثُمّ لا الثَّلاث جميعاً،

  29. ولا التَّطليقُ بعد زوجٍ آخر

  30. أقول: إذا قال الزَّوج: أنتِ طالقٌ إن شئت، فمعناه إن شئتِ طلاقك، فقالت: شِئتُ إن شئتَ: أي شئتُ طلاقي إن شِئْتَ طلاقي، فقال الزَّوج: شئتُ: أي شئتُ طلاقَك، فلمَّا كان الطَّلاقُ مقدَّراً تعملُ النِيَّةُ فيه، فيمكنُ أن يجابَ عنه، بأن المقدَّرَ الطَّلاقُ الذي هو مفعولُ المشيئة،

  31. وإذا قال الزَّوج: شئتُ قُدِّرَ له مفعول، وهو الطَّلاق، فهذا هو الطَّلاقُ الذي جُعِلَ مفعولاً للمشيئة، لا الطَّلاقُ الذي جُعِلَ جزاءً للمشيئة، وتقديرُ ذلك الطَّلاقُ لا يوجبُ الوقوع؛ لأنَّهُ عُلِّقَ الطَّلاقُ بمشيئتِها، الطَّلاقَ مشيئةً موجودة، ولم توجدْ تلك المشيئة، بل علَّقَتْ المرأةُ وجودَها بوجودِ مشيئتِه، وهو غيرُ معلومٍ لها، أمَّا إذا قال: شئتُ الطَّلاق، ونُوي يقع؛

  32. لأنَّ هذا إنشاءُ مبتدأ، وإنِّما احتاجَ إلى النِيَّة؛ لأنَّه يمكنُ أن يرادَ بالطَّلاق ما هو مفعولُ المشيئة،

  33. فإن نوى هذا لا يقع،

  34. وإن نوى طلاقاً ابتدائياً يقع،

  35. فلا بُدَّ من النِيَّة.

  36. (وكذا كلُّ تعليقٍ بمعدوم (١) .

  37. ويقعُ لو عُلِّقت بموجود)، كما لو قالت: شئتُ إن كانت السَّماء فوقَ الأرض.

  38. (وفي: أنتِ طالقٌ إذا شئت، أو إذا ما شئت، أو متى شئت، أو متى ما شئت لا يرتدُّ الأمرُ بردِّها) ؛ لأنَّه ملَّكَها الطَّلاقَ في الوقتِ الذي شاءَت، فلم يكن تمليكاً قبل المشيئةِ حتَّى يرتدَّ بالرَّدّ (٢) ، (وتطلقُ متى شاءت واحدةً لا غير (٣) .

  39. وفي: كُلَّما شئت لها إيقاع واحدة،

  40. ثُمَّ وثُمّ) (٤) ؛ لأنَّ كلمة: كلَّما؛ تعمُّ الأفعالَ كما تَعُمُّ الأزمان، (لا الثَّلاث جميعاً،

  41. ولا التَّطليقُ بعد زوجٍ آخر) ؛ فقولُهُ: ولا

  42. وفي: حيث شِئْت، وأين شِئْت، يَتقيَّدُ بالمجلس. وفي: كيف شِئْت تقعُ رجعيَّة،

  43. وإن لم تشأ، فإن شاءَتْ كالزَّوج بائنة، أو ثلاثاً وقع،

  44. وإن نَوَت ثلاثاً، والزَّوجُ واحدةً بائنة، أو بالقلبِ فرجعيَّة،

  45. وإن لم ينوِ شيئاً فما شاءت. وفي: كم شِئْت، أو ما شِئْت، طَلَقَتْ ما شاءت في مجلِسِها لا بعده،

  46. وإن رَدَّتْ ارتدّ. وفي: طلِّقي نفسَك من ثلاث ما شئت، لها أن تطلِّقَ ما دونها لا ثلاثاً

  47. التَّطليقُ بالرَّفع عطفٌ على الايقاعِ المضافِ إلى الثَّلاث، تقديرُه: ليس لها ايقاعُ الثَّلاث جميعاً، ولا التَّطليق.

  48. (وفي: حيث شِئْت، وأين شِئْت، يَتقيَّدُ بالمجلس (١) .

  49. وفي: كيف شِئْت تقعُ رجعيَّة،

  50. وإن لم تشأ، فإن شاءَتْ كالزَّوج بائنة، أو ثلاثاً وقع،

  51. وإن نَوَت ثلاثاً، والزَّوجُ واحدةً بائنة، أو بالقلبِ فرجعيَّة،

  52. وإن لم ينوِ شيئاً فما شاءت)، هذا قولُ أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وحاصلُهُ أن الكيفيةَ مفوَّضةٌ إليها، لا أصلَ الطَّلاق، فتقعُ رجعيَّةً إن لم تشأ المرأة، أمَّا إن شاءت،

  53. فإن وافقَ مشيئتُهُ مشيئتَها في البائن، أو الثَّلاث وقعَ ما اتَّفقا عليه،

  54. وإن خالفها تقعُ رجعيَّة؛ لأنَّه لا بُدَّ من اعتبار مشيئتِها؛ لأنَّ الزَّوجَ فوَّضَ إليها،

  55. ولا بُدَّ أيضاً من اعتبارِ مشيئتِه؛ لأنَّ مشيئتَها مستفادةٌ من الزَّوج؛

  56. فإذا تعارضا تساقطا، فبقي الأصل، أي الواحدةُ الرَّجعيَّة،

  57. وإن لم توجدْ مشيئةُ الزَّوجِ تعتبرُ مشيئةُ المرأةِ في الكيفيَّة،

  58. وأمَّا عندهما فكما أن الكيفيةَ مفوَّضةٌ إليها، فأصلُ الطَّلاقِ مفوَّضٌ إليها أيضاً.

  59. (وفي: كم شِئْت، أو ما شِئْت، طَلَقَتْ ما شاءت (٢) في مجلِسِها لا بعده، وإن رَدَّتْ ارتدّ.

  60. وفي: طلِّقي نفسَك من ثلاث ما شئت، لها أن تطلِّقَ ما دونها لا ثلاثاً)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ من للتَّبعيض، وعندهما: لها أن تطلِّقَ نفسَها ثلاثاً، فتكون من للبيان.

  61. قلنا: الكلُّ محتمل، والبعضُ متيقِّن، فيحملُ عليه.

  1. شرطُ صحَّتِه الملك، أو الإضافة إليه،

  2. فلا تطلقُ أجنبيةٌ قال لها: إن كلمتُكِ فأنت كذا، فنكحَها فكلَّمَها. وتطلقُ بعد الشَّرط إن قال لزوجتِه فكلَّمها، أو قال لأجنبية: إن نكحتُك فأنت كذا فنكحَها، وألفاظُ الشَّرط: إن،

  3. وإذا، واذاما، وكلّ، وكلَّما،

  4. ومتى، ومتى ما، ففيها تنحلُّ اليمينُ إذا وجدَ الشَّرطُ مرَّةً إلاَّ في: كلَّما؛ فإنَّها تنحلُّ بعد الثَّلاث، فلا

  1. (شرطُ صحَّتِه الملك، أو الإضافة إليه (١) ،

  2. فلا تطلقُ أجنبيةٌ قال لها: إن كلمتُكِ فأنت كذا، فنكحَها فكلَّمَها.

  3. وتطلقُ بعد الشَّرط (٢) إن قال لزوجتِه فكلَّمها)؛ لوجودِ الملكِ وقت التَّعليق، (أو قال لأجنبية: إن نكحتُك فأنت كذا فنكحَها) ؛ لوجودِ الإضافةِ إلى الملك، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - لا يقع. والمرادُ بالإضافةِ إلى الملك: تعليقُ الطَّلاق بالملك.

  4. (وألفاظُ الشَّرط: إن، وإذا، واذاما، وكلّ) (٤) ، نحو: كلُّ امرأةٍ لي تدخلُ الدَّارَ فهي طالق، (وكلَّما،

  5. ومتى، ومتى ما، ففيها تنحلُّ اليمينُ إذا وجدَ الشَّرطُ مرَّةً إلاَّ في: كلَّما؛ فإنَّها تنحلُّ بعد الثَّلاث) ، المرادُ بانحلالِ اليمينِ: بطلانُ اليمينِ ببطلانِ التَّعليق، (فلا

  6. يقعُ إن نكحَها بعد زوجٍ آخر، إلاَّ إذا أُدْخِلَتْ على التَّزوج، نحو: كلَّما تزوجتُك فأنت كذا، يحنث بكلِّ مرَّةٍ ولو بعد زوجٍ آخر، وزوالُ الملكِ لا يُبطلُ اليمين، وتنحلُّ بعد الشَّرطِ مطلقاً، وشُرِطَ للطّلاق الملكُ،

  7. وإن اختلفا في وجودِ الشَّرط فالقولُ له إلاَّ مع حجَّتِها، وفي شرطً لا يعلمُ إلاَّ منها صُدِّقَت في حقِّها خاصّة، ففي: إن حِضْتِ فأنت طالق، وفلانة،

  8. وإن كنت تحبينَ عذابَ الله، فأنت كذا، وعبدُهُ حرّ، لو قالت: حضت وأحبُّه طُلِّقَتْ هي فقط

  9. يقعُ إن نكحَها بعد زوجٍ آخر (١) ، إلاَّ إذا أُدْخِلَتْ على التَّزوج، نحو: كلَّما تزوجتُك فأنت كذا، (يحنث بكلِّ مرَّةٍ ولو بعد زوجٍ آخر) (٢) )، فإنَّه كلَّما تزوَّجها، تطلق،

  10. وإن كانت بعد زوجٍ آخر.

  11. (وزوالُ الملكِ لا يُبطلُ اليمين، وتنحلُّ بعد الشَّرطِ مطلقاً، وشُرِطَ للطّلاق الملكُ) (٣) ، فقولُهُ: مطلقاً: أي سواءٌ وُجِدَ الشَّرطُ في الملك، أو غيرِ الملك،

  12. فإن وجدَ في الملك، تنحلُّ إلى جزاء: أي يبطلُ اليمينُ ويترتّبُ عليه الجزاء،

  13. وإن وجدَ لا في الملك، تنحلُّ لا إلى جزاء: أي يبطلُ اليمين،

  14. ولا يترتّبُ عليه الجزاء؛ لإنعدامِ المحليَّة،

  15. فإن قال: إن دخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ ثلاثاً، فأرادَ أن تدخلَ الدَّار من غير أن يقعَ الثَّلاث، فحيلَتُهُ أن يطلِّقَها واحدة، وتنقضى العدَّة، فتدخلُ الدَّارَ حتَّى يبطلَ اليمين،

  16. ولا يقعُ الثَّلاث، ثُمَّ يتزوَّجُها،

  17. فإن دخلَتِ الدَّار لا يقعُ شيءٌ لبطلانِ اليمين.

  18. (وإن اختلفا في وجودِ الشَّرط فالقولُ له إلاَّ مع حجَّتِها (٤) ، وفي شرطً لا يعلمُ إلاَّ منها صُدِّقَت في حقِّها خاصّة، ففي: إن حِضْتِ فأنت طالق، وفلانة،

  19. وإن كنت تحبينَ عذابَ الله، فأنت كذا، وعبدُهُ حرّ، لو قالت: حضت وأحبُّه طُلِّقَتْ هي فقط،

  20. وفي: إن حضت يُحكمُ بالجزاءِ بعد رؤية الدَّم ثلاثةَ أيَّام من أوَّلِه. وفي: إن حضتِ حيضةً، لا يقعُ حتَّى تطهر. وفي: إن صُمْتِ يوماً فأنت طالقٌ، تطلقُ حين غربَت من يومِ صامَت،

  21. بخلاف: إن صُمْت، فإنَّه يقعُ على صومِ ساعة.

  22. ولو عَلَّقَ طلقة بولادةِ ذكر وطلقتين بأُنْثى فولدَتْهُما، ولم يُدْرَ الأوَّلُ طُلِّقَتْ واحدةً قضاءً وثنتينِ تَنَزُّهاً، وانقضَت العدَّةُ بوضعِ الحمل،

  23. ولو علَّقَ الطَّلاقَ بشيئينِ يقعُ إن وجدَ الثَّاني في الملك، وإلاَّ فلا

  24. وفي: إن حضت يُحكمُ بالجزاءِ بعد رؤية (١) الدَّم ثلاثةَ أيَّام من أوَّلِه): أي إن قال: إن حضت فأنت كذا، فبعدما رأتِ الدَّمَ ثلاثةَ أيَّام يُحكمُ بالجزاءِ من أوَّلِ الدَّم؛ لأنه تَبَيَّنَ برؤيةِ الدَّم ثلاثةَ أيَّام أنَّه حيض، فيُحكمُ بعد الثَّلاثةِ بوقوعِ الجزاءِ في أوَّلِها.

  25. (وفي: إن حضتِ حيضةً، لا يقعُ حتَّى تطهر) ؛

  26. فإنَّ الحيضةَ هي الكاملة.

  27. (وفي: إن صُمْتِ يوماً فأنت طالقٌ، تطلقُ حين غربَت من يومِ صامَت،

  28. بخلاف: إن صُمْت، فإنَّه يقعُ على صومِ ساعة.

  29. ولو عَلَّقَ طلقة بولادةِ ذكر وطلقتين بأُنْثى فولدَتْهُما، ولم يُدْرَ الأوَّلُ طُلِّقَتْ واحدةً قضاءً وثنتينِ تَنَزُّهاً): أي ديانة: يعني فيما بينَهُ وبينَ الله تعالى، (وانقضَت العدَّةُ بوضعِ الحمل) : أي بالوضعِ الثَّاني، وإنِّما لا يقعُ به (٢) طلاقٌ آخر؛ لأن العدَّةَ تنقضي بالوضع، قال الله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣) ،

  30. ثُمَّ الوضعُ شرطٌ لوقوعِ الطَّلاق، فهو مؤخَّرٌ عن الوضع، فتنقضي العدِّةُ بالوضع،

  31. فلا يقعُ بعده طلاق.

  32. (ولو علَّقَ الطَّلاقَ بشيئينِ يقعُ إن وجدَ الثَّاني في الملك، وإلاَّ فلا) فقولُهُ: إن وجدَ الثَّاني في الملك: يشملُ ما إذا وجدا في الملك، أو وجد الثَّاني فقط في الملك، وقولُهُ: وإلاَّ فلا: يشملُ ما إذا لم يوجدْ شيءٌ منهما في الملك، أو وُجِدَ الأوَّلُ في الملكِ دون الثَّاني (٤) .

  33. والتَّنجيزُ يُبْطلُ التَّعليق، فلو علَّقَ الثَّلاثَ بشرط،

  34. ثُمَّ نَجَّزَ الثَّلاث، ثُمَّ عادَت إليه بعد التَّحليل،

  35. ثُمَّ وُجِدَ الشَّرطُ لا يقعُ شيء.

  36. ومَن عَلَّق الثَّلاثَ بوطءِ زوجتِهِ فأولج، ولبثَ فلا عُقرَ عليه،

  37. وكذا لو علَّقَ عتقَ أمتِهِ بوطئِها، ولم يصرْ مراجعاً به في الرَّجعي،

  38. فلو نَزَع، ثُمَّ أولجَ يجبُ العُقر، وكان رجعة.

  1. ولو قال: أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ تعالى متصلاً، أو ماتت قبل قولِهِ: إن شاء الله

  2. (والتَّنجيزُ (١) يُبْطلُ التَّعليق،

  3. فلو علَّقَ الثَّلاثَ بشرط،

  4. ثُمَّ نَجَّزَ الثَّلاث، ثُمَّ عادَت إليه بعد التَّحليل (٢) ،

  5. ثُمَّ وُجِدَ الشَّرطُ لا يقعُ شيء.

  6. ومَن عَلَّق الثَّلاثَ بوطءِ زوجتِهِ فأولج): أي أدخلَ حشفتَهُ حتى التقى الختانان، (ولبثَ فلا عُقرَ (٣) عليه) (٤) : العُقرُ: مهرٌ المثل،

  7. وقيل: هو مقدارُ أجرةُ الوطء لو كان الزِّنا حلالاً،

  8. (وكذا لو علَّقَ عتقَ أمتِهِ بوطئِها، ولم يصرْ مراجعاً به في الرَّجعي (٥) ،

  9. فلو نَزَع، ثُمَّ أولجَ يجبُ العُقر، وكان رجعة.

  1. ولو قال: أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ تعالى متصلاً (٦) ، أو ماتت قبل قولِهِ: إن شاء الله

  2. تعالى لم يقع، ولو مات هو يقع، وفي أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلاَّ ثنتين يقعُ واحدة، وفي إلاَّ واحدةً ثنتان.

  1. المريضُ الذي يصيرُ فاراً بالطَّلاق،

  2. ولا يصحُّ تبرُّعُه إلاَّ من الثُّلُث: مَن كان غالبُ حالهِ الهلاكَ بمرضٍ، أو غيرِه،

  3. فمَن أضناهُ مرض، وعَجَزَ عن إقامةِ مصالحِهِ خارجَ البيت، وقَدَرَ فيه،

  4. ومن بارزَ رجلاً، أو قُدِّمَ ليُقْتَلَ في قصاص، أو رجمٍ مريضٌ،

  5. فلو أبانَ زوجتَه، وهو كذلك، وماتَ بذلك السَّبب أو بغيرِه ترث

  6. تعالى لم يقع، ولو مات هو يقع): أي لو قال: أنتِ طالق، فأخذَ في التَّكلُّم بإن شاءَ الله تعالى، فمات قبل تمامِه.

  7. (وفي أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلاَّ ثنتين يقعُ واحدة، وفي إلاَّ واحدةً ثنتان) (١) .

  1. (المريضُ الذي يصيرُ فاراً بالطَّلاق،

  2. ولا يصحُّ تبرُّعُه إلاَّ من الثُّلُث: مَن كان (٢) غالبُ حالهِ الهلاكَ بمرضٍ، أو غيرِه،

  3. فمَن أضناهُ مرض، وعَجَزَ عن إقامةِ مصالحِهِ خارجَ البيت، وقَدَرَ فيه): أي إقامةِ مصالحِهِ في البيت (٣) ،

  4. (ومن بارزَ رجلاً، أو قُدِّمَ ليُقْتَلَ في قصاص، أو رجمٍ مريضٌ) : أي على النَّحو الذي مرّ (٤) .

  5. (فلو أبانَ زوجتَه، وهو كذلك، وماتَ بذلك السَّبب أو بغيرِه (٥) ترث)، خلافاً

  6. وكذا طالبةُ رجعيَّةٍ طُلِّقَت ثلاثاً، ومبائنةٌ قبَّلَت ابنَ زوجِها، وهي في العدَّة،

  7. ومَن لاعنَها في مرضِه، أو آلى منها مريضاً كذلك،

  8. ومَن قامَ بها خارجَ البيتِ مشتكياً، أو حُمّ،

  9. ومَن هو محصور، أو في صفِ القتال، أو حَبْسٍ بقصاص، أو رجمٍ صحيح إن طُلِّقَت، وهو كذلك لا ترث.

  10. للشَّافِعِيّ (١) - رضي الله عنه -، واعلم أن الخلافَ فيما إذا طلَّقها ثلاثاً؛ لأنَّه إن طلَّقَها صريحاً (٢) ترثُ اتِّفاقاً،

  11. وكذا إن طلَّقَها بالكنايات، أمَّا عندنا فلأنَّ امرأةَ الفار ترث،

  12. وأمَّا عنده (٣) فلأن الكنايات رواجع،

  13. وإن خالعَها لا ترثُ اتِّفاقاً؛ لأنَّها رضيتْ بالفرقة، فبقي الثَّلاث، فهو محلُّ النِّزاع.

  14. (وكذا طالبةُ رجعيَّةٍ طُلِّقَت ثلاثاً) : أي طلبَت من المريضِ رجعيَّةً فطلَّقَها ثلاثاً ترثُ عندنا، (ومبائنةٌ قبَّلَت ابنَ زوجِها، وهي في العدَّة) ؛ لأنَّه وقعَتِ البينونةُ بإبانتِه لا بتقبيلِها ابنَ الزَّوج،

  15. (ومَن لاعنَها في مرضِه) : أي قذفَها في مرضِه فتلاعنا، فوقعَتِ الفرقةُ باللِّعان ترث،

  16. فإن هذا ملحقٌ بتعليقِ الطَّلاقِ بفعلِ لا بُدَّ للمرأةِ منه إذ لا بُدَّ لها من الخصومة؛ لدفع العارِ عن نفسِها، (أو آلى (٤) منها مريضاً كذلك): أي حلفَ في مرضِ موتِه أن لا يقربها أربعةَ أشهر، فلم يقربْها حتَّى مضَت المدَّة، ووقعَتِ البينونة، ثُمَّ مات ترث.

  17. (ومَن قامَ بها (٥) خارجَ البيتِ مشتكياً، أو حُمّ،

  18. ومَن هو محصور (٦) ، أو في صفِ القتال، أو حَبْسٍ بقصاص، أو رجمٍ صحيح إن طُلِّقَت): أي طلاقاً بائناً، (وهو كذلك لا ترث.

  19. وكذا المختلعة، ومخيّرةٌ اختارَت نفسَها،

  20. ومَن طُلِّقَت ثلاثاً بأمرها، أو لا بأمرها،

  21. ثُمَّ صحّ، ولو تصادقَ الزَّوجان على ثلاثٍ في حال الصِّحَّة، ومُضِيِّ العدَّةِ،

  22. ثُمَّ أقرَّ لها بدين، أو أوصى بشيء، فلها الأقلُّ منه، ومن الإرث

  23. وكذا المختلعة، ومخيّرةٌ اختارَت نفسَها (٣) ،

  24. ومَن طُلِّقَت ثلاثاً بأمرها، أو لا بأمرها (٤) ،

  25. ثُمَّ صحّ): أي صحَّ من مرضِه،

  26. ثُمَّ مات لا ترث.

  27. (ولو تصادقَ (٥) الزَّوجان على ثلاثٍ في حال الصِّحَّة، ومُضِيِّ العدَّةِ (٦) ): أي تصادقا في مرضِه على وقوعِ الطَّلاق (٧) الثَّلاث في حال الصِحَّة، ومضى العدَّة،

  28. (ثُمَّ أقرَّ لها بدين، أو أوصى بشيء، فلها الأقلُّ منه،

  29. ومن الإرث) : أي إن كان المقرُّ به، أو الموصى به، أقلُّ من الإرث، فلها ذلك،

  30. وإن كان الإرثُ أقلّ، فلها الإرث (٨) .

  31. واعلم أن حرفَ: من؛ في قوله: فلها الأقلُّ منه ومن الإرث؛ ليست صلةً لأفعلَ التَّفضيل إذ لو كان، يجبُ أن يكونَ الواجبُ أقلَّ من كلِّ واحدٍ منهما، وليس كذلك، بل حرفُ من للبيان، وأفعل التفضيل استعملَ باللام، فيجبُ أن يقال: أو من الإرث؛

  32. لأنه لمَّا قال: الأقلُّ؛ بَيَّنَ الأقلَّ بأحدِهما، وصلةُ الأقلِّ محذوف، وهو من الآخر: أي فلها (٩) أحدُهما الذي هو أقلُّ من الآخر، فيكون (١٠) الواو بمعنى: أو، أو يكون الواو

  33. كمَنطُلِّقَتْ ثلاثاً بأمرِها في مرضِه،

  34. ثُمَّ أقرَّ أو أوصى،

  35. ولو علَّقَ الثَّلاثَ بشرط، ووجدَ في مرضِهِ: إن علَّقَه بمجيءِ وقتٍ كرجب، أو فعلِ أجنبيّ ترثُ، إلاَّ إذا كان عَلَّقَ في صحَّتِه.

  36. وإن علَّقَ بفعلِ نفسِهِ ترث، سواءٌ كان التَّعليق في مرضِهِ أو لا، والفعلُ ممَّا (١) له منه بدٌّ كالكلامِ مع الأجنبيّ، أو لا بدَّ له منه، كأكلِ الطَّعام، وصلاةِ الظُّهر، وكلامِ الأبوين.

  37. وإن علَّقَ بفعلِها: فإن كانا في مرضِه، والفعلُ لها منه بدٌّ لا ترث،

  38. وإن لم يكنْ لها منه بدٌّ ترثُ.

  39. وإن كان في صحَّتِه لا ترثُ إلاَّ فيما لا بُدَّ لها منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، خلافاً لمحمَّد وزُفَر - رضي الله عنهم -

  40. على معناها، لكن لا يرادُ بها المجموع، بل يرادُ الأقلُّ الذي هو الإرثُ تارّة، والموصى به أُخْرى، فيكون الواوُ للجمع، وهو أنّ الأقليَّةَ ثابتة، لكن بحسب زمانين.

  41. (كمَنطُلِّقَتْ ثلاثاً بأمرِها في مرضِه،

  42. ثُمَّ أقرَّ أو أوصى) ؛

  43. فإنَّ لها الأقلَّ من ذلك،

  44. ومن الإرث في قولِهم جميعاً.

  45. (ولو علَّقَ الثَّلاثَ بشرط، ووجدَ في مرضِهِ:

  46. إن علَّقَه بمجيءِ وقتٍ كرجب، أو فعلِ أجنبيّ ترثُ، إلاَّ إذا كان عَلَّقَ في صحَّتِه.

  47. وإن علَّقَ بفعلِ نفسِهِ ترث، سواءٌ كان التَّعليق في مرضِهِ أو لا، والفعلُ ممَّا (٢) له منه بدٌّ كالكلامِ مع الأجنبيّ، أو لا بدَّ له منه، كأكلِ الطَّعام، وصلاةِ الظُّهر، وكلامِ الأبوين.

  48. وإن علَّقَ بفعلِها:

  49. فإن كانا): أي التَّعليقُ والشَّرط (في مرضِه، والفعلُ لها منه بدٌّ لا ترث،

  50. وإن لم يكنْ لها منه بدٌّ ترثُ.

  51. ب. وإن كان): أي التَّعليق (في صحَّتِه (٣) لا ترثُ إلاَّ فيما لا بُدَّ لها منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، خلافاً لمحمَّد وزُفَر - رضي الله عنهم - ): فإنَّها لا ترثُ عندهما؛ لأنَّه لم يوجدْ من الزَّوجِ صنعٌ بعدما تعلَّقَ حقُّها بمالِه، هذا عبارةُ «الهداية» (٤) ، ومعناها: إنَّ

  52. وفي الرَّجعيِّ ترثُ في الأحوال أجمع. وخُصَّ إرثُها بموتِه في عدَّتِها.

  1. هي في العدَّةِ لا بعدها لمَن طُلِّقَتْ دون ثلاثٍ،

  2. وإن أَبَتْ بنحو: راجعتُك، وبوطئِها، ومسِّها بشهوة ونظره

  3. امرأةَ الفارِّ إنِّما ترثُ إن وُجِدَ من الزَّوج في مرضِ موتِهِ صنعٌ في إبطالِ حقِّها بعدما تعلَّق حقُّها بمالِه بسببِ المرض، ولم يوجدْ ذلك الصُّنع؛ لأنَّ التَّعليقَ كان في صحَّتِه، بل المرأةُ أبطلت حقَّها بإتيانِها بذلك الفعل.

  4. فجوابُها (١) : أنّ الفعلَ لا بُدَّ لها منه، فهي مضطَّرةٌ إلى الإتيانِ به، فصار فعلُها مضافاً إلى الزَّوج كما في الإكراه.

  5. (وفي الرَّجعيِّ ترثُ في الأحوال أجمع (٢) .

  6. وخُصَّ إرثُها بموتِه في عدَّتِها): أمَّا إذا انقضَتْ عدَّتُها،

  7. ثُمَّ مات لا ترثُ إجماعاً.

  8. وعبارة «المختصر» هكذا: وإن علَّقَ بينونتَها بشرط، ووجدَ في مرضِه ترثُ إن علَّقَ بفعلِه أو بفعلِها ولا بُدَّ لها منه، أو بغيرِهما (٣) وقد علَّقَ في المرض (٤) .

  9. فالحاصلُ أن التَّعليقَ إن كان بفعلِه ترثُ مطلقاً،

  10. وإن كان بفعلِها ولا بُدَّ لها منه فكذلك، إلاَّ أنَّه إن كان التَّعليقُ في الصِّحَّة ففيه خلافُ محمَّدٍ وزُفَر - رضي الله عنهم -،

  11. وإن كان لها منه بُدٌّ لا ترث،

  12. وإن علَّقَ بغيرِ فعلِهما،

  13. فإن كان التَّعليقُ في المرضِ ترثُ وإلاَّ فلا.

  1. (هي في العدَّةِ لا بعدها لمَن طُلِّقَتْ دون ثلاثٍ) : أي في الحرَّة، أمَّا في الأمةِ فلا رجعةَ إلاَّ في الواحدة،

  2. (وإن أَبَتْ بنحو: راجعتُك، وبوطئِها، ومسِّها بشهوة، ونظرِه (٥)

  3. إلى فرجِها بشهوة، ونُدِبَ إشهادُهُ على الرَّجعة وإعلامُها بها،

  4. وأن لا يدخلَ عليها حتَّى يستأذنَها إن لم يقصدْ رجعتَها.

  5. ولو ادَّعى بعد العدَّة الرَّجعة فيها وصدّقَتْه، فهو رجعة،

  6. وإن كذّبَتْهُ فلا، ولا يمينَ عليها عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -،

  7. وإن قال: راجعتُك، فقالت: مضَتْ عدَّتي فلا رجعة،

  8. وإن قال: راجعتُك، فقالت: مضَتْ عدَّتي فلا رجعة، كما في زوجِ أمةٍ أَخْبَرَ بعد العدَّة بالرَّجعة فيها لسيِّدِها فصدَّقَه وكذّبَتْه، أو قال: راجعتُك، فقالت: مضَتْ عدَّتي وأنكرا،

  9. وإن انقطعَ دمُ آخرِ العدَّةِ لعشرة أيَّام تمَّت ولأقلَّ منها لا، حتى تغتسل، أو

  10. إلى فرجِها بشهوة): هذا عندنا،

  11. وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - فلا تصحُّ إلاَّ بالقول.

  12. (ونُدِبَ إشهادُهُ على الرَّجعة وإعلامُها بها) : أي إعلامُ الزَّوجِ إيَّاها بالرَّجعة،

  13. (وأن لا يدخلَ عليها حتَّى يستأذنَها إن لم يقصدْ رجعتَها.

  14. ولو ادَّعى بعد العدَّة الرَّجعة فيها وصدّقَتْه، فهو رجعة،

  15. وإن كذّبَتْهُ فلا (٢)،

  16. ولا يمينَ عليها عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -)؛

  17. فإن الرَّجعةَ من الأشياءِ التي لا يمين فيها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

  18. (وإن قال: راجعتُك، فقالت: مضَتْ عدَّتي فلا رجعة) : أي إن كانت المدُّة مدَّةً تحتملُ انقضاءَ العدَّة، فالمرأةُ تصدَّقُ في إخبارِها بانقضاءِ العدَّة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،

  19. وأمَّا عندهما فتصحُّ الرَّجعة؛ لأنَّها لم تخبر قبل الرَّجعة بانقضاءِ العدَّة، فالظَّاهرُ بقاؤها.

  20. (كما في زوجِ أمةٍ أَخْبَرَ بعد العدَّة بالرَّجعة فيها لسيِّدِها فصدَّقَه وكذّبَتْه) ؛

  21. فإنَّ القولَ قولُها عند أبي حنيفة،

  22. وأمَّا عندهما فالقولُ قولُ المولى (٣) ، (أو قال: راجعتُك، فقالت: مضَتْ عدَّتي وأنكرا) : أي الزَّوجُ والسيِّدُ بمضي العدِّة.

  23. (وإن انقطعَ دمُ آخرِ العدَّةِ لعشرة أيَّام تمَّت ولأقلَّ منها لا، حتى تغتسل، أو

  24. يمضي عليها وقتُ فرض، أو تيمُّمٍ فتصلِّي،

  25. ولو نسيت غسلَ عضوٍ راجع، وفيما دونَه لا،

  26. ولو طلّقَ حاملاً، أو مَن ولدَتْ مُنْكِراً وطأها، فله الرَّجعة

Show 94 masa’il more
Maliki
Another book
تحفة الحكامIbn 'Asim · 101 masa’il
  1. مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْإنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ

  2. وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْمِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ

  3. مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِيوَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي

  4. مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِيوَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي

  5. ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّقَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ

  6. وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِوالإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ

  7. ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِيُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ

  8. وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَابِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى

  9. وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَاقَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا

  10. وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّمِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى

  11. وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِوَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ

  12. هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْأَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ

  13. وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُبَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ

  14. فصل في الخلع

  15. والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُفالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ

  16. والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِوحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ

  17. وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْشَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد

  18. والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْبَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ

  19. وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ

  20. وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِأَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ

  21. فصلٌ

  22. وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِوبالْكناياتِ على الصَّحيحِ

  23. وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِمُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ

  24. وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ

  25. ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِأَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ

  26. والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ

  27. وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِلِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ

  28. فصلٌ

  29. وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْلهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ

  30. وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْمَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ

  31. وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْجميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ

  32. والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُإلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ

  33. وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْكَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ

  34. وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِإلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ

  35. والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِمَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ

  36. وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْبِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ

  37. ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِأَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ

  38. وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَامِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا

  39. للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَاوَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا

  40. ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْطلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ

  41. فصلٌ

  42. وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْبِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ

  43. وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُوالأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ

  44. ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُمِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ

  45. فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَازَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا

  46. مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَىأَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ

  47. كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِبِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ

  48. وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَابَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا

  49. وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًامَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا

  50. لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْفَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ

  51. وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْفَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ

  52. والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُفَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ

  53. فصلٌ في التداعي في الطلاق

  54. والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِناولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا

  55. فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْبَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ

  56. وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْعليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ

  57. ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَوَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ

  58. فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْلِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ

  59. وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَايَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا

  60. والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ

  61. وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِفالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ

  62. والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْوَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ

  63. وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِيُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني

  64. وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُوَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ

  65. فصل

  66. وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ

  67. فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُعَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ

  68. ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْمُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ

  69. وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْبالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ

  70. وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُإلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ

  71. وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَاومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا

  72. لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْدونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ

  73. والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِفي غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ

  74. وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِللأُم لا للأب بالإطلاق

  75. وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْعَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ

  76. وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقاعلة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا

  1. وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّفي الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ

  2. ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولابِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ

  3. وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْواخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ

  4. بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَافَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا

  1. وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِبِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ

  2. وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِفي ذا فما لإرثه من نَسْخِ

  3. وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُعليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ

  4. وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاقلِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ

  1. الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِلأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ

  2. بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِهوَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه

  3. ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَلفي العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ

  4. وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْكَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ

  5. وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَىوَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا

  6. تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِيَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ

  7. وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْفراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ

  8. وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْيَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ

  9. ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْفَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ

  1. وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِفي غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ

  2. تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُمُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ

  3. وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِيبأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ

  4. وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُفي مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ

  5. وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْأَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ

  6. وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عاممِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ

  7. وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِوَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ

  8. وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِلِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ

  9. وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُفَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ

  10. وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَىمُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا

  11. وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِفي المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي

  12. مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْبِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ

  13. وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِتَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ

  14. وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْأن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 472 masa’il
كتاب الخلع109 masa’il
  1. هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع

  2. وشرطه زوج يصح طلاقه

  3. فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه

  4. وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال

  5. فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين

  6. وفي قول قيمتها

  7. وفي صورة الدين المسمى

  8. وفي قول مهر مثل

  9. وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في الدين

  10. وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها

  11. وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا

  12. فإن لم تقبل لم تطلق

  13. ويصح اختلاع المريضة مرض الموت

  14. ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل

  15. ورجعية في الأظهر

  16. لا بائن

  17. ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة

  18. ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل

  19. وفي قول يبدل الخمر

  20. ولهما التوكيل

  21. فلو قال لو كيله خالعها بمائة لم ينقص منها

  22. وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل

  23. فان نقص فيهما لم تطلق

  24. وفي قول يقع بمهر مثل

  25. ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ

  26. وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل

  27. وفي قول الأكثر منه ومما سمته

  28. وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه

  29. وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة

  30. ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه

  31. ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض

  32. والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها

  33. ولو وكلا رجلا تولى طرفا

  34. وقيل: الطرفين.

  35. فصل

  36. الفرقة بلفظ الخلع طلاق

  37. وفي قول فسخ لا ينقص عددا

  38. فعلى الأول لفظ الفسخ كناية

  39. والمفاداة كخلع في الأصل

  40. ولفظ الخلع صريح

  41. وفي قول كناية

  42. فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح

  43. ويصح بكنايات الطلاق مع النية

  44. وبالعجمية

  45. ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع

  46. وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق

  47. وله الرجوع قبل قبولها

  48. ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل

  49. فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو

  50. ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف

  51. وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق

  52. فلا رجوع له

  53. ولا يشترط القبول لفظا

  54. ولا الإعطاء في المجلس

  55. وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك

  56. لكن يشترط إعطاء على الفور

  57. وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة

  58. فلها الجروع قبل جوابه

  59. ويشترط فور لجوابه

  60. ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه

  61. وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة

  62. فإن شرطها فرجعي ولا لمال

  63. وفي قول بائن بمهر مثل

  64. ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال

  65. وإن أسلمت فيها طلقت بالمال

  66. ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول.

  67. فصل

  68. قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال

  69. فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح

  70. وإن سبق بانت بالمذكور

  71. وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال

  72. وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف

  73. وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت

  74. وإن ضمنت دون الألف لم تطلق

  75. ولو ضمنت ألفين طلقت

  76. ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف

  77. فإن اقتصرت على أحدهما فلا

  78. وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت

  79. والأصح دخوله في ملكه

  80. وإن قال إن أقبضتني فقيل: كالإعطاء

  81. والأصح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس.

  82. قلت: ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم

  83. ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق

  84. أو بها معيبا فله رده ومهر مثل

  85. وفي قول قيمته سليما

  86. ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح

  87. وله مهر مثل

  88. ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف

  89. وقيل: ثلثه

  90. وقيل: إن علمت الحال فالألف وإلا فثلثه

  91. ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة

  92. وقيل: بألف

  93. وقيل: لا يقع

  94. ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل

  95. وقيل: في قول بالمسمى

  96. وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسى

  97. وفي وجه او قول بمهر مثل

  98. ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة

  99. وهو كاختلاعها لفظا وحكما

  100. ولوكيلها أن يختلع له

  101. ولأجنبي توكيلها فتتخير هي

  102. ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق

  103. وأبوها كأجنبي فيختلع بماله

  104. فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق

  105. أو باستقلال فخلع بمغصوب.

  106. فصل

  107. ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه

  108. وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض

  109. وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل

  110. ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم

  111. وقيل: مهر مثل

  112. ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني. والله أعلم.

  1. يشترط لنفوذه التكليف

  2. إلا السكران

  3. ويقع بصريحه بلا نية

  4. وبكناية بنية

  5. فصريحه الطلاق

  6. وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق

  7. لا أنت طلاق والطلاق في الأصح

  8. وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب

  9. وأطلقتك وأنت مطلقة كناية

  10. ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح.

  11. قلت: الأصح أنه كناية والله أعلم

  12. وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها

  13. والإعتاق كناية طلاق

  14. وعكسه

  15. وليس الطلاق كناية ظهار

  16. وعكسه

  17. ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل

  18. أو نواهما تخير وثبت ما اختاره

  19. وقيل: طلاق

  20. وقيل: ظهار

  21. أو تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين

  22. وكذا إن لم تكن نية في الأظهر

  23. والثاني لغو

  24. وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت

  25. أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة

  26. ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو

  27. وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ

  28. وقيل: يكفي بأوله

  29. وإشارة ناطق بطلاق لغو

  30. وقيل: كناية

  31. ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول

  32. فإن فهم طلاقها بها كل أحد فصريحة

  33. وإن اختص بفهمه فظنون فكناية

  34. ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو

  35. وإن نواه فالأظهر وقوعه

  36. فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه

  37. وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت

  38. وإن قرىء عليها فلا في الأصح

  39. وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت.

  40. فصل

  41. له تفويض طلاقها إليها

  42. وهو تمليك في الجديد

  43. فيشترط لوقوعه تطليقها على فور

  44. وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف

  45. وفي قول توكيل

  46. فلا يشترط فور في الأصح

  47. وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل

  48. وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها

  49. ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك

  50. ولو قال: أبيني نفسك فقالت: أبنت ونويا وقع وإلا فلا

  51. ولو قال طلقي فقالت: أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع

  52. ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث

  53. وإلا فواحدة في الأصح

  54. ولو قال: ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة.

  55. فصل

  56. مر بلسان نائم طلاق لغا

  57. ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا

  58. ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة

  59. ولو كان اسمها طالقا فقال: يا طالق وقصد النداء لم تطلق

  60. وكذا إن أطلق في الأصح

  61. وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال: يا طالق وقال: أردت النداء فالتف الحرف صدق

  62. ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع

  63. ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع

  64. وقيل: إن نوى معناها وقع

  65. ولا يقع طلاق مكره

  66. فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع

  67. وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن امتنع حققه

  68. ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها

  69. وقيل: يشترط قتل

  70. وقيل: قتل أو قطع أو ضرب مخوف

  71. ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها

  72. وقيل: إن تركها بلا عذر وقع

  73. ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه

  74. وتصرفه له وعليه قولا ونعلا على المذهب

  75. وفي قول لا

  76. وقيل: عليه

  77. ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع

  78. وكذا دمك على المذهب

  79. لا فضلة كريق وعرق

  80. وكذا مني ولبن في الأصح

  81. ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب

  82. ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت

  83. وإن لم ينو طلاقا فلا

  84. وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح

  85. ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق

  86. وفي الإضافة وجهان

  87. ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو

  88. وقيل: إن نوى طلاقها وقع.

  89. فصل

  90. خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو

  91. والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه

  92. ويلحق رجعية

  93. لا مختلعة

  94. ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة

  95. وكذا إن لم تدخل في الأظهر

  96. وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث

  97. ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث

  98. وإن ثلث عادت بثلاث

  99. وللعبد طلقتان فقط

  100. وللحر ثلاث

  101. ويقع في مرض موته

  102. ويتوارثان في عدة رجعي

  103. لا بائن

  104. وفي القدم ترثه.

  105. فصل

  106. قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع

  107. وكذا الكناية

  108. ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحد

  109. وقيل: المنوي.

  110. قلت: ولو قال أنت واحدة ونوى عدد فالمنوي

  111. وقيل: واحدة والله أعلم

  112. ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع

  113. أو بعده قبل ثلاثا فثلاث

  114. وقيل: واحدة

  115. وقيل: لا شيء

  116. وإن قال أنت طالق أنت طال أنت طالق وتخلل فصل فثلاث

  117. وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة

  118. أو استئنافا فثلاث

  119. وكذا إن أطلق في الأظهر

  120. وإن قصد بالثانية تأكيد أو بالثالث: ة استئنافا أو عكس فثنتان

  121. أو بالثالثة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح

  122. وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث:

  123. لا الأول بالثاني

  124. وهذه الصور في موطوأة

  125. فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال

  126. ولو قال لهذه إن دخلت الدار فأنت طلق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح

  127. ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان

  128. وكذا غير موطوأة في الأصح

  129. ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوأة

  130. وطلقة في غيرها

  131. ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح

  132. ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان

  133. أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة

  134. ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال

  135. ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث

  136. أو ظرفا فواحدة

  137. أو حسابا وعرفه فثنتان

  138. وإن جهله وقصد معناه فطلقة

  139. وقيل: ثنتان

  140. وإن لم ينو شيأ فطلقه

  141. وفي قول ثنتان إن عرف حسابا

  142. ولو قال بعض طلقة فطلقة

  143. أو نصفي طلقة فطلقة

  144. إلا أن يريد كل نصف من طلقة

  145. والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة

  146. وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان

  147. ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة

  148. ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة

  149. فإن قصد توزيع كل طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث

  150. فإن قال أردت بينكن بعضهم لم يقبل ظاهرا في الأصح

  151. ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإلا فلا

  152. وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته.

  153. فصل

  154. يصح الاستثناء بشرط اتصاله

  155. ولا يضر سكتة تنفس وعي.

  156. قلت: ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم

  157. ويشترط عدم استغراقه

  158. ولو قال أنت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة

  159. وقيل: ثلاث

  160. أو اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث

  161. وقيل: ثنتان

  162. وهو من نفى إثبات وعكسه

  163. فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان

  164. أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان

  165. وقيل: ثلاث

  166. وقيل: طلقة

  167. أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان

  168. وقيل: ثلاث

  169. أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح

  170. ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع

  171. وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف

  172. ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح

  173. أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا في الأصح.

  174. فصل

  175. شك في طلاق فلا

  176. أوفى عدد فالأقل

  177. ولا يخفى الورع

  178. ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد

  179. فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان

  180. ولو طلق إحداهما بيعنها ثم جهلها وقف حتى يذكر

  181. ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل

  182. ولو قال لها ولأجنبية أحدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح

  183. ولو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح

  184. ولو قال لزوجتيه أحدا كما طالق وقصد معينة طلقت

  185. وإلا فإحداهما

  186. ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية

  187. وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين

  188. وعليه البدار بهما ونفقتهما في الحال

  189. ويقع الطلاق باللفظ

  190. وقيل: إن لم يعين فعند التعيين

  191. والوطء ليس بيانا ولا تعيينا

  192. وقيل: تعيين

  193. ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان

  194. أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما

  195. ولو ماتتا أو أحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الإرث

  196. ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه

  197. لا تعيينه

  198. ولو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما إلى البيان

  199. فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة

  200. فإن قرع عتق أو قرعت لم تطلق

  201. والأصح أنه لا يرق.

  202. فصل

  203. الطلاق سني وبدعي

  204. ويحرم البدعي

  205. وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة

  206. وقيل: إن سألته يحرم

  207. ويجوز خلعها فيه

  208. لا أجنبي في الأصح

  209. ولو قال أنت طالق مع آخر حيضتك فسني في الأصح

  210. أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب

  211. وطلاق في طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل

  212. فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح

  213. ويحل خلعها

  214. وطلاق من ظهر حملها

  215. ومن طلق بديعا سن له الرجعة

  216. ثم إن شاء طلق بعد طهر

  217. ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال

  218. أو للسنة فحين تطهر

  219. أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال

  220. وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض

  221. أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه

  222. وإلا فحين تحيض

  223. ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة

  224. أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة

  225. أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال

  226. ولا يحرم جمع الطلقات

  227. ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل

  228. إلا ممن يعتقد تحريم الجمع

  229. والأصح أنه يدين

  230. ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد

  231. ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهم فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا

  232. إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة.

  233. فصل

  234. قال: أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه

  235. أو في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم

  236. أو آخره فبآخر جزء من الشهر

  237. وقيل: بأول النصف الآخر

  238. ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده

  239. أو نهارا ففي مثل وقته من غده

  240. أو اليوم فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلا لغا

  241. وبه يقاس شهر وسنة

  242. أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال

  243. وقيل: لغو

  244. أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه

  245. أو قال طلقت في نكاح آخر فإن عرف صدق بيمينه وإلا فلا

  246. وأدوات التعليق من كمن دخلت وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت

  247. ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع

  248. إلا أنت طالق إن شئت

  249. ولا تكرارا

  250. إلا كلما

  251. ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طالق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان

  252. أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة

  253. أو في غيرها طلقة

  254. ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فبعدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشر

  255. ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح

  256. ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بان كان لم تدخل ووقع عند اليأس من الدخول

  257. أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل

  258. ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح إن وقع في الحال.

  259. قلت: إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح. والله أعلم.

  260. فصل

  261. علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع

  262. وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه

  263. أو لأكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا

  264. وإلا فالأصح وقوعه

  265. وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين لولدتهما وقع ثلاث

  266. أو ن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء

  267. أو إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني

  268. وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث:

  269. ولا يقع به ثالثة على الصحيح

  270. ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا

  271. أو مرتبا طلقت الرابع: ة ثلاثا

  272. وكذا الأولى إن بقيت عدتها

  273. والثانية طلقة والثالث: ة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما

  274. وقيل: لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة

  275. وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا وطلقة والأخريان طلقتين طلقتين

  276. وتصدق بيمينها في حيضتها

  277. إلا إذا علقها به

  278. لا في ولادتها في الأصح

  279. ولا تصدق فيه في تعليق غيرها

  280. ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع

  281. وإن كذب واحدة طلقت فقط

  282. ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط

  283. وقيل: لا شيء

  284. ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف

  285. ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء لم يقع قطعا

  286. ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور

  287. أو غيبة أو بمشيئة أجنبي فلا في الأصح

  288. ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع

Show 84 masa’il more
Hanbali
Another book
مختصر الخرقيal-Khiraqi · 86 masa’il
  1. وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم. وعماد القسم الليل. ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين.

  2. وإن كانت كتابية.

  3. وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم.

  4. وإن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك.

  5. وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة.

  6. فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن.

  7. وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار،

  8. ولا يحتسب عليها بما أقام عندها،

  9. وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا،

  10. ولا يحتسب أيضا عليها بما أقام عندها.

  11. وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها،

  12. فإن أظهرت نشوزا هجرها،

  13. فإن أردعها وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا. والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة، وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما، بأن يجمعا إن رأيا أو يفرقا، فما فعلا من ذلك لزمهما.

  14. والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه.

  15. ولا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

  16. ولو خالعته لغير ما ذكرناه كره لها ذلك ووقع الخلع. والخلع فسخ في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة.

  17. ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به.

  18. ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، ففعل فلم يكن في يدها شيء، لزمها له ثلاثة دراهم.

  19. ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له.

  20. ولو خالعها على ثوب ونحوه فخرج معيبا، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده.

  21. وإذا خالعها على عبد فخرج حرا أو استحق كان عليها قيمته.

  22. ولو قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة لم يكن له شيء، ولزمتها التطليقة.

  23. وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا، ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته.

  24. وما خالع العبد به زوجته من شيء جاز. وهو لسيده.

  25. وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة.

  26. ولو طلقها في مرض موته، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها.

  27. ولو خالعته بمحرم وهما كافران، فقبضه ثم أسلما أو أحدهما، لم يرجع عليها بشيء.

  1. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.

  2. ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة، وكان تاركا للاختيار.

  3. وإذا قال لها أنت طالق للسنة؛ وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه؛ فقد وقع الطلاق،

  4. وإن كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت،

  5. وإن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق.

  6. ولو قال لها: أنت طالق للبدعة، وهي في طهر لم يصبها فيه، لم يقع الطلاق حتى يصيبها أو تحيض.

  7. ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها: أنت طالق للسنة، طلقت من وقتها، لأنه لا سنة فيه،

  8. ولا بدعة. وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع. وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - في طلاق السكران روايات، إحداهن: لا يلزمه الطلاق، ورواية: يلزمه، ورواية يتوقف عن الجواب، ويقول: قد اختلف أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه.

  9. وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه.

  10. ومن أكره على الطلاق لم يلزمه شيء.

  11. ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، مثل الضرب، أو الخنق أو عصر الساق، وما أشبهه،

  12. ولا يكون التواعد إكراها.

  1. وإذا قال لها: قد طلقتك، أو قد فارقتك، أو قد سرحتك؛ لزمه الطلاق.

  2. ولو قال لها في الغضب: أنت حرة. أو لطمها فقال: هذا طلاقك. لزمها الطلاق. وقال أبو عبد الله:

  3. وإذا قال لها: أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائن، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك. فهو عندي ثلاث، ولكني أكره أن أفتي به، سواء دخل بها أو لم يدخل بها.

  4. وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.

  5. ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد به الكذب لم يلزمه شيء.

  6. ولو قال: قد طلقتها. وأراد به الكذب لزمه الطلاق.

  7. وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة، يملك الرجعة إذا كانت مدخولا بها،

  8. وإن لم يقبلوها فلا شيء.

  9. وإذا قال لها: أمرك بيدك. فهو بيدها وإن تطاول، ما لم يفسخ أو يطأها.

  10. فإن قالت: قد اخترت نفسي. فهي واحدة يملك بها الرجعة.

  11. وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة؛ لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت.

  12. وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها.

  13. ولو خيرها فاختارت فراقه من وقتها وإلا فلا خيار لها. وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك.

  14. وإذا طلقها بلسانه، واستثنى شيئا بقلبه، وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء.

  15. وإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا. لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط.

  16. وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق.

  17. فإذا طلقها لزمها اثنتان.

  18. ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة.

  19. وإذا قال لها: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر وقت الإمكان.

  20. وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. لزمها ثلاث إن كانت مدخولا بها.

  21. وإذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان، فقدم به ميتا أو مكرها لم تطلق.

  22. وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق؛ لزمتها تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى، فيلزمها تطليقة.

  23. وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها، لأنه ابتداء كلام.

  24. وإذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق. لزمتها الثلاث، لأنه نسق، وهو مثل قوله: أنت طالق ثلاثا.

  25. وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث.

  26. وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة.

  1. وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك أو عضو من أعضائك طالق، أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقة؛ وقعت بها واحدة.

  2. ولو قال لها: شعرك أو ظفرك طالق، لم يلزمها الطلاق، لأن الشعر والظفر يزولان، ويخرج غيرهما، وليس هما كالأعضاء الثابتة.

  3. وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.

  4. وإذا طلق فلم يدر أواحدة أم ثلاثا، اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة،

  5. فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها، ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق، لأنه متيقن للتحريم، شاك في التحليل.

  6. وإذا قال لزوجاته: إحداكن طالق، ولم ينو واحدة بعينها، أقرع بينهن، فأخرجت القرعة المطلقة منهن.

  7. وكذلك إن طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة المطلقة منهن.

  8. فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة بينهن، وكان الميراث للبواقي منهن.

  9. وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة، وتزوجت غيره، وأصابها،

  10. ثم طلقها أو مات عنها، وقضت العدة،

  11. ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث.

  12. وإن كان المطلق عبدا فطلق اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت الزوجة حرة أو مملوكة، لأن الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

  13. وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين؛ طلقت ثلاثا.

  1. والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة، وتحرمها الثلاث من الحر، والاثنتان من العبد.

  2. وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بها أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة ما دامت في العدة. وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث.

  3. ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني. والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت امرأتي. بلا ولي يحضره،

  4. ولا صداق يزيده، وقد روي عن أحمد رواية أخرى تدل على أن الرجعة تجوز بلا شهادة.

  5. وإذا قال: ارتجعتك. فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك. فالقول قولها مع يمينها، إذا ادعت من ذلك ممكنا.

  6. ولو طلقها واحدة، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، بنت على ما مضى من العدة.

  7. ولو طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت ثم نكحت غيره، وأصابها ردت إليه،

  8. ولا يطأها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: هي زوجة الثاني.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الطلاق، كتاب الخلع، كتاب الإحداد38 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ١١١٣، مسألة ١١١٤، مسألة ١١١٥72 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الرَّجْعَةِ، بَابُ مَا تَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ1,883 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الطَّلَاقِ، الْجُمْلَةُ الْأُولَى، الْبَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ مِنَ الْبِدْعِيِّ.401 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب عشرة النساء والخلع، كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق وغيره2,989 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْخُلْعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ2,561 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه، أركان الطلاق، شروط الطلاق2,582 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع، الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق، الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة3,280 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٢ - الطلاق، * حكمة مشروعيته:، * من يملك الطلاق:147 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Divorce