Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الحلف بالطلاق

شرح الوقايةHanafimasa’il 3493 to 3496

  1. 3/783/78

    شرطُ صحَّتِه الملك، أو الإضافة إليه،

  2. فلا تطلقُ أجنبيةٌ قال لها: إن كلمتُكِ فأنت كذا، فنكحَها فكلَّمَها. وتطلقُ بعد الشَّرط إن قال لزوجتِه فكلَّمها، أو قال لأجنبية: إن نكحتُك فأنت كذا فنكحَها، وألفاظُ الشَّرط: إن،

  3. وإذا، واذاما، وكلّ، وكلَّما،

  4. ومتى، ومتى ما، ففيها تنحلُّ اليمينُ إذا وجدَ الشَّرطُ مرَّةً إلاَّ في: كلَّما؛ فإنَّها تنحلُّ بعد الثَّلاث، فلا