باب الحلف بالطلاق
شرح الوقايةHanafimasa’il 3493 to 3496
-
3/783/78
شرطُ صحَّتِه الملك، أو الإضافة إليه،
-
فلا تطلقُ أجنبيةٌ قال لها: إن كلمتُكِ فأنت كذا، فنكحَها فكلَّمَها. وتطلقُ بعد الشَّرط إن قال لزوجتِه فكلَّمها، أو قال لأجنبية: إن نكحتُك فأنت كذا فنكحَها، وألفاظُ الشَّرط: إن،
-
وإذا، واذاما، وكلّ، وكلَّما،
-
ومتى، ومتى ما، ففيها تنحلُّ اليمينُ إذا وجدَ الشَّرطُ مرَّةً إلاَّ في: كلَّما؛ فإنَّها تنحلُّ بعد الثَّلاث، فلا