Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الطلاق بالحساب

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1313 to 1325

  1. 5/4305/430

    وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك أو عضو من أعضائك طالق، أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقة؛ وقعت بها واحدة.

  2. 5/4315/431

    ولو قال لها: شعرك أو ظفرك طالق، لم يلزمها الطلاق، لأن الشعر والظفر يزولان، ويخرج غيرهما، وليس هما كالأعضاء الثابتة.

  3. 5/4325/432

    وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.

  4. وإذا طلق فلم يدر أواحدة أم ثلاثا، اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة،

  5. فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها، ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق، لأنه متيقن للتحريم، شاك في التحليل.

  6. 5/4335/433

    وإذا قال لزوجاته: إحداكن طالق، ولم ينو واحدة بعينها، أقرع بينهن، فأخرجت القرعة المطلقة منهن.

  7. 5/4345/434

    وكذلك إن طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة المطلقة منهن.

  8. 5/4375/437

    فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة بينهن، وكان الميراث للبواقي منهن.

  9. وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة، وتزوجت غيره، وأصابها،

  10. ثم طلقها أو مات عنها، وقضت العدة،

  11. ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث.

  12. 5/4405/440

    وإن كان المطلق عبدا فطلق اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت الزوجة حرة أو مملوكة، لأن الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

  13. 5/4435/443

    وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين؛ طلقت ثلاثا.