Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صريح الطلاق وغيره

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1287 to 1312

  1. 5/3955/395

    وإذا قال لها: قد طلقتك، أو قد فارقتك، أو قد سرحتك؛ لزمه الطلاق.

  2. 5/3985/398

    ولو قال لها في الغضب: أنت حرة. أو لطمها فقال: هذا طلاقك. لزمها الطلاق. وقال أبو عبد الله:

  3. 5/4015/401

    وإذا قال لها: أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائن، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك. فهو عندي ثلاث، ولكني أكره أن أفتي به، سواء دخل بها أو لم يدخل بها.

  4. 5/4065/406

    وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.

  5. 5/4075/407

    ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد به الكذب لم يلزمه شيء.

  6. 5/4085/408

    ولو قال: قد طلقتها. وأراد به الكذب لزمه الطلاق.

  7. وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة، يملك الرجعة إذا كانت مدخولا بها،

  8. وإن لم يقبلوها فلا شيء.

  9. 5/4105/410

    وإذا قال لها: أمرك بيدك. فهو بيدها وإن تطاول، ما لم يفسخ أو يطأها.

  10. 5/4115/411

    فإن قالت: قد اخترت نفسي. فهي واحدة يملك بها الرجعة.

  11. وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة؛ لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت.

  12. 5/4135/413

    وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها.

  13. ولو خيرها فاختارت فراقه من وقتها وإلا فلا خيار لها. وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك.

  14. 5/4155/415

    وإذا طلقها بلسانه، واستثنى شيئا بقلبه، وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء.

  15. 5/4175/417

    وإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا. لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط.

  16. وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق.

  17. فإذا طلقها لزمها اثنتان.

  18. 5/4185/418

    ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة.

  19. وإذا قال لها: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر وقت الإمكان.

  20. 5/4195/419

    وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. لزمها ثلاث إن كانت مدخولا بها.

  21. 5/4205/420

    وإذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان، فقدم به ميتا أو مكرها لم تطلق.

  22. 5/4215/421

    وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق؛ لزمتها تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى، فيلزمها تطليقة.

  23. 5/4225/422

    وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها، لأنه ابتداء كلام.

  24. وإذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق. لزمتها الثلاث، لأنه نسق، وهو مثل قوله: أنت طالق ثلاثا.

  25. 5/4245/424

    وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث.

  26. 5/4285/428

    وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة.