باب صريح الطلاق وغيره
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1287 to 1312
-
5/3955/395
وإذا قال لها: قد طلقتك، أو قد فارقتك، أو قد سرحتك؛ لزمه الطلاق.
-
5/3985/398
ولو قال لها في الغضب: أنت حرة. أو لطمها فقال: هذا طلاقك. لزمها الطلاق. وقال أبو عبد الله:
-
5/4015/401
وإذا قال لها: أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائن، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك. فهو عندي ثلاث، ولكني أكره أن أفتي به، سواء دخل بها أو لم يدخل بها.
-
5/4065/406
وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.
-
5/4075/407
ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد به الكذب لم يلزمه شيء.
-
5/4085/408
ولو قال: قد طلقتها. وأراد به الكذب لزمه الطلاق.
-
وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة، يملك الرجعة إذا كانت مدخولا بها،
-
وإن لم يقبلوها فلا شيء.
-
5/4105/410
وإذا قال لها: أمرك بيدك. فهو بيدها وإن تطاول، ما لم يفسخ أو يطأها.
-
5/4115/411
فإن قالت: قد اخترت نفسي. فهي واحدة يملك بها الرجعة.
-
وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة؛ لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت.
-
5/4135/413
وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها.
-
ولو خيرها فاختارت فراقه من وقتها وإلا فلا خيار لها. وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك.
-
5/4155/415
وإذا طلقها بلسانه، واستثنى شيئا بقلبه، وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء.
-
5/4175/417
وإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا. لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط.
-
وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق.
-
فإذا طلقها لزمها اثنتان.
-
5/4185/418
ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة.
-
وإذا قال لها: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر وقت الإمكان.
-
5/4195/419
وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. لزمها ثلاث إن كانت مدخولا بها.
-
5/4205/420
وإذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان، فقدم به ميتا أو مكرها لم تطلق.
-
5/4215/421
وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق؛ لزمتها تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى، فيلزمها تطليقة.
-
5/4225/422
وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها، لأنه ابتداء كلام.
-
وإذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق. لزمتها الثلاث، لأنه نسق، وهو مثل قوله: أنت طالق ثلاثا.
-
5/4245/424
وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث.
-
5/4285/428
وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة.