باب عشرة النساء والخلع
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1248 to 1274
-
5/3415/341
وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم. وعماد القسم الليل. ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين.
-
5/3455/345
وإن كانت كتابية.
-
وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم.
-
وإن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك.
-
5/3465/346
وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة.
-
5/3475/347
فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن.
-
وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار،
-
ولا يحتسب عليها بما أقام عندها،
-
وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا،
-
ولا يحتسب أيضا عليها بما أقام عندها.
-
5/3495/349
وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها،
-
فإن أظهرت نشوزا هجرها،
-
فإن أردعها وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا. والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة، وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما، بأن يجمعا إن رأيا أو يفرقا، فما فعلا من ذلك لزمهما.
-
5/3555/355
والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه.
-
5/3565/356
ولا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
-
5/3575/357
ولو خالعته لغير ما ذكرناه كره لها ذلك ووقع الخلع. والخلع فسخ في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة.
-
5/3615/361
ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به.
-
5/3625/362
ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، ففعل فلم يكن في يدها شيء، لزمها له ثلاثة دراهم.
-
5/3635/363
ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له.
-
5/3645/364
ولو خالعها على ثوب ونحوه فخرج معيبا، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده.
-
5/3655/365
وإذا خالعها على عبد فخرج حرا أو استحق كان عليها قيمته.
-
5/3665/366
ولو قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة لم يكن له شيء، ولزمتها التطليقة.
-
5/3675/367
وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا، ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته.
-
5/3685/368
وما خالع العبد به زوجته من شيء جاز. وهو لسيده.
-
5/3695/369
وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة.
-
ولو طلقها في مرض موته، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها.
-
ولو خالعته بمحرم وهما كافران، فقبضه ثم أسلما أو أحدهما، لم يرجع عليها بشيء.