Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب عشرة النساء والخلع

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1248 to 1274

  1. 5/3415/341

    وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم. وعماد القسم الليل. ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين.

  2. 5/3455/345

    وإن كانت كتابية.

  3. وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم.

  4. وإن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك.

  5. 5/3465/346

    وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة.

  6. 5/3475/347

    فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن.

  7. وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار،

  8. ولا يحتسب عليها بما أقام عندها،

  9. وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا،

  10. ولا يحتسب أيضا عليها بما أقام عندها.

  11. 5/3495/349

    وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها،

  12. فإن أظهرت نشوزا هجرها،

  13. فإن أردعها وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا. والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة، وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما، بأن يجمعا إن رأيا أو يفرقا، فما فعلا من ذلك لزمهما.

  14. 5/3555/355

    والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه.

  15. 5/3565/356

    ولا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

  16. 5/3575/357

    ولو خالعته لغير ما ذكرناه كره لها ذلك ووقع الخلع. والخلع فسخ في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة.

  17. 5/3615/361

    ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به.

  18. 5/3625/362

    ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، ففعل فلم يكن في يدها شيء، لزمها له ثلاثة دراهم.

  19. 5/3635/363

    ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له.

  20. 5/3645/364

    ولو خالعها على ثوب ونحوه فخرج معيبا، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده.

  21. 5/3655/365

    وإذا خالعها على عبد فخرج حرا أو استحق كان عليها قيمته.

  22. 5/3665/366

    ولو قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة لم يكن له شيء، ولزمتها التطليقة.

  23. 5/3675/367

    وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا، ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته.

  24. 5/3685/368

    وما خالع العبد به زوجته من شيء جاز. وهو لسيده.

  25. 5/3695/369

    وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة.

  26. ولو طلقها في مرض موته، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها.

  27. ولو خالعته بمحرم وهما كافران، فقبضه ثم أسلما أو أحدهما، لم يرجع عليها بشيء.