باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
تحفة الحكامMalikimasa’il 501 to 570
-
1/491/49
مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْإنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ
-
وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْمِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ
-
مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِيوَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي
-
مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِيوَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي
-
ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّقَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ
-
وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِوالإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ
-
ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِيُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ
-
وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَابِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى
-
وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَاقَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا
-
وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّمِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى
-
وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِوَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ
-
هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْأَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ
-
وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُبَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ
فصل في الخلع
-
والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُفالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ
-
والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِوحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ
-
وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْشَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد
-
والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْبَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ
-
1/501/50
وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ
-
وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِأَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ
فصلٌ
-
وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِوبالْكناياتِ على الصَّحيحِ
-
وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِمُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ
-
وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ
-
ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِأَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ
-
والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ
-
وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِلِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ
فصلٌ
-
وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْلهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ
-
وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْمَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ
-
وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْجميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ
-
والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُإلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ
-
وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْكَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ
-
وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِإلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ
-
والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِمَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ
-
وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْبِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ
-
ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِأَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ
-
وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَامِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا
-
1/511/51
للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَاوَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا
-
ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْطلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ
فصلٌ
-
وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْبِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ
-
وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُوالأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ
-
ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُمِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ
-
فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَازَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا
-
مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَىأَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ
-
كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِبِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ
-
وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَابَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا
-
وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًامَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا
-
لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْفَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ
-
وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْفَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ
-
والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُفَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ
فصلٌ في التداعي في الطلاق
-
والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِناولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا
-
فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْبَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ
-
وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْعليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ
-
ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَوَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ
-
فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْلِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ
-
1/521/52
وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَايَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا
-
والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ
-
وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِفالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ
-
والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْوَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ
-
وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِيُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني
-
وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُوَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ
فصل
-
وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ
-
فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُعَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ
-
ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْمُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ
-
وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْبالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ
-
وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُإلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ
-
وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَاومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا
-
لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْدونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ
-
والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِفي غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ
-
وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِللأُم لا للأب بالإطلاق
-
وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْعَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ
-
وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقاعلة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا