Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[فصل في كنايات الطلاق]

شرح الوقايةHanafimasa’il 3381 to 3395

  1. 3/683/68

    (وكنايتُهُ ما لم يوضعْ له واحتملَه وغيرَه،

  2. فلا تطلَّقُ إلا بنيِّة، أو دلالةِ الحال (٢) .

  3. ومنها: اعتدِّي، واستبرئي رَحِمَك، وأنت واحدة، وبها تقعُ واحدةٌ رجعية.

  4. وبباقيها: كانت بائنٌ، بتَّةً (٣) ، بَتْلَة (٤) ، حرام، (خليَّة) (٥) ، بريَّة (٦) (٧) ، حبلُك على

  5. 3/693/69

    غاربِك، إلحقي بأهلِك، وهبتُك لأهلِك، سرحتُك، فارقتُك، أمرُك بيدك، أنت حرَّة، تقنَّعي، تخمَّري، استتري، أُغربي، أُخرجي، إذهبي، قومي، ابتغي الأزواج يقعُ واحدةً بائنةً إن نواها أو ثنتين، وثلاثٌ إن نواه. وفي: اعتدي ثلاثَ مرَّاتٍ لو نَوَى بالأَوَّلِ طلاقاً، وبغيرِه حيضاً صُدِّق،

  6. وإن لم ينوِ بغيرِه شيئاً فثلاث

  7. غاربِك، إلحقي بأهلِك، وهبتُك لأهلِك، سرحتُك، فارقتُك، أمرُك بيدك، أنت حرَّة، تقنَّعي، تخمَّري، استتري، أُغربي، أُخرجي، إذهبي، قومي، ابتغي الأزواج يقعُ واحدةً بائنةً إن نواها أو ثنتين، وثلاثٌ إن نواه.

  8. وفي: اعتدي ثلاثَ مرَّاتٍ لو نَوَى بالأَوَّلِ طلاقاً، وبغيرِه حيضاً صُدِّق،

  9. وإن لم ينوِ بغيرِه شيئاً فثلاث).

  10. وعبارة (١) «المختصر» هكذا: (وكنايته: ما يحتملُه وغيرَه) (٢) ، فنحو: أُخرجي، واذهبي، وقومي، يحتملُ ردَّاً (٣) .

  11. ونحو: خليَّة، بريَّة، بتَّة، حرام، بائن، يصلح سبَّاً (٤) .

  12. ونحو: اعتدي، واستبرئي رَحِمَك، أنت واحدة، أنت حرَّة، اختاري، أمرُك بيدك، سرحتُك، فارقتُك، لا يحتملُ الرَّدَّ والسَّبّ (٥) .

  13. ففي حالةِ (٦) الرِّضا يتوقَّفُ الكلُّ على النِّيَّة، وفي الغضبِ الأولان، وفي مذاكرةِ الطَّلاق الأَوَّلُ فقط (٧) .

  14. والمرادُ بحالة الرِّضا: أن لا يكونَ حالة (٨) غضب،

  15. ولا مذاكرةِ الطَّلاق، فحينئذٍ يتوقف الأقسامُ الثَّلاثة على النِيَّة.