Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[فصل في كنايات الطلاق]

شرح الوقايةHanafimasa’il 3378 to 3380

  1. 3/683/68

    وكنايتُهُ ما لم يوضعْ له واحتملَه وغيرَه،

  2. فلا تطلَّقُ إلا بنيِّة، أو دلالةِ الحال. ومنها: اعتدِّي، واستبرئي رَحِمَك، وأنت واحدة، وبها تقعُ واحدةٌ رجعية. وبباقيها: كانت بائنٌ، بتَّةً، بَتْلَة، حرام، خليَّة، بريَّة، حبلُك على

  3. يقعُ ثنتان، وتحقيقُهُ في أصولِ الفقهِ في حروف معاني (١) .