باب الإقرار
نهاية التدريب نظم غاية التقريبالشافعيةالمسائل ٥٨٣ إلى ٥٨٩
-
١/١٥١١/١٥١
بِغَيرِ مَالٍ صَحَّ مِنْ مُكَلَّفِ … وَمُطْلَقَاً مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ
-
طَوعَاً بِحَقِّ اللهِ وَالإِنْسَانِ … وَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ فِي الثَّانِي
-
وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ بِمَا جُهِلْ … ثُمَّ البَيَانُ وَاجِبٌ إِذَا سُئِلْ
-
١/١٥٢١/١٥٢
فِي نَوعِهِ وَلَو بِغَيرِ جِنْسِهِ … فَإِنْ أَبَى فَاحْكُمْ إِذَاً بِحَبْسِهِ
-
وَيُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالحَقِيرِ … وَإِنْ جَرَى الإِقْرَارُ بِالكَثِيرِ
-
وَلَفْظُ الاِسْتِثْنَاءِ بَعْدَهُ قُبِلْ … مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقَاً أَو مُنْفَصِلْ
-
وَيَسْتَوِي الإِقْرَارُ فِي حَالِ المَرَضْ … وَغَيرِهِ فَلَا تُقَدِّمْ بِالغَرَضْ