فصل في الحجب
نهاية التدريب نظم غاية التقريبالشافعيةالمسائل ٧١٠ إلى ٧١٢
-
١/١٦٩١/١٦٩
وَالجَدُّ إِنْ أَدْلَى بِأُنْثَى لَمْ يَرِثْ … فَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ لَيسَتْ تَرِثْ
-
وَسَائِرُ الجَدَّاتِ بِالْأُمِّ احْجُبِ … وَسَائِرُ الأَجْدَادِ أَسْقِطْ بِالأَب
-
وَيَحْجُبُ ابْنَ الأُمِّ جَدٌّ وَالأَبُ … وَبِالفُرُوعِ الوَارِثِينَ يُحْجَبُ