فصل فيما يحرم على المحدث
نهاية التدريب نظم غاية التقريبالشافعيةالمسائل ١٠٣ إلى ١٠٩
-
١/٨٤١/٨٤
وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ كَالتَّطَوُّفِ … مِنْ حَائِضٍ وَمَسُّهَا لِلمُصْحَفِ
-
وَالنُّطْقُ بِالقُرْآَنِ إِنْ لَمْ تَقْصِدِ … أَذْكَارَهُ وَلُبْثُهَا فِي المَسْجِد
-
كَذَا الدُّخُولُ حَيثُ تَنْضَحُ الدِّمَا … وَالصَّومُ وَاسْتِمْتَاعُ زَوجِهَا بِمَا
-
يَكُونُ بَينَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ … بِوَطْئِهَا أَو لَمسِهَا لَا الرُّؤْيَة
-
١/٨٥١/٨٥
وَصَومُهَا مِنْ قَبْلِ الاِغْتِسَالِ … يَحِلُّ دُونَ سَائِرِ الخِصَالِ
-
وَمَا عَدَا الثَّلَاثَةَ المُؤَخَّرَهْ … حَرِّمْهُ باِلجَنَابَةِ المُؤَثِّرَهْ
-
وَكُلُّ مَا حَرَّمْتَهُ بِالحَيضِ حَلْ … لِمُحْدِثٍ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الأُوَلْ