أبعاض الصلاة
نهاية التدريب نظم غاية التقريبالشافعيةالمسائل ١٤٨ إلى ١٥٢
-
١/٩٠١/٩٠
وَلِلصَّلَاةِ سُنَّتَانِ قَبْلَهَا … وَسُنَّتَانِ فِي خِلَالِ فِعْلِهَا
-
فَالْأَوَّلُ الأَذَانُ وَالإِقَامَةْ … لِفَرْضِهَا حَتَّى القَضَا إِذْ رَامَهْ
-
١/٩١١/٩١
وَالثَّانِ أَوَّلُ التَّشَهُّدَينِ … فِي كُلِّ فَرْضٍ فَوقَ رَكْعَتَين
-
كَذَا القُنُوتُ آَخِرَاً إِذَا اعْتَدَلْ … فِي الصُّبْحِ بَلْ فِي الخَمْسِ إِنْ أَمَرٌ نَزَلْ
-
كَذَا قُنُوتُ الوِتْرِ فِي قِيَامِهِ … مِنْ نِصْفِ شَهْرِ الصَّومِ لِاخْتِتَامِه