باب القذف واللعان
نهاية التدريب نظم غاية التقريبالشافعيةالمسائل ٨٣٣ إلى ٨٧٤
-
١/١٨٥١/١٨٥
القَذْفُ رَمْيُ الشَّخْصِ شَخْصَاً بِالزِّنَا … وَحُدَّ مَنْ يَرْمِي بِذَاكَ مُحْصَنَا
-
مَا لَمْ يُقِمْ عَلَى زِنَاهُ أَرْبَعَةْ … أَو يَلْتَعِنْ بِقَذْفِ زَوجَةٍ مَعَهْ
-
كَقَولِهِ بِأَمْرِ قَاضٍ أَشْهَدُ … بِاللهِ أَنِّي صَادِقٌ مُؤَكِّدُ
-
فِيمَا رَمَيتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا … وَلَيسَ مِنِّي فَرْعُهَا بَلْ مِنْ زِنَا
-
يَقُولُ ذَاكَ أَرْبَعَاً بِلَفْظِهِ … وَخَامِسَاً يَقُولُ بَعْدَ وَعْظِه
-
١/١٨٦١/١٨٦
وَلَعْنَةُ اللهِ عَلَيَّ تُضْرَبُ … إِنْ كُنْتُ فِيمَا قُلْتُ مِمَّنْ يَكْذِبُ
-
فَحَيثُ جَاءَ بِاللِّعَانِ لَمْ يُحَدْ … بِقَذْفِهَا وَيَنْتَفِي عَنْهُ الوَلَدْ
-
وَفَارَقَتْهُ فُرْقَةً مُعَجَّلَةْ … وَحُرِّمَتْ فَلَا تَحِلُّ بَعْدُ لَهْ
-
وَتَسْتَحِقُّ أَنْ تُحَدَّ لِلزِّنَا … مَا لَمْ تُلَاعِنْ مِثْلَ مَا قَدْ لَاعَنَا
-
لَكِنْ تَقُولُ إِنَّهُ لَقَدْ كَذَبْ … فِي القَذْفِ لِي وَتُبْدِلُ اللَّعْنَ غَضَبْ
-
فَلَا تُحَدُّ بَعْدَ أَنْ تُلَاعِنَهْ … لَكِنْ تَصِيرُ مَعْهُ غَيرَ مُحْصَنَةْ
باب العِدَّة
-
تَعْتَدُّ زَوجَاتٌ عَنِ الوَفَاةِ … وَالفَسْخِ وَالطَّلَاقِ فِي الحَيَاة
-
فَعِدَّةُ الوَفَاةِ ثُلْثُ عَامِ … مَعْ عَشْرَةٍ أَيضَاً مِنَ الأَيَّام
-
أَو وَضْعُ ذَاتِ الحَمْلِ بِاتِّفَاقِ … فَإِنْ تَكُنْ عَنْ فَسْخٍ أَو طَلَاق
-
١/١٨٧١/١٨٧
فَذَاتُ حَمْلٍ وَضْعُهَا الوَفَاءُ … وَغَيرُهَا ثَلَاثَةٌ أَقْرَاءُ
-
وَحَيثُ كَانَتْ ذَاتَ يَأسٍ أَو صِغَرْ … فَأَشْهُرٌ ثَلَاثَةٌ لَهَا تُقَرْ
-
وَذَاتُ رِقٍّ عَنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا … تَعْتَدُّ أَيضَاً بِانْفِصَالِ حَمْلِهَا
-
وَحَيثُ كَانَتْ حَائِلَاً فَالمُعْتَبَرْ … سِتُّونَ يَومَاً ثُمَّ خَمْسَةٌ أُخَرْ
-
وَإِنْ تُطَلَّقْ حَامِلَاً فَلَا انْقِضَا … إِلَّا بِوَضْعِ حَمْلِهَا كَمَا مَضَى
-
أَو ذَاتَ حَيضٍ فَلْيَجِبْ قَرْآَنِ … وَغَيرَهَا شَهْرٌ وَنِصْفُ الثَّانِي
-
وَإِنْ يُطَلِّقْ قَبْلَ وَطْئِهَا انْتَفَتْ … عِدَّتُهَا أَو مَاتَ قَبْلَهُ وَفَتْ
-
وَحَيثُ كَانَ وَطْؤُهَا مِنَ الزِّنَا … أَو حَمْلُهَا فَمَا لَهُ حُكْمٌ هُنَا
-
وَإِنْ تَكُنْ مِنْ شُبْهَةٍ فَلْتُعْتَبَرْ … عِدَّتُهَا بِكُلِّ مَا فِي الزَّوجِ مَرْ
باب الاستبراء
-
أَوجِبْهُ فِي حَقِّ الفَتَى إِذَا مَلَكْ … رَقِيقَةً وَحَقِّهَا إِذَا هَلَكْ
-
أَو عُتِقَتْ مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ أَوجَدَهْ … وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ المُسْتَولَدَةْ
-
فَقَبْلَهُ امْنَعْ كُلَّ الاِسْتِمْتَاعِ … وَجَازَ لِلسَّابِي سِوَى الجِمَاعِ
-
وَقَبْلَهُ وَبَعْدَ مَوتِ السَّيِّدِ … أَو عِتْقِهَا نِكَاحُهَا لَمْ يُعْقَد
-
وَإِنْ تَكُنْ فِي عِصْمَةٍ عِنْدَ الشِّرَا … أَو عِدَّةٍ فَعَنْهُمَا تَأَخَّرَا
-
وَحَيثُ كَانَ فَهْوَ وَضْعُ حَامِلِ … أَو حَيضَةٌ فِي ذَاتِ حَيضٍ حَائِل
-
وَالشَّهْرُ فِي ذَاتِ الشُّهُورِ مُعْتَبَرْ … أَو قَدْرُ شَهْرٍ كَامِلٍ حَيثُ انْكَسَرْ
فصل فيما يجب للمعتدَّة وما يجب عليها
-
عَلَيهِ لِلرَّجْعِيَّةِ الإِنْفَاقُ … وَمَسْكَنٌ جَرَى بِهِ الطَّلَاقُ
-
وَلَمْ يَجِبْ لِغَيرِهَا إِلَّا السَّكَنْ … وَالبَائِنُ الحُبْلَى لَهَا كُلُّ المُؤَنْ
-
وَمَا سِوَى رَجْعِيَّةٍ لَا تَخْرُجُ … مِنْ بَيتِهَا إِلَّا لِأَمْرٍ يُحْوِجُ
-
وَلَمْ يَجُزْ فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ أَنْ … تَمَسَّ طِيبَاً أَو تُزَيِّنَ البَدَنْ
باب الرَّضاع
-
مَنْ سِنُّهَا تِسْعٌ وَأَرْضَعَتْ وَلَدْ … صَارَ ابْنَهَا إِنْ يَرْتَضِعْ خَمْسَاً تُعَدْ
-
مُفَرَّقَاتٍ نَالَ مِنْ كُلٍّ شِبَعْ … وَقَبْلَ حَولَينِ الرَّضَاعُ قَدْ وَقَعْ
-
وَصَارَ زَوجُ مَنْ سَقَتْ أَبَاهُ … وَفَرْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَخَاهُ
-
وَأُخْتُهَا مِنَ الجِهَاتِ خَالَتَهْ … وَأُخْتُ هَذَا الزَّوجِ أَيضَاً عَمَّتَهْ
-
١/١٩٠١/١٩٠
وَأُمُّ كُلٍّ جَدَّةً لَهُ وَالْأَبْ … جَدَّاً لَهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبْ
-
وَتَنْتَمِي فُرُوعُهُ إِلَيهِمَا … دُونَ الأُصُولِ وَالحَوَاشِي فَاعْلَمَا
-
فَيَحْرُمُ النِّكَاحُ بَينَهُمْ عَلَى … مَا قَدْ مَضَى فِي بَابِهِ مُفَصَّلَا
-
فَجَائِزٌ تَزَوُّجُ الجَمِيعِ … مِنْ أَهْلِ هَذَا الطِّفْلِ لَا الفُرُوع