فرع في شهادة الأعمى
نهاية التدريب نظم غاية التقريبالشافعيةالمسائل ١٬١٥٨ إلى ١٬١٦٠
-
١/٢٢٩١/٢٢٩
إِنْ يَشْهَدِ الأَعْمَى بِشَيءٍ لَمْ يُجَبْ … فِي غَيرِ خَمْسٍ وَهْيَ مَوتٌ وَنَسَبْ
-
وَالمِلْكُ وَالإِقْرَارُ مِمَّنْ لَزِمَهْ … بِضَبْطِهِ إِلَى الأَدَا وَالتَّرْجَمَةْ
-
وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ امْرِئٍ بِجَرْ … نَفْعٍ لَهُ أَو دَفْعِهَا عَنْهُ ضَرَرْ