فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحج والعمرة

العبادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
كنز الدقائقالنسفي، ٢٢١ مسألة
  1. كتاب الحجّ

  2. هو زيارة مكان مخصوصٍ في زمانٍ مخصوصٍ بفعلٍ مخصوصٍ

  3. فرض مرّةً

  4. على الفور

  5. بشرط حرّيّةٍ

  6. وبلوغٍ

  7. وعقلٍ

  8. وصحّةٍ

  9. وقدرةٍ زادٍ وراحلةٍ فضلت عن مسكنه وعمّا لا بدّ منه ونفقة ذهابه وإيابه وعياله

  10. وأمن طريقٍ

  11. ومحرمٌ أو زوجٌ لامرأةٍ في سفرٍ

  12. فلو أحرم الصّبيّ أو عبدٌ فبلغ أو عتق فمضى لم يجز عن فرضه

  13. ومواقيت الإحرام ذو الحليفة وذات عرقٍ وجحفة وقرنٌ ويلملم لأهلها ولمن مرّ بها

  14. وصحّ تقديمه عليها

  15. لا عكسه

  16. ولداخلها الحلّ

  17. وللمكّيّ الحرم للحجّ والحلّ للعمرة

باب الإحرام١٠١ مسألة
  1. وإذا أردت أن تحرم فتوضّأ

  2. والغسل أفضل

  3. والبس إزارًا ورداءً جديدين أو غسيلين

  4. وتطيّب

  5. وصلّ ركعتين

  6. وقل اللهمّ إنّي أريد الحجّ فيسّره لي وتقبّله منّي

  7. ولبّ دبر صلاتك تنوي بها الحجّ،

  8. وهي لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك

  9. وزد فيها

  10. ولا تنقص

  11. فإذا لبّيت ناويًا فقد أحرمت

  12. فاتّق الرّفث والفسوق والجدال

  13. وقتل الصّيد والإشارة إليه والدّلالة عليه

  14. ولبس القميص والسّراويل والعمامة والقلنسوة والقباء والخفّين

  15. إلّا أن لا تجد النّعلين فاقطعهما أسفل من الكعبين

  16. والثّوب المصبوغ بورسٍ أو زعفرانٍ أو عصفرٍ

  17. إلّا أن يكون غسيلًا لا ينفض

  18. وستر الرّأس والوجه

  19. وغسلهما بالخطميّ

  20. ومسّ الطّيب

  21. وحلق رأسه

  22. وقصّ شعره وظفره

  23. لا الاغتسال

  24. ودخول الحمّام

  25. والاستظلال بالبيت والمحمل

  26. وشدّ الهميان في وسطه

  27. وأكثر التّلبية متى صلّيت أو علوت شرفًا أو هبطت واديًا أو لقيت ركبًا وبالأسحار رافعًا صوتك بها

  28. وابدأ بالمسجد بدخول مكّة

  29. وكبّر وهلّل تلقاء البيت

  30. ثمّ استقبل الحجر الأسود مكبّرًا مهلّلًا مستلمًا بلا إيذاءٍ

  31. وطف مضطبعًا وراء الحطيم آخذًا عن يمينك ممّا يلي الباب سبعة أشواطٍ

  32. ترمّل في الثّلاثة الأول فقط

  33. واستلم الحجر كلّما مررت به إن استطعت

  34. واختم الطّواف به

  35. وبركعتين في المقام أو حيث تيسّر من المسجد للقدوم،

  36. وهو سنّةٌ لغير المكّيّ

  37. ثمّ اخرج إلى الصّفا وقم عليه مستقبلًا البيت مهلّلًا مكبّرًا مصلّيًا على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - داعيًا ربّك بحاجتك

  38. ثمّ اهبط نحو المروة ساعيًا بين الميلين الأخضرين

  39. وافعل عليها فعلك على الصّفا

  40. فطف بينهما سبعة أشواطٍ تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة

  41. ثمّ أقم بمكّة حرامًا

  42. وطف بالبيت كلّما بدا لك

  43. ثمّ اخطب قبل يوم التّروية بيومٍ وعلّم فيها المناسك

  44. ثمّ رح يوم التّروية إلى منًى

  45. ثمّ إلى عرفاتٍ بعد صلاة الفجر يوم عرفة

  46. ثمّ اخطب

  47. ثمّ صلّ بعد الزّوال الظّهر والعصر بأذانٍ وإقامتين

  48. بشرط الإمام والإحرام

  49. ثمّ إلى الموقف وقف بقرب الجبل

  50. وعرفات كلها موقف

  51. إلا بطن عرنة،

  52. حامدًا مكبّرًا مهلّلًا ملبّيًا مصلّيا داعيًا

  53. ثمّ إلى مزدلفة بعد الغروب

  54. وانزل بقرب جبل قزح

  55. وصلّ بالنّاس العشاءين بأذانٍ وإقامةٍ

  56. ولم تجز المغرب في الطّريق

  57. ثمّ صلّ الفجر بغلسٍ

  58. ثمّ قف مكبّرًا مهلّلًا ملبّيًا مصلّيًا داعيًا

  59. وهي موقفٌ

  60. إلّا بطن محسّرٍ

  61. ثمّ إلى منًى بعدما أسفر جدا

  62. فارم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصياتٍ كحصى الخذف

  63. وكبّر بكلّ حصاةٍ

  64. واقطع التّلبية بأوّلها

  65. ثمّ اذبح

  66. ثمّ احلق أو قصّر

  67. والحلق أحبّ

  68. وحلّ لك غير النّساء

  69. ثمّ إلى مكّة يوم النّحر أو غدًا أو بعده فطف للرّكن سبعة أشواطٍ بلا رملٍ وسعيٍ، وإن قدّمتهما

  70. وإلّا فعلا

  71. وحلّت لك النّساء

  72. وكره تأخيره عن أيّام النّحر

  73. ثمّ إلى منًى فارم الجمار الثّلاث في ثاني النّحر بعد الزّوال بادئًا بما تلي المسجد ثمّ بما تليها ثمّ بجمرة العقبة

  74. وقف عند كلّ رميٍ بعده رميٌ

  75. ثمّ غدًا كذلك

  76. ثمّ بعده كذلك إن مكثت

  77. ولو رميت في اليوم الرّابع قبل الزّوال صحّ

  78. وكلّ رميٍ بعده رميٌ فارم ماشيًا

  79. وإلّا فراكبًا

  80. وكره أن تقدّم ثقلك وتقيم بمنًى للرّمي

  81. ثمّ إلى المحصّب فطف للصّدر سبعة أشواطٍ

  82. وهو واجبٌ

  83. إلّا على مكّة

  84. ثمّ اشرب من ماء زمزم

  85. والتزم الملتزم وتشبّث بالأستار والتصق بالجدار

  86. فصلٌ مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات وأحوال النساء

  87. من لم يدخل مكّة ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم

  88. ومن وقف بعرفة ساعةً من الزّوال إلى فجر النّحر فقد تمّ حجّه

  89. ولو جاهلًا أو نائمًا أو مغمًى عليه

  90. ولو أهلّ عنه رفيقه بإغمائه صح

  91. والمرأة كالرّجل

  92. غير أنّها تكشف وجهها لا رأسها

  93. ولا تلبّي جهرًا

  94. ولا ترمل

  95. ولا تسعى بين الميلين

  96. ولا تحلق وتقصر

  97. وتلبس المخيط

  98. ومن قلّد بدنةً تطوّعًا أو نذرًا أو جزاء صيدٍ أو نحوه فتوجّه معها يريد الحجّ فقد أحرم

  99. فإن بعث بها ثمّ توجّه إليها لا يصير محرمًا حتّى يلحقها

  100. إلّا في بدنة المتعة

  101. فإن جلّلها أو أشعرها وقلّد شاةً لم يكن محرمًا

  102. والبدن من الإبل والبقر

باب القران١٠ مسائل
  1. هو أفضل ثمّ التّمتّع ثمّ الإفراد

  2. وهو أن يهلّ بالعمرة والحجّ من الميقات

  3. ويقول اللهمّ إنّي أريد العمرة والحجّ فيسّرهما لي وتقبّلهما منّي

  4. ويطوف ويسعى لها

  5. ثمّ يحجّ كما مرّ

  6. فإن طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء ،

  7. وإذا رمى يوم النّحر ذبح شاةً أو بدنةً أو سبعها

  8. وصام العاجز عنه ثلاثة أيّامٍ آخرها يوم عرفة

  9. وسبعةً إذا فرغ ولو بمكّة

  10. فإن لم يصم إلى يوم النّحر تعيّن الدّم

  11. وإن لم يدخل مكّة ووقف بعرفة فعليه دمٌ لرفض العمرة وقضاؤها

باب التمتع٢٧ مسألة
  1. هو أن يحرم بعمرةٍ من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصّر وقد حلّ منها

  2. ويقطع التّلبية بأوّل الطّواف

  3. ثمّ يحرم بالحجّ يوم التّروية من الحرم

  4. ويحجّ ويذبح

  5. فإن عجز فقد مرّ

  6. وإن صام ثلاثة أيّامٍ من شوّالٍ واعتمر لم يجزه عن الثّلاثة

  7. وصحّ لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف

  8. فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق

  9. وقلّد بدنته بمزادةٍ أو نعلٍ

  10. ولا يشعر

  11. ولا يتحلّل بعد عمرته

  12. ويحرم بالحجّ يوم التّروية وقبله أحبّ

  13. فإذا حلق يوم النّحر حلّ من إحراميه

  14. ولا تمتّع ولا قران لمكّيٍّ ومن يليها

  15. فإن عاد المتمتّع إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتّعه

  16. وإن ساق لا

  17. ومن طاف أقلّ أشواط العمرة قبل أشهر الحجّ وأتمّها فيها وحجّ كان متمتّعًا

  18. وبعكسه لا

  19. وهي شوّالٌ وذو القعدة وعشر ذي الحجّة

  20. وصحّ الإحرام به قبلها وكره

  21. ولو اعتمر كوفيٌّ فيها وأقام بمكّة أو بالبصرة وحجّ صحّ تمتّعه

  22. ولو أفسدها فأقام بمكّة وقضى وحجّ لا

  23. إلّا أن يعود إلى أهله

  24. وأيّهما أفسد مضى فيه ولا دم

  25. ولو تمتّع وضحّى لم يجزئ عن المتعة

  26. ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطّواف

  27. لو عند الصّدر تركته كمن أقام بمكّة

  1. مكّيٌّ طاف شوطًا لعمرته فأحرم بحجٍّ رفضه،

  2. وعليه حجٌّ وعمرةٌ ودمٌ لرفضه

  3. فلو مضى عليهما جاز وعليه دمٌ

  4. ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بآخر يوم النّحر، فإن حلق في الأوّل لزمه الآخر، ولا دم

  5. وإلّا لزمه، وعليه دم قصرٍ أو لا

  6. ومن فرغ من عمرته إلّا التّقصير فأحرم بأخرى لزمه دمٌ

  7. ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بعمرةٍ ثمّ وقف بعرفة فقد رفض عمرته

  8. وإن توجّه إليها لا

  9. فلو طاف للحجّ ثمّ أحرم بعمرةٍ ومضى عليهما يجب دمٌ

  10. وندب رفضها

  11. وإن أهلّ بعمرةٍ يوم النّحر لزمته

  12. ولزمه الرّفض والدّم والقضاء

  13. فإن مضى عليها صحّ

  14. ويجب دمٌ

  15. ومن فاته الحجّ فأحرم بعمرةٍ أو حجّةٍ رفضها

باب الإحصار١٠ مسائل
  1. لمن أحصر بعدو، أو مرض أن يبعث شاة تذبح عنه، فيتحلل.

  2. ولو قارنًا بعث دمين

  3. ويتوقّف بالحرم

  4. لا بيوم النّحر

  5. وعلى المحصر بالحجّ إن تحلّل حجّةٌ وعمرةٌ

  6. وعلى المعتمر عمرةٌ

  7. وعلى القارن حجّةٌ وعمرتان

  8. فإن بعث ثمّ زال الإحصار، وقدر على الهدي والحجّ توجّه وإلّا لا

  9. ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة

  10. ومن منع بمكّة عن الرّكنين فهو محصرٌ وإلّا لا

باب الفوات١٧ مسألة
  1. من فاته الحجّ بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمرةٍ،

  2. وعليه الحجّ من قابلٍ بلا دمٍ

  3. ولا فوت لعمرةٍ

  4. وهي طوافٌ وسعيٌ

  5. وتصحّ في السّنة

  6. وتكره يوم عرفة ويوم النّحر وأيّام التّشريق

  7. وهي سنّةٌ مؤكدة

  8. باب الحجّ عن الغير

  9. النّيابة تجزي في العبادة الماليّة عند العجز والقدرة

  10. ولم تجز في البدنيّة بحالٍ

  11. وفي المركّب منهما تجزي عند العجز فقط

  12. والشّرط العجز الدّائم إلى وقت الموت

  13. وإنّما شرط عجز المنوّب للحجّ الفرض لا للنّفل

  14. ومن أحرم عن آمريه ضمن النّفقة

  15. ودم الإحصار على الآمر

  16. ودم القران ودم الجناية على المأمور

  17. فإن مات في طريقه يحجّ عنه من منزله بثلث ما بقي

  18. ومن أهلّ بحجٍّ عن أبويه فعيّن صحّ

باب الهدي٢٥ مسألة
  1. أدناه شاةٌ

  2. وهو إبلٌ وبقرٌ وغنمٌ

  3. وما جاز في الضّحايا جاز في الهدايا

  4. والشّاة تجوز في كلّ شيءٍ

  5. إلّا في طواف الرّكن جنبًا ووطءٍ بعد الوقوف

  6. ويأكل من هدي التّطوّع والمتعة والقران فقط

  7. وخصّ ذبح هدي المتعة والقران بيوم النّحر فقط

  8. والكلّ بالحرم

  9. لا بفقيره

  10. ولا يجب التّعريف بالهدي

  11. ويتصدّق بجلاله وخطامه

  12. ولم يعط أجرة الجزّار منها

  13. ولا يركبه بلا ضرورةٍ

  14. ولا يحلبه

  15. وينضح ضرعه بالنّقاخ

  16. فإن عطب واجبًا أو تعيّب أقام غيره مقامه

  17. والمعيب له

  18. ولو تطوّع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته،

  19. ولم يأكله غنيٌّ

  20. وتقلّد بدنة التّطوّع والقران والمتعة فقط

  21. ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه تقبل، وبعده لا

  22. ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثّاني رمى الكلّ

  23. أو الأولى فقط

  24. ومن أوجب حجًّا ماشيًا لا يركب حتّى يطوف للرّكن

  25. ولو اشترى محرمةً حلّلها وجامعها.

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٧٣٠ مسألة
  1. فرض الحج

  2. وسنت العمرة مرة

  3. وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف

  4. وصحتهما بالإسلام

  5. فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ

  6. وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ

  7. ومطبق

  8. لا مغمى

  9. وَالْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ

  10. وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ

  11. وَلَا قَضَاءَ

  12. بخلاف العبد

  13. وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ

  14. وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا: كطواف

  15. لا: كتلبية وركوع

  16. وأحضرهم المواقف

  17. وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة

  18. وإلا فوليه:

  19. كجزاء صيد

  20. وفدية بلا ضرورة

  21. وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية

  22. وتكليف

  23. وقت إحرامه بلا نية نفل

  24. ووجب باستطاعة بإمكان الوصول:

  25. بلا مشقة عظمت

  26. وأمن على نفس ومال

  27. إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ على الأظهر

  28. ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي:

  29. كأعمى بقائد

  30. وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما

  31. وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا

  32. أَوْ مَا يُبَاعُ على المفلس

  33. أو بافتقاره

  34. أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا

  35. لَا بِدَيْنٍ

  36. أَوْ عَطِيَّةٍ

  37. أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا

  38. وَاعْتُبِرَ مَا يَرُدُّ بِهِ إنْ خَشِيَ ضَيَاعًا

  39. والبحر كالبر

  40. إلا أن يغلب عطبه

  41. أو يضيع ركن صلاة لكميد

  42. وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ

  43. إلَّا فِي بَعِيدِ مَشْيٍ

  44. وَرُكُوبِ بحر إلا أن تختص بمكان

  45. وزيادة محرم أو زوج لها

  46. كرفقة أمنت بفرض

  47. وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ أَوْ بِالْمَجْمُوعِ: تردد

  48. وصح بالحرام وعصى

  49. وفضل على غزو إلا لخوف

  50. وركوب

  51. ومقتب

  52. وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء

  53. وإجارة ضمان على بلاغ

  54. فالمضمونة كغيره

  55. وتعينت في الإطلاق:

  56. كميقات الميت

  57. وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد

  58. والبقاء لقابل

  59. واستؤجر من الانتهاء

  60. ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه

  61. وَصَحَّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ

  62. وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ

  63. وعلى عام مطلق

  64. وعلى الجعالة

  65. وحج على ما فهم

  66. وجنى إن وفعى دينه ومشى

  67. والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف

  68. وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما

  69. ورجع عليه بالسرف

  70. واستمر إن فرغ

  71. أو أحرم ومرض

  72. وإن ضاعت قبله رجع

  73. وإلا فنفقته على آجره

  74. إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ ولو قسم

  75. وأجزأ إن قدم على عام الشرط

  76. أو ترك الزيارة ورجع بقسطها

  77. أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت

  78. وإلا فلا

  79. كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ

  80. أَوْ عَكْسِهِ

  81. أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ

  82. أو ميقاتا شرط

  83. وفسخت إن عين العام أو عدم

  84. كَغَيْرِهِ وَقَرَنَ

  85. أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ

  86. وَأَعَادَ أَنَّ تمتع

  87. وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه فِي الْمُعَيَّنِ أَوْ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان.

  88. ومنع استنابة صحيح في فرض

  89. وإلا كره:

  90. كبدء مستطيع به عن غيره

  91. وإجارة نفسه

  92. ونفذت الوصية به من الثلث

  93. وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إنَّ وَسَّعَ وَقَالَ: يَحُجُّ به لا منه

  94. وإلا فميراث:

  95. كوجوده بأقل

  96. أو تطول غَيْرٍ

  97. وَهَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ: يَحُجُّ عَنِّي بكذا فحجج؟ تأويلان

  98. وَدَفَعَ الْمُسَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيِّنٍ لا يرث فهم إعطاؤه له

  99. وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ: زِيدَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثُهَا

  100. ثُمَّ تربص

  101. ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي

  102. وإن امرأة

  103. ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا

  104. وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حج من الممكن ولو سمى

  105. إلا أن يمنع فميراث

  106. ولزمه الحج بنفسه

  107. لا الإشهاد إلا أن يعرف

  108. وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ

  109. وَلَا يَسْقُطُ فَرْضٌ مِنْ حَجٍّ عَنْهُ

  110. وَلَهُ أجر النفقة والدعاء

  111. وركنهما الإحرام

  112. ووقته للحج شوال لآخر الحجة

  113. وكره قبله

  114. كمكانه

  115. وفي رابع تردد

  116. وصح للعمرة أبدا

  117. إلا لمحرم بحج فلتحلله

  118. وكره بعدهما وقبل غروب الرابع

  119. ومكانه له للمقيم بمكة

  120. وندب المسجد:

  121. كخروج ذي النفس لميقاته

  122. ولها وللقران: الحل

  123. والجعرانة أولى ثم التنعيم

  124. وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ

  125. وأهدى إن حلق

  126. وَإِلَّا فَلَهُمَا: ذُو الْحُلَيْفَةِ

  127. وَالْجُحْفَةُ

  128. وَيَلَمْلَمُ

  129. وَقَرْنٌ

  130. وذات عرق

  131. ومسكن دونها

  132. وحيث حاذى واحدا

  133. أو مر ولو ببحر

  134. إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى

  135. وإن لحيض رجي رفعه:

  136. كإحرامه أوله

  137. وإزالة شعثه

  138. وترك اللفظ به

  139. وَالْمَارُّ بِهِ إنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أحرم

  140. إلا الضرورة المستطيع فتأويلان

  141. ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك

  142. وإلا وجب الْإِحْرَامُ

  143. وَأَسَاءَ تَارِكُهُ

  144. وَلَا دَمَ إنْ لَمْ يقصد نسكا

  145. وإلا رجع وإن شارفها

  146. ولا دم وإن علم

  147. ما لم يخف فوتا فالدم:

  148. كراجع بعد إجرامه

  149. ولو أفسد

  150. لا فات

  151. وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ

  152. وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ

  153. وَلَا دم

  154. وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به

  155. بَيَّنَ أَوْ أَبْهَمَ وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ وَالْقِيَاسُ لِقِرَانٍ

  156. وإن نسي فقران

  157. ونوى الحج وبرىء منه فقط:

  158. كشكه أفرد أو تمتع

  159. وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ:

  160. كَالثَّانِي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عمرتين

  161. ورفضه

  162. وفي كإحرام زيد: تردد

  163. وندب: إفراد

  164. ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها

  165. أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله

  166. ولا يسعى

  167. وتندرج

  168. وكره قبل الركوع

  169. لا بعده

  170. وصح بعد سعي

  171. وحرم الحلق

  172. وأهدى لتأخيره ولو فعله

  173. ثُمَّ تَمَتَّعَ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ

  174. وَشَرْطُ دَمِهِمَا: عَدَمُ إقَامَةٍ بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طوى وقت فعلهما

  175. وإن بانقطاع بها

  176. أو خرج لحاجة

  177. لا انقطع بغيرها

  178. أو قدم بها ينوي الإقامة

  179. وَنُدِبَ لِذِي أَهْلِينَ

  180. وَهَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان

  181. وحج من عامه

  182. وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز

  183. لا أقل

  184. وفعل بعض ركنها في وقته

  185. وفي شرط كونهما عن واحد: تردد

  186. ودم التمتع يجب بإحرام الحج

  187. وأجزأ قبله

  188. ثم الطواف لهما سبعا

  189. بالطهرين

  190. والستر

  191. وبطل بحدث: بناء

  192. وجعل البيت عن يساره

  193. وخروج كل البدن عن الشاذروان

  194. وستة أذرع من الحجر

  195. ونصب المقبل قامته

  196. داخل المسجد

  197. ولاء

  198. وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة

  199. أو نسي بعضه إن فرغ سعيه

  200. وقطعه للفريضة

  201. وندب كمال الشوط

  202. وبنى إن رعف أو علم بنجس

  203. وأعاد ركعتيه بالقرب

  204. وعلى الأقل إن شك

  205. وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ

  206. وَإِلَّا أَعَادَ وَلَمْ يَرْجِعْ له ولا دم

  207. ووجب كالسعي قبل عرفة إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يردف بحرم

  208. وإلا سعى بعد الإفاضة

  209. وإلا فدم إن قدم ولم يعد

  210. ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

  211. مِنْهُ البدء مرة والعود أخرى

  212. وَصِحَّتُهُ بِتَقَدُّمِ طَوَافٍ

  213. وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ

  214. وَإِلَّا فَدَمٌ

  215. وَرَجَعَ إنْ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةٍ حَرَمًا

  216. وافتد لحلقه

  217. وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن

  218. كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر

  219. والإفاضة إلا أن يتطوع بعده

  220. ولا دم

  221. حِلًّا إلَّا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ

  222. وَكُرِهَ الطِّيبُ

  223. واعتمر

  224. والأكثر إن وطىء

  225. وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر

  226. ولو مر إن نواه

  227. أو بإغماء قبل الزوال

  228. أو أخطأ الجم بعاشر فقط

  229. لا الجاهل:

  230. كبطن عرنة

  231. وأجزأ بمسجدها بكره

  232. وصلى ولو فات

  233. والسنة غسل متصل

  234. ولا دم

  235. وندب بالمدينة للحليفي

  236. ولدخول غير حائض مكة بطوى

  237. وللوقوف

  238. ولبس إزار ورداء ونعلين

  239. وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان

  240. والفرض مجز

  241. يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إذَا اسْتَوَى

  242. وَالْمَاشِي إذَا مَشَى

  243. وتلبية

  244. وجددت لغير حال

  245. وخلف صلاة

  246. وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف:

  247. وإن تركت أوله فدم إن طال

  248. وتوسط في علو صوته

  249. وفيها

  250. وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة

  251. ومحرم مكة يلبي بالمسجد

  252. ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم

  253. ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت

  254. وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ

  255. وَإِلَّا فَدَمٌ لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدْهُ

  256. وتقبيل حجر بفم أوله

  257. وفي الصوت قولان

  258. وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فيه ثم كبر

  259. والدعاء بلا حد

  260. ورمل رجل في الثلاثة الأول

  261. ولو مريضا

  262. وصبييا حملا

  263. وللزحمة الطاقة.

  264. وللسعي تقبيل الحجر

  265. ورقيه عليهما:

  266. كامرأة إن خلا

  267. وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل

  268. ودعاء

  269. وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد

  270. وندبا كالإحرام

  271. بالكافرون والإخلاص

  272. وبالمقام

  273. ودعاء بالملتزم

  274. واستلام الحجر اليماني بعد الأول

  275. واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم

  276. ودخول مكة نهارا

  277. والبيت

  278. ومن كداء: لمدني

  279. والمسجد من باب بني شيبة

  280. وخروجه من كدى

  281. وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله

  282. وبالمسجد

  283. ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق

  284. لا تطوع

  285. ووداع

  286. وكثرة شرب ماء زمزم

  287. ونقله

  288. وللسعي شروط الصلاة

  289. وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك

  290. وَخُرُوجُهُ لِمِنًى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ

  291. وبياته بها

  292. وسيره لعرفة بعد الطلوع

  293. ونزوله بنمرة

  294. وخطبتان بعد الزوال ثم أذن

  295. وجمع بين الظهرين إثر الزوال

  296. ودعاء وتضرع للغروب

  297. وَوُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ

  298. وَرُكُوبُهُ بِهِ

  299. ثُمَّ قِيَامٌ إلَّا لتعب

  300. وصلاته بمزدلفة العشاءين

  301. وبياته بها

  302. وإن لم ينزل فالدم

  303. وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة

  304. وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الإمام

  305. وإلا فكل لوقته

  306. وإن قدمتا عليه أعادهما

  307. وارتحاله بعد الصبح مغلسا

  308. ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار

  309. واستقباله به

  310. ولا وقوف بعده

  311. ولا قبل الصبح

  312. وإسراع ببطن محسر

  313. ورميه العقبة حين وصوله

  314. وإن راكبا

  315. والمشي في غيرها

  316. وَحَلَّ بِهَا غَيْرَ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ

  317. وَكُرِهَ الطِّيبُ

  318. وتكبيره مع كل حصاة

  319. وتتابعها

  320. ولقطها

  321. وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ

  322. وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ

  323. ثم حلقه

  324. ولو بنورة إن عم رأسه

  325. والتقصير مجز

  326. وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة

  327. والرجل من قرب أصله

  328. ثم يفيض

  329. وحل به ما بقي إن حلق

  330. وإن وطىء قبله فدم

  331. بخلاف الصيد:

  332. كتأخير الحلق لبلده

  333. أو الإفاضة للمحرم

  334. ورمي كل حصاة أوالجميع لليل

  335. وإن لصغير لا يحسن الرمي أَوْ عَاجِزٍ

  336. وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْيِ وَيُكَبِّرُ

  337. وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرابع

  338. وقضاء كل إليه

  339. والليل قضاء

  340. وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى

  341. وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غيره

  342. وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي

  343. لا إن خالف في غير

  344. وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا

  345. وإن ترك جل ليلة فدم

  346. أَوْ لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ

  347. وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ

  348. أَوْ مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الثَّانِي: فَيَسْقُطُ عنه رمي الثالث

  349. وَرُخِّصَ لِرَاعٍ بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَأْتِي الثالث فيرمي لليومين

  350. وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة

  351. وترك التحصيب لغير مقتدى به

  352. ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب

  353. وصحته بحجر كحصى الخزف

  354. ورمى وإن بمتنجس على الجمرة

  355. وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة

  356. لا دونها

  357. وإن أطارت غيرها لها

  358. ولا طين ومعدن

  359. وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد

  360. وبترتبهن

  361. وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ

  362. وَمَا بَعْدَهَا في يومها فقط

  363. وندب تتابعه

  364. فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ اعْتَدَّ بِالْخَمْسِ الْأُوَلِ

  365. وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ اعْتَدَّ بِسِتٍّ من الأولى

  366. وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة

  367. ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس

  368. وإلا إثر الزوال قبل الظهر

  369. ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة

  370. وتياسره في الثانية

  371. وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات

  372. وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ

  373. لَا كَالتَّنْعِيمِ

  374. وإن صغيرا

  375. وتأدى بالإضافة والعمرة

  376. ولا يرجع القهقرى

  377. وبطل بإقامة بعض يوم بمكة

  378. لا بشغل خف

  379. ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه

  380. وحبس الكري والولي: لحيض أو نفاس وقدره

  381. وقيد إن أمن

  382. والرفقة في كيومين.

  383. وكره رمي بمرمي به:

  384. كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة

  385. أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم

  386. وَرُقِيُّ الْبَيْتِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ صلى الله عليه وسلم بنعل

  387. بخلاف الطواف والحجر

  388. وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ لَمْ يجز عن واحد منهما

  389. وأجزأ السعي عنهما: كمحمولين فيهما.

  1. حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز

  2. وستروجه:

  3. إلا لستر بلا غرز وربط

  4. وإلا ففدية

  5. وَعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ

  6. وَإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زر أو عقد:

  7. كخاتم

  8. وقباء وإن لم يدخل كما

  9. وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين

  10. ولا فدية في سيف وإن بلا عذر

  11. واحترام أو استثفار لعمل فقط

اعرض ٣٣٠ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٣٢٢ مسألة
كتاب الحج٤٠ مسألة
  1. هو فرض

  2. وكذا العمرة في الأظهر

  3. وشرط صحته الإسلام

  4. فللويّ أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون

  5. وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز

  6. وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر

  7. فيجزىء حج الفقير دون الصبي والعبد

  8. وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة

  9. وهي نوعان أحدهما: استطاعة مباشرة ولها شروط.

  10. أحدها: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه

  11. وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب

  12. فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج

  13. وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف.

  14. الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان

  15. فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل

  16. واشترط شريك يجلس في الشق الآخر

  17. ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج

  18. فإن ضعف فكالبعيد

  19. ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه

  20. والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته

  21. وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما.

  22. الثالث: أمن الطريق

  23. فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج

  24. والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة

  25. وأنه يلزمه أجرة البذرقة

  26. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان

  27. وعلف الدابة في كل مرحلة

  28. وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات

  29. والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن

  30. وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها.

  31. الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة

  32. وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة

  33. والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له.

  34. النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره

  35. فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته

  36. والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه

  37. ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا

  38. ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح

  39. ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله

  40. وكذا الأجنبي في الأصح.

  1. وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة

  2. وفي ليلة النحر وجه

  3. فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح

  4. وجميع السنة وقت لإحرام العمرة

  5. والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة

  6. وقيل: كل الحرم

  7. وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة

  8. ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة

  9. ومن تهامة اليمن يلملم

  10. ومن نجد الحجاز قرن

  11. ومن المشرق ذات عرق

  12. والأفضل أن يحرم من أول الميقات

  13. ويجوز من آخره

  14. ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته

  15. أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما

  16. وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة

  17. ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه

  18. ومن بلغ ميقاتا غيرت مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه

  19. وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام

  20. فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا

  21. فإن لم يعد لزمه دام

  22. وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا

  23. والأفضل أن يحرم من دويرة أهله

  24. وفي قول من الميقات

  25. قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم

  26. وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج

  27. ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة

  28. فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم

  29. فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب

  30. وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.

باب الإحرام٣٨ مسألة
  1. ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما

  2. ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام

  3. والتعيين أفضل

  4. وفي قول الإطلاق

  5. فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال

  6. وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره

  7. وله أن يحرم كإحرام زيد

  8. فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا

  9. وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد

  10. وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه

  11. فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين.

  12. فصل

  13. المحرم ينوي ويلبي

  14. فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه

  15. وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح

  16. ويسن الغسل للإحرام

  17. فإن عجز تيمم

  18. ولدخول مكة

  19. وللوقوف بعرفة

  20. وبمزدلفة غداة النحر

  21. وفي أيام التشريق للرمي

  22. وأن يطيب بدنه للإحرام

  23. وكذا ثوبه في الأصح

  24. ولا بأس باستدامته بعد الإحرام

  25. ولا بطيب له جرم

  26. لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح

  27. وأن تخضب المرأة للإحرام يديها

  28. ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب

  29. ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين

  30. ويصلي ركعتين

  31. ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا

  32. وفي قول يحرم عقب الصلاة

  33. ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه

  34. وخاصة عند تغاير الأحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة

  35. ولا تستحب في طواف القدوم

  36. وفي القديم تستحب فيه بلا جهر

  37. ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

  38. وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة

  39. وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار.

باب دخول مكة١٥١ مسألة
  1. الأفضل دخولها قبل الوقوف

  2. وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى

  3. ويدخلها من مر ثنية كداء

  4. ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهامة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

  5. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة

  6. ويبتدىء بطواف القدوم

  7. ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف

  8. ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة

  9. وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد.

  10. فصل

  11. للطواف بأنواعه واجبات وسنن

  12. أما الواجبات: فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس

  13. فلو أحدث فيه توضأ وبنى

  14. وفي قول يستأنف

  15. وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه

  16. فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه

  17. ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدرا في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته

  18. وفي مسألة المس وجه

  19. وأن يطوف سبعا داخل المسجد.

  20. وأما السنن: فأن يطوف ماشيا

  21. ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه

  22. فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده

  23. ويراعي ذلك في كل طوفة

  24. ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما

  25. ويستلم اليماني ولا يقبله

  26. وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

  27. وليقل قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار

  28. وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

  29. وليدع بما شاء

  30. ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره

  31. وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي

  32. ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي

  33. وفي قول بطواف القدوم

  34. وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا

  35. وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه

  36. وكذا في السعي على الصحيح

  37. وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر

  38. ولا ترمل المرأة ولا تضطبع

  39. وأن يقرب من البيت

  40. فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى

  41. وأن يوالي طوافه

  42. ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص

  43. ويجهر ليلا

  44. وفي قول تجب الموالاة والصلاة

  45. ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول

  46. وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه

  47. وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط.

  48. فصل

  49. يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصف للسعي

  50. وشرطه أن يبدأ بالصفا

  51. وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى

  52. وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة

  53. ومن سعى بعد قدوم لم يعده

  54. ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة

  55. فإذا رقى قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا.

  56. قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، والله أعلم.

  57. وأن يمشي أول المسعى وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين معروف.

  58. فصل

  59. يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك

  60. ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها

  61. فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات.

  62. قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم

  63. ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين

  64. ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا

  65. ويقفوا بعرفة إلى الغروب ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل

  66. فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا

  67. وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه

  68. بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه

  69. ولا بأس بالنوم

  70. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة

  71. والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر

  72. ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا

  73. وفي قول يجب

  74. وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم

  75. وكذا إن عاد ليلا في الأصح

  76. ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح

  77. وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت

  78. وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح.

  79. فصل

  80. ويبيتون بمزدلفة

  81. ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه

  82. ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما

  83. وفي وجوبه القولان

  84. ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى

  85. ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى

  86. ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي

  87. فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار

  88. ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس

  89. فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة

  90. ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي

  91. ويكبر مع كل حصاة

  92. ثم يذبح من معه هدى

  93. ثم يحلق أو يقصر

  94. والحلق أفضل

  95. وتقصر المرأة

  96. والحلق نسك على المشهور

  97. وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا

  98. ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه

  99. فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى

  100. وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا

  101. ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر

  102. ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر

  103. ولا يختص الذبح بزمن.

  104. قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم

  105. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها

  106. وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم

  107. وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر.

  108. قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم.

  109. وإذا فعل الثالث: حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات.

  110. فصل

  111. إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات

  112. فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالث: ة ورمى يومها

  113. فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد

  114. ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها

  115. وقيل: يبقى إلى الفجر

  116. ويشترط رمي السبع واحدة واحدة

  117. وترتيب الجمرات

  118. وكون المرمى حجرا

  119. وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع

  120. والسنة أن يرمي بقدر حصى الخزف

  121. ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى

  122. ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة

  123. ومن عجز عن الرمي استناب

  124. وإذا ترك رمى يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر ولا دم

  125. وإلا فعليه دم

  126. والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمي

  127. وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده

  128. وهو واجب يجبر تركه بدم

  129. وفي قول سنة لا يجبر

  130. فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم

  131. أو بعدها فلا على الصحيح

  132. وللحائض النفر بلا وداع

  133. ويسن شرب ماء زمزم

  134. وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج.

  135. فصل

  136. أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق، إذا جعلناه نسكا

  137. ولا تجبر

  138. وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا

  139. ويؤدي النسكان على أوجه احدها: الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها

  140. الثاني: القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان

  141. ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا

  142. ولا يجوز عكسه في الجديد

  143. الثالث: التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة

  144. وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن

  145. وفي قول التمتع أفضل من الإفراد

  146. وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

  147. وحاضروه من دون مرحلتين من مكة.

  148. قلت: الأصح من الحرم، والله أعلم.

  149. وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته

  150. وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات

  151. ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج

  152. والأفضل ذبحه يوم النحر

  153. فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجح إلى أهله في الأظهر

  154. ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة

  155. ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة

  156. وعلى القارن دم كدم التمتع.

  157. قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. والله أعلم.

  1. أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة

  2. ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره

  3. ووجه المرأة كرأسه

  4. ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر.

  5. الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه

  6. ودهن شعر الرأس أو للتحية

  7. ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي.

  8. الثالث: إزالة الشعر أو الظفر

  9. وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار

  10. والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين

  11. وللمعذور أن يحلق ويفدى.

  12. الرابع: الجماع

  13. وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول

  14. ويجب به بدنة والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا

  15. والأصح أنه على الفور.

  16. الخامس: اصطياد كل مأكول يرى.

  17. قلت: وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم

  18. ويحرم ذلك في الحرم على الحلال

  19. فإن أتلف صيدا ضمنه

  20. ففي النعامة بدنة

  21. وفي بقر الوحش وحماره بقرة

  22. والغزال عنز

  23. والأرنب عناق

  24. واليربوع جفرة

  25. وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان

  26. وفيما لا مثل له القيمة

  27. ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت

  28. والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره

  29. ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة.

  30. قلت: والمستنبت كغيره على المذهب

  31. ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور

  32. والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم

  33. وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد

  34. ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثلى دراهم ويشتري به طعاما لهم أو عن كل مد يوما

  35. وغير المثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم

  36. ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام

  37. والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما

  38. ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء في الأصح

  39. والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان

  40. ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر

  41. ويجب صرف لحمه إلى مساكينه

  42. وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى

  43. وكذا حكم ما ساقه من هدى مكانا

  44. ووقته وقت الأضحية على الصحيح.

  45. من مقدمة المؤلفوالله أعلم.

  1. من أحصر تحلل

  2. وقيل: لا تتحلل الشرذمة

  3. ولا تحلل بالمرض

  4. فإن شرطه تحلل به على المشهور

  5. ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر.

  6. قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل

  7. وكذا الحلق إن جعلناه نسكا

  8. فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة

  9. فإن عجز صام عن كل مد يوما

  10. وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم

  11. وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله

  12. وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه

  13. وكذا من الفرض في الأظهر

  14. ولا قضاء على المحصر المتطوع

  15. فإن كان فرضا مستقرا بقي في ذمته

  16. أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد

  17. ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق

  18. وفيهما قول

  19. وعليه دم والقضاء.

الحنابلة
كتاب آخر
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالمرداوي، ٢٢٥ مسألة
كتاب الحج٣٦ مسألة
  1. وهو شرعا قصد مكة المشرفة، لعمل مخصوص، في زمن مخصوص. والعمرة شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، (ويجبان في العمر مرة واحدة) ، وهو فرض كفاية كل عام،

  2. (ولا يجب على كافر، ومجنون) ، وصغير، وقن، ومعتق بعضه، (إلا أن يسلم) ، أو يفيق، أو (يبلغ، أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة) أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف (وفي العمرة قبل طوافها فيجزيـ) ـهم قال الموفق وغيره: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، وقال في الخلاف والانتصار والمجد وغيرهم: ينعقد إحرامه موقوفا،

  3. فإذا تغير حاله تبين فرضيته،

  4. ولو سعى قن أو صغير قبل الوقوف وبعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن لم يجزه، فعلى هذا لا يجزئه إن أعاد السعي،

  5. وقيل: بلى، وهو أظهر.

  6. (وغير مميز) لا (يحرم عنه) إلا (وليه) ويصح لو كان محرما أو لم يحج، وهو من يلي ماله، (ويفعل عنه) وعن غيره (ما يعجز عن عمله) لكن لا يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه،

  7. وإن كان حلالا لم يعتد به، ويطاف به راكبا أو محمولا عند العجز. وينوي الطائف به، ويعتبر كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام.

  8. ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أم لا (ونفقة الحج) التي تزيد على نفقة الحضر (وكفاراته في مال وليه) إن كان إنشاء السفر به تمرينا على الطاعة، وإلا فلا، وعمده هو ومجنون خطأ فلا يجب عليهما شيء إلا فيما يجب على مكلف في خطأ ونسيان.

  9. وإن وجب في كفارة صوم صام الولي،

  10. (فإن أحرم) رقيق (أو امرأة بإذن لم يجز نحليلهما) ، وله الرجوع قبل إحرام،

  11. وكذا لو أحرما بنذر أذن فيه لهما، أو لم يأذن فيه للمرأة.

  12. (وليس لزوج منع امرأته من حج فرض) إذا كملت الشروط، وإلا فله

  13. منعها، فلو أحرمت بغير إذنه لم يملك تحليلها. ويحلل سفيه أحرم بنفل إن زادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها، وإلا فلا،

  14. ولا يحلل مدين ويأتي. ولكل من أبوي البالغ منعه من إحرام بنفل كجهاد وليس لهما تحليله.

  15. و (يشترط (١) ملك زاد) مطلقا إن احتاج إليه (فاضلا عما يحتاج إليه من) كتب، و (مسكن) ، لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه (ومؤنته ومؤنة عياله، على الدوام) من عقار، أو بضاعة، أو صناعة ونحوها (وراحلة) في مسافة قصر فأكثر لا في دونها إلا لعاجز،

  16. (فإن عجز عن السعي إليه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه) ، قال الإمام أحمد: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة، قال الموفق وغيره: أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، وأطلق أبو الخطاب وغيره عد القدرة، أو أيست من محرم، (لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر) على الفور (من بلده وقد أجزأ عنه،

  17. وإن عوفي) قبل فراغه أو بعده،

  18. وإن عوفي قبل إحرامه لم يجزه،

  19. وإن لم يجد نائبا سقط.

  20. (وسعة (٢) الوقت، وأمن الطريق) من شرائط الوجوب، كقائد لأعمى، ودليل لبصير يجهل الطريق، ويلزمه أجرة مثله (ومن (٣) وجب عليه الحج فتوفى قبله) حتى ولو قبل التمكن (أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة) وتكون من

  21. حيث وجب عليه، ويجوز من أقرب وطنيه ومن خارج بلده إلى دون مسافة قصر، ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن.

  22. وإن مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نصا مسافة وفعلا وقولا،

  23. وإن صدَّ فعل ما بقي.

  24. وإن أوصى بحج نفل أو أطلق جاز من الميقات نصا ما لم يمنع قرينه.

  25. (والمحرم) معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر، وهو (زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب متاح) لحرمتها، لكن يستثتى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج به أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها، وخرج بقولي (لحرمتها) الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظا لا لحرمتها (إذا كان) ذكرا (بالغا عاقلا) مسلما نصا ولو عبدا ونفقته عليها نصا، فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لهما،

  26. ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها،

  27. ويصح (استنابة في حج تطوع) وفي بعضه (لقادر) وغيره.

  28. قوله: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن نذره ولا نذر ولا نافلة) (،

  29. فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، والعمرة كالحج في ذلك،

  30. ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر،

  31. وقيل: لا لوجوبهما على الفور، والنائب كالمنوب عنه،

  32. فلو أحرم بنذر أ، نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها على المذهب،

  33. ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة واحدة جاز،

  34. ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر، وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام والأخرة عن النذر، وظاهر كلامهم ولو لم ينوه. قال في المستوعب:

  35. ويصح أن ينوب في الحج من قد أسقطه عن نفسه من بقاء العمرة في ذمته،

  36. وكذلك من قد أسقط العمرة عن نفسه يصح أن ينوب فيها مع بقاء الحج في ذمته.

  1. وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. (وميقات أهل نجد) اليمن ونجد الحجاز والطائف (قرن، وأهل مكة إذا أرادوا الحج فمن مكة) ويصح إحرامهم من الحل نصا ولا دم عليهم ويأتي.

  2. (ومن) عرج عن المواقيت أو (لأم تكن طريقه على ميقات أحرم إذا) علم أنه حاذى أقربها منه).

  3. ويسن الاحتياط، فإن تساويا في القرب فمن أبعدهما عن مكة،

  4. فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. قاله في الرعاية، وهو حسن.

  5. (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة) نصا، أو الحرم، أو نسكا (تجاوز الميقات بغير إحرام) إن كان مسلما مكلفا حرا،

  6. فلو تجاوزه كافر أو غير مكلف أو رقيق ثم لزمهم أحرموا من موضعهم نصا ولا دم عليهم، (إلا قتال مباح) ، أو خوف (أو حاجة تتكرر كحطَّاب ونحوه) وتردد مكي إلى قريته بالحل،

  7. (ثم إن بدا له) أو لمن لم يرد الحرم (النسك أحرم من موضعه) . وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة، وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر رواه أحمد، لا قطع شجر.

  8. (ومن جاوزه مريد النسك) أو كان فرضه ولو جاهلا أو ناسيا لزمه أن يـ (ـرجع فيحرم منه) ما لم يخف فوات حج أو غيره.

  9. ويكره إحرام (قبل ميقات والحج قبل أشهره) .

باب الإحرام٤٦ مسألة
  1. وهو نية النسك (يسن غسل لمريده) ولو حائضا ونفساء ويتيمم لعدم وتقدم .

  2. ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه (وطيب) في بدنه ويكره في ثوبه (وإحرامه عقب الصلاة) فرض أو نفل نصا،

  3. ولا يركعهما وقت نهي،

  4. ولا من عدم الماء والتراب. ويقصد بنيته (نسكا معينا) ،

  5. ويسن النطق به، وينعقد منه حال جماعة.

  6. ويبطل إحرامه، ويخرج منه بِردَّة لا بجنون، وإغماء وسكر كموت،

  7. ولا ينعقد مع وجود أحدهما. (والتمتع أن يحرم بالحج في عامه بعد فراغه من (٢) العمرة) مطلقا ، وفي الإفراد يعتمر بعد فراغه من الحج (والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج) قبل الشروع في طوافها إلا لمن معه هدي فيصح ولو بعد السعي.

  8. (ويجب على متمتع دم نسك) بشرط (أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان من) آخر الحرم (دون مسافة القصر) نصا،

  9. فلو استوطن أفقي مكة فحاضر،

  10. وإن دخلها متمتعا ناويا الإقامة بها، أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد مقيما متمتعا لزمه دم،

  11. وأن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر

  12. الذي أحرم فيه لا بالذي حل فيه نصا،

  13. وأن يحج من عامه،

  14. وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر،

  15. فإن فعل فأحرم فلا دم نصا،

  16. وأن يحب من العمرة قبل إحرامه بالحج،

  17. فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا،

  18. وأن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة ونصه واختاره المصنف وغيره: أن هذا ليس بشرط،

  19. وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها،

  20. ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد،

  21. ولا هذه الشروط في كونه متمتعا فيلزم الدم بطلوع فجر النحر، ويأتي وقت ذبحه،

  22. ولا يسقط هو ودم قران بفساد نسكهما نصا، ولا بفواته.

  23. (ويسن لمفرد وقارن) فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة.

  24. فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين (ما لم يكونا ساقا هديا) ، أو وقفا بعرفة.

  25. (ولو ساق متمتع هديا لم يكن له أن يحل) فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق،

  26. فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نصا.

  27. (والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت) قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج) أو خافه غيرها (أحرم بالحج وصار قارنا) نصا ولم يقض طواف القدوم،

  28. ويجب دم قران وتسقط عنه العمرة نصا.

  29. (وإن أحرم بمثل ما أحرم به) أو بما أحرم به (فلان) وعلم (انعقد إحرامه بمثله) فإن كان الأول أحرم مطلقا كان له صرفه إلى ما شاء،

  30. ولو جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه،

  31. ولو شك هل أحرم الأول فكما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا على الأشهر،

  32. وقيل: كالذي قبله. قدمه في الفروع وغيره،

  33. ولو كان إحرام الأول فاسدا فيتوجه كنذره عبادة فاسدة. قاله في الفروع.

  34. (وإن أحرم بنسك) أو نذره (ونسيه جعله عمرة) نصا والمراد له ذلك لا تعينها. قاله في الفروع. (وقال القاضي) وجمع وهو أظهر: إن كان قبل الطواف فله (صرفه إلى أيها شاء) ،

  35. فإن عينه بقران أو إفراد صح حجا فقط ولا دم عليه،

  36. وإن عينه بتمتع فكفسخ حج إلى عمرة يلزمه دم المتعة ويجزئه عنهما،

  37. وإن كان شكه بعد الطواف تعين جعله عمرة،

  38. فإذا حلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتمه، ويلزمه دم للحلق في غير وقته إن كان حاجا، وإلا فدم متعة،

  39. فإن جعله حجا أو قرانا لم يصح ويتحلل بفعل الحج ولم يجزه عن واحد منهما،

  40. ولا دم ولا قاء،

  41. ويسن (ابتداء تلبية) عقب إحرامه (ورفع الصوت بها) ، إلا في مساجد الحل وأمصاره، وفي طواف القدوم والسعي بعده.

  42. ويسن ذكر نسكه فيها، وذكر العمرة قبل الحج للقارن نصا،

  43. ويسن تلبية عن أخرس ومريض نصا (والدعاء بعدها) مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرع بالعربية لقادر، وإلا بلغته، ويلبي أيضا إذا سمع ملبيا، أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره، أو ركب دابة زاد في الرعاية: أو نزل عنها.

  44. زاد في المستوعب: أو رأى البيت،

  45. ولا يسن تكرارها في حالة واحدة نصا.

  46. ويكره للمرأة جهرها أكثر من سماع رفيقتها، ويأتي وقت قطعها.

  1. (وفي ثلاث) من شعر، أو ظفر فدية (وفيما دونها في كل واحد) إطعام مسكين نصا. (وإ، حلق رأسه بإذنه) ، أو سكت ولم ينهه (فالفدية عليه) كما لو أكره على حلقه بيده ويأتي.

  2. (وإن كان مكرها أو نائما قضى الحالق) ،

  3. ومن طيب غيره فكحالق، وقطع ظفر كـ (ـقطع شعر، وشععر رأس وبدون واحد) ولو لبس أو تطيب في رأسه وبدنه ففدية واحدة نصا (وإن استظل) في (محمل) ونحوه حرم وفدى،

  4. وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا،

  5. ويباح له (تغطية وجهه،

  6. ومن (١) لم يجد إزارا لبس سروايل) ومتى وجد إزارا خلعه (أو نعلين لبس خفين) أو نحوهما من ران وغيره،

  7. ويحرم (قطعهما) والخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده من غير لبس فلا فدية،

  8. وإن غطة وجهه ورأسه، أو غطى وجهه ولبس المخيط فدى. ومنطقة فيها نفقته كـ (ـهميان، ويتقلد بسيف) لحاجة، وله حمل جرابه وقربة الماء في عنقه ولا يدخلخ في صدره. نص عليهما.

  9. (ويحرم عليه تطيب بدنه) حتى ولو طيبه غيره، وكذل لو اكتحل به أو استعط أو احتقن (أو أكل) أو شرب ما فيه (طيب يظهر طعمه أو ريحه، وله شم) نبات صحراء كـ (ـشيح ونحوه) وما ينتبه آدمي لا لقصد طيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني ونحوها، أو ينتبه لطيب ولا يتخذ منه طيب (كريحان) فارسي.

  10. ومحل الخلاف فيه وهو الحبق معروف بالشام والعرق ومكة وغيرها، وخصه بعض العلماء بالضميران، وهو صنف منه قال بعضهم: هو العنجج المعرف في الشام بالريحان الجمام لاستدارته على أصل واحد، انتهى. والريحان عند العرب هو الآس لا فدية في شمه قطعا ونمام (وبرام) وهو ثمر العضاه كأم غيلان ونحوها (ونرجس) ومرزجوس (ونحوها) ويفدى لشم ما ينبت لطيب ويتخذ منه طيب (كورد

  11. وبنفسج) وخيري وهو المنثور، ولينوفر وياسمين ونحوه.

  12. ولا فدية (بادهان بدهن غير مطيب في رأسه) وبدنه نصا.

  13. ومن المحظور (قتل صيد البر وهو الوحشي) والاعتبار فيه وفي أهلي بأصله نصا، فحمام نصا وبط وحشي (فمن أتلفه أو تلف في يده أو بعضه) بمباشرة أو سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها (فعليه جزاؤه، ويضمن) محرم،

  14. ويحرم عليه (ما دل عليه، أو أشار إليه) ما لم يكن رآه من يريد صيده، (إلا أن يكون القاتل محرما فبينهما) .

  15. لو دل ونحوه حلال ضمنه محرم وحده كشركة غيره معه،

  16. ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما عليه.

  17. ولا تحرم دلالة على طيب ولباس،

  18. وإن نصب شبكة ونحوها ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئرا بحق لم يضمن ما حصل بسببه،

  19. وإن كان حيلة ضمن.

  20. (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما) ذبحه أو (صيد لأجله) نصا،

  21. فإن فعل فعليه الجزاء (ولا يحرم عليه غير ذلك) ، وما حرم على محرم دلالة أو إعانة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره كحلال،

  22. (وإن أتلف بيض صيد ضمنه بقيمته) نصا مكانه إلا المذر وما فيه فرخ ميت، إلا بيض النعام فلقشره قيمة، ويضمن اللبن بقيمته مكانه.

  23. (ولا يملك صيد بغير إرث) فلو قبضه مشتر وتلف فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه،

  24. وإن بقي رده، وإن قبضه رهنا وتلف فعليه جزاؤه فقط، وإلا عليه رده (وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم ذبحه) ، أو أمسك صيد حرم وخرج به إلى الحل، أو ذبح محل صيد حرم (ضمنه وكان ميتة،

  25. وإن أحرم وفي يده المشاهدة صيد لزمه إرساله،

  26. فلو تلف) قبل التمكن من إرساله لم يضمنه، وإلا (ضمنه.

  27. ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم محرم الأكل) إلا المتولد.

  28. (ويحرم على محرم) فقط (قتل قمل) وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه،

  29. (ولا يحرم صيد بحر) ونهر وعين (على محرم) وما يعيش فيهما كسلحفاة وسرطان كسمك. وطير الماء بري،

  30. ويحرم (صيده) في الحرم.

  31. (فإن انفرش جراد في

  32. طريقه فقتله بمشيه عليه) فعليه الجزاء،

  33. وكذا حجم بيض طير إذا أتلفه لحاجة المشي.

  34. (ومن اضطر إلى أكل صيد فله) ذلك وهو ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن له أكلها،

  35. وقيل: يحل ذبحه، وهو أظهر.

  36. ومن المحظور (عقد النكاح) إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمحظور، والاعتبار بحالة العقد،

  37. فلو وكل محرم حلالا فيه فعقد بعد حله صح وإلا فلا، وعكسه بعكسه،

  38. ولو وكل ثم أحرم لم ينعزل وكيله،

  39. فإذا حل فلوكيله عقده، لكن لو أحرم إمام أعظم أو نائبه امتنعت مباشرته لعقد النكاح لا نوابه بالولاية العامة. وتكره خطبة محرم كخطبة عقده وحضوره أو شهادته فيه، وتباح (رجعة لمحرم) وتصح كشراء أمة (وجماعة قبل تحلل أول يفسد النسك ويجب القضاء على الفور) إن كان مكلفا وإلا بعده نصا بعد حجة الإسلام عل ىلفور،

  40. ويصح قضاء عبد في رقه (من حيث أحرما أولا) إن كانا أحرما من الميقات أو قبله، وإلا لزمهما من الميقات نصا،

  41. وإن فسد القضاء قضى الواجب لا القضاء (وبعده لا يفسد حجه ويمضي إلى) الحل (ليحرم) ، وتلزمه شاة. وعمرة كحج فيفسدها قبل فراغ سعى وعليه شاة ولا تفسد بعده وقبل حلق ويلزمه دم، وجاهل ومكره ونحوه في الوطء كـ (ـناس) .

  42. ويسن (تفرقهما في القضاء) بحيث لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه نصا،

  43. (ولو باشر دون فرج) أو قبل أو لمس (فأنزل) لم يفسد نسكه.

  44. (والمرأة إحرامها في وجهها) وتسدل عليه لحاجة،

  45. ويحرم عليها تغطيته، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه لا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس فستر الرأس كله أولى؛ لأنه آكد لكونه عورة،

  46. ولا يختص ستره بإحرام،

  47. ويحرم (على) رجل و (امرأة لبس قفازين) وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة ويفديان بلبسهما.

  48. ويباح (لها خلخال ونحوه) من حلي،

  49. ويكره (لهما اكتحال بأثمند) ونحوه لزينة نصا لا لغيرها،

  50. ويكره لها (خضاب) فإن فعلت وشدت يديها بخرقة فدت وإلا فلا،

  51. ويسن عد إحرام، (ولهما نظر في مرآة) لحاجة كإزالة شعر بعينه،

  52. ويكره لزينة، وله لبس خاتم قاله الآجري، وابن الزغواني، وغيرهما.

باب الفدية٣٠ مسألة
  1. وهي ما يجب بسبب نسك أو حرم،

  2. (وعنه) يتعين (الدم على غير معذور) ،

  3. فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام. (ويخير في جزاء صيد بين مثل أو تقويم مثل بدراهم) بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه نصا (يشتري به طعاما) يجزئ في فطرة كفدية أذى وكفارة نصا (يطعم كل مسكين مد) بر أو نصف صاع من غيره (أو يصوم عن) طعام كل مسكين يوما،

  4. وإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما نصا (ولو لم يجد هدي متعة وقران) في موضعه، أو وجده ولا ثمن معه ولو وجد من يقرضه نصا (صام ثلاثة أيام، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة) نصا. وله تقديمها بإحرام العمرة نصا.

  5. ووقت وجوبها وقت وجوب هدي وتقدم ، (وسبعة إذا رجع،

  6. فإن (١) صامها قبل ذلك) بعد إحرامه بالحج (أجزأ) لكن لا يصح صومها في أيام منى نصا.

  7. وله تقديم الكفارة على الحلف، ككفارة اليمين.

  8. (فإن لم يصم الثلاثة في أيام منى صام (١) بعد ذلك عشرة أيام) وعليه دم مطلقا.

  9. وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بغير عذر،

  10. (ولا يجب تتابع في الصوم) ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى وتقدم إذا مات قبل الصوم،

  11. (وإن وجب الصوم ولم يشرع فيه حتى قدر على الهدي) لم يلزمه الانتقال.

  12. وما وجب لفوات أو ترك واجب) كمتعة (وبدنة) ودواعي وطء (كوطء) ودمه (كفدية أذى،

  13. وإن كرر النظر) أو قبل أو لمس لشهوة (فأنزل أو استمنى) فأمنى فعليه بدنة نصا.

  14. (وإن مذى بذلك) أو أمنى بنظره (فشاة) . وخطأ كعمد في الكل. (والمرأة كالرجل مع شهوة.

  15. وإن كرر محظور من جنس مثل إن حلق) ، أو قلم، أو لبس أو تطيب، (أو وطئ) ، أو غيرها (ثم أعاده ثانيان قبل التكفير فكفارة واحدة) نصا (غير صيد) تابع الفعل أو فرقه، فظاهره لو قلم ثلاثة أظفار في أوقات قبل التكفير يلزمه دم وصرح به القاضي.

  16. (وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد فداء،

  17. وعنه فدية واحدة) إن اتحدت كفارته وإلا تعددت،

  18. (وإن حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا، أو) غيره، أو مكرها (فعليه الكفارة،

  19. وإن لبس أو تطيب، أو غطى رأسه ناسيا) ، أو جاهلا، أو مكرها (فلا كفارة) نصا.

  20. ومتى زال عذره غسله في الحال،

  21. فإن لم يجد ماء فمسحه بخرقة أو حكه بتراب أو غيره حسب الإمكان. وله غسله بيده وبمائع،

  22. فإن أخره بلا عذر فدى. (وليس له لبس ثوب مطيب) بعد إحرامه، فإن فعل فدى.

  23. (وإن استدام لبس قميص) أو نحوه (أحرم فيه) ولو لحظة فوق المعتاد في خلعه (فدى.

  24. وإن لبس ثوبا كان مطيبا) أو افتراشه نصا ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته (وكان يفوح ريحه برش ماء فدى، وكل هدي أو طعام) يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب، أو فوات، أو بفعل محظور في حرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها يلزم ذبحه في الحرم، وتفرقة لحمه أو إطلاقه (لمساكينه) وهم: من كان به أو وارد إليه من خارج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة،

  25. وإن سلمه لهم فنحروه أجزأ، وإلا استرده ونحره،

  26. فإن أبى، أو عجز ضمنه (إن (١) قدر على إيصاله إليهم مطلقا)، وإلا نحره في غيره وفرقه حيث نحره. والأفضل أن ينحر في الحج بمننى وفي العمرة بالمروة، (وإلا فدية أذى ولبس نحوها) كطيب وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر (فـ) ـله (تفرقتهاحيث وجد سببها) وفي الحرم أيضا.

  27. (وأما الصيام) والحلق (فيجز) يان (بكل مكان، والدم شاة) كأضحية نصا، وهي جذع ضأن وثنى معز (أو سبع بدنة) أو بقرة،

  28. فإن ذبح واحدة منهما فهو أفضل وتلزمه كلها (ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة) ولو في جزاء صيد،

  29. وكذا عكسه، ويجزئه سبع شياه، وتجزئه عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا،

  30. وقيل إلا في جزاء صيد، وهو أظهر.

باب صفة الحج٤٥ مسألة
  1. (يسن لمتمتع حل وغيره من المحللين بمكة) وقربها (إحرام بحج يوم التروية) نص عليهما، إلا لمن لم يجد هدي تمتع وصام فيحرم يوم السابع،

  2. وإن قلنا آخر الثلاثة يوم التروية. فيوم السادس،

  3. وأن يفعل في إحرامه ما يفعله في إحرامه من الميقات من غسل وغيره، ويطوف سبعا ويصلي ركعتين،

  4. ثم يحرم ولا يطوف بعده لوداعه نصا، والأفضل من المسجد نصا. وفي "المبهج" و "الإيضاح" : من تحت الميزاب.

  5. وإن أحرم من خارج الحرم جاز وصح ولا دم عليه. نصا، وتقدم.

  6. (ثم يخرج إلى منى) قبل الزوال (فيصلي بها الظهر) مع الإمام ثم إلى الفجر نصا. (ويخطب إمام) أو نائبه (خطبة بنمرة) يفتتحها بالتكبير. قاله في "المستوعب" ، و "التلخيص" ، و "الترغيب" ، و "الرعايتين" ، و "الحاويين" وغيرهم، ويقصرها،

  7. ويسن (وقوفه بعرفة راكبا)

  8. بخلاف سائر المناسك والعبادات فراجلا (فمن حصل بها في شيء من هذا الوقت) ولو لحظة (وهو) مسلم (عاقل) ولو نائما أو لم يعلم أنها عرفة صح (حجه) لا مع سكر وإغماء نصا.

  9. (ومن وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم) إن لم يعد إليها قبل الغروب وتغرب هو بها.

  10. (وإن دفع من مزدلفة) غير رعاة وسقاة. قاله الخرقي وتابعه في "المغني" و "المستوعب" ، وجمع (قبل نصف الليل فعليه دم) إن لم يعد نصا، إليها ليلا ولو بعد نصفه (ومن حيث أخذ حصى الجمار جاز) نصا،

  11. ويكره من منى وتكسيره (وتكون أكبر من الحمِّص ودون البندق) كحصى الخذف،

  12. فلا يجزئ صغير جدا ولا كبير، ويجزئ نجس، وحصاة في خاتم إن قصدها (ويرمي جمرة العقبة بسبع

  13. بعد طلوع الشمس) ندبا،

  14. فإن غربت فبعد الزوال،

  15. ويشترط علمه بحصولها في المرمى،

  16. وكذا سائر الجمرات. ورمي (واحدة بعد واحدة، ويقطع التلبية مع) رمي أول حصاة منها،

  17. (ثم ينحر هديا معه) ثم (يحلق) وتسن البداءة بشقه الأيمن مستقبل القبلة (والمرأة تقصر من شعر قدر أنملة) فأقل، وفي "الوجيز" :

  18. وكذا عبد ولا يحلق إلا بإذن سيده.

  19. ويسن لرجل أيضا أخذ ظفر وشارب ونحوه،

  20. وإن عدم الشعر سن إمرار الموسى عليه، ويحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف، والثاني بالباقي منهن، (وأول وقت الطواف الزيارة) وهو الإفاضة من (نصف ليلة النحر) لمن وقف وإلا فبعده،

  21. (وإن أخر الحلق أو التقصير عن أيام منى) فلا دم عليه،

  22. (وإن قدم الحلق على الررمي أو النحر) أو طاف للزيارة، أو نحر قبل رميه (فلا (١) شيء عليه) مطلقا.

  23. (ثم يخطب) يوم النحر بمنى نصا (خطبة) يفتتحها بالتكبير قاله في الرعاية (ثم يفيض إلى مكة) فيطوف متمتع للقدوم نصا،

  24. وكذا مفرد وقارن نصا برمل إن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر وطافا للقدوم، وإلا فلا.

  25. (وإن أخر الطواف) أو السعي (عن أيام منى جاز ولا شيء عليه و) يشترط أن (يرمي الجمرات بعد الزوال) نهارا،

  26. ويسن قبل الصلاة، إلا لسقاة ورعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا. (وعدد الحصى) سبع (وإن أخر الرمي كله) مع رمي يوم النحر (فرماه آخر أيام التشريق صح) وكان أداء،

  27. وكذا لو أخر رمي يوم أو يومين إلى غده فيها (وفي) ترك (حصاة ما في شعرة) وفي حصاتين ما في شعرتين (وفي) ترك مبيت (ليلة) دم (ولكل حاج التعجيل) ، إلا الإمام المقيم للمناسك، وليس على مستعجل رمي اليوم الثالث نصا بل يدفنه.

  28. (فإذا طاف للوداع) صلى ركعتين وقبل الحجر ندبا (فإذا ودع ثم اشتغل) بغير شد رحل نصا ونحوه (أعاد الوداع،

  29. فإن خرج قبله رجع إليه) ويحرم بعمرة من بعد (فإن) شق أو بعد مسافة قصر نصا (فعليه دم،

  30. ولا ودواع على حائض ونفساء) إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان،

  31. (وإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم) ويأتي الحطيم أيضا، وهو تحت الميزاب، فيدعو نصا،

  32. ثم يشرب من زمزم، ويستلم الحجر ويقبله.

  33. (وأفضل عمرة) مكي ونحوه (إحرام من التنعيم) ،

  34. ثم الجعرانة، ثم الحديبية،

  35. ثم ما بعد نصا،

  36. ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا،

  37. ويكره الإكثار منها نصا، وهي في رمضان أفضل، وفي غير أشهر الحج أفضل،

  38. ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق (ثم يطوف،

  39. ثم يسعر، ثم يحلق أو يقصر) ،

  40. ولا يحل قبل ذلك.

  41. ومن أركان الحج إحرام وسعي نصا،

  42. ومن واجباته: (وقوف بعرفة إلى الليل) إن وقف نهارا (ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل) إن وافاها قبل نصفه (ورمي) وترتيبه (وحلاق) أو تقصير (وطواف وداع) وهو الصدر، لكن لو طاف للزيارة أو القدوم نصا عند خروجه كفاه عنهما ، وقدم في الفروع عدمه في طواف القدوم.

  43. (وأركان العمرة) إحرام (وطواف) وسعي، (وواجباتها) حلق أو تقصير،

  44. (فمن ترك ركنا) أو النية له (لم يتم نسكه إلا به) لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام ويأتي إذا فاته الوقوف.

  45. (ومن ترك واجبا فعليه دم) فإن عدمه فكصوم متعة، والإطعام عنه وهو في كلام المصنف.

  1. واحد الفوات فوت، وهو سبق لا يدرك، والإحصار الحبس (ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج) سواء كان لعذر حصر أو غيره أو لا، وينقلب إحرامه عمرة نصا إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل،

  2. ولا يجزئ عن عمرة الإسلام نصا (وعليه القضاء) ولو كان نفلا. ويلزمه (هدي) من حين الفوات يؤخره إلى القضاء،

  3. فإن عدمه زمن الوجوب صام كتمتع (إن لم يشرط أن محلي حيث حبستني.

  4. ومن حصره عدو عن الوصول (٢) إلى البيت) مطلقا ولو بعد الوقوف بعرفة، أو جن، أو أغمي عليه. قاله في الانتصار (ذبح هديا) بنية التحلل به وجوبا (فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام) هدي أو صوم (لم يحل) ولزمه دم لتحلله ولكل فعل محظور بعده،

  5. ويباح التحلل لحاجته في الدفع إلى قتال، أو بذل مال كثير لا يسير لمسلم،

  6. ولا قضاء (على محصر) إن كان نفلا.

  7. ومن حصر عن واجب لم يتحلل بل عليه دم وحجه صحيح.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الوتر٨٥ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٤٠٨، مسألة ٤٠٩، مسألة ٤١٠٢٠٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الْمَنَاسِكِ، بَابُ الْقِرَانِ، بَابُ الطَّوَافِ١٬٣٨٥ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْحَجِّ [الْجِنْسُ الْأَوَّلُ مَعْرِفَةُ وُجُوبِ الحج وَشُرُوطِهِ]، الْجِنْسُ الثَّالِثُ: فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَجْرِي مِنْهَا مَجْرَى الْأُمُورِ اللَّاحِقَةِ، وَهِيَ أَحْكَامُ الْأَفْعَالِ.، الْقَوْلُ فِي مِيقَاتِ الْمَكَانِ٧٩٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب المواقيت، كتاب الحج، باب ذكر المواقيت٢٬٧٨٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الحج، باب المواقيت، باب صفة الحج٥٬٦٢٧ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٢٬٢٤٨ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريصفة تكبيرة الإحرام، شروط تكبيرة الإحرام، الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام٢٬٣٦٥ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الأول: تعريف الحج لغةً واصطلاحاً، المبحث الثاني: من فضائل الحج، الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج١٬٧٨٧ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الحج والعمرة