باب الهدي
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٢٦٢ إلى ١٬٣٢٥
-
١/٢٤٩١/٢٤٩
أدناه شاةٌ
-
وهو إبلٌ وبقرٌ وغنمٌ
-
وما جاز في الضّحايا جاز في الهدايا
-
والشّاة تجوز في كلّ شيءٍ
-
إلّا في طواف الرّكن جنبًا ووطءٍ بعد الوقوف
-
ويأكل من هدي التّطوّع والمتعة والقران فقط
-
وخصّ ذبح هدي المتعة والقران بيوم النّحر فقط
-
والكلّ بالحرم
-
لا بفقيره
-
ولا يجب التّعريف بالهدي
-
ويتصدّق بجلاله وخطامه
-
ولم يعط أجرة الجزّار منها
-
ولا يركبه بلا ضرورةٍ
-
١/٢٥٠١/٢٥٠
ولا يحلبه
-
وينضح ضرعه بالنّقاخ
-
فإن عطب واجبًا أو تعيّب أقام غيره مقامه
-
والمعيب له
-
ولو تطوّع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته،
-
ولم يأكله غنيٌّ
-
وتقلّد بدنة التّطوّع والقران والمتعة فقط
-
ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه تقبل، وبعده لا
-
ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثّاني رمى الكلّ
-
أو الأولى فقط
-
ومن أوجب حجًّا ماشيًا لا يركب حتّى يطوف للرّكن
-
ولو اشترى محرمةً حلّلها وجامعها.
كتاب النّكاح
-
هو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًا
-
وهو سنّةٌ
-
وعند التّوقان واجبٌ
-
وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهما
-
وإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحال
-
عند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين،
-
ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين
-
وصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّين
-
ومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا
فصلٌ في المحرّمات
-
حرم تزوّج أمّه وبنته وإن بعدتا
-
وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمّته وخالته
-
وأمّ امرأته
-
وبنتها إن دخل بها
-
وامرأة أبيه وابنه وإن بعدتا
-
والكلّ رضاعًا
-
والجمع بين الأختين نكاحًا ووطئًا بملك اليمين
-
فلو تزوّج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدةً منهما حتّى يبيعها
-
ولو تزوّج أختين في عقدين ولم يدر الأولى فرّق بينه وبينهما
-
ولهما نصف المهر
-
وبين امرأتين أيّةٌ فرضت ذكرًا حرم النّكاح
-
والزّنا واللّمس والنّظر بشهوةٍ يوجب حرمة المصاهرة
-
وحرم تزوّج أخت معتدّته
-
وأمته وسيّدته
-
والمجوسيّة والوثنيّة
-
١/٢٥٣١/٢٥٣
وحلّ تزوّج الكتابيّة
-
والصّابئة
-
والمحرمة ولو محرمًا
-
والأمة، ولو كانت كتابيّةً
-
والحرّة على الأمة
-
لا عكسه
-
ولو في عدّة الحرّة
-
وأربعٍ من الحرائر والإماء فقط للحر
-
وثنتين للعبد
-
وحبلى من زنًا لا من غيره
-
والموطوءة بملكٍ يمين أو زنًا
-
والمضمومة إلى محرّمةٍ
-
والمسمّى لها
-
وبطل نكاح المتعة والمؤقّت
-
وله وطء امرأةٍ ادّعت عليه أنّه تزوّجها وقضى بنكاحها ببيّنةٍ، ولم يكن تزوّجها