باب الفوات والإحصار
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٦٧٧ إلى ١٬٦٨٣
-
١/١٩٣١/١٩٣
واحد الفوات فوت، وهو سبق لا يدرك، والإحصار الحبس (ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج) سواء كان لعذر حصر أو غيره أو لا، وينقلب إحرامه عمرة نصا إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل،
-
ولا يجزئ عن عمرة الإسلام نصا (وعليه القضاء) ولو كان نفلا. ويلزمه (هدي) من حين الفوات يؤخره إلى القضاء،
-
فإن عدمه زمن الوجوب صام كتمتع (إن لم يشرط أن محلي حيث حبستني.
-
ومن حصره عدو عن الوصول (٢) إلى البيت) مطلقا ولو بعد الوقوف بعرفة، أو جن، أو أغمي عليه. قاله في الانتصار (ذبح هديا) بنية التحلل به وجوبا (فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام) هدي أو صوم (لم يحل) ولزمه دم لتحلله ولكل فعل محظور بعده،
-
ويباح التحلل لحاجته في الدفع إلى قتال، أو بذل مال كثير لا يسير لمسلم،
-
ولا قضاء (على محصر) إن كان نفلا.
-
ومن حصر عن واجب لم يتحلل بل عليه دم وحجه صحيح.