باب الفوات
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٢٤٥ إلى ١٬٢٦١
-
١/٢٤٧١/٢٤٧
من فاته الحجّ بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمرةٍ،
-
وعليه الحجّ من قابلٍ بلا دمٍ
-
ولا فوت لعمرةٍ
-
وهي طوافٌ وسعيٌ
-
وتصحّ في السّنة
-
وتكره يوم عرفة ويوم النّحر وأيّام التّشريق
-
وهي سنّةٌ مؤكدة
باب الحجّ عن الغير
-
النّيابة تجزي في العبادة الماليّة عند العجز والقدرة
-
ولم تجز في البدنيّة بحالٍ
-
وفي المركّب منهما تجزي عند العجز فقط
-
والشّرط العجز الدّائم إلى وقت الموت
-
وإنّما شرط عجز المنوّب للحجّ الفرض لا للنّفل
-
ومن أحرم عن آمريه ضمن النّفقة
-
ودم الإحصار على الآمر
-
ودم القران ودم الجناية على المأمور
-
فإن مات في طريقه يحجّ عنه من منزله بثلث ما بقي
-
ومن أهلّ بحجٍّ عن أبويه فعيّن صحّ