فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة الفضة

مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٧٣٢ إلى ٧٣٩

  1. ١/٥٦١/٥٦

    ليس فيما دون مائتي درهم صدقة

  2. فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

  3. ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم

  4. ثم في كل أربعين درهما درهم

  5. وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه

  6. وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة

  7. وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض

  8. ويعتبر أن تبلغ فيمتها نصابا