باب صدقة الفطر
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٨٠٠ إلى ٨١٨
-
١/٦١١/٦١
صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة
-
يخرج ذلك عن نفسه
-
وعن أولاده الصغار
-
وعن مماليكه
-
ولا يؤدي عن زوجته
-
ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله
-
ولا يخرج عن مكاتبه
-
ولاعن مماليكه للتجارة
-
والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما
-
ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر
-
والفطرة: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير
-
والصاع عند أبي حنيفه ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي
-
وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل
-
ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر
-
فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته
-
ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته
-
ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى
-
فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز
-
وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها