Hire and reward
Dealings
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
الإجارة: عقد على المنافع بعوض
-
ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة
-
وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة
-
والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت
-
وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها
-
وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم
-
ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها
-
وله أن يعمل كل شيء إلا الحداد والقصار والطحان
-
ويجوز استئجار الأراضي للزراعة
-
ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها أو يقول: على أن يزرع فيها ما شاء
-
ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا أو شجرا
-
فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة
-
إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فيملكه
-
أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا
-
ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل
-
فإن قال: على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة أو تلف الثوب
-
وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل
-
وأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا ضمان عليه
-
فإذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره
-
وإن سمى نوعا أو قدرا يحمله على الدابة مثل أن يقول: خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم
-
وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد
-
وإن استأجرها ليحمل عليها قطناه سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا
-
وإن استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها
-
ولا يعتبر بالثقل
-
وإن استأجرها ليحمل عليها مقدرا من الحنطة فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل
-
وإذا كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة
-
والأجراء على ضربين: وأجير مشترك وأجير خاص
-
فالمشترك: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار
-
والمتاع أمانة في يده: إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يضمنه
-
وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقة وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون
-
إلا أنه لا يضمن به بني آدم فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة ثم يضمنه
-
وإذا قصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك
-
ولأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم
-
ولا ضمان على الأجير الخاص فما تلف في يده ولا ما تلف من عمله
-
والإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع
-
ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك
-
ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد
-
وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود
-
وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل
-
والأجرة لا تجب بالعقد
-
وتستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه
-
ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه لأجره كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد
-
ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة
-
وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن يشترط التعجيل
-
ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبز من التنور
-
ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه
-
ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنا استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يستحقها حتى يشرجه
-
وإذا قال للخياط: إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وإن خطته روميا فبدرهمين جاز وأي العلمين عمل استحق الأجرة
-
وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم
-
وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم
-
وإن قال: إن سكت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: الإجارة فاسدة
-
ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي جملة شهور معلومة
-
فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولزمه ذلك الشهر ولم يكن للمؤجر أن يخرجه منها إلى أن ينقضي
-
وكذلك كل شهر يسكن في أوله
-
وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة
-
ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام
-
ولا يجوز أخذ عسب التيس
-
ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج والغناء والنوح
-
ولا تجوز أجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك
-
وقال أبو يوسف ومحمد: إجازة المشاع جائزة
-
ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة
-
ويجوز بطعامها وكسوتها
-
وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها
-
فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها
-
وعليها أن تصلح طعام الصبي
-
وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها
-
وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة
-
ومن ليس لعمله أثر فلي له أن يحبس العين بالأجرة كالحمال والملاح
-
وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره
-
فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعلمه
-
وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط: قميصا أو قال صاحب الثوب للصباغ: أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه
-
فإن حلف فالخياط ضامن
-
وإذا قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجرة وقال الصانع: بأجرة فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف: إن كان حريفا له فله الأجرة وإن لم يكن حريفا له فلا أجرة له
-
وقال محمد: إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة فالقول قوله أنه عمله بأجرة
-
والواجب في الأجارة الفاسدة أجر المثل لا يتجاوز به المسمى
-
وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها
-
فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة
-
وإن وجد به اعيبا يضر بالسكنى فله الفسخ
-
وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة
-
وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة
-
وإن عقدها لغيره لم تنفسخ
-
ويصح شرط الخيار في الإجارة
-
وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله
-
وكمن آجر دارا أو دكانا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين
-
وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر
-
وإن بدا للمكاري من السفر فليس ذلك بعذر
-
صحة الإجارة بعاقد وأجر: كالبيع
-
وعجل إن عين
-
أو بشرط
-
أو عادة
-
أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها
-
إلا كري حج: فاليسير
-
وإلا فمياومة
-
وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين:
-
كمع جعل
-
لا بيع
-
وكجلد لسلاخ
-
أو نخالة لطحان
-
وجزء ثوب لنساج
-
أو رضيع وإن من الآن
-
وَبِمَا سَقَطَ أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُونٍ أو عصره
-
وكاحصد وادرس ولك نصفه
-
وكراء أرض بطعام أو بما تنبته
-
إلا كخشب
-
وَحَمْلُ طَعَامٍ لِبَلَدٍ بِنِصْفِهِ
-
إلَّا أَنْ يَقْبِضَهُ الآن
-
وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا
-
وَاعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي فَمَا حَصَلَ: فَلَكَ نِصْفُهُ
-
وهو للعامل وعليه أجرتها
-
عكس لتكريها
-
وكبيعه نصفا: بأن يبيع نصفا
-
إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا
-
وجاز بنصف ما يحتطب عليها
-
وَصَاعُ دَقِيقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَيْتٍ لَمْ يختلف
-
واستئجار المالك منه
-
وتعليمه بعمله سنة من أخذه
-
واحصد هذا ولك نصفه
-
وما حصدت: فلك نصفه
-
وكراء دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إنْ اُسْتُغْنِيَ فِيهَا: حَاسَبَ
-
واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته
-
والنقد فيه إن لم يتغير غالبا
-
وعدم التسمية لكل سنة
-
وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض لربه إذا انقضت
-
وعلى طرح ميتة:
-
والقصاص
-
والأدب
-
وعبد خمسة عشر عاما
-
ويوم أو خياطة ثوب مثلا
-
وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا؟ خلاف
-
وبيع دار لتقبض بعد عام
-
وأرض لعشر
-
واسترضاع
-
والعرف في: كغسل خرقة
-
ولزوجها فسخه إن لم يأذن
-
كأهل الطفل إذا حملت
-
وموت إحدى الظئرين
-
وَمَوْتُ أَبِيهِ وَلَمْ تَقْبِضْ أُجْرَةً إلَّا أَنْ يتطوع بها متطوع
-
وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا
-
وَمُنِعَ زَوْجٌ رَضِيَ مِنْ وَطْءٍ وَلَوْ لَمْ يضر
-
وسفر
-
كأن ترضع معه
-
ولا يستتبع حضانة: كعكسه
-
وَبَيْعَةُ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةً إن شرط الخلف
-
كغنم لم تعين
-
وإلا فله الخلف: على آجره: كراكب
-
وَحَافَّتَيْ نَهْرِك لِيَبْنِيَ بَيْتًا
-
وَطَرِيقٍ فِي دَارٍ
-
ومسيل مصب مرحاض
-
لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه
-
وكراء رحى ماء بطعام أو غيره
-
وَعَلَى تَعْلِيمِ قُرْآنٍ مُشَاهَرَةً أَوْ عَلَى الْحِذَاقِ
-
وأخذها وإن لم تشترط
-
وإجارة ماعون: كصحفة وقدر
-
وعلى حفر بئر إجارة وجعالة
-
ويكره حلي
-
كإجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله
-
وتعليم فقه وفرائض:
-
كبيع كتبه
-
وقراءة بلحن
-
وكراء: دف ومعزف لعرس
-
وكراء كعبد كافر
-
وبناء مسجد للكراء
-
وسكنى فوقه
-
بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين
-
وَلَوْ مُصْحَفًا
-
وَأَرْضًا غَمَرَ مَاؤُهَا وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ
-
وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن
-
لا لأخذ ثمرته
-
أو شاة للبنها
-
وَاغْتُفِرَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَزِدْ على الثلث بالتقويم
-
وَلَا تَعْلِيمُ غِنَاءٍ
-
أَوْ دُخُولُ حَائِضٍ لِمَسْجِدٍ
-
أَوْ دَارٍ: لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً:
-
كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ
-
وَتَصَدَّقَ بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح
-
ولا متعين: كركعتي الفجر
-
بخلاف الكفاية
-
وَعُيِّنَ: مُتَعَلِّمٌ وَرَضِيعٌ وَدَارٌ وَحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جدار ومحمل إن لم توصف
-
وَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ
-
وَإِنْ ضُمِنَتْ فَجِنْسٌ وَنَوْعٌ وَذُكُورَةٌ
-
وَلَيْسَ لِرَاعٍ: رَعْيُ أُخْرَى إنْ لَمْ يَقْوَ إلَّا بِمُشَارِكٍ أَوْ تَقِلُّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ خِلَافَهُ
-
وَإِلَّا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ:
-
كَأَجِيرٍ لِخِدْمَةٍ آجَرَ نَفْسَهُ
-
ولا يلزمه رعى الولد إلا لعرف
-
وَعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ وَنَقْشِ الرَّحَى وَآلَةِ بناء
-
وإلا فعلى ربه:
-
عكس إكاف وشبهه
-
وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره:
-
كنزع الطيلسان قائلة
-
وهو أمين فلا ضمان وَلَوْ شَرَطَ إثْبَاتَهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَةِ الميت
-
أو عثر بدهن أو طعام بِآنِيَةٍ فَانْكَسَرَتْ وَلَمْ يَتَعَدَّ
-
أَوْ انْقَطَعَ الْحَبْلُ ولم يغر بفعل:
-
كحارس ولو حماميا
-
وأجير لصانع:
-
كسمسار إن ظهر خيره على الأظهر
-
وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ
-
لا إنْ خَالَفَ مَرْعَى شَرْطٍ
-
أَوْ أَنْزَى بِلَا إذن
-
أو غر بفعل فقيمته يوم التلف
-
أو صانع في مصنوعه
-
لا غيره
-
ولو محتاجا له عمل
-
وإن ببينة أو بلا أجر
-
إن نصب نفسه وغاب عليها فبقيمته يوم دفعه
-
ولو شرط نفيه
-
أو دعا لأخذه
-
إلا أن تقوم بينة: فتسقط الأجرة
-
وإلا أن يحضره بشرطه
-
وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ أَوْ سرقة منحوره
-
أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع
-
وَفُسِخَتْ بِتَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ
-
لَا بِهِ
-
إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض
-
وسن لقلع فسكنت
-
كعفو القصاص
-
وبغصب الدار وغصب منفعتها
-
وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت
-
وَحَمْلِ ظِئْرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا تَقْدِرُ مَعَهُ على رضاع
-
ومرض عبد وهربه لكعدو
-
إلا أن يرجع في بقيته
-
بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح
-
وخير إن تبين أنه سارق
-
وَبِرُشْدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سِلَعِهِ وَلِيٌّ
-
إلَّا لِظَنِّ عَدَمِ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كَالشَّهْرِ:
-
كسفيه ثلاث سنين
-
وَبِمَوْتِ مُسْتَحِقِّ وَقْفٍ أَجَّرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا على الأصح
-
لا بإقرار المالك
-
أَوْ خَلَفَ رَبُّ دَابَّةٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ
-
أو حج وإن فات مقصده
-
أَوْ فِسْقِ مُسْتَأْجِرٍ
-
وَآجَرَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يكف
-
أو بعتق عَبْدٍ وَحُكْمُهُ عَلَى الرِّقِّ
-
وَأَجَرْته لِسَيِّدِهِ إنْ أراد أنه حر بعدها.
-
وكراء الدابة كذلك
-
وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها
-
أو عليه طعامك
-
أو ليركبها في حوائجه
-
أو ليطحن بها شهرا
-
أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَى دَوَابِّهِ مِائَةً وَإِنْ لَمْ يسم مالكل
-
وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيٍّ لَمْ يَرَهُ
-
وَلَمْ يَلْزَمْهُ الفادح
-
بخلاف ولد ولدته
-
وَبَيْعُهَا وَاسْتِثْنَاءُ رُكُوبِهَا الثَّلَاثَ
-
لَا جُمُعَةً
-
وَكُرِهَ المتوسط
-
وكراء دابة شهرا إن لم ينقد
-
وَالرِّضَا بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ الْهَالِكَةِ إنْ لَمْ يَنْقُدْ أو نقد واضطر
-
وفعل المستأجر عليه ودونه
-
وَحِمْلٌ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عده إن لم تتفاوت
-
وإقالة قبل النقد
-
وبعده إن لم يعب عَلَيْهِ
-
وَإِلَّا فَلَا
-
إلَّا مِنْ الْمُكْتَرِي فَقَطْ إن اقتصا أو بعد سير كثير
-
واشتراط هدية مكة إن عرف
-
وعقبة الأجير
-
لا حمل من مرض
-
وَلَا اشْتِرَاطَ إنْ مَاتَتْ مُعَيَّنَةً أَتَاهُ بِغَيْرِهَا:
-
كدواب لرجال أَوْ لِأَمْكِنَةٍ
-
أَوْ لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ نَقْدٌ معين وإن نقد
-
أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف
-
أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ
-
أَوْ لِمَكَانٍ شَاءَ
-
أَوْ لِيُشَيِّعَ رَجُلًا
-
أَوْ بِمِثْلِ كِرَاءِ الناس
-
أو إن وصلت في كذا فبكذا
-
أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن
-
كإردافه خلفك
-
أو حمل معك
-
والكراء لك إن لم تحمل زنة:
-
كالسفينة
-
وضمن إن أكرى لغير أمين
-
أو عطبت بزيادة مسافة
-
أو حمل تعطب به
-
وإلا فالكراء:
-
كأن لم تعطب
-
إلَّا أَنْ يَحْبِسَهَا كَثِيرًا فَلَهُ كِرَاءُ الزَّائِدِ أو قيمتها
-
وَلَك فَسْخُ عَضُوضٍ أَوْ جَمُوحٍ أَوْ أَعْشَى أو دبره فاحشا:
-
كَأَنْ يَطْحَنَ لَك كُلَّ يَوْمٍ إرْدَبَّيْنِ بِدِرْهَمٍ فوجد لا يطحن إلا أردبا
-
وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ مَا يُشْبِهُ الْكَيْلَ فلا لك ولا عليك.
-
جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ
-
وَدَارِ غَائِبَةٍ: كَبَيْعِهَا
-
أَوْ نصفها
-
أو نصف عبد
-
وشهرا على إن سكن يوما: لزم إن ملك البقية
-
وَعَدَمُ بَيَانِ الِابْتِدَاءِ وَحَمَلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ
-
وَمُشَاهَرَةً
-
وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُمَا إلَّا بِنَقْدٍ فَقَدْرُهُ:
-
كَوَجِيبَةٍ بِشَهْرٍ كَذَا أَوْ هَذَا الشَّهْرُ أَوْ أشهرا أو إلى كذا
-
وفي سنة بكذا: تأويلان
-
وأرض مطر عشرا إن لم ينقد
-
وإن سنة
-
إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز
-
ويجب في مأمونة النيل إذا رويت
-
وَقَدْرٍ مِنْ أَرْضِك إنْ عُيِّنَ أَوْ تَسَاوَتْ
-
وَعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلَاثًا أَوْ يَزْبِلَهَا إنْ عرف
-
وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك
-
لازرع
-
وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين مِنْ كِرَاءٍ وَجَبَ
-
لَا إنْ لَمْ يَجِبْ
-
أو من عند المكتري
-
أَوْ حَمِيمَ أَهْلِ ذِي الْحَمَّامِ أَوْ نَوْرَتَهُمْ مطلقا
-
أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف
-
وكراء وكيل: بمحاباة أو عرض
-
أو أرض مُدَّةً لِغَرْسٍ فَإِذَا انْقَضَتْ: فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ أو نصفه
-
وَالسَّنَةُ فِي الْمَطَرِ بِالْحَصَادِ
-
وَفِي السَّقْيِ بِالشُّهُورِ
-
فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد
-
وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض
-
كمن جره السيل إليه
-
ولزم الكراء بالتمكن
-
وإن فسد لجائحة
-
أو غرق بعد وقت الحرث
-
أو عدمه بذرا
-
أو سجنه
-
أو انهدمت شرفات البيت
-
أو سكن أجنبي بعضه
-
لَا إنْ نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ وَإِنْ قل أو انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته
-
وَخُيِّرَ فِي مُضِرٍّ كَهَطْلٍ
-
فَإِنْ بَقِيَ فَالْكِرَاءُ
-
كعطش أرض صلح
-
وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان
-
عَكْسُ تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا
-
أو عطش أو بقي القليل
-
ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا
-
بِخِلَافِ سَاكِنٍ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَ خروجه
-
وإن اكتريا حَانُوتًا فَأَرَادَ كُلٌّ مُقَدَّمَهُ قُسِمَ إنْ أَمْكَنَ
-
وإلا أكري عليهما
-
وَإِنْ غَارَتْ عَيْنُ مَكْرِي سِنِينَ بَعْدَ زَرْعِهِ نفقت حصة سنة فقط
-
وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ بَيْتٍ وَإِنْ بِكِرَاءٍ فَلَا كراء
-
إلا أن تبين
-
والقول للأجير أنه وصل كتابا
-
أو أنه استصنع وقال: وديعة
-
أو خولف في الصفة
-
وفي الأجرة إن أشبه وحازا
-
لا كبناء
-
ولا في رده فلربه وإن بلا بينة
-
وَإِنْ ادَّعَاهُ وَقَالَ: سَرَقَ مِنِّي وَأَرَادَ أَخْذَهُ: دَفَعَ قِيمَةَ الصَّبْغِ بِيَمِينٍ إنْ زَادَتْ دَعْوَى الصانع عليها
-
وإن اختار تضمنه فَإِنْ دَفَعَ الصَّانِعُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ: فَلَا يَمِينَ
-
وإلا: حلفا واشتركا
-
لَا إنْ تُخَالَفَا فِي لَتِّ السَّوِيقِ وَأَبَى مَنْ دَفَعَ مَا قَالَ اللَّاتُّ: فَمِثْلُ سَوِيقِهِ
-
وَلَهُ وَلِلْجَمَّالِ بِيَمِينٍ: فِي عَدَمِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ بَلَغَا الْغَايَةَ
-
إلَّا لِطُولٍ: فَلِمُكْتَرِيهِ بِيَمِينٍ
-
وَإِنْ قَالَ: بِمِائَةٍ لِبَرْقَةَ وَقَالَ: بَلْ لِإِفْرِيقِيَةَ: حَلَفَا وَفُسِخَ إنْ عُدِمَ السَّيْرُ أَوْ قَلَّ: وإن نقد
-
وإلا فكفوت المبيع
-
وَلِلْمُكْرِي فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ إنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ فقط أو أشبها وانتقد
-
وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ: حَلَفَ الْمُكْتَرِي وَلَزِمَ الْجَمَّالَ مَا قَالَ
-
إلَّا أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى فَلَهُ حِصَّةُ الْمَسَافَةِ عَلَى دَعْوَى الْمُكْتَرِي وفسخ الباقي
-
وإن لم يشبها: حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى
-
وإن قال: أكريتك لِلْمَدِينَةِ بِمِائَةٍ وَبَلَغَاهَا وَقَالَ: بَلْ لِمَكَّةَ بِأَقَلَّ فَإِنْ نَقَدَهُ فَالْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ فِيمَا يُشْبِهُ
-
وَحَلَفَا وفسخ
-
وإن لم ينتقد فللجمال فِي الْمَسَافَةِ وَلِلْمُكْتَرِي فِي حِصَّتِهَا مِمَّا ذُكِرَ بعد يمينها
-
وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلَ الْمُكْرِي فَقَطْ فَالْقَوْلُ لَهُ بيمين
-
وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا
-
وَإِلَّا سَقَطَتَا
-
وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمائة حلفا وفسخ
-
وَإِنْ زَرَعَ بَعْضًا وَلَمْ يَنْقُدْ فَلِرَبِّهَا مَا أقر به المكتري إن أشبه وحلف
-
وإلا فقول ربها إن أشبه
-
فإن لَمْ يُشْبِهَا: حَلَفَا وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا مضى وفسخ الباقي مطلقا
-
وإن نقد فتردد
-
صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام
-
ككراء السفن
-
إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى التَّمَامِ فَبِنِسْبَةِ الثَّانِي
-
وإن استحق ولو بحرية
-
بخلاف موته
-
بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ
-
إلَّا بِشَرْطٍ تُرِكَ مَتَى شاء
-
ولا نقد مشترط
-
فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الْإِجَارَةُ
-
بِلَا عكس
-
وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ
-
إلَّا كَبَيْعِ سِلَعٍ كَثِيرَةٍ لا يأخذ شيئا إلا بالجميع
-
وفي شرط منفعة الجاعل قولان
-
وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ إنْ اعْتَادَهُ
-
كحلفهما بعد تخالفهما
-
ولربه تركه
-
وإلا فالنفقة
-
وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته
-
وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وَذُو أَقَلَّ اشتركا فيه
-
ولكليهما الفسخ
-
ولزمت الجاعل بالشروع
-
وَفِي الْفَاسِدِ جُعْلُ الْمِثْلِ
-
إلَّا بِجُعْلٍ مُطْلَقًا فأجرته.
-
شرطها كبائع ومشتر
-
والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت
-
والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها
-
ومنعها بقوله بعتك منفعتها
-
وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين
-
وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء
-
ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين
-
وقيل: ذمة
-
ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس
-
وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها
-
ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة
-
وإذا أطلقت تعجلت
-
وإن كانت معينة ملكت في الحال
-
ويشترط كون الأجرة معلولة
-
فلا تصح بالعمارة والعلف
-
ولا ليسلخ بالجلد
-
ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة
-
ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح
-
وكون المنفعة متقومة
-
فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة
-
وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد في الأصح
-
وكون المؤجر قادرا على تسليمها
-
فلا يصح استئجار آبق ومغصوب
-
وأعمى للفحظ
-
وأرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد
-
ويجوز أن كان لها ماء دائم
-
وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح
-
والامتناع الشرعي كالحسي
-
فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة
-
ولا حائض لخدمة مسجد
-
وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح
-
ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا
-
ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة
-
فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح
-
ويجوز كراء العقب في الأصح
-
وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ثم يقتسمان.
فصل
-
يشترط كون المنفعة معلومة
-
ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة
-
وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب
-
فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح
-
وبقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور
-
وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبني به إن قدر بالعمل
-
وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة
-
ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح
-
ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح
-
وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأرض
-
ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام
-
وقيل: لا يكفي الوصف
-
وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له
-
ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد العقد في الأصح
-
وإن لم يشرطه لم يستحق
-
ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة
-
وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب
-
وفي إجاره الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة
-
ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم
-
إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها
-
ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول
-
فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف
-
وإن غاب قدر بكيل أو وزن وجنسه
-
لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة
-
إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه.
فصل
-
لا تصح إجارة مسلم لجهاد
-
ولا عبادة تجب لها نية
-
إلا الحج وتفرقة زكاة
-
وتصح لتجهيز ميت ودفنه
-
وتعليم القرآن
-
ولحضانة وإرضاع معا
-
ولأحدهما فقط
-
والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر
-
والحضانة حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها
-
ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضاة
-
والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال.
-
قلت: صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة. والله أعلم.
فصل
-
يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري
-
وعمارتها على المؤجر
-
فإن بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار
-
وكسح الثلج عن السطح على المؤجر
-
وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسه على المكتري
-
وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر الكاف وبرذعة وخرام وثفر وبرة وخطام
-
وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها
-
والأصح في السرج اتباع العرف
-
وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة
-
وعلى المكتري في إجارة العين
-
وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ورفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله
-
وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة
-
وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة
-
ويثبت الخيار بعيبها
-
ولا خيار في إجارة الذمة بل يلزمه الإبدال
-
والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر.
فصل
-
يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا
-
وفي قول لا يزاد على سنة
-
وفي قوله ثلاثين
-
وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره فيركب ويسكن مثله
-
ولا يسكن حدادا ولا قصارا
-
وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا يبدل
-
وما يستوفي به كثوب وصبي عين للخياطة والإرتضاع يجوز إبداله في الأصح
-
ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة
-
وكذا بعدها في الأصح
-
ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن
-
إلا إذا انهدم عليها اصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم
-
ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستؤجر معه أو أحضره منزله
-
وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال
-
والثالث: يضمن المشترك
-
وهو من التزم عملا في ذمته
-
لا المنفرد
-
وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل
-
ودفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له
-
وقيل: له
-
وقيل: إن كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن
-
ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة وكبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين
-
وكذا لو اكترى لحمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه
-
ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة
-
وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها
-
فإن كان ضمن قسطا للزيادة
-
وفي قول نصف القيمة
-
ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب
-
ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة ولا ضمان إن تلفت
-
ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ولا أجرة عليه وعلى الخياط أرش النقص.
فصل
-
لا تنفسخ الأجرة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر
-
ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة
-
وتنفسخ بموت الدابة والأجيبر المعينين في المستقبل
-
لا الماضي في الأظهر فيستقر قسطه من المسمى
-
ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف
-
ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي
-
وإنها تنفسخ بانهدام الدار
-
لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت الخيار
-
وغصب الدابة وإباق العبد تثبت الخيار
-
ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال
-
فإن لم يجد له مالا اقترض عليه
-
فإن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة
-
وله أن يبيع منها قدر النفقة
-
ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر
-
ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة إجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع
-
وكذا لو اكترى لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه
-
وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة
-
وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيفة
-
ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت
-
ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلما حتى مضت مدة السير فالأصح أنها لا تنفسخ
-
ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة
-
وأنه لا خيار للعبد
-
والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق
-
ويصح بيع المستأجرة للمكتري
-
ولا تنفسخ الإجارة في الأصح
-
ولو باعها لغيره جاز في الأظهر
-
ولا تنفسخ.
-
هي كقوله من رد آبقي فله كذا
-
ويشترط صيغه تدل على العمل بعوض ملتزم
-
فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له
-
ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على الأجنبي
-
وإن قال: قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد
-
ولا يشترط قبول العامل وإن عينيه
-
وتصح على عمل مجهول
-
وكذا معلوم في الأصح
-
ويشترط كون الجعل معلوما
-
فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله
-
ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل
-
ولو اشترط اثنان في رده اشتركا في الجعل
-
ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل
-
وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال
-
ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل
-
فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له
-
وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح
-
وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ
-
وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل
-
ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل
-
وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل
-
ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده
-
فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا.
-
وهي عقد لازم على منفعة عين أو في الذمة.
-
وتصحّ بلفظ الإجارة، والكراء والتمليك لها. وفي البيع وجهان.
-
ولا تصحّ من غير جائز الأمر في ماله.
-
فإن تعلقت بالذمة في محل معينٍ كقصارةٍ وخياطةٍ وإرضاعٍ واستيفاء قودٍ اشترط وصفه بما لا يختلف، ولزم الوفاء به.
-
وللأجير أن يستنيب ما لم يشرط عليه مباشرته،
-
فإن مرض استؤجر عليه من يعمله،
-
فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ.
-
وإن تلف ما استأجره أو محلّ العمل المعيّن كالثوب، أو مات الرضيع، أو سقط القود أو انقلع الضرس أو برئ؛ بطلت.
-
وإن أجّره عينًا موصوفةً في الذمة فكالسلم،
-
فإن سلمها فتلفت أو غصبت أو تعيّبت أبدلها،
-
فإن تعذّر فله الفسخ.
-
وإن كانت إجارتها مدة انقضت انفسخت.
-
وإن تعلقت بالعين كإجارة داره للسكنى ودابته للركوب ونفسه أو عبده للخدمة لزم الوفاء مع بقاء العين، وإمكان النفع بها.
-
وتشترط معرفتها برؤيةٍ أو صفةٍ تكفي في البيع.
-
وقيل: تصحّ بدونها، وله خيار الرؤية.
-
فإن صح وبطل نفعها ابتداءً بطلت،
-
وإن بطل في المدة بطلت فيما بقى.
-
وكذا إن انهدمت الدار أو انقطع ماء الأرض مع الحاجة إليه.
-
وقيل: له الخيار.
-
فإن وجدها معيبة أو عابت بما ينقض الأجرة فله الفسخ والرجوع بقيمة ما بقى لا بالمدة والمساحة،
-
وإن أمسك لزمه المسمّى.
-
وقيل: له الأرش.
-
فإن غصبت في المدة فله الفسخ وأخذ قسط ما بقى والإمضاء وأخذ الغاصب بأجرة المثل. وكذا إن انقضت.
-
وقيل: ينفسخ.
-
وإن استأجرها لعمل معلوم فله الفسخ والصبر.
-
وإن اكترى دابة إلى مكان فانقطع طريقه فلكل منهما الفسخ.
-
فإن أجّره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، نصّ عليه.
-
وخُرِّج أنَه كغصب غيره. ويحتمل أن يلزم المستأجر قسط ما انتفع.
-
فإن هرب الأجير وعليه عمل كبناء فله الفسخ والصبر حتى يقدر عليه.
-
وقيل: يستأجر عليه من يعمله،
-
فإن تعذّر فله الفسخ.
-
وإن كانت مدّةً فرغت في هربه فله الفسخ، والصبر بأجرة المثل.
-
وقيل: ينفسخ.
-
ومتى فسخ غرم قسط ما انتفع.
-
ولا تصح إلا بأجرة معلومة،
-
فإن جعلاها في ذمة كالثمن، وإن عيناها فكالمبيع.
-
وإن جعلاها صبرة دراهم أو غيرها فوجهان.
-
وإن استأجره لنسج غزله ثوبًا، أو حصاد زرعه، أو طحن قفيز بالثلث ونحوه أو بالنخالة؛ فروايتنان.
-
وفي عمل الحصاد بالكسب وجهان.
-
قُلْتُ: ومثله الحلج بالحب.
-
فإن جعل لهم مع ذلك درهمًا ونحوه فسد العقد.
-
ويصحّ إيجار دارٍ بسكنى دارٍ وخدمة عبدٍ ونكاح امرأةٍ.
-
ويجب بالعقد من نقد البلد إن لم يؤجّل، ولم يشرط نقد غيره، ويستحق بتسليم العمل الذي في الذمة والعين التي يمكن النفع بها.
-
وإن سلّمها بعقدٍ فاسدٍ وفرغت المدّة؛ لزمه أجرة المثل.
-
وعنه: إن انتفع، وإلّا فلا.
-
ومن اكترى بدراهم وأخذ عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم.
-
فإن استأجر أرضًا سبخةً لزرعٍ، أو لا يدوم ماؤها المحتاج إليه، أو لا ماء لها، أو دابة زمنة لركوب، أو آبقًا أو شاردًا أو مغصوبًا لعاجزٍ عنه؛ لم يصحّ.
-
ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها.
-
وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة.
-
وقيل: لا تبلغها.
-
فإن قال: أجّرتك كلّ شهرٍ بدرهمٍ؛ صحّ على الأقيس، وكلما دخل شهرٌ لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أوّل يومٍ منه.
-
وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله.
-
قُلْتُ: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.
-
وكذا كل دلوٍ بتمرةٍ.
-
وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيزٍ بدرهمٍ؛ لم يصحّ.
-
وقيل: بلى.
-
ومن اكترى لمدة غزاته بطل، نصّ عليه.
-
وإن قال: كل يومٍ بدرهمٍ؛ صحّ. وخُرِّج المنع.
-
فإن أجّره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صحّ حتى مع شكل العين بإجارة الرهن حين العقد لا التسليم.
-
ولا بد من معرفة النفع بعرف كسكنى دارٍ، أو عمل ووصف كحمل كذا أو هذا إلى موضع كذا، وبناء حائط طوله وعرضه وعلوّه وآلته كذا، وزرع
-
أرضه كذا وحرثها ودياس زرعه، وخياطة ثوبه، ودلالته على طريق، أو بمدة كسكنى شهر وركوب يوم.
-
فإن شرط العمل في مدة معينة بطل العقد على الأصح.
-
وإن عيّن الرضيع أو وصفه والمدة والمكان صحّ، وإلا فلا.
-
أو برؤية لما لا يوصف كالمحمل والراكب والأغطية والأوطئة ونحو ذلك.
-
فإن أكرى راكبين إلى مكان بما يتبعهما في الركوب بلا رؤية لم يصح.
-
فإن وصفهما وذكر وزن الباقي فوجهان.
-
ومن استأجر للركوب ذكر المركوب بخلاف الحمل عليه.
-
ومن اكترى عُقبَةً أو نصف الطريق أو الزمن صحّ، ورجع إلى العرف في زمن الركوب.
-
وإن اكترى لزاد مقدّر وأطلق فتقص بأكل معتاد فله شيل بدله في الأقيس، كما لو نقص بأكل غير معتاد أو بغير أكل.
-
وعلى المؤجّر: ما يتوقف نفع المؤجّر عليه، كزمام الجمل وبرذعته وحزامه، والتوطية عادةً، وشدّ المحمل والحمل، والرفع، والحطّ، ولزوم البعير، وبروكه لفرضٍ أو مرضٍ أو كبرٍ ونحو ذلك، والسرج، واللجام، ومفتاح المسكن
-
وعمارته، وإصلاح الحمام وأماكنه ومصالخه.
-
وعلى المستأجر: المحمل ونحوه وحبل شدّ المحملين،
-
وكذا أعدال القماش إن استأجر عين الدابة، وإلا فعلى المالك، وعليه: تفريغ البالوعة والكنيف حين التسليم، وعلى المستأجر أن يسلمها فارغين، وأُلحقت بهما الكناسة.
-
وله أن يعير ما استأجره ويؤجّره لمن هو مثله ضررًا أو دونه من جنسه بأجرته وأزيد.
-
وعنه: إن أذن المؤجر، وإلا بطلا.
-
وعنه: إن جدّد عمارةً صحّ بزيادةٍ، وإلا تصدّق بها.
-
وعنه: لا يصح إجارة بحال.
-
فإن صحّ صَحّ إيجاره من المؤجر قبيل القبض.
-
وقيل: لا، كغيره في الأصحّ.
-
ولا يجوز إبدال المستوفى منه وفيه.
-
ومن اكترى لزرع حنطة فله زرع شعير لا دخنٍ وقطنٍ.
-
وإن اكترى لزرع شعير لم يزرع حنطةً فإن فعل غرم أجرة المثل.
-
وقيل: المسمّى، وحقّ زيادة الضرر.
-
وإن اكترى لغرسٍ أو بناءٍ لم يملك الآخر.
-
وإن اكترى لغرس لم (يملك) الزرع،
-
وإن اكترى لمركوب أو حمل؛ لم يملك الآخر.
-
وإن اكترى لحمل حديد أو قطنٍ لم يملك الآخر،
-
فإن فعل غرم تفاوتهما من أجرة المثل مع المسمَى، نصّ عليه.
-
وقيل: أجرة المثل للكل.
-
وكذا إن اكترى إلى مكان فعبره، أو لشيءٍ فحمل أكثر فإن تلفت الدابة بهما ضمنها.
-
وكذا إن كانت بيد ربّها.
-
وقيل: يضمن نصفها.
-
قُلْتُ: وإن عجزت الدابة عما اكتراها له وخيف تلفها أو انقطاعها لزمه التخفيف عنها مع أمنه على ماله.
-
فإن تلفت به في غيبة ربها ضمنها.
-
وكذا إن طرأ خوف يخاف عليها منه فسار فأخذت.
-
وإن اكترى في طريق فسلك مثله قدرًا وصفةً جاز في الأشهر،
-
وإن سلك أشقّ منه أو أبعد فأجرة المثل.
-
وقيل: المسمّى، وأجرة الزائد والمشقّة.
-
يصح بيع المؤجر ورهنه،
-
فإن علم المشترى بعد فله الفسخ أو الأرش،
-
فإن اشتراه المستأجر انفسخت الإجارة على الأصح.
-
ولا تبطل بموت المتعاقدين أو أحدهما،
-
ولا بضياع نفقة المستأجر، وحريق متاع دكانه، ومرضه المعوّق عن سفره.
-
فإن اكترى دابةً يركبها فمات ولا خَلَفَ له بطلت.
-
فإن مات الجمّال أو هرب وترك الجمال أنفق الحاكم عليها من ماله، أو باع فاضلها عن الكراء وأنفقه، أو ادّان الهارب.
-
فإن تعذّر أنفق المكتري بإذنه وأشهد ورجع على الجمّال أو ورثته، ويقدّم قوله في قدر النفقة مع يمينه.
-
فإن أنفق بلا إذن حاكمٍ أو إشهاد مع القدرة لم يرجع، وإن أشهده فروايتان.
-
فإذا تم كراؤه باع الحاكم ما يرى بيعه منها، وقضى دين المنفق، وحفظ الباقي لربّه.
-
وإن هرب الجمّال والعقد على عينها فله الفسخ، وإلا استأجر عليه بإذن الحاكم.
-
وإن نخع المستأجر الدابة بلجام، أو ضربها ضرب العادة؛ لم يضمن، كالرائض.
-
ولا يضمن أجير مشترك، وهو: من قدر نفعه بعمل في ذمته ما تلف بفعله، كدقّ القصار، وزلق الحمال، وقطع الخياط على الأظهر.
-
ويضمن ما جنت يده. وخُرِّج نفيه.
-
وإن أعطى الدابة لغير ربها أو نائبه عادة ضمن.
-
ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا تعديه.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: عن ادّعى الهلاك بأمر ظاهر، وأثبته، كحريق؛ لم يضمن.
-
وإن ادّعاه بأمر خفي، كضياع؛ ضمن.
-
ولا أجرة له على الأولى.
-
وقيل: إلا أجرة ما عمل في بيت المستأجر.
-
وعنه: لا أجرة له إلا البناء مطلقًا وله أجرة المنقول إن عمله في بيته.
-
وإن أتلفه بعد عمله، أو حبسه على الأجرة، فتلف؛ فلربه أن يضمّنه قيمته معمولًا وله أجرته، أو غير معمول ولا أجرة له.
-
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، وهو: من استؤجر مدة معلومة.
-
وقيل: من سلم نفسه لعمل معلوم مباح.
-
ولا يضمن حجام ولا ختان ولا طبيب ولا بيطار لم تجن أيديهم إن عُرف حذقهم،
-
ولا راع لم يتعد.
-
وإن ادّعى على خياط: أنه فصَّل غير ما أمره؛ قُبِلَ قول الخياط مع يمينه.
-
وقيل: قول من الظاهر معه.
-
وإن تمت مدة الإجارة، وفي الأرض غرس أو بناء لم يشترط في العقد قلعه إذا انقضت؛ فللمؤجر تركه بأجرته، وأخذه بقيمته، وقلعه وضمان نقصه.
-
وإن شرطه تركه بأجرة، أو قلعه مجانًا، ولم تجب تسوية الأرض بل لا شرط.
-
وإن كان فيها زرع لم يفرط المستأجر ببقائه لزم تركه بأجرته،
-
وإن كان فرّط فللمؤجر أخذه بقيمته وتركه بأجرته.
-
ومن استأجر جارية فولدت أمسك ولدها إن شاء مدة الإجارة.
-
وقيل: إن أذن المؤجر، وإلا فلا.
-
تصح إجارة كل عين يباح نفعها بلا ضرورة مع بقائها، كدار للسكنى، أو جعلها مسجدًا، أو عبده، أو نفسه لخدمة، ونحو ذلك.
-
ولا تصحّ إجارة شمع لشعله،
-
ولا مطعوم لأكله أو شمّه أو ليزيّن به مكانه،
-
ولا مشروب لشربه إلا في نقع البئر تبعًا.
-
ومثله حبر الناسخ.
-
والخيوط على المستأجر، والماء على رب الأرض. وفيما يصبغ به ثوبه وجهان.
-
ويصح إجارة الظِئْر بطعامها وكسوتها، ولها الوسط. ومع النزاع كإطعام الكفارة وتعطي الحرة عند الفطام عبدًا أو أمةً مع يسار المسترضع،
-
وكذا استئجار غيرها بطعامه وكسوته.
-
وعنه: لا يصح حتى يصفه.
-
وقيل: وكذا الظئر.
-
وإذا صح فهل تلزمه حضانة؟ على وجهين.
-
وتبطل الإجارة بموتها.
-
وقيل: لا.
-
ويستأجر من تركتها من ترضعه بقيّة المدة.
-
ولا تصحّ على نفع محرم كغناء وزمر، وجعل داره كنيسة أو بيعة أو بيت نار، أو كبيع خنزير وخمر.
-
وفي حملها للشرب والميتة للأكل روايتان.
-
ويكره أكل أجرته.
-
وقيل: لا يصح.
-
وقيل: لا يصح العقد.
-
وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها.
-
وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر.
-
وقيل: يحرم.
-
وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته.
-
ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو،
-
ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره،
-
ولا ماشية لدرها ونسلها،
-
ولا شاة لرضاع سخل.
-
وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ.
-
وعنه: إلا لخدمته.
-
وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.
-
ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.
-
وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية.
-
وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.
-
ويجوز إجارة كتب العلم المباح للقراءة.
-
وفي المصحف وجهان، ويباح نسخه بأجرة.
-
ولا تصح إجارة الحليّ بجنسه.
-
وقيل: تصحّ وتكره.
-
وتصحّ إجارة النقد لوزن وتحلية،
-
فإن أطلق بطلت وصارت قرضًا.
-
وقيل: تصح، ويوزن به، وتحلى به المرأة.
-
ولا تصح إجارة سهم مشاع مفرد لغير شريكه على الأصح،
-
ولا إجارة معار إلا بإذن ربه في مدة معينة.
-
ويصح استئجار حائط يضع عليه خشبًا معلومًا، وشريكه لحمل متاعه، وخياطة ثوبه.
-
ومن وقف عليه شيء ثم على غيره بأجرة مدة لا يبقى فيها لم يصحّ،
-
وإن أمكن صحّ، فإن مات فيه انفسخت.
-
وقيل: لا.
-
ولمن ... ليه حقّه منذ مات المؤجر.
-
ويصحّ استئجار ولده لخدمته وزوجته لرضاع ولده وحضانة.
-
ولا تؤجر نفسها لغيره في رضاع أو خدمة إلا بإذنه.
-
وتصح الإجارة على أخذ القود في النفس والطرف، والأجرة على الجاني.
-
إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فبدرهم،
-
وإن خطته غدًا فبنصفه؛ صحّ.
-
وعنه: لا.
-
وإن قال: إن خطته روميًا فبدرهم،
-
وإن خطته فارسيًا فبنصفه، أو أجّرتك هذا الحانوت إن قعدت خياطًا فبخمسة وحدادًا بعشرة؛ فوجهان.
-
وقيل: في الأولى روايتان.
-
وإن قال: إن رددت دابتي اليوم فكراها خمسة،
-
وإن رددتها غدًا فعشرة؛ صحّ، نصّ عليه.
-
وقيل: في اليوم الأول فقط.
-
وإن قال: إن زرعت أرضي حنطةً فبخمسةٍ،
-
وإن زرعتها ذرةً فبعشرة؛ لم يصح على الأصحّ.
-
وإن قال: أجّرتكها لتزرعها ما شئت؛ صحّ،
-
وإن قال له: تزرع وتغرس ما شئت؛ فلا حتى يبيّن.
-
وإن قال: لتحمل على دابتي ما شئت؛ لم يصحّ،
-
وإن قال: مائة رطل ما شئت؛ صحّ.
-
وإن اكتراها عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فلكل يوم درهم؛ صحّ، نصّ عليه.
-
وقيل: في العشرة فقط.
-
ومن استؤجر لحمل كتاب إلى رجل بمكة فحمله فوجده ميتًا فردّه إلى الآمر فله الأجرة.
-
ومن دفع ثوبه إلى قصارٍ أو خياط ليعمله ففعل، أو دخل حمام أحد أو ركب سفينته، أو شرب منه ماءً؛ فله أجرة المثل بلا عبدٍ.
-
وقيل: إن عرف يأخذ أجرة ذلك.
-
ومن قال: أجرتك شهرًا بدرهم، فقال: بل شهرين أو نصف درهم؛ تحالفا على الأصحّ.
-
فإن كان بعد فناء المدة رجع بأجرة مثله وفيها بالقسط.
-
ويقبل قوله من يدّعي بقاء المدة، والمنفعة التي في الذمة، وعدم تسليم العين.
-
فإن ثبت فقال المستأجر: ولكن أبق العبد؛ صدّق.
-
وعنه: في أول المدة فقط صدّقه العبد أو لا.
-
وإن ادّعى مرضه عنده وهو مريض قبل قوله في قدر مدة مرضه،
-
وإن كان صحيحًا لم يقبل بلا بيّنة، نصّ عليه.
-
وإن اختلفا في رد الدابة والثوب؛ فوجهان.
-
والمستأجر أمين لا يضمن العين بلا تعدّ، ويقبل قوله في التلف بأمر ظاهر أثبته.
-
وإن استأجر مكلّفًا فله فعل الفرائض في أوقاتها بسننها، وحضور الجمعة والعيد.
-
إذا قال من تصح إجارته: من بنى حائطي هذا أو خاط ثوبي هذا فله كذا، وأطلق، أو قيّده بوقتٍ؛
-
فمن فعله بعد علمه فله الجعل،
-
وإن لم يقبل لفظًا.
-
وإن بلغه في أثناء العمل فأتمه بنية الجعل استحق منه بالقسط.
-
وإن قال: من ردّ عبدي الآبق أو ضالتي أو لقطتي، فبلغه، فأخذه لأجله وردّه؛ حلّ، وإلا حرم.
-
وإن جهل ذلك ثم علم به قبل الرد أو بعده حرم أخذه.
-
وإن قيل: من داوى هذا حتى يبرأ فله كذا لم يصح.
-
وقيل: يصح جعالةً.
-
وقيل: إجارة.
-
وتصح على عمل ومدة مجهولين بعوض معلوم،
-
فإن تعذّر فللعامل أجرة المثل.
-
وهي جائزة قبل العمل، وللعامل الفسخ بعده مجانًا، ولرب العمل إن ضمن أجرة عمل العامل.
-
وإن ردّ عبده بلا قول فله اثنا عشر درهمٍ.
-
وقيل: له بردّه من المصر عشرة دراهم.
-
وعنه: إن ردّه من خارج المصر فأربعون وإن لم يساوِ الجعل.
-
ويرجع بما أنفق عليه على سيّده،
-
ولو هرب منه في الطريق،
-
فإن مات أخذ الجعل والنفقة من تركته.
-
وكذا نفقة دابته المردودة ولا جعل له.
-
وقيل: ولا في الآبق إلا قولٌ.
-
فإن ردّ ضالته وقال: جعلت لي كذا، فأنكر الجعل أو قدره؛ قبل قول المنكر مع يمينه.
-
وخُرّج التحالف في قدره فينفسخ العقد، وتجب أجرة المثل.
-
وكذا إن قال بدمشق: جعلته لي على ردّه من حلب، فقال: بل من حرّان.
-
وإن قال: رددت العبد الذي شرطت لي فيه الجعل صدق و ... في ضده.
-
إن قال: من ردّ عبدي أو ضالتي فله نصفه أو ثلثه صحّ.
-
ويجوز أخذ الآبق وهو أمانة بيد آخذه يدفعه إلى سيّده ببيّنة أو بتصديق العبد، أو إلى الحاكم ليحفظه له، أو يبيعه.
-
فإن باعه، فادّعى سيّده أنه كان أعتقه؛ قُبِلَ.
-
وقيل: لا، فيكون ثمنه لبيت المال.
-
فإن عاد أنكر العتق أخذه.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الإجارات12 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٨٦٣، مسألة ٨٦٤، مسألة ٨٦٦37 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْإِجَارَةِ فِي الصِّيَاغَةِ، بَابُ الْإِجَارَةِ فِي عَمَلِ التَّمْوِيهِ، كِتَابُ الْإِجَارَاتِ1,429 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْإِجَارَاتِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي أَنْوَاعِ الْإِجَارَاتِ وَشُرُوطِ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ]، كِتَابُ الْإِجَارَاتِ، الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي أَنْوَاعِهَا وَشُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَالْفَسَادِ.203 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الإجارة1,015 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْإِجَارَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ1,226 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها وأركانها وأقسامها، شروط الإجارة، مبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوز551 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة، الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة، الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح1,393 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١٤ - الإجارة، * حكم الإجارة:، * حكمة مشروعية الإجارة:59 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Hire and reward