Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7084 to 7112

  1. 1/7331/733

    إذا قال من تصح إجارته: من بنى حائطي هذا أو خاط ثوبي هذا فله كذا، وأطلق، أو قيّده بوقتٍ؛

  2. فمن فعله بعد علمه فله الجعل،

  3. وإن لم يقبل لفظًا.

  4. 1/7341/734

    وإن بلغه في أثناء العمل فأتمه بنية الجعل استحق منه بالقسط.

  5. وإن قال: من ردّ عبدي الآبق أو ضالتي أو لقطتي، فبلغه، فأخذه لأجله وردّه؛ حلّ، وإلا حرم.

  6. وإن جهل ذلك ثم علم به قبل الرد أو بعده حرم أخذه.

  7. وإن قيل: من داوى هذا حتى يبرأ فله كذا لم يصح.

  8. وقيل: يصح جعالةً.

  9. وقيل: إجارة.

  10. وتصح على عمل ومدة مجهولين بعوض معلوم،

  11. فإن تعذّر فللعامل أجرة المثل.

  12. وهي جائزة قبل العمل، وللعامل الفسخ بعده مجانًا، ولرب العمل إن ضمن أجرة عمل العامل.

  13. وإن ردّ عبده بلا قول فله اثنا عشر درهمٍ.

  14. وقيل: له بردّه من المصر عشرة دراهم.

  15. وعنه: إن ردّه من خارج المصر فأربعون وإن لم يساوِ الجعل.

  16. ويرجع بما أنفق عليه على سيّده،

  17. ولو هرب منه في الطريق،

  18. فإن مات أخذ الجعل والنفقة من تركته.

  19. وكذا نفقة دابته المردودة ولا جعل له.

  20. وقيل: ولا في الآبق إلا قولٌ.

  21. فإن ردّ ضالته وقال: جعلت لي كذا، فأنكر الجعل أو قدره؛ قبل قول المنكر مع يمينه.

  22. وخُرّج التحالف في قدره فينفسخ العقد، وتجب أجرة المثل.

  23. وكذا إن قال بدمشق: جعلته لي على ردّه من حلب، فقال: بل من حرّان.

  24. 1/7351/735

    وإن قال: رددت العبد الذي شرطت لي فيه الجعل صدق و ... في ضده.

  25. إن قال: من ردّ عبدي أو ضالتي فله نصفه أو ثلثه صحّ.

  26. ويجوز أخذ الآبق وهو أمانة بيد آخذه يدفعه إلى سيّده ببيّنة أو بتصديق العبد، أو إلى الحاكم ليحفظه له، أو يبيعه.

  27. فإن باعه، فادّعى سيّده أنه كان أعتقه؛ قُبِلَ.

  28. وقيل: لا، فيكون ثمنه لبيت المال.

  29. فإن عاد أنكر العتق أخذه.