فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7084 to 7112
-
1/7331/733
إذا قال من تصح إجارته: من بنى حائطي هذا أو خاط ثوبي هذا فله كذا، وأطلق، أو قيّده بوقتٍ؛
-
فمن فعله بعد علمه فله الجعل،
-
وإن لم يقبل لفظًا.
-
1/7341/734
وإن بلغه في أثناء العمل فأتمه بنية الجعل استحق منه بالقسط.
-
وإن قال: من ردّ عبدي الآبق أو ضالتي أو لقطتي، فبلغه، فأخذه لأجله وردّه؛ حلّ، وإلا حرم.
-
وإن جهل ذلك ثم علم به قبل الرد أو بعده حرم أخذه.
-
وإن قيل: من داوى هذا حتى يبرأ فله كذا لم يصح.
-
وقيل: يصح جعالةً.
-
وقيل: إجارة.
-
وتصح على عمل ومدة مجهولين بعوض معلوم،
-
فإن تعذّر فللعامل أجرة المثل.
-
وهي جائزة قبل العمل، وللعامل الفسخ بعده مجانًا، ولرب العمل إن ضمن أجرة عمل العامل.
-
وإن ردّ عبده بلا قول فله اثنا عشر درهمٍ.
-
وقيل: له بردّه من المصر عشرة دراهم.
-
وعنه: إن ردّه من خارج المصر فأربعون وإن لم يساوِ الجعل.
-
ويرجع بما أنفق عليه على سيّده،
-
ولو هرب منه في الطريق،
-
فإن مات أخذ الجعل والنفقة من تركته.
-
وكذا نفقة دابته المردودة ولا جعل له.
-
وقيل: ولا في الآبق إلا قولٌ.
-
فإن ردّ ضالته وقال: جعلت لي كذا، فأنكر الجعل أو قدره؛ قبل قول المنكر مع يمينه.
-
وخُرّج التحالف في قدره فينفسخ العقد، وتجب أجرة المثل.
-
وكذا إن قال بدمشق: جعلته لي على ردّه من حلب، فقال: بل من حرّان.
-
1/7351/735
وإن قال: رددت العبد الذي شرطت لي فيه الجعل صدق و ... في ضده.
-
إن قال: من ردّ عبدي أو ضالتي فله نصفه أو ثلثه صحّ.
-
ويجوز أخذ الآبق وهو أمانة بيد آخذه يدفعه إلى سيّده ببيّنة أو بتصديق العبد، أو إلى الحاكم ليحفظه له، أو يبيعه.
-
فإن باعه، فادّعى سيّده أنه كان أعتقه؛ قُبِلَ.
-
وقيل: لا، فيكون ثمنه لبيت المال.
-
فإن عاد أنكر العتق أخذه.