Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6918 to 6929

  1. 1/7211/721

    ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها.

  2. وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة.

  3. وقيل: لا تبلغها.

  4. فإن قال: أجّرتك كلّ شهرٍ بدرهمٍ؛ صحّ على الأقيس، وكلما دخل شهرٌ لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أوّل يومٍ منه.

  5. وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله.

  6. قُلْتُ: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.

  7. وكذا كل دلوٍ بتمرةٍ.

  8. وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيزٍ بدرهمٍ؛ لم يصحّ.

  9. وقيل: بلى.

  10. ومن اكترى لمدة غزاته بطل، نصّ عليه.

  11. وإن قال: كل يومٍ بدرهمٍ؛ صحّ. وخُرِّج المنع.

  12. فإن أجّره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صحّ حتى مع شكل العين بإجارة الرهن حين العقد لا التسليم.