Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7054 to 7083

  1. 1/7321/732

    إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فبدرهم،

  2. وإن خطته غدًا فبنصفه؛ صحّ.

  3. وعنه: لا.

  4. وإن قال: إن خطته روميًا فبدرهم،

  5. وإن خطته فارسيًا فبنصفه، أو أجّرتك هذا الحانوت إن قعدت خياطًا فبخمسة وحدادًا بعشرة؛ فوجهان.

  6. وقيل: في الأولى روايتان.

  7. وإن قال: إن رددت دابتي اليوم فكراها خمسة،

  8. وإن رددتها غدًا فعشرة؛ صحّ، نصّ عليه.

  9. وقيل: في اليوم الأول فقط.

  10. وإن قال: إن زرعت أرضي حنطةً فبخمسةٍ،

  11. وإن زرعتها ذرةً فبعشرة؛ لم يصح على الأصحّ.

  12. وإن قال: أجّرتكها لتزرعها ما شئت؛ صحّ،

  13. وإن قال له: تزرع وتغرس ما شئت؛ فلا حتى يبيّن.

  14. وإن قال: لتحمل على دابتي ما شئت؛ لم يصحّ،

  15. وإن قال: مائة رطل ما شئت؛ صحّ.

  16. وإن اكتراها عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فلكل يوم درهم؛ صحّ، نصّ عليه.

  17. وقيل: في العشرة فقط.

  18. ومن استؤجر لحمل كتاب إلى رجل بمكة فحمله فوجده ميتًا فردّه إلى الآمر فله الأجرة.

  19. ومن دفع ثوبه إلى قصارٍ أو خياط ليعمله ففعل، أو دخل حمام أحد أو ركب سفينته، أو شرب منه ماءً؛ فله أجرة المثل بلا عبدٍ.

  20. 1/7331/733

    وقيل: إن عرف يأخذ أجرة ذلك.

  21. ومن قال: أجرتك شهرًا بدرهم، فقال: بل شهرين أو نصف درهم؛ تحالفا على الأصحّ.

  22. فإن كان بعد فناء المدة رجع بأجرة مثله وفيها بالقسط.

  23. ويقبل قوله من يدّعي بقاء المدة، والمنفعة التي في الذمة، وعدم تسليم العين.

  24. فإن ثبت فقال المستأجر: ولكن أبق العبد؛ صدّق.

  25. وعنه: في أول المدة فقط صدّقه العبد أو لا.

  26. وإن ادّعى مرضه عنده وهو مريض قبل قوله في قدر مدة مرضه،

  27. وإن كان صحيحًا لم يقبل بلا بيّنة، نصّ عليه.

  28. وإن اختلفا في رد الدابة والثوب؛ فوجهان.

  29. والمستأجر أمين لا يضمن العين بلا تعدّ، ويقبل قوله في التلف بأمر ظاهر أثبته.

  30. وإن استأجر مكلّفًا فله فعل الفرائض في أوقاتها بسننها، وحضور الجمعة والعيد.