فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7054 to 7083
-
1/7321/732
إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فبدرهم،
-
وإن خطته غدًا فبنصفه؛ صحّ.
-
وعنه: لا.
-
وإن قال: إن خطته روميًا فبدرهم،
-
وإن خطته فارسيًا فبنصفه، أو أجّرتك هذا الحانوت إن قعدت خياطًا فبخمسة وحدادًا بعشرة؛ فوجهان.
-
وقيل: في الأولى روايتان.
-
وإن قال: إن رددت دابتي اليوم فكراها خمسة،
-
وإن رددتها غدًا فعشرة؛ صحّ، نصّ عليه.
-
وقيل: في اليوم الأول فقط.
-
وإن قال: إن زرعت أرضي حنطةً فبخمسةٍ،
-
وإن زرعتها ذرةً فبعشرة؛ لم يصح على الأصحّ.
-
وإن قال: أجّرتكها لتزرعها ما شئت؛ صحّ،
-
وإن قال له: تزرع وتغرس ما شئت؛ فلا حتى يبيّن.
-
وإن قال: لتحمل على دابتي ما شئت؛ لم يصحّ،
-
وإن قال: مائة رطل ما شئت؛ صحّ.
-
وإن اكتراها عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فلكل يوم درهم؛ صحّ، نصّ عليه.
-
وقيل: في العشرة فقط.
-
ومن استؤجر لحمل كتاب إلى رجل بمكة فحمله فوجده ميتًا فردّه إلى الآمر فله الأجرة.
-
ومن دفع ثوبه إلى قصارٍ أو خياط ليعمله ففعل، أو دخل حمام أحد أو ركب سفينته، أو شرب منه ماءً؛ فله أجرة المثل بلا عبدٍ.
-
1/7331/733
وقيل: إن عرف يأخذ أجرة ذلك.
-
ومن قال: أجرتك شهرًا بدرهم، فقال: بل شهرين أو نصف درهم؛ تحالفا على الأصحّ.
-
فإن كان بعد فناء المدة رجع بأجرة مثله وفيها بالقسط.
-
ويقبل قوله من يدّعي بقاء المدة، والمنفعة التي في الذمة، وعدم تسليم العين.
-
فإن ثبت فقال المستأجر: ولكن أبق العبد؛ صدّق.
-
وعنه: في أول المدة فقط صدّقه العبد أو لا.
-
وإن ادّعى مرضه عنده وهو مريض قبل قوله في قدر مدة مرضه،
-
وإن كان صحيحًا لم يقبل بلا بيّنة، نصّ عليه.
-
وإن اختلفا في رد الدابة والثوب؛ فوجهان.
-
والمستأجر أمين لا يضمن العين بلا تعدّ، ويقبل قوله في التلف بأمر ظاهر أثبته.
-
وإن استأجر مكلّفًا فله فعل الفرائض في أوقاتها بسننها، وحضور الجمعة والعيد.