فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6905 to 6917
-
1/7201/720
ولا تصح إلا بأجرة معلومة،
-
فإن جعلاها في ذمة كالثمن، وإن عيناها فكالمبيع.
-
وإن جعلاها صبرة دراهم أو غيرها فوجهان.
-
وإن استأجره لنسج غزله ثوبًا، أو حصاد زرعه، أو طحن قفيز بالثلث ونحوه أو بالنخالة؛ فروايتنان.
-
وفي عمل الحصاد بالكسب وجهان.
-
قُلْتُ: ومثله الحلج بالحب.
-
فإن جعل لهم مع ذلك درهمًا ونحوه فسد العقد.
-
ويصحّ إيجار دارٍ بسكنى دارٍ وخدمة عبدٍ ونكاح امرأةٍ.
-
ويجب بالعقد من نقد البلد إن لم يؤجّل، ولم يشرط نقد غيره، ويستحق بتسليم العمل الذي في الذمة والعين التي يمكن النفع بها.
-
وإن سلّمها بعقدٍ فاسدٍ وفرغت المدّة؛ لزمه أجرة المثل.
-
وعنه: إن انتفع، وإلّا فلا.
-
ومن اكترى بدراهم وأخذ عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم.
-
فإن استأجر أرضًا سبخةً لزرعٍ، أو لا يدوم ماؤها المحتاج إليه، أو لا ماء لها، أو دابة زمنة لركوب، أو آبقًا أو شاردًا أو مغصوبًا لعاجزٍ عنه؛ لم يصحّ.