فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7004 to 7053
-
1/7281/728
تصح إجارة كل عين يباح نفعها بلا ضرورة مع بقائها، كدار للسكنى، أو جعلها مسجدًا، أو عبده، أو نفسه لخدمة، ونحو ذلك.
-
ولا تصحّ إجارة شمع لشعله،
-
ولا مطعوم لأكله أو شمّه أو ليزيّن به مكانه،
-
ولا مشروب لشربه إلا في نقع البئر تبعًا.
-
ومثله حبر الناسخ.
-
1/7291/729
والخيوط على المستأجر، والماء على رب الأرض. وفيما يصبغ به ثوبه وجهان.
-
ويصح إجارة الظِئْر بطعامها وكسوتها، ولها الوسط. ومع النزاع كإطعام الكفارة وتعطي الحرة عند الفطام عبدًا أو أمةً مع يسار المسترضع،
-
وكذا استئجار غيرها بطعامه وكسوته.
-
وعنه: لا يصح حتى يصفه.
-
وقيل: وكذا الظئر.
-
وإذا صح فهل تلزمه حضانة؟ على وجهين.
-
وتبطل الإجارة بموتها.
-
وقيل: لا.
-
ويستأجر من تركتها من ترضعه بقيّة المدة.
-
ولا تصحّ على نفع محرم كغناء وزمر، وجعل داره كنيسة أو بيعة أو بيت نار، أو كبيع خنزير وخمر.
-
وفي حملها للشرب والميتة للأكل روايتان.
-
ويكره أكل أجرته.
-
1/7301/730
وقيل: لا يصح.
-
وقيل: لا يصح العقد.
-
وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها.
-
وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر.
-
وقيل: يحرم.
-
وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته.
-
ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو،
-
ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره،
-
ولا ماشية لدرها ونسلها،
-
ولا شاة لرضاع سخل.
-
وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ.
-
وعنه: إلا لخدمته.
-
وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.
-
ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.
-
وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية.
-
وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.
-
1/7311/731
ويجوز إجارة كتب العلم المباح للقراءة.
-
وفي المصحف وجهان، ويباح نسخه بأجرة.
-
ولا تصح إجارة الحليّ بجنسه.
-
وقيل: تصحّ وتكره.
-
وتصحّ إجارة النقد لوزن وتحلية،
-
فإن أطلق بطلت وصارت قرضًا.
-
وقيل: تصح، ويوزن به، وتحلى به المرأة.
-
ولا تصح إجارة سهم مشاع مفرد لغير شريكه على الأصح،
-
ولا إجارة معار إلا بإذن ربه في مدة معينة.
-
ويصح استئجار حائط يضع عليه خشبًا معلومًا، وشريكه لحمل متاعه، وخياطة ثوبه.
-
ومن وقف عليه شيء ثم على غيره بأجرة مدة لا يبقى فيها لم يصحّ،
-
وإن أمكن صحّ، فإن مات فيه انفسخت.
-
وقيل: لا.
-
ولمن ... ليه حقّه منذ مات المؤجر.
-
ويصحّ استئجار ولده لخدمته وزوجته لرضاع ولده وحضانة.
-
ولا تؤجر نفسها لغيره في رضاع أو خدمة إلا بإذنه.
-
وتصح الإجارة على أخذ القود في النفس والطرف، والأجرة على الجاني.