Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6969 to 6979

  1. 1/7241/724

    يصح بيع المؤجر ورهنه،

  2. فإن علم المشترى بعد فله الفسخ أو الأرش،

  3. فإن اشتراه المستأجر انفسخت الإجارة على الأصح.

  4. 1/7251/725

    ولا تبطل بموت المتعاقدين أو أحدهما،

  5. ولا بضياع نفقة المستأجر، وحريق متاع دكانه، ومرضه المعوّق عن سفره.

  6. فإن اكترى دابةً يركبها فمات ولا خَلَفَ له بطلت.

  7. فإن مات الجمّال أو هرب وترك الجمال أنفق الحاكم عليها من ماله، أو باع فاضلها عن الكراء وأنفقه، أو ادّان الهارب.

  8. فإن تعذّر أنفق المكتري بإذنه وأشهد ورجع على الجمّال أو ورثته، ويقدّم قوله في قدر النفقة مع يمينه.

  9. فإن أنفق بلا إذن حاكمٍ أو إشهاد مع القدرة لم يرجع، وإن أشهده فروايتان.

  10. فإذا تم كراؤه باع الحاكم ما يرى بيعه منها، وقضى دين المنفق، وحفظ الباقي لربّه.

  11. وإن هرب الجمّال والعقد على عينها فله الفسخ، وإلا استأجر عليه بإذن الحاكم.