Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الإجارة

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6871 to 6904

  1. 1/7181/718

    وهي عقد لازم على منفعة عين أو في الذمة.

  2. وتصحّ بلفظ الإجارة، والكراء والتمليك لها. وفي البيع وجهان.

  3. ولا تصحّ من غير جائز الأمر في ماله.

  4. فإن تعلقت بالذمة في محل معينٍ كقصارةٍ وخياطةٍ وإرضاعٍ واستيفاء قودٍ اشترط وصفه بما لا يختلف، ولزم الوفاء به.

  5. وللأجير أن يستنيب ما لم يشرط عليه مباشرته،

  6. فإن مرض استؤجر عليه من يعمله،

  7. فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ.

  8. وإن تلف ما استأجره أو محلّ العمل المعيّن كالثوب، أو مات الرضيع، أو سقط القود أو انقلع الضرس أو برئ؛ بطلت.

  9. وإن أجّره عينًا موصوفةً في الذمة فكالسلم،

  10. فإن سلمها فتلفت أو غصبت أو تعيّبت أبدلها،

  11. فإن تعذّر فله الفسخ.

  12. وإن كانت إجارتها مدة انقضت انفسخت.

  13. وإن تعلقت بالعين كإجارة داره للسكنى ودابته للركوب ونفسه أو عبده للخدمة لزم الوفاء مع بقاء العين، وإمكان النفع بها.

  14. وتشترط معرفتها برؤيةٍ أو صفةٍ تكفي في البيع.

  15. 1/7191/719

    وقيل: تصحّ بدونها، وله خيار الرؤية.

  16. فإن صح وبطل نفعها ابتداءً بطلت،

  17. وإن بطل في المدة بطلت فيما بقى.

  18. وكذا إن انهدمت الدار أو انقطع ماء الأرض مع الحاجة إليه.

  19. وقيل: له الخيار.

  20. فإن وجدها معيبة أو عابت بما ينقض الأجرة فله الفسخ والرجوع بقيمة ما بقى لا بالمدة والمساحة،

  21. وإن أمسك لزمه المسمّى.

  22. وقيل: له الأرش.

  23. فإن غصبت في المدة فله الفسخ وأخذ قسط ما بقى والإمضاء وأخذ الغاصب بأجرة المثل. وكذا إن انقضت.

  24. وقيل: ينفسخ.

  25. وإن استأجرها لعمل معلوم فله الفسخ والصبر.

  26. وإن اكترى دابة إلى مكان فانقطع طريقه فلكل منهما الفسخ.

  27. فإن أجّره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، نصّ عليه.

  28. وخُرِّج أنَه كغصب غيره. ويحتمل أن يلزم المستأجر قسط ما انتفع.

  29. فإن هرب الأجير وعليه عمل كبناء فله الفسخ والصبر حتى يقدر عليه.

  30. وقيل: يستأجر عليه من يعمله،

  31. فإن تعذّر فله الفسخ.

  32. وإن كانت مدّةً فرغت في هربه فله الفسخ، والصبر بأجرة المثل.

  33. وقيل: ينفسخ.

  34. ومتى فسخ غرم قسط ما انتفع.