باب الإجارة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6871 to 6904
-
1/7181/718
وهي عقد لازم على منفعة عين أو في الذمة.
-
وتصحّ بلفظ الإجارة، والكراء والتمليك لها. وفي البيع وجهان.
-
ولا تصحّ من غير جائز الأمر في ماله.
-
فإن تعلقت بالذمة في محل معينٍ كقصارةٍ وخياطةٍ وإرضاعٍ واستيفاء قودٍ اشترط وصفه بما لا يختلف، ولزم الوفاء به.
-
وللأجير أن يستنيب ما لم يشرط عليه مباشرته،
-
فإن مرض استؤجر عليه من يعمله،
-
فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ.
-
وإن تلف ما استأجره أو محلّ العمل المعيّن كالثوب، أو مات الرضيع، أو سقط القود أو انقلع الضرس أو برئ؛ بطلت.
-
وإن أجّره عينًا موصوفةً في الذمة فكالسلم،
-
فإن سلمها فتلفت أو غصبت أو تعيّبت أبدلها،
-
فإن تعذّر فله الفسخ.
-
وإن كانت إجارتها مدة انقضت انفسخت.
-
وإن تعلقت بالعين كإجارة داره للسكنى ودابته للركوب ونفسه أو عبده للخدمة لزم الوفاء مع بقاء العين، وإمكان النفع بها.
-
وتشترط معرفتها برؤيةٍ أو صفةٍ تكفي في البيع.
-
1/7191/719
وقيل: تصحّ بدونها، وله خيار الرؤية.
-
فإن صح وبطل نفعها ابتداءً بطلت،
-
وإن بطل في المدة بطلت فيما بقى.
-
وكذا إن انهدمت الدار أو انقطع ماء الأرض مع الحاجة إليه.
-
وقيل: له الخيار.
-
فإن وجدها معيبة أو عابت بما ينقض الأجرة فله الفسخ والرجوع بقيمة ما بقى لا بالمدة والمساحة،
-
وإن أمسك لزمه المسمّى.
-
وقيل: له الأرش.
-
فإن غصبت في المدة فله الفسخ وأخذ قسط ما بقى والإمضاء وأخذ الغاصب بأجرة المثل. وكذا إن انقضت.
-
وقيل: ينفسخ.
-
وإن استأجرها لعمل معلوم فله الفسخ والصبر.
-
وإن اكترى دابة إلى مكان فانقطع طريقه فلكل منهما الفسخ.
-
فإن أجّره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، نصّ عليه.
-
وخُرِّج أنَه كغصب غيره. ويحتمل أن يلزم المستأجر قسط ما انتفع.
-
فإن هرب الأجير وعليه عمل كبناء فله الفسخ والصبر حتى يقدر عليه.
-
وقيل: يستأجر عليه من يعمله،
-
فإن تعذّر فله الفسخ.
-
وإن كانت مدّةً فرغت في هربه فله الفسخ، والصبر بأجرة المثل.
-
وقيل: ينفسخ.
-
ومتى فسخ غرم قسط ما انتفع.