Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6937 to 6968

  1. 1/7221/722

    ومن استأجر للركوب ذكر المركوب بخلاف الحمل عليه.

  2. ومن اكترى عُقبَةً أو نصف الطريق أو الزمن صحّ، ورجع إلى العرف في زمن الركوب.

  3. وإن اكترى لزاد مقدّر وأطلق فتقص بأكل معتاد فله شيل بدله في الأقيس، كما لو نقص بأكل غير معتاد أو بغير أكل.

  4. وعلى المؤجّر: ما يتوقف نفع المؤجّر عليه، كزمام الجمل وبرذعته وحزامه، والتوطية عادةً، وشدّ المحمل والحمل، والرفع، والحطّ، ولزوم البعير، وبروكه لفرضٍ أو مرضٍ أو كبرٍ ونحو ذلك، والسرج، واللجام، ومفتاح المسكن

  5. 1/7231/723

    وعمارته، وإصلاح الحمام وأماكنه ومصالخه.

  6. وعلى المستأجر: المحمل ونحوه وحبل شدّ المحملين،

  7. وكذا أعدال القماش إن استأجر عين الدابة، وإلا فعلى المالك، وعليه: تفريغ البالوعة والكنيف حين التسليم، وعلى المستأجر أن يسلمها فارغين، وأُلحقت بهما الكناسة.

  8. وله أن يعير ما استأجره ويؤجّره لمن هو مثله ضررًا أو دونه من جنسه بأجرته وأزيد.

  9. وعنه: إن أذن المؤجر، وإلا بطلا.

  10. وعنه: إن جدّد عمارةً صحّ بزيادةٍ، وإلا تصدّق بها.

  11. وعنه: لا يصح إجارة بحال.

  12. فإن صحّ صَحّ إيجاره من المؤجر قبيل القبض.

  13. وقيل: لا، كغيره في الأصحّ.

  14. ولا يجوز إبدال المستوفى منه وفيه.

  15. ومن اكترى لزرع حنطة فله زرع شعير لا دخنٍ وقطنٍ.

  16. وإن اكترى لزرع شعير لم يزرع حنطةً فإن فعل غرم أجرة المثل.

  17. وقيل: المسمّى، وحقّ زيادة الضرر.

  18. 1/7241/724

    وإن اكترى لغرسٍ أو بناءٍ لم يملك الآخر.

  19. وإن اكترى لغرس لم (يملك) الزرع،

  20. وإن اكترى لمركوب أو حمل؛ لم يملك الآخر.

  21. وإن اكترى لحمل حديد أو قطنٍ لم يملك الآخر،

  22. فإن فعل غرم تفاوتهما من أجرة المثل مع المسمَى، نصّ عليه.

  23. وقيل: أجرة المثل للكل.

  24. وكذا إن اكترى إلى مكان فعبره، أو لشيءٍ فحمل أكثر فإن تلفت الدابة بهما ضمنها.

  25. وكذا إن كانت بيد ربّها.

  26. وقيل: يضمن نصفها.

  27. قُلْتُ: وإن عجزت الدابة عما اكتراها له وخيف تلفها أو انقطاعها لزمه التخفيف عنها مع أمنه على ماله.

  28. فإن تلفت به في غيبة ربها ضمنها.

  29. وكذا إن طرأ خوف يخاف عليها منه فسار فأخذت.

  30. وإن اكترى في طريق فسلك مثله قدرًا وصفةً جاز في الأشهر،

  31. وإن سلك أشقّ منه أو أبعد فأجرة المثل.

  32. وقيل: المسمّى، وأجرة الزائد والمشقّة.