Purity
Worship
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
كتاب الطّهارة
-
فرض الوضوء غسل وجهه وهو من قصاص الشّعر إلى أسفل الذّقن وإلى شحمتي الأذن
-
ويديه بمرفقيه
-
ورجليه بكعبيه
-
ومسح ربع رأسه
-
ولحيته
-
وسننه غسل يديه إلى رسغيه ابتداءً
-
والتّسمية
-
والسّواك
-
وغسل فمه وأنفه
-
وتخليل لحيته وأصابعه
-
وتثليث الغسل
-
ونيّته
-
ومسح كلّ رأسه مرّةً
-
وأذنيه بمائه
-
والتّرتيب المنصوص
-
والولاء.
-
ومستحبّه التّيامن
-
ومسح رقبته.
-
وينقضه خروج نجسٍ منه،
-
وقيءٌ ملأ فاه ولو مِرّةً أو علقًا أو طعامًا أو ماءً.
-
لا بلغمًا،
-
أو دمًا غلب عليه البزاق.
-
والسّبب: يُجمع متفرّقه.
-
ونوم مضطجعٍ ومتورّكٍ.
-
وإغماءٌ وجنونٌ وسُكْرٌ.
-
وقهقهة مصلٍّ بالغٍ.
-
ومباشرةٌ فاحشةٌ.
-
لا خروج دودةٍ من جرحٍ،
-
ومسّ ذكرٍ،
-
وامرأةٍ.
-
وفرض الغسل: غسل فمه وأنفه وبدنه.
-
لا دلكه،
-
وإدخال الماء داخل الجلدة للأقلف.
-
وسنّته: أن يغسل يديه وفرجه ونجاسةً لو كانت على بدنه، ثمّ يتوضّأ ثمّ يفيض الماء على بدنه ثلاثًا.
-
ولا تنقض ضفيرةٌ إن بلّ أصلها.
-
وفرض عند منيٍّ ذي دفقٍ وشهوةٍ عند انفصاله.
-
وتواري حشفةٍ في قبلٍ أو دبرٍ عليهما.
-
وحيضٌ ونفاسٌ.
-
لا مذيٌ ووديٌ
-
واحتلامٌ بلا بللٍ.
-
وسنّ للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة
-
ووجب للميّت.
-
ولمن أسلم جنبًا
-
وإلّا ندب
-
ويتوضّأ بماء السّماء والعين والبئر والبحر
-
وإن غيّر طاهرٌ أحد أوصافه
-
أو أنتن بالمكث
-
لا بماءٍ تغيّر بكثرة الأوراق،
-
أو بالطّبخ،
-
أو اعتصر من شجرٍ أو ثمرٍ،
-
أو غلب عليه غيره أجزاءً
-
وبماءٍ دائمٍ فيه نجسٌ إن لم يكن عشرًا في عشرٍ،
-
فهو كالجاري،
-
وهو ما يذهب بتبنة
-
فيتوضّأ منه إن لم ير أثره
-
وهو طعمٌ أو لونٌ أو ريحٌ
-
وموت ما لا دم له فيه كالبقّ والذّباب والزّنبور والعقرب والسّمك والضّفدع والسّرطان لا ينجّسه
-
والماء المستعمل لقربةٍ أو رفع حدثٍ إذا استقرّ في مكان طاهرٌ لا مطهّرٌ
-
ومسألة البئر جحط
-
وكلّ إهابٍ دبغ فقد طهر،
-
إلّا جلد الخنزير والآدميّ،
-
وشعر الإنسان والميتة وعظمهما طاهران
-
وتنزح البئر بوقوع نجسٍ
-
لا ببعرتي إبلٍ وغنمٍ وخرء حمّامٍ وعصفورٍ
-
وبول ما يؤكل لحمه نجسٌ
-
لا ما لم يكن حدثًا
-
ولا يشرب أصلًا
-
وعشرون دلوًا وسطًا بموت نحو فأرةٍ
-
وأربعون بنحو حمامةٍ
-
وكلّه بنحو شاةٍ وانتفاخ حيوانٍ أو تفسّخه
-
ومائتان لو لم يمكن نزحها
-
ونجّسها منذ ثلاثٍ فأرةٌ منتفخةٌ جهل وقت وقوعها
-
وإلّا منذ يومٍ وليلةٍ
-
والعرق كالسّؤر
-
وسؤر الآدميّ والفرس وما يؤكل لحمه طاهرٌ
-
والكلب والخنزير وسباع البهائم نجسٌ
-
والهرّة والدّجاجة المخلاة وسباع الطّير وسواكن البيوت مكروهٌ
-
والحمار والبغل مشكوكٌ
-
يتوضّأ به ويتيمّم إن فقد ماءً
-
وأيًّا قدّم صحّ
-
بخلاف نبيذ التّمر
باب التّيمّم
-
يتيمّم لبعده ميلًا عن ماءٍ
-
أو لمرضٍ أو بردٍ أو خوف سبعٍ أو عدوٍّ أو عطشٍ أو فقد آلةٍ
-
مستوعبًا وجهه ويديه مع مرفقيه بضربتين
-
ولو جنبًا أو حائضًا
-
بطاهرٍ من جنس الأرض
-
وإن لم يكن عليه نقعٌ
-
وبه بلا عجزٍ
-
ناويًا
-
فلغا تيمّم كافرٍ
-
لا وضوءه
-
ولا ينقضه ردّةٌ
-
بل ناقض الوضوء
-
وقدرة ماءٍ فضل عن حاجته فهي تمنع التّيمّم وترفعه
-
وراجي الماء يؤخّر الصّلاة
-
وصحّ قبل الوقت
-
ولفرضين
-
وخوف فوت صلاة جنازةٍ أو عيدٍ ولو بناءً
-
لا فوت جمعةٍ ووقتٍ
-
ولم يعد إن صلّى به ونسي الماء في رحله
-
ويطلبه غلوةً إن ظنّ قربه وإلّا لا
-
ويطلبه من رفيقه
-
فإن منعه تيمّم
-
وإن لم يعطه إلّا بثمن مثله وله ثمنه لا يتيمّم
-
وإلّا تيمّم
-
ولو أكثره مجروحًا تيمّم
-
وبعكسه يغسل
-
ولا يجمع بينهما
باب المسح على الخفّين
-
صحّ ولو امرأةً
-
لا جنبًا
-
إن لبسهما على وضوءٍ تامٍّ وقت الحدث
-
يومًا وليلةً للمقيم
-
وللمسافر ثلاثًا من وقت الحدث
-
على ظاهرهما مرّةً بثلاث أصابع يبدأ من رءوس الأصابع إلى السّاق
-
والخرق الكبير يمنعه
-
وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها
-
ويجمع في خفٍّ لا فيهما
-
بخلاف النّجاسة والانكشاف
-
وينقضه ناقض الوضوء
-
ونزع خفٌّ
-
ومضيّ المدّة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد
-
وبعدهما غسل رجليه فقط
-
وخروج أكثر القدم نزعٌ
-
ولو مسح مقيمٌ فسافر قبل تمام يومٍ وليلةٍ مسح ثلاثًا
-
ولو أقام مسافرٌ بعد يومٍ وليلةٍ نزع،
-
وإلّا يتمّ يومًا وليلةً
-
وصحّ على الموق
-
والجورب المجلّد والمنعّل والثّخين
-
لا على عمامةٍ وقلنسوةٍ وبرقعٍ وقفّازين
-
والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل
-
فلا يتوقّت
-
ويجمع مع الغسل
-
ويجوز وإن شدّها بلا وضوءٍ
-
ويمسح على كلّ العصابة كان تحتها جراحةٌ أو لا
-
فإن سقطت عن برءٍ بطل وإلّا لا
-
ولا يفتقر إلى النّيّة في مسح الخفّ والرّأس
-
هو دمٌ ينفضه رحم امرأةٍ سليمةٍ عن داءٍ وصغرٍ
-
وأقلّه ثلاثة أيّامٍ
-
وأكثره عشرةٌ
-
وما نقص أو زاد استحاضةٌ
-
وما سوى البياض الخالص حيضٌ
-
يمنع صلاةً وصومًا
-
وتقضيه دونها
-
ودخول مسجدٍ
-
والطّواف
-
وقربان ما تحت الإزار
-
وقراءة القرآن
-
ومسّه إلّا بغلافه
-
ومنع الحدث المسّ
-
ومنعهما الجنابة والنّفاس
-
وتوطأ بلا غسلٍ بتصرّمٍ لأكثره
-
ولأقلّه لا حتّى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاةٍ
-
والطّهر بين الدّمين في المدّة حيضٌ ونفاسٌ
-
وأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا
-
ولا حدّ لأكثره
-
إلّا عند نصب العادة في زمان الاستمرار
-
ودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ.
-
ولو زاد الدّم على أكثر الحيض والنّفاس فما زاد على عادتها استحاضةٌ
-
ولو مبتدأةً فحيضها عشرةٌ ونفاسها أربعون
-
وتتوضّأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطنٍ أو انفلات ريحٍ أو رعافٌ دائمٍ أو جرحٌ لا يرقأ لوقت كلّ فرضٍ
-
ويصلّون به فرضًا ونفلًا
-
ويبطل بخروجه فقط
-
وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضٍ إلّا وذلك الحدث يوجد فيه
-
والنّفاس دمٌ يعقب الولد
-
ودم الحامل استحاضةٌ
-
والسّقط إن ظهر بعض خلقه ولدٌ
-
ولا حدّ لأقلّه
-
وأكثره أربعون يومًا
-
والزّائد استحاضةٌ
-
ونفاس التّوأمين من الأوّل
-
يطهر البدن والثّوب بالماء
-
وبمائعٍ مزيلٍ كالخلّ وماء الورد
-
لا الدّهن
-
والخفّ بالدّلك بنجسٍ ذي جرمٍ
-
وإلّا يغسل
-
وبمنيّ يابسٍ بالفرك،
-
وإلّا يغسل
-
ونحو السّيف بالمسح
-
والأرض باليبس وذهاب الأثر للصّلاة لا للتّيمّم
-
وعفي قدر الدّرهم كعرض الكفّ من نجسٍ مغلّظٍ كالدّم والخمر وخرء الدّجاج وبول ما لا يؤكل والرّوث والخثي
-
وما دون ربع الثّوب من مخفّفٍ كبول ما يؤكل والفرس وخرء طيرٍ لا يؤكل ودم السّمك ولعاب البغل والحمار
-
وبولٌ انتضح كرءوس الإبر
-
والنّجس المرئيّ يطهر بزوال عينه
-
إلّا ما يشقّ
-
وغيره بالغسل ثلاثًا والعصر كلّ مرّةٍ
-
وبتثليث الجفاف فيما لا ينعصر
-
وسنّ الاستنجاء بنحو حجرٍ منقٍّ
-
وما سنّ فيه عددٌ
-
وغسله أحبّ
-
ويجب إن جاوز النّجس المخرج
-
ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء
-
لا بعظمٍ وروثٍ وطعامٍ ويمينٍ).
-
الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار
-
وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول
-
وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر
-
فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة
-
وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء
-
ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة.
-
ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون
-
ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة
-
ومن مس الذكر واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك
-
ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس أو بمغيب الحشفة في الفرج
-
وإن لم ينزل ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين
-
ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها
-
ويفسد الحج ويفسد الصوم
-
وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت
-
وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضا مؤتنفا
-
ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها
-
وإذا انقطع دم النفساء
-
وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت
-
وإن تمادى بها الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ
-
والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة والمصلي يناجي ربه
-
فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة وما غيرته النجاسة
-
فليس بطاهر ولا مطهر وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة
-
وإن لم تغيره وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام وطهارة البقعة للصلاة واجبة
-
وكذلك طهارة الثوب فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض
-
وقيل وجوب السنن المؤكدة وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم
-
وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع القميص
-
ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء
-
فإن فعل لم يعد
-
وأقل ما يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل.
-
وذكر الاستنجاء والاستجمار وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده ويجزىء فعله بغير نية
-
وكذلك غسل الثوب النجس وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين
-
ولا يستنجى من ريح
-
ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء
-
ومن لم يخرج منه بول
-
ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء
-
ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة
-
فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا
-
فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات
-
وإن استاك بأصبعه فحسن ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا
-
وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر أنفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها
-
الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك ويجري عليها يديه إلى آخرها ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد
-
ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه والأول أحسن
-
ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه
-
وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما وتمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها
-
ولا تمسح على الوقاية وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا
-
وإن شاء خلل أصابعه في ذلك
-
وإن ترك فلا حرج والتخليل أطيب للنفس ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار وعقب الشيء طرفه وآخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزىء دونه ولكنه أكثر ما يفعل
-
ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
-
ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه
-
فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه
-
أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء.
-
فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة
-
فإن شاء غسل رجليه
-
وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما أصول شعر رأسه ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدلك
-
بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك
-
يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه
-
فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء
-
وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه.
-
التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه
-
ولا يجد من يناوله إياه
-
وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع
-
وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره
-
وإن يئس منه تيمم في أوله
-
وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه
-
وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه
-
ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى
-
فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد
-
وكذلك الخائف من سباع ونحوها
-
وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه
-
ولا يعيد غير هؤلاء
-
ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم وقد قيل يتيمم لكل صلاة وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة يضرب بيديه الأرض
-
فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه
-
على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا
-
فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه
-
ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه
-
وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا
-
فإذا وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا
-
ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم
-
وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى حد
-
الكعبين وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها
-
ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل
-
وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب
-
وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله.
-
قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} ١ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق
-
وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد
-
فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور
-
ولا يضر تغير لا يمنع الاسم
-
ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره
-
وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر
-
ويكره المشمس
-
والمستعمل في فرض الطهارة قيل: ونفلها غير طهور في الجديد
-
فإن جمع قلتين فطهور في الأصح
-
ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس
-
فإن غيره فنجس
-
فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر
-
أو بمسك وزعفران فلا
-
وكذا تراب وخف في الأظهر
-
ودونهما ينجس بالملاقاة
-
فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور
-
فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر
-
وقيل: طاهر لا طهور
-
ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور
-
وكذا في قول نجس لا يدركه طرف.
-
قلت: ذا القول أظهر والله أعلم
-
والجاري كراكد
-
وفي القديم لا ينجس بلا تغير
-
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح
-
والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح
-
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته
-
وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا
-
والأعمى كبصير في الأظهر
-
أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم
-
أو ماء ورد توضأ بكل مرة
-
وقيل: له الاجتهاد
-
وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر
-
فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح
-
ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده
-
ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم
-
وكذا اتخاذه في الأصح
-
ويحل المموه في الأصح
-
والنفيس كياقوت في الأظهر
-
وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم
-
أو صغيرة بقدر الحاجة فلا
-
أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح
-
وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح.
-
قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم.
-
هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره إلا المنى
-
ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض
-
وكذا نادر كدود في الأظهر
-
أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر
-
الثاني: زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده
-
الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر
-
والملموس كلامس في الأظهر
-
ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح
-
الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف
-
وكذا في الجديد حلقة دبره
-
إلا فرج بهيمة
-
وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح
-
ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها
-
ويحرم بالحدث الصلاة
-
والطواف
-
وحمل المصحف
-
ومس ورقه
-
وكذا جلده على الصحيح
-
وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح
-
والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير
-
لا قلب ورقه بعود
-
وأن الصبي المحدث لا يمنع.
-
قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم
-
ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه
-
فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح.
فصل
-
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه
-
ولا يحمل ذكر الله تعالى
-
ويعتمد جالسا يساره
-
ولا يستقبل القبلة
-
ولا يستدبرها
-
ويحرمان بالصحراء
-
ويبعد
-
ويستتر
-
ولا يبول في ماء راكد
-
وجحر
-
ومهب ريح
-
ومتحدث
-
وطريق
-
وتحت مثمرة
-
ولا يتكلم
-
ولا يستنجي بماء في مجلسه
-
ويستبرىء من البول
-
ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
-
وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
-
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر
-
وجمعهما أفضل
-
وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم
-
وجلد دبغ دون غيره في الأظهر
-
وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي
-
ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر
-
ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر
-
فإن لم ينق وجب الإنقاء
-
وسن الإيثار
-
وكل حجر لكل محله
-
وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط
-
ويسن الاستنجاء بيساره
-
ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر.
-
فروضه ستة أحدها: نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء
-
ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما
-
ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح
-
أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح
-
ويجب قرنها بأول الوجه
-
وقيل: يكفي بسنة قبله
-
وله تفريقها على أعضائه في الأصح.
-
الثاني: غسل وجهه
-
وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه
-
فمنه موضع الغمم
-
وكذا التحذيف في الأصح
-
لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية.
-
قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم
-
ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا
-
وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة
-
واللحية إن خفت كهدب
-
وإلا فليغسل ظاهرها
-
وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه.
-
الثالث: غسل يديه مع مرفقيه
-
فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي
-
أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور
-
أو فوقه ندب باقي عضد.
-
الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده
-
والأصل جواز غسله ووضع اليد بلا مد.
-
الخامس: غسل رجليه مع كعبيه.
-
السادس: ترتيبه هكذا
-
فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإلا فلا.
-
قلت: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم
-
وسننه السواك عرضا بكل خشن
-
لا أصبعه في الأصح
-
ويسن للصلاة وتغير الفم
-
ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال
-
والتسمية أوله
-
فإن ترك ففي أثنائه
-
وغسل كفيه
-
فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما
-
والمضمضة
-
والاستنشاق
-
والأظهر أن فصلهما أفضل
-
ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا
-
ويبالغ فيهما غير الصائم.
-
قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم
-
وتثليث الغسل والمسح
-
ويأخذ الشاك باليقين
-
ومسح كل رأسه
-
ثم أذنيه
-
فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها
-
وتخليل اللحية الكثة وأصابعه
-
وتقديم اليمنى
-
وإطالة غرته وتحجيله
-
والموالاة
-
وأوجبها القديم
-
وترك الاستعانة
-
والنفض
-
وكذا التنشيف في الأصح
-
ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
-
وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له.
-
يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس
-
فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر
-
وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته
-
قيل: وحلالا
-
ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح
-
ولا جرموقان في الأظهر
-
ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح
-
ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا
-
ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض
-
إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب.
-
قلت: حرفه كأسفله والله أعلم
-
ولا مسح لشاك في بقاء المدة
-
فإن أجنب وجب تجديد لبس
-
ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه
-
وفي قول يتوضأ.
-
موجبه موت
-
وحيض
-
ونفاس
-
وكذا ولادة بلا بلل في الأصح
-
وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا
-
وبخروج منى من طريقه المعتاد وغيره
-
ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا
-
فإن فقدت الصفات فلا غسل
-
والمرأة كرجل
-
ويحرم بها ما حرم بالحدث
-
والمكث بالمسجد
-
لا عبوره
-
والقرآن
-
وتحل أذكاره لا بقصد قرآن
-
وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض
-
وتعميم شعره وبشره
-
ولا تجب مضمضة واستنشاق
-
وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء
-
وفي قول يؤخر غسل قدميه،
-
ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر
-
ويدلك
-
ويثلث
-
وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه
-
ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء
-
ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع
-
ولا حد له
-
ومن به نجس يغسله ثم يغتسل
-
ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء.
-
قلت: الأصح تكفيه والله أعلم
-
ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا
-
أو لأحدهما حصل فقط
-
قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم.
-
هي كل مسكر مائع
-
وكلب
-
وخنزير
-
وفرعهما
-
وميتة غير الآدمي والسمك والجراد
-
ودم
-
وقيح
-
قيء
-
وروث
-
وبول
-
ومذي
-
وودي
-
وكذا منى غير الآدمي في الأصح.
-
قلت: الأصح طهارة منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم
-
ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي
-
والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر
-
وليست العقلة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح
-
ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت
-
وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح
-
فإن خللت بطرح شيء فلا
-
وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره
-
وكذا باطنه على المشهور
-
والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب
-
ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح
-
والمدبوغ كثوب نجس
-
وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب
-
والأظهر تعين التراب
-
وأن الخنزير ككلب
-
ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح
-
وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح
-
وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جرى الماء
-
وإن كانت وجب إزالة الطعم
-
ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله
-
وفي الريح قول.
-
قلت: فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم
-
ويشترط ورود الماء
-
لا العصر في الأصح
-
والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل
-
ولو نجس مائع تعذر تطهيره
-
وقيل: يطهر الدهن بغسله.
-
يتيمم المحدث والجنب لأسباب
-
أحدها: فقد الماء
-
فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب
-
وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو
-
فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره
-
فإن لم يجد تيمم
-
فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ
-
فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال
-
فإن كان فوق ذلك تيمم
-
ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل
-
أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر
-
ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله
-
ويكون قبل التيمم
-
ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم
-
ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح
-
ولو وهب ثمنه فلا
-
ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر
-
ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي.
-
الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا.
-
الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو
-
وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر
-
وشدة البرد كمرض
-
وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم
-
وكذا غسل الصحيح على المذهب
-
ولا ترتيب بينهما للجنب
-
فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل
-
فإن جرح عضواه فتيممان
-
وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق
-
ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء
-
وقيل: بعضها
-
فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا
-
ويعيد المحدث ما بعد عليله
-
وقيل: يستأنفان
-
وقيل: المحدث كجنب
-
قلت: هذا الثالث: أصح والله أعلم.
فصل
-
يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به
-
وبرمل فيه غبار
-
لاما بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه
-
وقيل: إن قل الخليط جاز
-
ولا بمستعمل على الصحيح
-
وهو ما بقي بعضوه
-
وكذا ما تناثر في الأصح
-
ويشترط فصده
-
فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزىء
-
ولو يمم بإذنه جاز
-
وقيل: يشترط عذر.
-
وأركانه: نقل التراب
-
فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح
-
ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث
-
ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح
-
ويجب قرنها بالنقل
-
وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح
-
فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا
-
أو فرضا فله النفل على المذهب
-
أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب
-
ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه
-
ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف
-
ولا ترتيب في نقله في الأصح
-
فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز
-
وتندب التسمية
-
ومسح وجهه ويديه بضربتين
-
قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم
-
ويقدم يمينه وأعلى وجهه
-
ويخفف الغبار
-
وموالاة التيمم كالوضوء.
-
قلت: وكذا الغسل
-
ويندب تفريق أصابعه أولا
-
ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم
-
ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش
-
أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور
-
وإن أسقطها فلا
-
وقيل: يبطل النفل
-
والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل
-
وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه
-
ولا يصلي بتيمم غير فرض
-
ويتنفل ما شاء
-
والنذر كفرض في الأظهر
-
والأصح صحة جنائز مع فرض
-
وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن
-
وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم
-
وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها
-
أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين
-
ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله
-
وكذا النفل المؤقت في الأصح
-
ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد
-
ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء
-
لا المسافر
-
إلا العاصي بسفره في الأصح
-
ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر
-
أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا
-
إلا أن يكون بجرحه دم كثير
-
وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر
-
فإن وضع على حدث وجب نزعه
-
فإن تعذر قضى على المشهور.
-
أقل سنه تسع سنين
-
وأقله يوم وليلة
-
وأكثره خمسة عشر بلياليها
-
وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر
-
ولا حد لأكثره
-
ويحرم به ما حرم بالجنابة
-
وعبور المسجد إن خافت تلويثه
-
والصوم
-
ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة
-
وما بين سرتها وركبتها
-
وقيل: لا يحرم غير الوطء
-
فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق
-
والاستحاضة حدث دائم كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة
-
فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها
-
فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر
-
وإلا فيضر على الصحيح
-
ويجب الوضوء لكل فرض
-
وكذا تجديد العصابة في الأصح
-
ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الإنقطاع وضوء الصلاة وجب الوضوء.
فصل
-
رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض
-
والصفرة والكدرة حيض في الأصح
-
فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر
-
أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون
-
أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا
-
وتثبت بمرة في الأصح
-
ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح
-
أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة
-
والمشهور وجوب الاحتياط
-
فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة
-
وتصلي الفرائض أبدا
-
وكذا النفل في الأصح
-
وتغتسل لكل فرض
-
وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل أربعة عشر
-
ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان
-
ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث: والسابع عشر
-
وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة
-
وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض
-
والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض
-
وأقل النفاس لحظة
-
وأكثره ستون
-
وغالبه أربعون
-
ويحرم به ما حرم بالحيض
-
وعبوره ستين كعبوره أكثره.
Another book
- زاد المستقنع221
- الإقناع1,747
- الفروع1,554
- غاية المنتهى1,335
- الكافي في فقه الإمام أحمد1,101
- الرعاية الصغرى905
- منتهى الإرادات714
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع357
- المقنع300
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله190
- دليل الطالب لنيل المطالب155
- كافي المبتدي149
- عمدة الطالب لنيل المآرب133
- بداية العابد وكفاية الزاهد128
- منظومة مفردات الإمام أحمد97
- المحرر في الفقه93
- مختصر الخرقي84
- عمدة الفقه81
-
المياه طهور وطاهر ونجس.
-
فالطهور: يطهر من كل حدث ونجاسة طارئة.
-
فمنه: ما بقي على خلقه،
-
وما إضافته إلى طاهر غير لازمة.
-
وما غيره طاهر صلب أو لزج في الأشهر، أو مكثه كالآجن والآسن، أو تراب طهور، أو ملح ماء، أو ما يشق صونه عنه
-
كنابات وساقط ومقر ومجرى دون ما ألقى قاصدا.
-
وفي التراب وجهان.
-
قلت: وكذا ملح الماء.
-
ومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير،
-
ولو نجس ما لم ينفصل.
-
أو مسه محدث غسل يده من نومه،
-
ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم.
-
وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا.
-
وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره.
-
وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور.
-
ويجب استعمال الكل في وجه.
-
وقيل: إنه طاهر.
-
وإن كان غير كاف فروايتان.
-
ولا يكره ما سخن بطاهر فأسبغ.
-
وكذا ما شمس.
-
وقيل: يكره.
-
وما سخن بنجس كره.
-
وعنه: لا.
-
وقيل: إن كان حائله حصينا، وإلا كره.
-
وإن سخن بمغصوب كره.
-
وقيل: لا.
-
وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.
-
ويباح بكل ماء شريف.
-
وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.
-
والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا.
-
فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ.
-
فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.
-
وعنه: طهور.
-
وعنه: مع عدم طهور غيره.
-
وعلى الأولى في يسير تغيره به وجهان.
-
وقيل: يعفى عن يسير الرائحة فقط.
-
وإن عفي عن وصف فغير وصفين أو ثلاثة وبقي الاسم فوجهان.
-
ومنه: ما قل ورفع حدثا.
-
وعنه: أنه طهور.
-
وعنه: نجس.
-
وما استعمل في طهر مستحب، أو غمس فيه كفه- أو بعضه في وجه مسلم مكلف- أو غيرهما في وجه- قد قام من نوم الليل (ق-٢/أ) .
-
على الأصح الناقض.
-
وقيل: بل نوم فوق نصفه.
-
أو أفيض عليه قبل غسله ثلاثا.
-
وقيل: مع نيته.
-
أو غسل به ذكره وأنثييه (من) المذي (دونه) .
-
أو رفعت منه مسلمة حدثا، ولم يرها ذكر مسلم مكلف- وقيل: أو مميز ولو أنثى- طهور.
-
وعنه: طاهر.
-
وفيما أزالت منه نجاسة أو جددت وضوءا وجهان.
-
ولها التطهير به.
-
وإن توضأ به رجل فروايتان.
-
وقيل: مع طهوريته.
-
وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان.
-
والخنثى المشكل هنا كرجل.
-
وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث،
-
وإن سن فكماء التجديد.
-
وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.
-
وقيل: لا.
-
وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.
-
وقيل: طاهر.
-
وفي الحيض روايتان.
-
وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.
-
والنفاس مثله.
-
وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.
-
وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته.
-
وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.
-
وقيل: عند أول انفصاله.
-
ويحتمل أن يرتفع.
-
وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.
-
وقيل: بعده.
-
وإن نوى رفعه بعد انغماسه في ماء قليل لم يرتفع.
-
وقيل: بلى.
-
وإن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره، أو مع الطهور قلتين بلا تغير؛ فطاهر.
-
وقيل: طهور.
-
والنجس: ما قل ولاقاه نجس.
-
وعنه: إن غيره، كالكثير.
-
وما غير بعضه نجس فباقيه طهور إن كثر.
-
وقيل: أو قل.
-
وعنه: ينجس ما أمكن نزحه عفا ببول آدمي أو عذرته المائعة، وإن
-
كثر ولم يتغير.
-
فإن زال تغيره بمكثه، أو بطهور يمكن نزحه، فلم يمكن نزحهما؛ لم يطهر.
-
وقيل: بلى، كما لو زال بطهور يتعذر نزحه.
-
فإن لم يتعذر فالوجهان.
-
وإن كوثر قليل النجس بغيرهما- إذن- بطهور كثير- وقيل: أو قليل فبلغا قلتين - بلا تغير، أو زال تغير الكثير بمكثه- على الأصح، أو بمكاثرته بطهور كثير- في الأشهر، أو بترح يبقى بعده كثير؛ طهر.
-
وإن زال تغير ما قل بمكثه لم يطهر.
-
وقيل: بلى.
-
وإن بلغ نجس مجتمع قلتين بلا تغير، أو مع طهور أو طاهر، أو زال تغيره بمانع غير الماء أو بتراب، فنجس.
-
وقيل: لا، كما لو استهلك في طهور كثير.
-
والكثير قلتان. وهما خمسمائة رطل عراقية تقريبا.
-
وعنه: تحديدا.
-
وعنه: أربعمائة.
-
ولا ينحس قليل جار قبل تغيره.
-
وعنه: بلى.
-
فإن بلغت حرية النجاسة، أو ما لاقى الواقفة مع مائها قلتين وإلا فنجسة.
-
وهي: ما فيه النجاسة من جهاتها الأربع.
-
وقيل: ما قرب منها غالبا.
-
من شك في نجاسة طاهر أو طهارة نجس بني على الأصل.
-
ويكره ما يظن نجاسته لكثرة ملابستها، كماء مدمني الخمر ونحوهم.
-
وفي تنجيسه احتمال.
-
وإن ظن تغيره بنجاسة فيه نجس.
-
وإن تردد أو شك في قلتين بلا تغير فوجهان.
-
ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح.
-
وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير،
-
ولا يستعمل فيه نص عليه.
-
وقيل: بلى.
-
وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.
-
وعنه: إن قل.
-
وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره.
-
والبول هنا كغيره.
-
وقلت: لا.
-
ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.
-
وما نجس منه لم يطهر بغسله إن أمكن.
-
وقيل: بلى.
-
وإن اشتبه منه طاهر بنجس لم يتحر بلا ضرورة.
-
يباح استعمال كل ظاهر حتى الثمين.
-
ويحرم من ذهب وفضة.
-
وكذا اتخاذه على الأصح.
-
وتصح الطهارة منه، وفيه.
-
وقيل: لا.
-
وفيما غصب أو ثمنه روايتان.
-
ويحرم فيها كثير الفضة.
-
وقيل: لغير حاجة.
-
ويباح يسيرها (ق/٢/ب) .
-
وقيل: لحاجة.
-
ولا تباشر باستعمال.
-
وعنه: يكره.
-
ويحرم فيها يسير الذهب.
-
وقيل: لا.
-
ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.
-
وعنه: يكره.
-
وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.
-
يسن إيكاء السقاء.
-
وتخمير الإناء.
-
وإن اشتبه طهور بنجس، ولم يجد غيرهما خلطهما، أو أوراقهما ثم تيمم.
-
وعنه: له التيمم بدونهما.
-
فإن صلى به ثم علم النجس لم يعد.
-
وقيل: بلى.
-
وقيل: له التحري إن كثر عدد الطهور عرفا.
-
وقيل: إن زاد على عدد النجس.
-
ومن اضطر لشرب أو أكل منها تحرى على الأصح.
-
فإن شرب أو أكل ثم وجد ماء طهورا غسل فمه.
-
وقيل: يسن.
-
وإن عطش شرب الطهور وتيمم.
-
وإن خافه بعد توضأ به.
-
وقيل: بل يبقيه ويتيمم.
-
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل إناء وضوءا مع عدم طهور غير مشتبه.
-
وقيل: بل غرفة غرفة.
-
ثم صلى بهما.
-
وقيل: بكل وضوء صلاة.
-
ويتحرى فيشرب الطاهر، ويتوضأ بالطهور، ثم يتيمم.
-
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ولم يجد غيرها صلى في عدد النجس وزاد صلاة.
-
فإن جهل فحتى يعلم أنه صلى في طاهر.
-
وقيل: إن كثر عدد النجس تحرى.
-
والمحرم بغصب وغيره كالنجس.
-
ويحتمل أن يجتهد مطلقا.
-
وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد.
-
ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه.
-
ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة.
-
وإن صلى بهما معا كره.
-
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في فضاء.
-
وعنه: أو بناء.
-
وعنه: له استدبارها فيهما.
-
ولا يصحب في خلاء ما فيه ذكر الله تعالى إن سهل.
-
ويقدم يسراه داخلا قائلا: بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث ويمناه خارجا قائلا:
-
غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإذا قارب الأرض
-
رفع ثوبه، واعتمد يسراه ونصب يمناه.
-
وسكت، فإن عطس حمد الله بقلبه.
-
وعنه: لفظا.
-
فإذا فرغ بوله مسح ذكره بيسراه، ونتره ثلاثا وتنحنح، وخطا
-
ولم يطل لبثه.
-
وفي الفضاء يبعد، ويستتر، في موضع رخو أو عال، أو يلصق ذكره بالأرض.
-
ولا يستقبل ريحا، ولا شمسا ولا قمرا دون حائل.
-
ولا يبل في شق وثقب وسرب، وطريق، ومورد ماء، وظل نافع، وتحت شجرة مثمرة، وماء دائم، ومحترم.
-
ولا يستنج حيث بال إن خاف تلوثا.
-
ويجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل ما خرج من سبيل سوى الريح وإن قل وندر وطهر.
-
وقيل: إن نجس ولوث.
-
ويسن الحجر قبل الماء.
-
ويجزئ أحدهما، والماء أفضل.
-
وعنه: الحجر.
-
ويبدأ الرجل بقبله والمرأة عكسه.
-
وقيل: يخيران.
-
ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.
-
وقيل: يستحب للثيب.
-
فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.
-
وكيف استجمر صح، ولا يجزئ دون ثلاثة أحجار تنقي، ولو أنقى بأقل.
-
فإن لم ينق زاد حتى ينقى بوتر.
-
ويجزئ ذو شعب ثلاث.
-
وعنه: لا.
-
وإن كسر ما نجس أو غسله ثم استعمله ثلاثا فوجهان.
-
ولا يجزئ أن يستنجي إلا بجامد طاهر منق، غير محترم كطعامنا وما اتصل من حيوان وغير ذلك، ولا روث وعظم.
-
وفي الجلد الطاهر منفصلا روايتان.
-
وفي كل مغصوب وجهان.
-
وعنه: يتعين الحجر.
-
وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ.
-
وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز.
-
وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا.
-
وإن استنجى بيمينه كره، وصح.
-
وقيل: لا يصح.
-
وله صب الماء بها.
-
ولا يصح وضوءه قبل (ق-٣/أ) استنجائه بماء أو جامد.
-
وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.
-
وفي تيممه وجهان.
-
يسن كل وقت عرضا- وقيل: طولا-
-
بأراك أو زيتون أو عرجون يابس مندي.
-
ويجزئ في وجه خرقة أو أصبع.
-
ويكره ما يتفتت أو يضر كرمان وريحان وطرفاء وآس.
-
وقيل: يحرم بها أو بقصب.
-
وقيل: يحرم بقصب.
-
ويتأكد للوضوء، والصلاة، والقراءة، وتغير فمه بأكل أو جوع و نوم.
-
ويكره للصائم يعود رطب، وبعد الزوال.
-
وعنه: يباحان.
-
يسن أن يكتحل وترا بإثمد، ثلاثا.
-
ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه،
-
ويحف أو يقص شاربه،
-
ويعفي لحيته، وينتف إبطه،
-
ويقلم أظافره مخلفا يوم جمعة.- وقيل: أو خميس بعد عصره-
-
ويحلق عانته.
-
ويتطيب، وينظر في مرآة.
-
ويجب الختان مع أمنه.
-
وعنه: يسن.
-
وعنه: للأنثى فقط.
-
والخنثى المشكل كرجل.
-
ويسن بين سبع سنين وعشر.
-
ويكره القزع.
-
ويسن التيامن في طهوره وسواكه وانتعاله ودخوله المسجد ونحو ذلك.
-
ويبدأ بخلع اليسرى.
-
ويكره للذكر حلق شعره لغير حاجة أو نسك.
-
وعنه: يباح، كقصه.
-
ويسن تغيير الشيب.
-
ويكره نتفه.
-
وتسويده لغير حرب، ووصل شعر امرأة بشعر آخر، وغرز جلدها بإبرة كحلا، وتحسين أسنانها.
-
ويجوز ثقب إذنها دون الصبي.
-
من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها.
-
وتسن عند أول سنتها، وتجب عند أول واجبها.
-
ويجزئ تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها،
-
ولا يضر غفلته عنها،
-
ولا نطقه بغير ما نوى،
-
ولا قصد التبرد، وغسل عضو نجس.
-
فإن عين صلاة صلى ما شاء.
-
وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها، كمن نوى أسبقها.
-
وقيل: بل ما نوى.
-
وإن نوى طهارة مطلقة لم تصح.
-
وقيل: بلى.
-
وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.
-
وعنه: لا.
-
وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان.
-
ونية المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.
-
ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها.
-
وقيل: إن أتمه بنية ثانية أجزأ مع قرب الزمن.
-
وما شك فيه أتى به مرتبا،
-
وإن كان وسواسا لم يجب.
-
وإن نوى نقضه بعد فراغه، أو شك في إتمامه؛ فوجهان.
-
تسن التسمية.
-
وعنه: تجب.
-
وعنه: تسقط سهوا.
-
فإن ذكر فيه سمى.
-
ويسن غسل كفيه ثلاثا.
-
وعنه: يجب إن قام من نوم الليل، كما سبق.
-
وفي وجوب نيته والتسمية له وجهان.
-
فإن نسي غسلهما سقط.
-
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة أو ثلاث لكل عضو، أو لهما.
-
ويبالغ فيهما غير الصائم.
-
ويجبان مرة، ولا يسقطان سهوا.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: المضمضة سنة.
-
وعنه: هما.
-
ثم يغسل وجه ثلاثا من منابت شعر الرأس غالبا إلى ذقنه وما بين أذنيه، ويجزئ مرة.
-
ويسن تخليل كل شعره الكث،
-
ويجب غسل ظاهره وما خف وبشرته، والعذار، والمفصل وهو: يليه، والعارض.
-
وفي مسترسل اللحية روايتان.
-
وفي الترعة والتحذيف والصدغ، وجهان.
-
ويسن غسل داخل عيني من أمن الضرر.
-
وقيل: يكره، كمن خافه.
-
وعنه: يجب في الجنابة.
-
ثم يغسل يديه ومرفقيه ثلاثا.
-
ويجزئ مرة.
-
ومن قطع من دون مرفقيه غسل ما بقي.
-
وإن قطع منهما سقط في الأصح (ق-٣ ب) .
-
ويعفى عن يسير وسخ أظافره.
-
وقيل: لا.
-
ثم يجب مسح شعر رأسه، إلا ما نزل عنه.
-
وفي أذنيه وجهان ..
-
وعنه: يجزئ أكثره.
-
وعنه: قدر الناصية. وقيل: تتعين هي.
-
وعنه: يجزئ المرأة مقدمة.
-
ويمسح من مقدمه إلى مؤخره، ثم إلى مقدمه.
-
وعنه: تبدأ المرأة بمؤخره.
-
وقيل: ما لم تكشفه.
-
ولا يجزئ في الأصح غسله ولا مسحه بإصبع، ولا بغير يد.
-
وهل يكره تكرار مسحه وماء جديد لأذنيه ومسح عنقه أم يسن؟
-
على روايتين.
-
ثم يغسل قدميه وكعبيه ثلاثا، ويجزئ مرة.
-
ويسن أن يبدأ بيمنى يديه ورجليه،
-
ويخلل كل أصابعه، ولحيته الكثة،
-
ويتعدى مرفقيه وكعبيه، ويطيل غرته.
-
ويجب- على الأصح- ترتيبه المذكور،
-
وموالاته إلا مع غسل واجب.
-
فإن نكسه، أو أخر عضو عن عضو لا لعركه أو إزالة وسخه، فنشف بلله في زمن معتدل أو طال عرفا، بطل.
-
وقيل: إلا لوسواس.
-
فإذا فرغ سن رفع بصره، وقول ما ورد.
-
ويكره تنشيف أعضائه، كنفضها في الأشهر.
-
وعنه: يباح.
-
كإعانته.
-
وتكره الزيادة على ثلاث لغير وسواس.
-
وقيل: تحرم.
-
وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز.
-
وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأجزأه.
-
وعنه: لا يجزئ.
-
يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.
-
فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.
-
وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.
-
ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه.
-
وقيل: بلى، كالناصية في الأصح.
-
وفي القلانس وخمار المرأة المحنك روايتان.
-
ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله،
-
ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه،
-
ولا ما تعذر يسير المشي فيه.
-
وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه.
-
وقيل: لا يمسحه.
-
وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.
-
وفيه احتمال.
-
وما لا يثبت كمخرق.
-
وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء.
-
فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.
-
وعنه: لا.
-
وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.
-
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.
-
وإن شد محدث ولو جنب ونحوه جبيرة مسح كلها إلى حلها،
-
ولو في حضر وسفر محرم، كمن شدها متطهرا.
-
وعنه: بل يتيم، ويصلي. وفي الإعادة روايتان.
-
ويمسح ماسحها كل حائل، وبالعكس.
-
وإن لبس خفا من مسح عمامة، أو عكس، فوجهان.
-
ومن يتيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ما لم يمسحه،
-
فإن تعدت الجبيرة قدر الحاجة، وشق قلعه؛ تيمم للزائد.
-
ولا يمسح مغتسل غير جبيرة،
-
ولا يمسح متوضئ غيرها إن لبسه قبل كمال وضوئه على الأصح.
-
فلو غسل رجلا ولبس خفها خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى.
-
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.
-
يمسح المقيم غير الجبيرة واللصوق يوما وليلة، والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام ولياليهن من حدثه بعد لبسه.
-
وعنه: من مسحه.
-
والعاصي بسفره كمقيم.
-
وقيل: لا يمسح.
-
ومن مسح في سفر ثم أقام، أو قدم؛ أتم مسح مقيم، وإن عبره خلع.
-
وقيل: يتم مسح مسافر.
-
وإن مسح وسافر فمسح مقيم.
-
وعنه: مسافر.
-
وإن شك هل أول مسحه في حضر أو سفر فمسح حاضر.
-
وعنه: مسافر.
-
وإن شك في بقاء المدة خلع.
-
وإن أحدث وسافر قبل مسحه فمسح مسافر.
-
ويفرج أصابعه، ويمسح أكثر أعلى الخف مرة دون أسفله وعقبه، وأكثر العمامة.
-
وقيل: كلها.
-
وقيل: أوسطها.
-
من خلع ما مسحه في وضوء، أو ظهر بعض محل فرضه، أو تمت مدته، (ق-٤/أ) أو زالت جبيرته قبل برئه؛ توضأ.
-
وعنه: يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه ومحل الجبيرة وما ....
-
وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته.
-
وعنه: لا يضر.
-
وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز.
-
ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح.
-
وعنه: لا.
-
ومسح المرأة كالرجل.
-
وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل،
-
ويبطل بخروج الوقت في الأصح.
-
فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.
-
وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.
-
وقيل: كسبق الحدث.
-
وغسل قدميه أفضل.
-
وعنه: مسح حائلهما.
-
وعنه: التسوية.
-
منها: ما خرج من سبيل وإن طهر وندر وقل.
-
وفي الريح من قبل رجل أو امرأة والحقنة وجهان.
-
وإن خرج بعضها أو مني رجل من فرج امرأة وقد دب إليه نقض.
-
وإن خرج ما قطره في إحليله فلا.
-
وكذا في الأصح خروج ميل ونحوه من فرجيه بلا بلل، وخروج سفلته ببلل.
-
وقيل: بلا بلل.
-
ومنها: خروج بول أو غائط من بقية بدنه، وإن قل.
-
ونجس غيرهما إن فحش في أنفس أوساط الناس.
-
وقيل: في نفس كل أحد بحسبه.
-
وعنه: وغن قل.
-
ومنها: زوال العقل إلا بنوم يسير لا يغير هيئة من قاعد أو قائم أو راكع أو ساجد.
-
وعنه: ينقض من غير قاعد وقائم.
-
وعنه: من غير قاعد فقط.
-
فإن استند أو احتبى أو اتكأ نقض.
-
وعنه: لا.
-
ومنها: أن يمس لشهوة أنثى، أو تمسه.
-
وعنه: مطلقا حتى الصغيرة والمحرم.
-
وفي الميتة وجهان.
-
وعنه: عدمه مطلقا.
-
ولا ينقض مسن سن وظفر وشعر وأمرد لشهوة.
-
وخرج بلى.
-
وقيل: عنه فيه وحده رواية.
-
ومتى نقض اللمس ففي الملموس روايتان.
-
واللمس بزائد، وله، كأصلي.
-
وكذا اليد الشلاء.
-
وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.
-
ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع،
-
وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا،
-
وعنه: لشهوة- ببطن كفه.
-
وعنه: وظهره أو ذراعه.
-
وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirباب: ما أجمعوا عليه في الماء21 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٢، مسألة ٣، مسألة ٤84 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، بَابُ الْبِئْرِ، بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ1,633 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ [كِتَابُ الْوُضُوءِ] [الْبَابُ الْأَوَّلُ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ]، كِتَابُ الْوُضُوءِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَمَتَى تَجِبُ.751 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب ما تكون به الطهارة من الماء، باب الآنية، باب السواك وسنة الوضوء3,063 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبباب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ الطَّاهِرَاتِ وَمَا لا يفسده، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ النَّجَاسَةِ وما لا يفسده5,604 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِيَاهِ، فَصْلٌ2,957 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، أقسام الطهارة، مبحث الأعيان الطاهرة2,407 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس.، القسم الأول: إجماع الأمة، القسم الثاني: إجماع الصحابة8,021 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١ - الطهارة:، ١ - طهارة الظاهر:، ٢ - طهارة الباطن:666 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Purity