باب نواقض الوضوء.
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 442 to 483
-
1/2231/223
منها: ما خرج من سبيل وإن طهر وندر وقل.
-
وفي الريح من قبل رجل أو امرأة والحقنة وجهان.
-
وإن خرج بعضها أو مني رجل من فرج امرأة وقد دب إليه نقض.
-
وإن خرج ما قطره في إحليله فلا.
-
وكذا في الأصح خروج ميل ونحوه من فرجيه بلا بلل، وخروج سفلته ببلل.
-
وقيل: بلا بلل.
-
ومنها: خروج بول أو غائط من بقية بدنه، وإن قل.
-
ونجس غيرهما إن فحش في أنفس أوساط الناس.
-
1/2241/224
وقيل: في نفس كل أحد بحسبه.
-
وعنه: وغن قل.
-
ومنها: زوال العقل إلا بنوم يسير لا يغير هيئة من قاعد أو قائم أو راكع أو ساجد.
-
وعنه: ينقض من غير قاعد وقائم.
-
وعنه: من غير قاعد فقط.
-
فإن استند أو احتبى أو اتكأ نقض.
-
وعنه: لا.
-
ومنها: أن يمس لشهوة أنثى، أو تمسه.
-
وعنه: مطلقا حتى الصغيرة والمحرم.
-
وفي الميتة وجهان.
-
وعنه: عدمه مطلقا.
-
ولا ينقض مسن سن وظفر وشعر وأمرد لشهوة.
-
وخرج بلى.
-
وقيل: عنه فيه وحده رواية.
-
ومتى نقض اللمس ففي الملموس روايتان.
-
1/2251/225
واللمس بزائد، وله، كأصلي.
-
وكذا اليد الشلاء.
-
وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.
-
ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع،
-
وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا،
-
وعنه: لشهوة- ببطن كفه.
-
وعنه: وظهره أو ذراعه.
-
وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.
-
وكذا في الذكر البائن، ومس المرأة فرجها دون إسكتيها.
-
وقيل: وجهان، كالسحاق ومقطع الختان.
-
وينقض مس القلفة قبل قطعها.
-
فإن مس لشهوة ذكر ذكر خنثى مشكل، أو امرأة قبله، أو مسهما أحدهما، أو هو؛ نقض، وإلا فلا.
-
وعنه: لا ينقض مس فرج بحال.
-
1/2261/226
ومنها: غسل كل ميت، نص عليه.
-
وعنه: لا، كمن يممه.
-
ومنها: على الأظهر- وعنه: إن علم الحديث- أكل لحم جزور نيئا وغير نيء، وشرب لبنها.
-
وفي كبدها وطحالها وشحمها وسنامها وكرشها ومصرانها وجهان.
-
ومنها: الردة.
-
وقيل: لا.