باب المياه
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 73 to 101
-
1/1081/108
المياه طهور وطاهر ونجس.
-
1/1091/109
فالطهور: يطهر من كل حدث ونجاسة طارئة.
-
1/1101/110
فمنه: ما بقي على خلقه،
-
1/1111/111
وما إضافته إلى طاهر غير لازمة.
-
وما غيره طاهر صلب أو لزج في الأشهر، أو مكثه كالآجن والآسن، أو تراب طهور، أو ملح ماء، أو ما يشق صونه عنه
-
1/1121/112
كنابات وساقط ومقر ومجرى دون ما ألقى قاصدا.
-
وفي التراب وجهان.
-
قلت: وكذا ملح الماء.
-
1/1131/113
ومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير،
-
ولو نجس ما لم ينفصل.
-
أو مسه محدث غسل يده من نومه،
-
ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم.
-
وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا.
-
وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره.
-
وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور.
-
ويجب استعمال الكل في وجه.
-
1/1141/114
وقيل: إنه طاهر.
-
وإن كان غير كاف فروايتان.
-
ولا يكره ما سخن بطاهر فأسبغ.
-
وكذا ما شمس.
-
وقيل: يكره.
-
1/1151/115
وما سخن بنجس كره.
-
وعنه: لا.
-
وقيل: إن كان حائله حصينا، وإلا كره.
-
1/1161/116
وإن سخن بمغصوب كره.
-
وقيل: لا.
-
وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.
-
ويباح بكل ماء شريف.
-
وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.