Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 102 to 146

  1. 1/1171/117

    والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا.

  2. فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ.

  3. فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.

  4. 1/1181/118

    وعنه: طهور.

  5. وعنه: مع عدم طهور غيره.

  6. وعلى الأولى في يسير تغيره به وجهان.

  7. وقيل: يعفى عن يسير الرائحة فقط.

  8. وإن عفي عن وصف فغير وصفين أو ثلاثة وبقي الاسم فوجهان.

  9. 1/1191/119

    ومنه: ما قل ورفع حدثا.

  10. وعنه: أنه طهور.

  11. 1/1201/120

    وعنه: نجس.

  12. وما استعمل في طهر مستحب، أو غمس فيه كفه- أو بعضه في وجه مسلم مكلف- أو غيرهما في وجه- قد قام من نوم الليل (ق-٢/أ) .

  13. 1/1211/121

    على الأصح الناقض.

  14. وقيل: بل نوم فوق نصفه.

  15. أو أفيض عليه قبل غسله ثلاثا.

  16. وقيل: مع نيته.

  17. أو غسل به ذكره وأنثييه (من) المذي (دونه) .

  18. 1/1221/122

    أو رفعت منه مسلمة حدثا، ولم يرها ذكر مسلم مكلف- وقيل: أو مميز ولو أنثى- طهور.

  19. وعنه: طاهر.

  20. وفيما أزالت منه نجاسة أو جددت وضوءا وجهان.

  21. 1/1231/123

    ولها التطهير به.

  22. وإن توضأ به رجل فروايتان.

  23. وقيل: مع طهوريته.

  24. 1/1241/124

    وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان.

  25. والخنثى المشكل هنا كرجل.

  26. وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث،

  27. وإن سن فكماء التجديد.

  28. وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.

  29. 1/1251/125

    وقيل: لا.

  30. وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.

  31. وقيل: طاهر.

  32. وفي الحيض روايتان.

  33. وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.

  34. والنفاس مثله.

  35. وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.

  36. 1/1261/126

    وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته.

  37. وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.

  38. وقيل: عند أول انفصاله.

  39. ويحتمل أن يرتفع.

  40. وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.

  41. وقيل: بعده.

  42. 1/1271/127

    وإن نوى رفعه بعد انغماسه في ماء قليل لم يرتفع.

  43. وقيل: بلى.

  44. وإن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره، أو مع الطهور قلتين بلا تغير؛ فطاهر.

  45. وقيل: طهور.