Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب مسح الحوائل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 381 to 410

  1. 1/2181/218

    يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.

  2. فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.

  3. وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.

  4. 1/2191/219

    ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه.

  5. وقيل: بلى، كالناصية في الأصح.

  6. وفي القلانس وخمار المرأة المحنك روايتان.

  7. ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله،

  8. ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه،

  9. ولا ما تعذر يسير المشي فيه.

  10. وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه.

  11. وقيل: لا يمسحه.

  12. وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.

  13. وفيه احتمال.

  14. وما لا يثبت كمخرق.

  15. وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء.

  16. فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.

  17. وعنه: لا.

  18. وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.

  19. ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.

  20. 1/2201/220

    وإن شد محدث ولو جنب ونحوه جبيرة مسح كلها إلى حلها،

  21. ولو في حضر وسفر محرم، كمن شدها متطهرا.

  22. وعنه: بل يتيم، ويصلي. وفي الإعادة روايتان.

  23. ويمسح ماسحها كل حائل، وبالعكس.

  24. وإن لبس خفا من مسح عمامة، أو عكس، فوجهان.

  25. ومن يتيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ما لم يمسحه،

  26. فإن تعدت الجبيرة قدر الحاجة، وشق قلعه؛ تيمم للزائد.

  27. ولا يمسح مغتسل غير جبيرة،

  28. ولا يمسح متوضئ غيرها إن لبسه قبل كمال وضوئه على الأصح.

  29. فلو غسل رجلا ولبس خفها خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى.

  30. ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.