فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 426 to 441
-
1/2211/221
من خلع ما مسحه في وضوء، أو ظهر بعض محل فرضه، أو تمت مدته، (ق-٤/أ) أو زالت جبيرته قبل برئه؛ توضأ.
-
وعنه: يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه ومحل الجبيرة وما ....
-
1/2221/222
وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته.
-
وعنه: لا يضر.
-
وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز.
-
ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح.
-
وعنه: لا.
-
ومسح المرأة كالرجل.
-
وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل،
-
ويبطل بخروج الوقت في الأصح.
-
فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.
-
وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.
-
وقيل: كسبق الحدث.
-
وغسل قدميه أفضل.
-
وعنه: مسح حائلهما.
-
وعنه: التسوية.