باب الآنية
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 187 to 203
-
1/1421/142
يباح استعمال كل ظاهر حتى الثمين.
-
ويحرم من ذهب وفضة.
-
1/1431/143
وكذا اتخاذه على الأصح.
-
وتصح الطهارة منه، وفيه.
-
وقيل: لا.
-
1/1441/144
وفيما غصب أو ثمنه روايتان.
-
ويحرم فيها كثير الفضة.
-
وقيل: لغير حاجة.
-
ويباح يسيرها (ق/٢/ب) .
-
وقيل: لحاجة.
-
1/1451/145
ولا تباشر باستعمال.
-
وعنه: يكره.
-
ويحرم فيها يسير الذهب.
-
وقيل: لا.
-
ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.
-
وعنه: يكره.
-
وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.