Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 169 to 177

  1. 1/1371/137

    من شك في نجاسة طاهر أو طهارة نجس بني على الأصل.

  2. 1/1381/138

    ويكره ما يظن نجاسته لكثرة ملابستها، كماء مدمني الخمر ونحوهم.

  3. وفي تنجيسه احتمال.

  4. وإن ظن تغيره بنجاسة فيه نجس.

  5. وإن تردد أو شك في قلتين بلا تغير فوجهان.

  6. 1/1391/139

    ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح.

  7. وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير،

  8. ولا يستعمل فيه نص عليه.

  9. وقيل: بلى.