باب الاستطابة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 232 to 274
-
1/1541/154
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في فضاء.
-
وعنه: أو بناء.
-
وعنه: له استدبارها فيهما.
-
1/1561/156
ولا يصحب في خلاء ما فيه ذكر الله تعالى إن سهل.
-
1/1571/157
ويقدم يسراه داخلا قائلا: بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث ويمناه خارجا قائلا:
-
1/1581/158
غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإذا قارب الأرض
-
1/1591/159
رفع ثوبه، واعتمد يسراه ونصب يمناه.
-
وسكت، فإن عطس حمد الله بقلبه.
-
1/1601/160
وعنه: لفظا.
-
فإذا فرغ بوله مسح ذكره بيسراه، ونتره ثلاثا وتنحنح، وخطا
-
1/1611/161
ولم يطل لبثه.
-
وفي الفضاء يبعد، ويستتر، في موضع رخو أو عال، أو يلصق ذكره بالأرض.
-
1/1621/162
ولا يستقبل ريحا، ولا شمسا ولا قمرا دون حائل.
-
ولا يبل في شق وثقب وسرب، وطريق، ومورد ماء، وظل نافع، وتحت شجرة مثمرة، وماء دائم، ومحترم.
-
1/1631/163
ولا يستنج حيث بال إن خاف تلوثا.
-
1/1641/164
ويجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل ما خرج من سبيل سوى الريح وإن قل وندر وطهر.
-
وقيل: إن نجس ولوث.
-
1/1651/165
ويسن الحجر قبل الماء.
-
1/1661/166
ويجزئ أحدهما، والماء أفضل.
-
وعنه: الحجر.
-
ويبدأ الرجل بقبله والمرأة عكسه.
-
وقيل: يخيران.
-
1/1671/167
ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.
-
وقيل: يستحب للثيب.
-
فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.
-
1/1681/168
وكيف استجمر صح، ولا يجزئ دون ثلاثة أحجار تنقي، ولو أنقى بأقل.
-
فإن لم ينق زاد حتى ينقى بوتر.
-
ويجزئ ذو شعب ثلاث.
-
وعنه: لا.
-
1/1691/169
وإن كسر ما نجس أو غسله ثم استعمله ثلاثا فوجهان.
-
ولا يجزئ أن يستنجي إلا بجامد طاهر منق، غير محترم كطعامنا وما اتصل من حيوان وغير ذلك، ولا روث وعظم.
-
1/1701/170
وفي الجلد الطاهر منفصلا روايتان.
-
وفي كل مغصوب وجهان.
-
وعنه: يتعين الحجر.
-
1/1711/171
وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ.
-
وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز.
-
وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا.
-
وإن استنجى بيمينه كره، وصح.
-
وقيل: لا يصح.
-
وله صب الماء بها.
-
1/1721/172
ولا يصح وضوءه قبل (ق-٣/أ) استنجائه بماء أو جامد.
-
وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.
-
وفي تيممه وجهان.