Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Purity

Worship

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
نور الإيضاحal-Shurunbulali · 440 masa’il
  1. المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه:

  2. ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر

  3. وماء البئر ٥ و ٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد

  4. وماء العين.

  1. ثم المياه على خمسة أقسام:

  2. طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق

  3. طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا

  4. طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.

  1. ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.

  1. ولا يجوز:

  2. بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.

  3. ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.

  1. والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.

  2. ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.

  3. والغلبة في المائعات:

  4. بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.

  5. وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.

  6. والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن.

  7. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.

  8. والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:

  9. راكدا قليلا.

  10. أو جاريا وظهر فيه أثرها.

  1. والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.

  2. أو جاريا وظهر فيه أثرها.

  3. والأثر: طعم أو لون أو ريح.

  4. والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.

  1. والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا.

  2. الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.

  3. والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.

  4. والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب

  5. والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.

  1. لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب.

  2. وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا

  1. تنزح البئر الصغيرة:

  2. بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.

  3. وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.

  4. وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.

  5. وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.

  6. ومائتا دلو لو لم يكن نزحها وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.

  7. وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.

  1. وكان ذلك طهارة:

  2. للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي.

  1. ولا تنجس البئر:

  2. بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي

  3. إلا:

  4. إن يستكهره الناظر

  5. أو أن لا يخلو دلو عن بعرة

  1. ولا يفسد الماء:

  2. بخرء حمام وعصفور.

  3. ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.

  4. ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.

  5. ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.

  1. وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.

  1. ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.

  2. ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.

  1. يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.

  2. ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.

  1. والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.

  2. وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.

  3. وإن زاد على الدرهم افترض.

  1. ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.

ويسن5 masa’il
  1. أن يستنجى بحجر منق ونحوه.

  2. والغسل بالماء أحب.

  3. والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.

  4. ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.

  5. والسنة إنقاء المحل.

  1. والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها.

  2. كيفية الاستنجاء]

  3. وكيفية الاستنجاء:

  4. أن يمسح [الرجل] :

  5. بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف.

  6. وبالثاني من خلف إلى قدام.

  7. وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام.

  8. والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها.

  1. ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج:

  2. ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة.

  3. والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة.

  1. ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما.

  1. فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.

  1. لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.

  2. ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.

  3. ويكره الاستنجاء:

  4. بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر

  5. وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج

  6. وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن

  7. وباليد اليمنى إلا من عذر.

  8. فصل - [آداب قضاء الحاجة]

  1. ويدخل الخلاء:

  2. برجله اليسرى.

  3. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله.

  4. ويجلس معتمدا على يساره.

  5. ولا يتكلم إلا لضرورة.

  1. ويكره تحريما:

  2. استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.

  3. واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح.

  4. ويكره أن يبول أو يتغوط:

  5. في الماء ٢ - والظل ٣ - والحجر

  6. والطريق ٥ - وتحت شجرة مثمرة.

  7. والبول قائما إلا من عذر.

  1. ويخرج من الخلاء برجله اليمنى.

  2. ثم يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" .

  1. أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه:

  2. الأول: غسل الوجه.

  3. وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن.

  4. وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين.

  5. والثاني: غسل يديه مع مرفقيه

  6. والثالث: غسل رجليه مع كعبيه

  7. والرابع: مسح ربع رأسه.

  1. وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي.

  2. وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.

  1. وشرط وجوبه:

  2. العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام

  3. وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث

  4. وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت.

  1. وشرط صحته ثلاثة:

  2. عموم البشرة بالماء الطهور.

  3. وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.

  4. وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.

  1. يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.

  2. ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.

  3. ولا يجب إيصال الماء:

  4. إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.

  5. ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.

  6. ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.

  7. ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.

  8. ويجب تحريك الخاتم الضيق.

  9. ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

  10. ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.

  1. يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا:

  2. غسل اليدين إلى الرسغين.

  3. والتسمية ابتداء.

  4. والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده.

  5. والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة.

  6. والاستنشاق بثلاث غرفات.

  7. ٦ و - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.

  8. وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها.

  9. وتخليل الأصابع.

  10. وتثليث الغسل.

  11. واستيعاب الرأس بالمسح مرة.

  12. ومسح الأذنين ولو بماء الرأس.

  13. والدلك.

  14. والولاء.

  15. والنية.

  16. والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه.

  17. والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس.

  18. ومسح الرقبة لا الحلقوم.

  19. وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.

  1. من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا:

  2. الجلوس في مكان مرتفع.

  3. واستقبال القبلة.

  4. وعدم الاستعانة بغيره.

  5. وعدم التكلم بكلام الناس.

  6. والجمع بين نية القلب وفعل اللسان.

  7. والدعاء بالمأثور.

  8. والتسمية عند كل عضو.

  9. وإدخال خنصره في صماخ أذنيه.

  10. وتحريك خاتمه الواسع.

  11. والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى.

  12. والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور.

  13. والإتيان بالشهادتين بعده.

  14. وأن يشرب من فضل الوضوء قائما.

  15. وأن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" .

  1. ويكره للمتوضئ ستة أشياء:

  2. الإسراف في الماء.

  3. والتقتير فيه.

  4. وضرب الوجه به.

  5. والتكلم بكلام الناس.

  6. والاستعانة بغيره من غير عذر.

  7. [وتثليث المسح بماء جديد] .

  1. الوضوء على ثلاثة أقسام

  2. الأول: فرض على المحدث:

  3. للصلاة ولو كانت نفلا ٢ - ولصلاة الجنازة.

  4. وسجدة التلاوة ٤ - ولمس القرآن ولو آية

  5. والثاني: واجب للطواف بالكعبة.

  6. والثالث مندوب:

  7. للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه.

  8. وللمداومة عليه.

  9. وللوضوء على الوضوء.

  10. وبعد غيبة.

  11. وكذب.

  12. ونميمة.

  13. وكل خطيئة.

  14. وإنشاد شعر.

  15. وقهقهة خارج الصلاة.

  16. وغسل ميت.

  17. وحمله.

  18. ولوقت كل صلاة.

  19. وقبل غسل الجنابة.

  20. وللجنب عند:

  21. أكل ٢ - وشرب ٣ - ونوم ٤ - ووطء.

  22. ولغضب.

  23. وقرآن.

  24. وحديث.

  25. وروايته.

  26. ودراسة علم.

  27. وأذان.

  28. وإقامة.

  29. وخطبة.

  30. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم.

  31. ووقوف بعرفة.

  32. وللسعي بين الصفا والمروى.

  33. وأكل لحم جزور.

  34. وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.

  1. ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا:

  2. ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح.

  3. ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح.

  4. وينقضه ولادة من غير رؤية دم.

  5. وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه.

  6. ودم غلب على البزاق أو ساواه.

  7. ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.

  8. وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.

  9. وإغماء.

  10. وجنون.

  11. وسكر.

  12. وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة.

  13. ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.

  1. عشرة أشياء لا تنقض الوضوء:

  2. ظهور دم لم يسل عن محله.

  3. وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته.

  4. وخروج دودة من جرح وإذن وأنف.

  5. ومس ذكر.

  6. ومس امرأة.

  7. وقيء لا يملا الفم.

  8. وقيء بلغم ولو كثيرا.

  9. وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته.

  10. ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما

  11. ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة.

  12. والله الموفق

  1. يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:

  2. خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.

  3. وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.

  4. وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.

  5. ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.

  6. ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.

  7. وبحيض ونفاس.

  8. ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح

  9. ويفترض تغسيل الميت كفاية.

  1. عشرة أشياء لا يغتسل منها:

  2. مذي.

  3. وودي.

  4. واحتلام بلا بلل.

  5. وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح.

  6. وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة.

  7. وحقنة.

  8. وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين.

  9. ٨ و ٩ - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال.

  10. وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.

  1. يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا

  2. غسل الفم.

  3. والأنف.

  4. والبدن مرة.

  5. وداخل قلفة لا عسر في فسخها.

  6. وسرة.

  7. وثقب غير منضم.

  8. وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله.

  9. وبشرة اللحية.

  10. وبشرة الشارب.

  11. والحاجب.

  12. والفرج الخارج.

  1. يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا:

  2. الابتداء بالتسمية.

  3. والنية.

  4. وغسل اليدين إلى الرسغين.

  5. وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها.

  6. وغسل فرجه.

  7. ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس.

  8. ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء.

  9. ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا.

  10. ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة.

  11. ويبتدئ في صب الماء برأسه.

  12. ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر.

  13. ويدلك جسده.

  14. [ويوالي غسله] .

  1. وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء:

  2. إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة.

  3. وكره فيه ما كره في الوضوء.

  1. يسن الاغتسال لأربعة أشياء:

  2. صلاة الجمعة.

  3. وصلاة العيدين.

  4. وللإحرام.

  5. وللحاج في عرفة بعد الزوال.

  1. ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا:

  2. لمن أسلم طاهرا.

  3. ولمن بلغ بالسن.

  4. ولمن أفاق من جنون.

  5. وعند حجامة.

  6. وغسل ميت.

  7. وفي ليلة براءة.

  8. وليلة القدر إذا رآها.

  9. ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

  10. وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر.

  11. وعند دخول مكة لطواف الزيارة.

  12. لطواف الزيارة.

  13. ولصلاة كسوف.

  14. واستسقاء.

  15. وفزع.

  16. وظلمة.

  17. وريح شديد.

شروط صحته27 masa’il
  1. يصح التيمم بشروط ثمانية:

  2. الأول: النية.

  3. وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.

  4. ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.

  5. وشروط صحة النية ثلاثة:

  6. الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.

  7. ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:

  8. إما نية الطهارة.

  9. أو استباحة الصلاة.

  10. أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.

  11. فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.

  12. الثاني: العذر المبيح للتيمم:

  13. كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.

  14. وحصول مرض.

  15. وبرد يخاف منه التلف أو المرض.

  16. وخوف عدو.

  17. وعطش.

  18. واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.

  19. ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.

  20. وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.

  21. الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.

  22. الرابع: استيعاب المحل بالمسح.

  23. الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.

  24. السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.

  25. ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.

  26. السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.

  27. الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.

  1. ١ و ٢ - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء.

  2. وركناه مسح اليدين والوجه.

  1. وسنن التيمم سبعة:

  2. التسمية في أوله. ٢ - والترتيب. ٣ - والموالاة.

  3. وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. ٥ - وإدبارهما.

  4. ونفضهما. ٧ - وتفريج الأصابع.

  1. وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.

  2. ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.

  3. ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.

  1. ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.

  2. ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.

  3. وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.

  1. يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.

  2. وصح تقديمه على الوقت.

  1. ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.

  2. وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.

  3. ولا يجمع بين الغسل والتيمم.

  1. وينقضه ناقض الوضوء.

  2. والقدرة على استعمال الماء الكافي.

  1. ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.

حكمه1 mas’ala
  1. صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.

  1. ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:

  2. الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.

  3. والثاني: سترهما للكعبين.

  4. والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد

  5. والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.

  6. والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.

  7. والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.

  8. والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.

  1. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

  2. وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.

  3. وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.

  4. وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.

  1. وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.

  2. وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.

نواقضه6 masa’il
  1. وينقض مسح الخف أربعة أشياء:

  2. كل شيء ينقض الوضوء.

  3. ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.

  4. وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.

  5. ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.

  6. وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.

  1. ولا يجوز المسح:

  2. على عمامة. ٢ - وقلنسوة. ٣ - وبرقع. ٤ - وقفازين.

  1. إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.

  2. وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.

  1. والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.

  1. ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.

  2. ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.

  1. ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.

  2. ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.

  1. وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.

  2. وإن ضره المسح تركه.

  1. ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

  1. يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.

  2. فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.

  3. وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.

  4. النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.

  5. وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.

  6. والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.

  1. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما.

  2. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.

  1. ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:

  2. الصلاة. ٢ - والصوم. ٣ - وقراءة آية من القرآن.

  3. ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٦ - والطواف.

  4. والجماع. ٨ - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.

  1. وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.

  2. ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:

  3. أن تغتسل.

  4. أو تتيمم وتصلي.

  5. أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.

  1. وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.

  1. ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:

Show 44 masa’il more
Maliki
Another book
النوادر والزياداتIbn Abi Zayd al-Qayrawani · 3,234 masa’il
  1. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الفقيه: الحمدُ لله الذي بسَط نعمتَه، وأقام حُجَّتَه، وأظْهر حكمَته، وتمَّم إعْذارَه ونَذَارَته بمحمدٍ نبيِّه عليه السلام، فأَوْضَحَ به الدليلَ، وأنْهَج به السبيلَ، وأكْمَلَ به دِينَه، وأَوْضَح به شريعتَه، فبلَّغ إلى الناس ما أُرْسِلَ به إليهم، وبيَّن ما افْتَرَضَ اللهُ عليهم، وسَنَّ لهم وعَلَّمَهم، وأدَّبهم وأرْشَدَهم،

  2. ثم مضَى صلى الله عليه وسلم حَمِيدًا فَقِيدًا، فأبْقَى كتابَ اللهِ لأُمَّتِه نُورًا مُبِينًا، وسُنَّته حِصْنًا حَصِينًا، وأصْحابَه حَبْلاً مَتِينًا، وجعل اللهُ سبحانه سَبِيلَهم الأَقْوَمَ، ومِنْهَاجَهم الأَسْلَمَ، وطَرِيقَتَهم الْمُثْلَى، واسْتِنْبَاطَهم الأَوْلَى، وتَوَاعَدَ مَن اتَّبَعَ غيرَ سَبِيلِهم أنْ {نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (النساء: ١١٥) ، ووَسَّع لهم ولِمَن اتَّبَعَهم بإحْسان، في الاسْتِدْلالِ ممَّا أُجْمِلَ لهم مِن جَوَامِعِ الْكَلِم في كتابِه، وعلى لسانِ نبيِّه، وأَذِنَ لهم في الاجتهادِ في أحكامِهم، والحوادثِ

  3. النَّازلةِ بهم، ممَّا ليس بِنَصٍّ عندهم في الكتابِ والسُّنَّةِ نَصًّا لا يُخْتَلَفُ في تَأْوِيلِهِ، وأَوْجَدَهم السَّبِيلَ إلى أنْ يَجِدُوا في الأُصول لكلِّ حادثةٍ مِثْلاً، ولكلِّ فَرْعٍ عندهم أَصْلاً، ووَسَّع له في اسْتِدْلالِهم، وعَمَّهم بالأجر في اخْتلافِهم، قال الله تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} (الأنبياء: ٧٩) ، وجعل ذلك لهذه الأُمَّةِ رَحْمَةً عَمَّهم بها، وتَوْسِعَةً وفضيلةً خَصَّهم بفَضْلِها، وجعل ما يَخْرُجُ عن اسْتِنْباطِهم، ويَتَّسِعُ فيه الاحْتمالُ في اسْتِدْلالِهم، ويَجْرِي به الاجتهادُ في حَوادثِهم، يَخْرُج إلى حلال بَيِّنٍ، أو حَرامٍ بَيِّنٍ، أو شُبْهَةٍ تُتَّقَى، وجعل الرسولُ عليه السلام تَوَقِّيَ الشُّبُهاتِ أَبْرَأَ للمرءِ في سلامةِ دينهِ وعِرْضِه.

  4. فالحمدُ للهِ الذي مَنَّ بِكِفَايتِه، وأَنْعَمَ بهدايتِه، ورَفَقَ بنا في التَّكْليفِ في عبادتِه، وجعل النجاةَ للمُتَأَخِّرين في اتِّباعِ سَبِيلِ المُتَقَدِّمين، ولم يُوَسِّعْ لِمَنْ بَعْدَهم أَنْ يَرْغَبَ عن إجْماعِهم، أو يَخْرُجَ عن اخْتلافِهم، أو يَعْدِلَ عن تَأْوِيلِهم وَمِنْهَاجِهم.

  5. وَقد اخْتُلِفَ في إجْماعِ مَن كان بالمدينةِ من الصَّدْرِ الأوَّل، وفي اجْتماعِ الجمهورِ مِن كلِّ قَرْن، والذي ذهبْنا إليه أنَّ ذلك لا يَسَع خِلاَفُه، كالإجْمَاعِ الذي يُخَالَفُ فيه،

  6. وإن كان هذا مَقْطُوعًا به،

  7. ولا يُقْطَعُ بالأوَّل وقد أَوْرَدْنا لذلك ولِمَا يُشْبِهُه كتابًا سَمَّيْنَاه (كتابَ الاقْتِدَاء) ، وقُلْنَا:

  8. إنه ليس لأحدٍ أَنْ يُحْدِثَ قولاً أو تَأْويلاً لم يَسْبِقْهُ به سَلَفٌ , وإنه إذا ثَبَت عن صاحبٍ قَوْلٌ لا يُحْفَظُ عن غيرِه من الصحابةِ خِلاَفٌ له ولا وِفَاقٌ , أنَّه لا يسَع خِلافُه. وقال ذلك معَنا الشافعيُّ , وأهلُ العراقِ , فكلُّ قولٍ نَقُولُه , وتأويلٍ مِنْ مُجْمَلٍ نَتَأَوَّلُه , فعَن سَلَفٍ سَابقٍ قُلْنَا , أو مِن أَصْلٍ من الأصول المذكورةِ اسْتَنْبَطْنَا.

  9. عَصَمَنَا اللهُ وإيَّاكم من الهَوَى , والعُدولِ عن الطريقةِ المُثْلَى , وصلَّى اللهُ على محمدٍ نبيِّه , وعلَى آلِه وسلَّم.

  10. أمَّا بعد , يسَّرنا اللهُ وإيَّاكم لرعايةِ حُقُوقِه, وهدانا إلى توفيقِه, فقد انْتَهَى إليَّ ما رغبتَ فيه , مِنْ جَمْعِ النَّوادرِ والزِّيادات علَى ما في (المُدَوَّنة) مِن غيرِها من الأُمَّهات , مِن مَسائلِ مالكٍ وأصحابِه , وذكرْتَ ما كَثُرَ عليك مِن دَواوِينِهم , مَع رَغْبَتِك في نوادرِها وفوائدِها , وشَرْحِ مُشْكِلٍ في بعضها, واخْتلافٍ من الأقاويلِ يشتملُ عليه كثيرٌ منها، وهي مع ذلك فأكثرُها بعضُها مِنْ بعضٍ يتَكَرَّر في بَسْطِها، ويُبْسَط على كَثْرَةِ التَّبْيِين فيها، ولَعَمْرِي إنَّ العنايةَ بقليلِ ذلك كُلِّه وكثيرِه محمودةٌ، والخيرَ في ذلك كلِّه مَأْمولٌ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وكُلٍّ ينْتَهِي إلى ما يُسِّرَ إليه، وأُعِين عليه، وذلك مِن اللهِ سبحانَه حكمةٌ يَنْفَعُ بها، ورحمةٌ وَسَّع فيها، وعنايةٌ يَأْجُرُ عليها، ودرجةٌ إن شاء اللهُ يَرْفَعُ بها مَنْ صَحَّتْ مَقَاصِدُه فيها، بارَك الله لنا ولك فيما يَسَّرنا إليه

  11. والعلمُ لا يأْتِي إلاَّ بالعنايةِ والمُباحثةِ والمُلازمةِ، مع هدايةِ اللهِ وتَوْفِيقِه، قال أبو الدَّرْدَاء: العلمُ بالتَّعَلُّمِ، والحِلْمُ بالتَّحَلُّم. وقال ابنُ المُسَيَّب: إنْ كنتُ

  12. لأسيرُ الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وقد كان يرحل إلى المدينة في المسألة الواحدة. وقد عُنِي موسى صَلَّى الله عليه في طلب المزيد من العلم إلى ما عندَه، وقال: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} (الكهف: ٦٦) ، وأوصى لقمان ابنه بمجالسة العلماء ومزاحمتهم بالرُّكَبِ.

  13. قال مالك: أقمت خمس عشرة سنة أغدو من منزلي إلى ابن هرمز، فأقيم عنده إلى صلاة الظهر. مع ملازمته لغيره، وكثرة عنايته. وأقام ابن القاسم متغَرِّبًا عن وطنه عشرين سنة في رحلتيه،

  14. ثم لم يرجع حتى مات مالك. ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ؛ مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لاَ يَشْبَعُ مِنْهُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا لاَ يَشْبَعُ مِنْهَا» . قال ابن مسعود: لا يستويان؛ المنهوم في العلم يزداد به خشية الرحمن، والمنهوم في المال يُؤَدِّيه إلى طُغيان.

  15. وفي بعض الحديث: «اللَّهُمَّ لاَ فَقْرٌ يُنْسِينِي، ولا غِنًى يُطْغِينِي» .

  16. وقيل: إن طالب العلم يحتاج إلى البكور فيه، واستدامة الصبر على طلبه، وشدة الحرص عليه،

  17. وإذا كان الحريص لا يُقْلِعُ، والمنهومُ لا يَشْبَعُ، والحوادثُ تَحُولُ دون الأمل، فصرف الجُهْد والهِمَّةِ إلى ما يُتَعَجَّلُ بَرَكَتُه، مِن التَّفَقُّه في دينِ الله، وتتأجَّلُ غِبْطَتُه مِن العملِ به، أوْلَى مِن الاستكثار من الأسفار بلا تفَقُّهٍ، والتَّحَلِّي بغير تَحْقيقٍ.

  18. قال الحسن: إن هذا الدين ليس بالتحلي ولا بالتمنِّي، ولكن ما وَقَرَ في القلوب، وصَدَّقَتْه الأعمال. قال ابن هرمز: ما طَلَبْنا هذا الأَمْرَ حَقَّ طَلَبِه. قال غيره: وأرْجَى الناسِ في نَيْلِ ما يَبْقَى مَن جَدَّ في طَلَبِه، واسْتَدامَ الصبرَ عليه وأوْطَنَه.

  19. وممَّا تَمَثَّل به سَحْنُون:

  20. أَخْلِقُ بِذِي الصَّبْرِ أنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ ... ومُدْمِنِ الْقَرْعِ لِلأَبْوَابِ أَنْ يَلِجَا

  21. وتمثَّل غَيرُه في حَمْلِ الأسْفارِ بلا تَفَقُّهٍ، فقال:

  22. زَوَامِلُ لِلأَسْفَارِ لا عِلْمَ عِنْدَهُمْ ... بِجَيِّدِهَا إِلاَّ كَعِلْمِ الأَبَاعِرِ

  23. لَعَمْرُكَ مَا تَدْري المَطِيُّ إِذا غَدَا ... بِأَحمالِهِ أَوْ رَاحَ مَا فِي الغَرَائِرِ

  24. وكان يُقالُ: لا يؤْخَذُ العلم من كُتُبِيٍّ،

  25. ولا القرآنُ من مُصْحَفِيٍّ.

  26. وإنْ كانت الكتبُ في آخرِ الزمانِ خزائنُ العلوم؛

  27. فإنَّ مَفاتيحَ مَغالِقِها الصُّدورُ، وقد كان العِلْمُ في الصَّدْرِ الأوَّل خزائِنُه الصدورُ ولم تكن كُتُبٌ، وصار في آخِرِ الزمانِ أكثرُه في الكتبِ وأقَلُّه في الصدور، وكثُرت الكتبُ بالشَّرْح والتَّأْلِيد والتَّفْسير لِمَا قال أهلُ المدينةِ وكَثُر التَّقْصير،

  28. وإن كان مُتَقَدِّمُو أهلِ المدينةِ أقلَّ تَكَلُّفًا مِن غيرِهم، وكانوا أَعْلَمَ الناس بالأُصولِ مِن الأحكامِ والسُّنَنِ، وما تكلَّم فيه الصحابةُ ومَن بعدَهم من التَّأويل، وما اخْتَلَفُوا من الحوادث، وإنَّما وُلِّفَتِ الكتبُ في القرن الثالث. قال مالك: لم يكنْ عندَ ابن شهاب كتابٌ إلاَّ كتابٌ فيه نَسَبُ قومِه.

  29. وكان عند أبي قلابة حِمْلُ بغْلٍ كتبًا , وإنَّما كَثُرَ حَمْلُ الفِقْهِ عن أهل المدينة على قِلَّةِ تكَلُّفِهم للتأليف والتأليد لحاجة الناس إليهم، ولم يضعْ مالك كتابًا غير الموطَّأ، لَمَّا سأله المنصور في تأليفه، فاقتصد فيه، ولم يُكْثِر، وأنت كما ترى قلة تكلفه قد نُقِلَ عنه إلى العراق نحوٌ من سبعين ألف مسألة.

  30. قال شيوخ البغداديين: هذا غيرُ ما زاد علينا أهلُ العراق ومصر والمغرب؛ لأن أهل الآفاق كانوا يقصدون إليه رحلة وبحثًا في الفقه والحديث، مع قصد الأمراء وغيرهم من بلده وسائر البلدان، في النوازل وغيرها، فكثُرت الحاجة إليه، هذا مع كثرة توَقُّفه في الفتوى، والهروب منها، وكثرة قوله: لا أدري. فتأمَّلْ هذا

  31. كلَّه يدُلُّك على جلالة حال الرَّجُل في ذلك العصر الذي كان فيه خيار الناس وكثرة الرغبة إليه، واجتماع القول على نقائه وتمامه، واختيارهم لاختياره، وذلك لما تأكَّد عند أهل العصر من جلالته في الدين، والنفاذ في الفقه والحديث، وجودة العقل والسلامة من الريب، وقد ذكرنا في كتاب (الذبِّ) عن غير شيء من مذاهبه بعض مناقبه وأحواله، ومَحَلَّه عند أئمَّة الناس في عصره، جعلنا الله وإيَّاكم ممَّن اتَّبع سبيل الذين مَضَوْا بإحسان.

  32. وإن كان مَن تقدَّم أهل المدينة يكرهون تأليد السُّؤَال، قال مالك: لم يكن الذين مضوا أكثر الناس مسائل، وأُراهم إنَّما يكرهون التكلُّف إلى ما ينتهي إلى التنطُّع،

  33. ولا يكرهون ما يُبَيَّنُ به للمتَعَلِّم مُشْكِلاً، وما يَعرِض من النوازل، وكان يقال: إذا نزل الشيء أُعِينَ عليه صاحبه، ولعمري إن السؤال يفتح العلم. قال ابن شهاب: العلم خزائن ويفتحها السؤال. وقال غيره: السؤال نصف العلم. قال ابن عباس: يُحْتاجُ للعلم لسانٌ سئولٌ، وقلب عَقُولٌ.

  34. وربما قال زيد بن أسلم لبعض من يخلط في سؤاله: اذهب فتعَلَّمْ تَسَل، ثم تأتي.

  35. قال أبو محمد: وذكرت -وفَّقنا الله وإيَّاك إلى مَحَابِّه- ما كَثُرَ من الكتب مع ما قلَّ من الحرص والرغبة، وضَعُفَ من الطلب والعناية، والحاجة إلى ما افترق في كثرة الكتب من شرح وتفسير وزيادة معنًى شديدة، ورَغِبْتَ في أن نستثير العزيمة وتفتح بابًا إلى شدَّة الرغبة بما رغبتَ فيه من اختصار ما افترق من ذلك في أُمَّهات الدواوين من تآليف المتعقِّبين، وذكرْتَ أن ما في

  36. كتاب محمد بن إبراهيم ابن الْمَوَّاز، والكتاب المستخرج من الأسمعة، استخراج العتبي، والكتب المسماة الواضحة والسماع المضاف إليها المنسوبة إلى ابن حبيب، والكتب المسماة المَجْمُوعَة المنسوبة إلى ابن عبدوس، والكتب الفقهية من تأليف محمد ابن سحنون، أن هذه الدواوين تشتمل على أكثر ما رَغِبْتَ فيه من النوادر

  37. والزيادات، ورغبتَ في استخراج ذلك منها وجَمْعِه باختصار من اللفظ في طلب المعنى، وتقصِّي ذلك وإن انبسط بعض البسط، والقناعة بما يُذْكَرُ في أحدها عن تكراره، والزيادة إليه ما زاد في غيره؛ ليكون ذلك كتابًا جامعًا لما افترق في هذه الدواوين من الفوائد، وغرائب المسائل، وزيادات المعاني على ما في المدونة، وليكون لمن جمَعه مع المدونة أو مع مختصرها مَقْنَعٌ بهما، وغِنًى بالاقتصار عليهما؛

  38. لتَجْمع بذلك رغبَتُه، وتيتجمَّ همَّتُه، وتعظم مع قلَّة العناية بالجمع فائدته، وقد رغبتُ في العناية بذلك، لِمَا رَجَوْتُ إن شاء الله من بركة ذلك، والنفع له لمن رسمه، ولكل من تعلَّمه، وأنا أفي لك، إن شاء الله، بنوادر هذه الدواوين المذكورة، وأذكر ما أمكنني وحضرني من غيرها، وبالله نستعين في ذلك، وإيَّاه نستخير فيه، ونستمدُّه توفيقه وعصمته، ونسأله نفع ذلك وبركته، وصَلَّى الله على نبيه محمد وعلى آله وسلَّم.

  39. واعْلَم أن أسعد الناس بهذا الكتاب مَن تقدمت له عناية، واتسعت له رواية؛ لأنه يشتمل على كثير من اختلاف علماء المالكيين،

  40. ولا يسَعُ الاختيار من الاختلاف للمُتَعلِّم ولا للمُقَصِّر،

  41. ومَن لم يكن فيه مَحْمَل الاختيار للقول لتقصيره فله في اختيار المتعقِّبين من أصحابنا من نُقَّادِهم مَقْنَعٌ، مِثْل

  42. سحنون، وأصبغ، وعيسى بن دينار ومن بعدهم، مثل: ابن الْمَوَّاز، وابن عبدوس، وابن سحنون، وابن الْمَوَّاز أكثرهم تكلُّفًا للاختيارات، وليس يبلغ ابن حبيب في اختياره، وقوَّة رواياته مبلغ مَن ذكرنا، والله يهدي إلى سواء السبيل.

  43. وأنا أذكر لك رواياتي في هذه الدواوين،

  44. فأما المُسْتَخْرَجَة من السماعات فقد حدَّثني بها أبو بكر بن محمد، عن يحيى بن عبد العزيز، عن العتبي محمد بن أحمد.

  45. وأما المَجْمُوعَة فقد حدَّثَني بها حبيب بن الرَّبِيع، عن محمد بن بسطام، عن محمد بن عبدوس، عن سحنون، عن رجال مالك.

  46. وأما كتب ابن الْمَوَّاز فروايتي عن درَّاس بن إسماعيل، عن علي بن عبد الله بن أبي مطر، عن محمد بن إبراهيم بن الْمَوَّاز، وبعضها عند عليٍّ إجازة.

  47. وأما الواضحة، والسماع فروايتي عن عبد الله بن مسرور، عن يوسف بن يحيى المغامي، عن عبد الملك بن حبيب.

  48. وأما كتب ابن سَحْنُون، فعن محمد بن موسى، عن أبيه، عن ابن

  49. سَحْنُون، وبعضها عن محمد بن مسرور، عن غير واحد من أصحاب ابن سَحْنُون، عنه.

  50. ومختصر ابن عبد الحكم حدَّثني به محمد بن مسرور، عن المقدام، عن عبد الله. وما ذكرت فيه لبكر بن العلاء، وأبي بكر الأبهري، وأبي

  51. إسحاق بن الْقُرْطِيِّ فقد كتبوا إلي به، وكلُّ ما ذكرت فيه عن ابن الجهم فقد أُخْبِرْتُ به عنه به، وكل من ذكرت فيه من غير ذلك فبروايات عندي يكثر ذكرها.

  1. من الواضحة وغيرها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المستيقط من نومه أَنْ يُدخل يده في وَضوء حتى يغسلها، فقيل: إن ذلك لِمَا لعلَّه قد مسَّ من نجاسة خرجت منه لا يعلم بها، أو غير نجاسة من ما يُتَقَذَّر.

  2. وقيل أيضًا: وقد يكون ذلك لأن أكثرهم كان يستجمر بالحجارة، وقد يمَسُّ موضع ذلك. والله أعلم.

  3. قال ابن حبيب: وقال الحسن: معنى ذلك في الجُنُب من احتلام. قال ابن حبيب: أو جُنُب لا يدري ما أصابت يده من ذلك،

  4. فإن أدخل هذا يده قبل أَنْ يغسلها أفسد الماء.

  5. وقال مالك: ينبغي لكل متوضِّئ أن لا يدع غَسل يده عند وُضوئه، قبل أَنْ يُدخلها في الإناء على كل حال.

  6. قال مالك في المختصر والمَجْمُوعَة، فِي مَنْ أدخل يده في الإناء قبل أَنْ يغسلها، من جُنُب أو حائض،

  7. ومن مسَّ فرجه، أو أنثييه في نوم،

  8. فلا يفسد الماء، وإن كان قليلاً، إلاَّ أَنْ يُوقن بنجاسة في يده،

  9. ولا ينبغي له ذلك وإن كانت يده طاهرة،

  10. وكذلك مَن انْتَقَضَ وُضوؤه.

  11. ومن المَجْمُوعَة: روى ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك في الجُنُب

  12. يَمَسُّ فرجَه بيمينه، ثم يُدخلها في الإناء قبل أَنْ يغسلها،

  13. ولا يعلم أنَّه أصابت يده شيئًا، قال: يُبْدِلُ ذلك الماء، وما ينبغي له أَنْ يَمَسَّ فرجه بيمينه.

  14. ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم، عن مالك فِي مَنْ قام من النوم، فيُدخل يده في إنائه، قال: لا بأس به

  15. ومثله الجَرَّةُ يستيقظ أهل البيت، فيغرفون منها، ويُدخلون أيديهم.

  16. قال أشهب: استحبَّ مالك للمتوضِّئ أَنْ يُفْرِغ على يده اليمنى،

  17. ثم يغسلها. وذكره ابن نافع، عن مالك في المَجْمُوعَة.

  18. قال عيسى عن ابن القاسم: أَحَبُّ إليَّ كما جاء في الحديث، يُفْرِغُ على يديه فيغسلهما ثلاثًا،

  19. فإن غسل يمينه، ثم أدخلها في الإناء أجزأه.

  20. قال ابن حبيب يغسل اليمنى ثم يُفْرِغُ بها على اليسرى في الاستنجاء،

  21. ثم يغسلها فيُنَقِّيها من الاستنجاء، ثم يتمضمض، ويستنشق.

  22. قال عبد الملك بن الحسن، في الْعُتْبِيَّة، عن ابن وهب: ومن

  23. استنجى ثم قطر منه بول، فحلب ذَكَرَه، فليعد غسل يده قبل أَنْ يُدخلها في الإناء،

  24. وكذلك مَن أتَمَّ وضوءه،

  25. ثم خرج منه ريح، قاله مالك استحبابًا. وقال أشهب: ليس ذلك عليه إن لم تُصِبْ يده نجاسة، وعَهْدُه بالماء قريب، إلاَّ أَنْ يبعد ذلك.

  26. قال أبو زيد، عن ابن القاسم:

  27. ولو أحدث بعد غسل وجهه ويديه، فليُفْرِغ على يده،

  28. ثم يأتنف الوضوء. قال عنه عيسى: ذلك أَحَبُّ إِلَيَّ.

  29. ومن المَجْمُوعَة، قال ابن وهب، وابن نافع، عن مالك، في المتوضِّئ يخرُج منه ريح ويده طاهرة، فيريد الوضوء، قال: يغسل يده أَحَبُّ إليَّ.

  30. قال عنه ابن نافع: إلاَّ أَنْ يكون عهده بالماء قريبًا.

  31. قال ابن وهب: وقد قال قبل ذلك: لا بأس أَنْ يُدخلها إذا كانت طاهرة.

  32. قال عنه عليٌّ: إذا توضَّأ وغسل يديه،

  33. ثم قطر منه بول، أو خرَج منه ريح، فليغسل يده، أفضل في الاحتياط،

  34. وإن لم يفعل فذلك واسع.

  35. قال عنه ابن نافع فيها، وفي الْعُتْبِيَّة، فِي مَنْ وجد نهرًا سائلاً، أو غديرًا،

  36. ولا يجد ما يأخذ به منه لِيَصُبَّ على يده، فيُدخل يده فيه،

  37. ولا يأخذ بفيه، وليس ذلك من عمل الناس أَنْ يأخذ بفيه فيَصُبَّه على يديه.

  38. ومن الْعُتْبِيَّة، قال موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، في الرَّجُل

  39. يَرِدُ الحوض فيه الماء، وليس معه إلاَّ ثوب نجس، وليس معه ما يأخذ به، ويده قَذرة، أيتيمَّم ولا يُدخل يده فيه، أو يدخل يده فيه ويتوضَّأ؟ قال: يَحتال إما بثوب وإما بفيه، أو ما قدر عليه،

  40. فإن لم يقدر على حيلة فلا أدري ما أقول فيها، إلاَّ أَنْ يكون ماء كثيرًا مَعِينًا،

  41. فلا بأس أَنْ يغتسل فيه.

  42. ومن المَجْمُوعَة، قال ابن نافع، عن مالك، في الخدم يُدخلون أيديهم في الماء من غير غَسل، قال: لا يَضُرُّ ذلك الماء.

  43. قال عنه عليٌّ: قال ابن عمر: كان النساء والرجال يتوضَّأون من إناء واحد بعهد النبي عليه السلام. قال مالك: يتوضَّأ الرجال،

  44. ثم يأتي النساء فيتوضَّأون.

  45. قال عنه ابن وهب: كان لزيد بن أسلم مِرْكَنٌ يتوضَّأ منه هو وأهله، وكان

  46. مثله لسعد بن أبي وقاص، قال: وربما توضَّأنا بفضلهن.

  47. قال مالك: ولا خير في هذا التقَزُّز والتنجُّس، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يكون لهم قدح يغرفون به.

  48. قال عليٌّ: قال مالك: ما أعرف التسمية في الوضوء. وأنكرها، واستحبَّ ذلك علي بن زياد، وقاله سفيان.

  49. قال ابن حبيب: وما روي: «أنه لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللهَ» . أراه يعني أَنْ يكون نيَّتُه، ويحتمل تسمية الله سبحانه في ابتدائه، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يسمِّي، وقد روي ذلك.

  50. قال غيره: ولا يأتي من طريق يصِحُّ، والتسمية في كل شيء حسنة.

  51. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع، عن مالك:

  52. وَلا بَأْسَ بالسواك بعد الوضوء.

  53. قال عنه عليٌّ: لا بأس بالوضوء بفضل السواك.

  54. قال في المختصر: ومَن تسوَّك بأصبعه فلا بأس أَنْ يُعِيدَ في وضوئه.

  55. قال عنه ابن نافع في المَجْمُوعَة: وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يغسلها، وأرجو أَنْ يكون واسعًا.

  56. قال ابن حبيب: ويُكْرَهُ السواك بعُود الرُّمَّان والريحان.

  57. ومن الْعُتْبِيَّة، والمجموع، قال ابن القاسم، عن مالك: وإذا لم

  58. يَجِد سواكًا فالأصبع يجزئ من السواك.

  59. ومن المَجْمُوعَة، قال ابن القاسم عن مالك: قال محمد بن يحيى بن حَبَّان: أدركتُ رجالاً من أهل العلم، تكون معهم أسوكة يتسوَّكون بها لكل صلاة.

  60. قال في الْعُتْبِيَّة ابن القاسم، عن مالك: لا بأس أَنْ يمسح وجهه بخرقة من ماء الوضوء، وإنِّي لأفعله. قيل: نهى عنه بلال بن عبد الله بن عمر. فأنكر ذلك , وقال:

  61. ولو قاله بلال أيؤخذ ذلك منه!

  62. قال عنه عليٌّ في المَجْمُوعَة، قال: قلت أَفَيَفْعَلُ ذلك قبل غَسْل رجليه،

  63. ثم يغسل رجليه بعد؟ قال: نعم، وإني لأفعل ذلك.

  1. من المختصر قال مالك: لا تُسْتَقْبَلُ القبلة،

  2. ولا تُسْتَدْبَرُ لبول، أو غائط، في الفلاة، والسطوح التي يَقر أَنْ ينحرف فيها،

  3. فأما المراحيض التي عُمِلَت فلا بأس بذلك فيها.

  4. قال غيره: وقد رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.

  5. قال ابن حبيب: قال عطاء ك ويُكْره أَنْ يطأ الرَّجُل امرأته مستقبل القبلة. قال ابن حبيب: يعني إذا أصحر بذلك.

  6. ويُكره أَنْ يتغوَّط في ظلال الجُدُر والشجر وقارعة الطريق، وضَفَّة الماء، وقربه،

  7. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.

  8. قال غيره: ويستتر بما وجد من هدف أو جدار أو حائط نخل.

  9. قال ابن حبيب: ولا يُكره البول قائمًا في الموضع الدَّمِثِ لا يتطاير،

  10. وَلا بَأْسَ بالبول في الماء الجاري،

  11. ويُكره في الراكد وإن كثر،

  12. ويُكره أَنْ يبول في المَهْوَاةِ، وليبل دونها، ويجري إليها، وذلك من ناحية الجانِّ ومساكنها.

  13. وَلا بَأْسَ أَنْ يبول في موضع غُسله إن أتبعه ماء، وكان منحدرًا. واللذان يذهبان إلى الخلاء فليتباعدا، وكُره أَنْ يتقاربا.

  14. وفي كتاب آخر: ويُكره أَنْ يتحدَّث على طرفيهما،

  15. ولا يتكلَّم الرَّجُل على طرفه.

  16. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع: وبال ابن عمر قائمًا من كِبَرٍ، وبال ابن المسيب قائمًا.

  17. قال غيره: وبال النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا. ونهى أَنْ يَأْخُذَ فَرْجَه

  18. بيمينه للبول.

  19. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع عن مالك، في قول النبي عليه السلام:

  20. «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» . إنه في الاستطابة. وقال عنه عليٌّ: إنه تأوَّله في استجمار البخور،

  21. ثم رجع إلى أنَّه في الاستطابة.

  22. ومن الْعُتْبِيَّة، ابن القاسم، عن مالك:

  23. ولا يُسْتَنْجَى بعظم، ولا رَوْثٍ.

  24. وقال: في سماع أشهب أيضًا في العظم والحُمَمَة.

  25. قال في المَجْمُوعَة في الرَّوْثِ والحُمَمَة: ما سمعتُ فيه بنهي عامٍّ، وقد سمعتَ ما يقال،

  26. وأما في علمي فما أرى به بأسًا.

  27. وقال ابن نافع: أنهى عنه لِمَا جاء فيه عن النبي عليه السلام.

  28. قال أصبغ في كتاب آخر:

  29. ومَنِ اسْتَجْمَرَ بعُودٍ أو فَحْمٍ، وهي الحممة، أو

  30. بخرق أَعَادَ الصَّلاَة في الوَقْتِ، ووقته وقت الصَّلاَة المفروضة.

  31. قال ابن حبيب: استخفَّ مالك، ما سوى العظم والروث. وقد جاء النهي عن الحممة والجلد والبَعْرة،

  32. فمَن استنجى بذلك، أو بحجر واحد فقد أساء،

  33. ولا شيء عليه إذا أنقى.

  34. ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم، عن مالك:

  35. ومن استجمر بأحجار، وصَلَّى ولم يستنجِ أجزأه.

  36. قال عيسى، عن ابن القاسم:

  37. وكذلك من استنجى بمَدَرٍ،

  38. وإن استجمر بحجر واحد فلا إعادة عليه للصلاة، إذا أنقى.

  39. وقال في المختصر: ويُجْزِئُهُ أَنْ يستجمر بالأحجار، إلاَّ أَنْ يكون أصاب ذلك غير المخرج، وغير ما لا بد منه، فإنه يُعِيد في الوَقْتِ.

  40. ومن الْعُتْبِيَّة قال أبو زيد، عن ابن القاسم، فِي مَنْ لم يستنجِ، ولم يستجمر: فليعد في الوَقْتِ، كالذي يصلي به في ثوبه أو جلده.

  41. قال أبو محمد: يريد ناسيًا. في قول ابن القاسم.

  42. قال ابن القاسم: وإن استجمر لم يُعِدْ،

  43. وكذلك لو بالغ بحجر أو بحجرين.

  44. وقال قوم: إن عدا المخرج. فسألت مالكًا، فلم يذكر: عدا المخرج.

  45. فإن قيل إن مَن مضى كانوا يبعرون. قيل له:

  46. فإن البول منَّا ومنهم واحدٌ.

  47. قال بعض أصحابنا: وإذا أنقى بحجر واحد فليمسح باثنين؛ ليُتِمَّ ثلاثًا.

  48. وقال آخرون: لا بد أَنْ يُخرِج ثلاثًا نقية.

  49. وقيل: إذا أنقى بواحدة اكتفى.

  50. قال ابن حبيب: ولا يجر لآخذ الماء أَنْ يستجمر؛ لأنه أمْرٌ قد تُرِكَ. قال مطرف: قال لي مالك: قيل لابن شهاب: أُنشدك، هل علمتَ أن مَن مضى كان يستجمر؟ فسكتَ. قال مالك: كَرِهَ أَنْ يذكر شيئًا صار عملُ الناس خلافه.

  51. ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ، عن مالك فيمن معه ماء قليل: فليستجمر بالحجارة، ويُنَقِّيه لوضوئه.

  52. قال ابن نافع: قيل لمالك: أيُستنجى بالخاتم وفيه ذِكْرُ الله؟ فقال: إنه عندي تخفيفٌ، وتَرْكُهُ أحسن، وفيه سَعَة.

  53. قال ابن حبيب: وأكره أَنْ يستنجي به، وليُحَوِّلْه عند الاستنجاء في يده اليمنى.

  54. قال في المختصر: ولا يستنجي بيمينه.

  55. قال ابن حبيب: ويُكره أَنْ يمسح بها مخرج البول، أو يتمخَّط بها، أو يغسل بها باطن قدميه. روي عن النبي عليه السلام النهي عنه.

  56. وليس الاستنجاء من سنن الوضوء،

  57. ولا من فرائضه، لكن هو من باب غسل النجاسة، يُجزئ بغير نيَّة، وإنما الوضوء من المضمضة إلى ما بعد ذلك.

  58. قال ابن القاسم، عن مالك في الْعُتْبِيَّة:

  59. وَلا بَأْسَ أَنْ يستنجي ويُؤَخِّرَ الوضوء.

  60. ولبعض أصحابنا في الاستنجاء أنَّه يُسْتَحبُّ له أَنْ يبدأ بِغَسل مَخرج البول،

  61. ثم يمسح الأذى منه بمَدَر أو خرقة أو غيرها، وإلاَّ فبيده،

  62. ثم يغسل يده ويُنَقِّيها،

  63. ثم يستنجي ويُوَالي صَبَّ الماء، ويسترخي قليلاً؛ ليتمكَّن من الإنقاء، ويُجيد العَرْك حتى يُنَقِّيَ ويُزيل اللُّزُوجة، وذلك في الإبعار أخفُّ منه في الإثلاط،

  64. ولا يَضُرُّه إن بقيت بيده رائحة إذا أنقى.

  65. ومن المختصر: وليس على الذي يستبرئ البول أَنْ ينتفض ويتنحنح، ويقوم ويقعد،

  66. ولا يمشي، ويستبرئ ذلك بأيسره، بالنفض والسلت الخفيف.

  67. قال ابن القاسم عن مالك في الْعُتْبِيَّة: في الذي يُكْثر السلت ويقوم ويقعد، قال: ليس ذلك بصواب.

  68. قال أبو محمد: وفي باب القصد في الماء، ذكر تخفيف ربعة في سرعة التَّنَظُّف من البول، وإبطاء ابن هرمز فيه، وقوْلَه: لا تقتدوا بي.

  69. قال ابن نافع في المَجْمُوعَة عن مالك: ولم أسمع عن أحد ممن مضى أنَّه كان يُقيم بعد فراغه حتى ينعصر.

  70. ومَن وجد بللاً بعد أن تَنَظَّف فلم يَدْر من الماء هو أم من البول؟ فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعتُ مَن أَعَادَ الوضوء من مثل هذا،

  71. وإذا فعل هذا تمادى به.

  72. قال عنه ابن القاسم: فالذي يُحِسُّ شيئًا منه بعد البول فلا تطيب نفسه، قال: هذا من الشيطان. وكَرِهَه.

  73. قال ابن حبيب: ويُسْتَحبُّ لسلس البول والمذي أَنْ يُعِدَّ خِرقًا يقي بها عن ثوبه، والوضوء له وللمستحاضة لكل صلاة، مع غَسل فرجه.

  74. قال سحنون: ليس عليه غَسل فرجه.

  75. قال عليٌّ عن مالك في المَجْمُوعَة في مَن يَجد بأثر وضوئه بللاً، أو شيئًا ينحدر من ذَكَرِه:

  76. فإن كان شيئًا يستنكحه عند الوضوء، فلينضح إزاره، ويَلْهُو عنه،

  77. وإن أصابه المرة بعد المرة فليتوضَّأ.

  78. قال عنه ابن نافع:

  79. ومَن وجد بللاً في الصَّلاَة فلا ينصرف حتى يُوقن به، فينصرف. وإنما يتمادى المستنكح.

  1. من الْعُتْبِيَّة قال أصبغ: قال سفيان، وابن القاسم: الفَرَقُ ثلاثة آصُع.

  2. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثوضَّأ منه، ويتطهَّر. وفي موضع آخر أنَّه كان يغتسل.

  3. قال ابن حبيب: وروي أنَّه اغتسل بقد الصاع، وتوضَّأ بقدر المُدِّ، وروي أنَّه توضَّأ بقدر نصف المُدِّ.

  4. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع: قال مالك: سمعتُ مَنْ يقول إنه يُجزئ في الطهور صاعٌ بالصاع الأول.

  5. ومن الْعُتْبِيَّة قال عيسى عن ابن القاسم، عن مالك، ورواه في المَجْمُوعَة، عن ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، قال: رأيتُ

  6. عباس بن عبد الله بن معبد، وكان فاضلاً، يتوضَّأ بِثُلُثِ مُدِّ هشام، ويَفْضُل له منه، ويصلي بالناس، فأعجب ذلك مالكًا.

  7. قال ابن حبيب: والقصد في الماء مُستحبٌّ، والسرف فيه مكروه.

  8. قال مالك: كان ربيعة أسرع الناس وضوءًا، وأقلَّهم لُبْثًا في البول.

  9. وفي الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم عن ربيعة مثله.

  10. قال ابن حبيب: وكان ابن هرمز بطيئًا في التَّنَظُّف من البول، وفي الوضوء. قال عنه مطرف: ويقول: إني مبتلى فلا تقتدوا بي في هذا.

  11. وقال ابن المسيب: ومن الاعتداء في الوضوء الوضوء لكل صلاة. قال ابن حبيب: هذا لمَنْ فعله استنانًا،

  12. فأما للرغبة في ما جاء فيه فلا بأس به.

  1. قال محمد بن مسلمة في آية الوضوء: فيها تقديم وتأخير، والمعنى فيها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} ، {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ، {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}

  2. {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ، وقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} ، فقيل: مُحْدِثين. وقال زيد بن أسلم: من النوم. ويدُلُّ على قوله أنَّه ذكر آخر الآية المُحْدِثين، فقال: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ، فجمع بهذا المحدثين.

  3. قال مالك في المختصر: ليس في الوضوء حَدٌّ من العدد،

  4. ولا أحب أَنْ يقصر من مرَّتين إذا عمَّتا.

  5. قال عنه ابن حبيب:

  6. ولا أحب الواحدة، إلاَّ من العالم بالوضوء،

  7. ولا أحب أَنْ ينقُص من اثنتين،

  8. ولا يُزادُ في المسح على الواحدة،

  9. وأمَّا غَسل القدمين فلا حدَّ في غسلهما، وينبغي أَنْ يتعاهد عقبيه في وضوئه بالماء.

  10. قال غيره: ويُجيد عَرْك ما لا يُداخله الماء بسرعة لجساوة برِجْلَيْه، أو غبرة عرقوبيه، أو سقوق، حتى يُسْبِغَه. يقول النبي عليه السلام: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .

  11. قال ابن حبيب: ويبدأ الوضوء بميامنه، وأكمل الوضوء ثلاثة، وأقلُّه واحدة. قال ابن عباس: الواحدة تجزئ، والاثنتان يُسبغان، والثالثة سَرَفٌ، والأربعُ سرفز

  12. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع: قيل لمالك: واحدة؟ قال: لا. وقال في مسح الرأس: مرة أو مرتين، قد يقلُّ الماء فيكون مرتين، ويكثر فيكون مرة.

  13. وقال عنه عليٌّ: مسحة واحدة.

  14. ومن الْعُتْبِيَّة قال أشهب عن مالك:

  15. ومَن غَسَل يساره قبل يمينه من يدٍ أو رِجْل أجزأه.

  16. ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ عن مالك: إن غَسَل ذراعيه،

  17. ثم وجهه، فإن ذكر مكانه أَعَادَ ذراعيه،

  18. وإن لم يذْكُر حتى جَفَّ استأنف الوضوء،

  19. وإن لم يذكر حتى صَلَّى أَعَادَ الوضوء والصَّلاَة.

  20. ثم قال: لا يُعِيد الصَّلاَة وإن كان في الوَقْتِ، ويُعِيد الوضوء لِمَا يستقبل.

  21. قال عنه ابن نافع في استئناف الوضوء: أرى ذلك واسعًا.

  22. ومن الواضحة: ومَن نَكَّس وضوءه وصَلَّى أجزأته صلاته.

  23. وإن تعمَّد ذلك أو جهل ابتدأ الوضوء لِمَا يستقبل؛ كان ذلك في مسنونة أو مفروضة.

  24. وإن كان سهوًا، فلا يُصْلِحه إلاَّ في تنكيس مفروضة، فيؤخِّر ما قدَّم،

  25. ثم يغسلُ ما يليه، كأنْ يحضُرَه ذلك، أو بعد أن طال؛ مثل أَنْ يغسل ذراعيه قبل وجهه، فليُعد غَسل ذراعيه،

  26. ثم يمسح برأسه وأذنيه، ثم يغسل رِجليه.

  27. وقال ابن القاسم: هذا إذا لم يَطُلْ،

  28. فأما إنْ طال، فليُؤخِّر ما قدَّمَ من غَسْل

  29. ذراعيه، ولا يُعِيد ما بعده.

  30. قال ابن حبيب: وبالأول أقول، وهو قول مطرِّف، وابن الماجشون.

  31. قال أبو محمد: والذي ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم روي نحوه عن ابن القاسم عن مالك في المَجْمُوعَة.

  32. قال مالك في الموطأ فِي مَنْ غسل وجهه قبل أَنْ يتمضمض. قال: يتمضمض،

  33. ولا يُعِيد غَسْل وجهه.

  34. ولو غَسَل ذراعيه قبل وجهه أَعَادَ بعد غَسْل وجهه.

  35. ومن الْعُتْبِيَّة قال سحنون: حَدُّ الوجه في الوضوء، دَوْرُ الوجه، واللَّحْيُ الأسفل منه.

  36. قال ابن حبيب: قال مالك: وليس ما خَلْفَ الصُّدْغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه.

  37. قال عنه ابن القاسم: واللحية من الوجه، وليُمِرَّ عليها من فضل ماء الوجه،

  38. ولا يجدِّده لها. قال: قال سحنون:

  39. ومَنْ لم يُمِرَّ عليها الماء أَعَادَ، ولم تجزه صلاته، وأعاب مالك تخليها في الوضوء.

  40. قال عنه ابن نافع في المَجْمُوعَة: ولم يأتِ النبي عليه السلام فغله في وضوئه، وجاء أنَّه خلل أصول شعره في الجنابة.

  41. قال في المختصر: ويُحرِّكها في الوضوء إن كانت كبيرة،

  42. ولا يُخَلِّلُها، وأما في الغُسْل فليُحرِّكْها وإن صَغُرَتْ، وتخليلها أحبُّ إلينا.

  43. وقال بعض أصحابنا: معنى تحريكها في الوضوء تحريك اليد عليها عند مرِّ الماء؛ ليُداخلها الماء؛ لأن الشعر ينبو عنه الماء.

  44. ومحمد ابن عبد الحكم يرى تخليلها في الوضوء.

  45. وقال غيره: وليتحفَّظْ من غَسْل مارِنِه بيده، وما غار من أجفانه، وأسارير جبهته، وليس عليه غَسْل ما غار من جُرْح برأ على استِغوار كثير، وكان خَلْقًا خُلِق به،

  46. ولا غسل ما تحت ذقنه، وما تحت الَّحْي الأسفل منه.

  47. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع عن مالك: وليس عليه أَنْ يجاوز بالغسل المرفقين، والكعبين في الوضوء، وإنما عليه أَنْ يبلغ إليهما.

  48. قال غيره: هذا قولُ مالك؛ ولأن (إلى) غاية، وقد قيل بإدخالهما في الغُسْل، وإليه نحا ابن القاسم في المدونة، فذكره أبو الفرج عن مالك.

  49. قال غيره: وقد تكون (إلى) بمعنى (مع) ، كما قال تعالى:

  50. {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (النساء: ٢) ، يقول: معها. وقوله: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} (آل عمران: ٥٢) (الصف: ١٤) . يقول: مع الله. وقال أبو الفرج: يُؤْمَر بغَسلها، لتوهُّم التحفُّظ في مبلغ الغَسْل إليهما، وليُزيل ريب الاحتراس بإدخالهما في الغَسْل.

  51. ومن الْعُتْبِيَّة أشهب، عن مالك: سئل عن الكعب الذي إليه الوضوء، قال: هو الملتصق بالساق، المحاذي العقب، وليس بالظاهر في ظهر القدم. ورواه ابن نافع، عن مالك، في المَجْمُوعَة.

  52. ومن الْعُتْبِيَّة قال أشهب، عن مالك، في قوله تعالى: {وَأَرْجُلكُمُ} ، بالنصب أم بالخفض؟ قال: إنما هو الغسل، لا يُجْزئه المسح.

  53. قال عنه ابن نافع في المَجْمُوعَة: {وَأَرْجُلَكُمْ} ، بنصب اللام، وقال: إنما هو الغَسْل.

  54. قال ابن حبيب: ويبالغ في غَسْل عقبيه؛ لقول النبي عليه السلام: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .

  55. قال غيره: وهذا بمنزلة الغَسل، كما فعل الرسول عليه السلام، وسلفُ الأمة، والعقبان عند مالك مؤَخَّر الرِّجْل.

  56. ومن المَجْمُوعَة، قال ابن وهب وابن نافع، عن مالك: وليس عليه

  57. تخليل أصابع الرجلين في وضوء، أو غُسْل،

  58. ولا خير في الجَفاء، والغُلُوِّ.

  59. قال عنه ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة وفي المَجْمُوعَة:

  60. ومَنْ لم يُخَلِّلْ أصابع رِجْلَيه في وضوئه فلا شيء عليه.

  61. قال ابن حبيب: تخليل أصابه رجليه في الوضوء مُرَغَّبٌ فيه،

  62. ولا بد من ذلك في أصابع يديه،

  63. وأما أصابع رجليه، وإن لم يُخَلِّلْها فلا بد من إيصال الماء إليهما.

  64. قال مالك في الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم:

  65. ولا خير في أَنْ يجعل الماء بيديه،

  66. ثم ينفضهما منه، ويمسح بهما وجهه.

  67. وروي عنه في مجموعة ابن القاسم، وابن وهب: وكَرِه ذلك. قال عنه ابن وهب: هذا يَبْرُقُ في وجهه.

  68. قال مالك في الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم:

  69. ولا يُجْزِئُهُ إن فعل.

  70. وقال أصبغ في أُصوله: لا يُجْزِئُهُ حتى ينقُل الماء إلى كلِّ عضو يغسله نقلاً. وقاله ابن حبيب.

  71. قال عيسى عن ابن القاسم، عن مالك في الْعُتْبِيَّة: وليُدخل المتوضِّئ يديه جميعًا في الإناء ليأخذ الماء لغَسل وجهه.

  72. قال عيسى: ليس ذلك عليه، وليغرف باليمنى، ويصُبَّ حتى يفرغ وضوءه.

  73. قال سحنون في المسافر لا يجد الماء فأصابه مطر: إنه يُجْزِئُهُ أَنْ ينصِبَ له يديه، ويتوضَّأ به.

  74. قال ابن حبيب: ولا يمسح رأسه بماء أصاب رأسه منه. قاله ابن القاسم.

  75. قال ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة عن مالك: وليس عليه تحريك خاتمه في الوضوء.

  76. قال ابن الْمَوَّاز: ولا في الغُسْل.

  77. ومن الْعُتْبِيَّة روى معن بن عيسى، عن عبد العزيز ابن أبي سلمة، قال: إن كان ضَيِّقًا فأُحِلُّه،

  78. وأما الواسع فلا. وقاله ابن حبيب.

  79. قال محمد بن خالد، عن ابن القاسم، عن مالك، فِي مَنْ توضَّأ على نهر، فحرَّك فيه رِجْليه،

  80. فلا يُجْزِئُهُ إلاَّ غسلهما بيده.

  81. قال ابن القاسم: وإن قدر على غَسْلِ إحداهما بالأخرى أجزأه.

  1. قال ابن حبيب: مفروض الوضوء ما ذُكِر منه في القرآن، ومسنونه المضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين،

  2. ومَن نسي من مفروضه شيئًا،

  3. أَعَادَ الصَّلاَة أبدًا، ومن نسي من مسنونه لم يُعِدْ. هذا قول مالك وأصحابه. وليأخذ الماء لمسح رأسه بيديه،

  4. ثم يُرْسِلُه، أو يَصُبَّه من يد إلى يد،

  5. ثم يمسح رأسه بيديه من أصل منابت شعر جبهته إلى حدِّ شعر القفا،

  6. ثم يعيدهما إلى حيث بدأ.

  7. قال غيره: وشعر الصدغين من الرأس يدخل في المسح.

  8. قال ابن حبيب: ثم يأخذ الماء لمسح أذنيه مرَّة بإصبعيه، ظاهر أذنيه، وباطنهما، ويُدخل إصبعيه في صماخيه،

  9. ولا يتبع غضونهما، والمرأة كذلك، وتُدخل يديها تحت الشعر من القفا في رَدّش يديها بالمسح حتى تَعُمَّ الشعر،

  10. وإن كان لها ضفائر مُرْسَلة على ظهرها أو كان شعرها مسدولاً، فعليها أن تَعُمَّه كلَّه بيديها؛ حتى تأتي على آخره، تُدخل يديها من تحته، فتُحَوِّلُه بِرَدِّ يديها به وبضفائرها إلى مُقَدَّم رأسها،

  11. فإن أمكنها جمعُهُ في قبضتها جمعته،

  12. وإن لم يُمْكِنْها إلاَّ الماء يُنْقَل بيديها فعلتْ،

  13. وإن شاءت أخذت الماء بآنية،

  14. وإن شاءت اكتفت بالأولى،

  15. وكذلك تفعل ذوات القرون. وقاله مطرف، وابن الماجشون، وروياه عن مالك.

  16. ومن الْعُتْبِيَّة، روى موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، في ذي الشعر:

  17. هل يَمْسَحُ أعلاه، ولا يُمِرُّ يديه على جميعه إلى أطرافه؟ قال: قال مالك: يُمِرُّ يديه من مُقَدَّم رأسه إلى قفاه،

  18. ثم يُعيدهما من تحت شعره إلى مُقَدَّمه، والمرأة كذلك.

  19. ومن كتاب آخر: واختُلِفَ في معنى الحديث: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ» . فقيل: إنه مِن حدِّ منابت شعره،

  20. وقيل: بناصيته. لقوله: «فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ» . أنَّه أقبل بهما إلى جبهته،

  21. ثم أدبر إلى قفاه،

  22. ثم ردَّهما إلى حيث بدأ من ناصيته، وكلٌّ واسع، والأوَّل أولى.

  23. قال أبن القاسم في الْعُتْبِيَّة، من رواية موسى:

  24. ومن مسح رأسه بيده واحدة، أو بإصبع حتى أوعبه أجزأه. لعلَّه يريد يكون بإصبعه الماء.

  25. قال غيره: ولا يُؤْمَر بذلك.

  26. قال مالك في المختصر:

  27. ويُستحبُّ له أَنْ يُجَدِّد الماء لأُذُنيه.

  28. قال محمد بن مسلمة: إن شاء جدَّد لهما الماء وإن شاء مسحهما بماء مسح به رأسه.

  29. قال مالك في المختصر: ويُدخل إصبعيه في صماخيه، في مَسْح أذنيه.

  30. قال ابن حبيب: وإن كثَّرت المرأة شعرها بصوف أو شعر؛ لم يُجزئها أن تمسح عليه حتى تنتزعه، إذا لم يَصِلْ إلى شعرها من أَجْلِه.

  31. وقال موسى بن معاوية في الْعُتْبِيَّة عن ابن القاسم، عن مالك: وليضْغَثَاه في الجنابة، وإن كان مضفورًا.

  32. قال ابن القاسم عن مالك في سماعه فِي مَنْ مسح مُقدِّمَ رأسه:

  33. فلا يُجْزِئُهُ، ويُعِيد الصَّلاَة.

  34. وقال البرقي، عن أشهب: لا يُعِيد.

  35. وقال: وأما مَنْ مسح بعض رأسه فليعد.

  36. وقال موسى، عن ابن القاسم في مَنْ نَسي بعض رأسه: أَعَادَ في الوَقْتِ وبعده. ورواه عن مالك في المَجْمُوعَة.

  37. وقال محمد بن مسلمة في موضع آخر: إن مسح ثُلُثَيْه أجزأه.

  38. وقال أبو الفرج: إن مَسَح ثُلُثه أجزأه. قاله بعض أصحاب مالك.

  39. ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم: سئل مالك عن الذي يَمْسَح رأسه بفَضْل ذراعيه. قال: لا أُحِبُّ ذلك.

  40. وقال ابن حبيب، عن ابن الماجشون:

  41. ومَنْ مسح رأسه بِبَلَلِ ذراعيه، لم يُجْزِئُهُ، ولْيَمْسَحْ رأسه فقط،

  42. فإن طال في نسيانه، ويبتدئ الوضوء في العَمْد، والجهل،

  43. وإن قرب منه الماء وبلحيته الماء فلا يمسحُ به رأسه إلاَّ أَنْ يبعُدَ منه الماء فليمسحْ به، وله أَنْ يمسح رأسه برشِّ المطر، يَنْصِبُ له يديه إذا بَعُدَ عنه الماء، لا بما أصاب الرأس منه.

  44. قال ابن القاسم: ولم يقُلْه في بلل اللحية.

  45. قال ابن القرطي: وإن غسل رأسه أجزأه من المسح. وقاله ابن حبيب في الخُفَّيْن.

  46. قال ابن حبيب: ومَنْ مسح أذنيه بالماء الذي مسحَ به رأسه، فهو كمَنْ لم يمسحْهُما. قال مالك: ولا يُعِيد الصَّلاَة.

  47. ومن المَجْمُوعَة روى ابن القاسم، وابن وهب، وابن نافع، وعليٌّ، عن مالك في مَنْ جمع المضمضة والاستنشاق في غَرْفة واحدة:

  48. فلا بأس به إذا أخذ من الماء ما يكفيها لهما جميعًا. قالوا عنه إلاَّ عليّ:

  49. وإن تمضمض بغرفة، واستنثر بأخرى فواسعٌ.

  50. قال ابن القاسم: قيل له: أفثلاثٌ. فأبى أَنْ يَحُدَّ فيه حدًّا. وذكر نحو هذا في المختصر، وفي الْعُتْبِيَّة من سماع أشهب.

  51. قال ابن حبيب: ولْيُبَالِغْ في الاستنشاق، ما لم يكنْ صائمًا، كما جاء الأثر، سيما بأثر النوم.

  52. ومن المَجْمُوعَة قال ابن وهب: قيل لمالك: استنثر من غير أَنْ يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلك، وقال: هكذا يفعل الحمار.

  53. قال عنه ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة: والاستنثار أَنْ يجعلَ يده على أنفه ويستنثر.

  54. قال ابن سحنون: قال أشهب: مَنْ تَرَكَ غَسْلَ أذنيه في الجنابة، ما ظهر منها من باطن وظاهر غسلهما وأَعَادَ الصَّلاَة.

  55. قال مالك في المختصر في مَنْ ترك المضمضة والاستنشاق بأثر الوضوء، فليتمضمض، ويستنشق،

  56. ولا يُعيدُ ما بعد ذلك،

  57. بخلاف ما ينسى من المفروض.

  58. قال ابن حبيب: في المسنون كلِّه إن ذَكَرَه، وقد طال، فعل ما نسي، ولم يُعِدْ ما بعده،

  59. وإن ذَكَرَ بعض وضوئه، وهو جالس على وضوئه، فعل ما نسي وأَعَادَ ما يليه، كان مسنونًا أو مفروضًا،

  60. وإن ذكره بعد أن فارق وضوءه،

  61. فإن كان من مسنونه قضى ما نسي فقط، طال أو لم يَطُلْ،

  62. ولا يعيدُ إن صَلَّى،

  63. ولو كان من مفروضه، وطال ذلك فليبتدئ الوضوء إن كان ذلك مما يُغْسل منه وإن كان مما يُمسح منه مَسَحَه فقط. قاله مطرف، وابن الماجشون عن مالك.

  64. قال في الْعُتْبِيَّة: إن كان ما نسي من الوضوء مما ذُكِر في القرآن، غَسَل ذلك بعينه، ويعيدُ ما صَلَّى.

  65. وفي رواية ابن القاسم، أن ذلك سواء، ويقضي ما نسي فقط في الطُّولِ.

  66. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في غير الواضحة: يبتدئ الوضوء إن طال ذلك، كان مما يُغْسَل أو يُمْسَح. قال حبيب بن الربيع مولى ابن أبي سليمان: وما ذكر ابن حبيب من روايته عن مالك، في تفريقه بين ما يُغْسل وما يُمْسَحُ: إنَّ هذا غَلَطٌ ممنْ نَقَلَه عن مالك.

  67. قال: وذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إلى أن تبعيضه في العمي والسهو سواء لا يُبْطِلُهُ، على ما روي عن ابن عمر في تأخير مَسْحِ الخُفَّيْن.

  68. قال ابن القاسم: لم يأخُذ مالك بما روي عن ابن عمر في هذا، وروى عليٌّ عن مالك في المَجْمُوعَة: إذا أخَّرَ مَسْحَ خُفَّيْه حتى حضرت الصَّلاَة، قال عنه محمد بن مسلمة في كتابه: إذا أخَّرهُ سهوًا حتى جَفَّ وضوءُه، قالا عن مالك ك فإنه يَمْسَحُهُما، ويصلي ولا يخْلَعُ.

  69. وفي سماع ابن وهب عن مالك، فِي مَنْ عجز ماؤه في الوضوء، فقام لأخذه أو بعث مَنْ يأتيه به، قال: يبني على وضوئه، ولا يستأنف.

  70. ومن كتاب ابن سحنون:

  71. ومَنْ ذَكَرَ مَسْحَ رأسِه، فتشاغل عن مَسْحِه وتَرَكَه، أنَّ وضوءه مُنْتَقِضٌ.

  72. قال ابن حبيب: ومن ذكر لُمْعَةً من غُسْلِه، بحضرة الماء، غسلها وحدها،

  73. وإنْ لم يكُنْ بحضرة الماء وتركها جهلاً، أو ناسيًا، أَعَادَ الغُسْلَ،

  74. وإن كان ناسيًا، غَسَل اللُّمْعَةَ، وأَعَادَ الصَّلاَة، وهو كمن توضَّأ،

  75. ثم ذكر لُمْعَةً لم يُصِبْها الماءُ، سبيلهما واحدٌ، وقد فسَّرْتُ لك ذلك.

  76. قال أبو محمد: وهذا خلاف أصله الذي حكاه عن مالك، في مَنْ ذَكَرَ بعض أعضاء الوضوء، وقد قال مالك: إنه يبتدئ في الوضوء،

  77. ولا فَرْقَ بَيْنَ نِسْيَانِ لُمْعَةٍ أو عضو.

  78. ومن الْعُتْبِيَّة، من غير رواية أبي بكر بن محمد، قال أشهب في مَنْ تَوَضَّأَ للصبح فصلاَّها،

  79. ثم تَوَضَّأَ للظهر من غير حَدَثٍ، فصلى الظهر والعصر، ثم

  80. ذكر مسح رأسه، من أحد الوضوءين، لا يدريه: إنه يمسح رأسه، ويُعِيد الصبح فقط، إلاَّ أَنْ يكون الوضوء الثاني عن حَدَثٍ، فيُعيد جميع الصلوات. وهذه الرواية أراها غلطًا؛ لأنه إن كان الوضوء الثاني مجزئًا،

  81. فلا معنى لمسحه رأسه،

  82. وإن لم يُجْزِ؛ لأنه لم يقصد به الفرض، فليعد الصلوات،

  83. وكذلك قال ابن سحنون، عن أبيه: يُعِيد الصلوات كلها،

  84. وإن لم يتوضَّأ لحدث؛ لأنه قصد به النافلة.

  85. وأعرف لبعض أصحابنا في مَن ذكر لُمْعَة من الوضوء من أحد يديه لا يدري من أيِّ يدٍ، إلاَّ أنَّه يعلم موضعها من أحد اليدين، أنَّه إن كان يحضره الماء غسل ذلك الموضع من يده اليمنى،

  86. ثم غسل يده اليسرى، وإعاد بقيَّة وضوئه،

  87. وإن طال ذلك، غسل ذلك الموضع من اليدين جميعًا.

  88. قال ابن سَحْنُون: قال أشهب:

  89. ومن نسي غَسْل لحيته في الجنابة أَعَادَ، وأَعَادَ الصَّلاَة.

  90. قال محمد بن مسلمة:

  91. ومَن تَوَضَّأَ فغسل أعضاءه، وفي بعض أعضائه نجاسة لم يُنَقِّها، فكأنه ترك موضعها، فلم يغسله في وضوئه، فليعد صلاته أبدًا، إلاَّ أَنْ يكون في الرأس، فإنما يُعِيد في الوَقْتِ؛ لأن تَرْك مَسْح بعض الرأس لا شيء.

  1. من الْعُتْبِيَّة، والمَجْمُوعَة، قال في الْعُتْبِيَّة: أشهب عن مالك، وفي المَجْمُوعَة: وابن نافع عنه، في قوله تعالى: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} (الطارق: ٩) ، قال: الوضوء من السرائر، ومنها الصوم والصَّلاَة.

  2. قال عنه ابن حبيب: إن شاء قال: فعلتُ. ولم يفعل.

  3. قال في المَجْمُوعَة، والْعُتْبِيَّة، يقول: صَلَّيْتُ. ولم يُصَلِّ.

  4. قال في هذه الكتب:

  5. ومن السرائر، ومنها الصوم والصَّلاَة.

  6. قال عنه ابن حبيب: ما في القلوب يَجزي الله به العباد.

  7. قال في المختصر: ومن تَوَضَّأَ لنافلة، أو لجنازة، أو لمَسِّ مصحف، أو ليكون على طُهر، فليُصَلِّ به الفريضة،

  8. وإن لم ينو شيئًا من ذلك فلا يصلي به.

  9. قال ابن نافع في المَجْمُوعَة، قال مالك: ربما أَرْسل إليَّ الأميرُ، فأتَوَضَّأُ أريد الطهر، ثم أصلي به.

  10. وذكر موسى بن معاوية في الْعُتْبِيَّة، عن ابن القاسم، في مَن تَوَضَّأَ أو تيمَّم ليُعَلِّمَ رجلاً،

  11. فلا يُجْزِئُهُ حتى ينوي به الصَّلاَة.

  12. قال سحنون في كتاب ابنه: إن مَعْنَى ما رَوَى معنٌ، عن مالك، فِي مَنْ تَوَضَّأَ لنافلة، قال: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يتَوَضَّأَ لكُلِّ صلاة. فمعناه أَنْ يُسْتَحَبَّ له طُهْر، لا على الإيجاب.

  13. ومِن قول أصحابنا أن مَن تَوَضَّأَ مُكْرَهًا لم يُجْزِهِ.

  14. قال ابن حبيب: ومَن تَوَضَّأَ تنظيفًا، أو تَبَرُّدًا، أو ليُعَلِّمَ رجلاً، أو ليتَعَلَّمَ هو لم يُجزه، حتى ينوي به الصَّلاَة، أو ليكون على طُهْر، أو لنوم، أو ليدخل على الأميرِ، أو لمَسِّ مصحف، فليُصَلِّ بذلك،

  15. وَلا بَأْسَ أَنْ يُوضِّئ المريض الذي لا يقدر،

  16. وكذلك الزَّمِن، كما فعل ابن عمر. يريد وينوي هو به الوضوء.

  17. ومن الْعُتْبِيَّة، روى عيسى، عن ابن القاسم، وذكر ابن القاسم في المجمومعة، في الجُنُب يدخل الحمام، فلمَّا أخذ في الطُّهْر نسي جنابته، قال: يُجْزِئُهُ. وهو كمن أمرَ أَنْ يُصَبَّ له الماء ثم نسي جنابته،

  18. وكذلك الذي ذهب إلى البحر لذلك،

  19. ثم نسي عند الطُّهْر.

  20. ومن غير الْعُتْبِيَّة: وقال سحنون مثله في البحر والنهر أنَّه يُجْزِئُهُ. وقال في الحمام: لا يُجْزِئُهُ.

  21. وقال عيسى، عن ابن القاسم، في مَن تَطَهَّر للجنابة، ولم ينو الجمعة، أو

  22. للجمعة، ولم يذكر الجنابة،

  23. فلا يُجْزِئُهُ. وكذلك إن تَطَهَّرَ ينوي إن كانت أصابَتْه جنابة نسيها فهذا لها،

Show 2,841 masa’il more
Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 381 masa’il
  1. قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} ١ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق

  2. وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد

  3. فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور

  4. ولا يضر تغير لا يمنع الاسم

  5. ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره

  6. وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر

  7. ويكره المشمس

  8. والمستعمل في فرض الطهارة قيل: ونفلها غير طهور في الجديد

  9. فإن جمع قلتين فطهور في الأصح

  10. ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس

  11. فإن غيره فنجس

  12. فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر

  13. أو بمسك وزعفران فلا

  14. وكذا تراب وخف في الأظهر

  15. ودونهما ينجس بالملاقاة

  16. فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور

  17. فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر

  18. وقيل: طاهر لا طهور

  19. ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور

  20. وكذا في قول نجس لا يدركه طرف.

  21. قلت: ذا القول أظهر والله أعلم

  22. والجاري كراكد

  23. وفي القديم لا ينجس بلا تغير

  24. والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح

  25. والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح

  26. ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته

  27. وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا

  28. والأعمى كبصير في الأظهر

  29. أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم

  30. أو ماء ورد توضأ بكل مرة

  31. وقيل: له الاجتهاد

  32. وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر

  33. فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح

  34. ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده

  35. ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم

  36. وكذا اتخاذه في الأصح

  37. ويحل المموه في الأصح

  38. والنفيس كياقوت في الأظهر

  39. وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم

  40. أو صغيرة بقدر الحاجة فلا

  41. أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح

  42. وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح.

  43. قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم.

  1. هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره إلا المنى

  2. ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض

  3. وكذا نادر كدود في الأظهر

  4. أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر

  5. الثاني: زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده

  6. الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر

  7. والملموس كلامس في الأظهر

  8. ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح

  9. الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف

  10. وكذا في الجديد حلقة دبره

  11. إلا فرج بهيمة

  12. وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح

  13. ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها

  14. ويحرم بالحدث الصلاة

  15. والطواف

  16. وحمل المصحف

  17. ومس ورقه

  18. وكذا جلده على الصحيح

  19. وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح

  20. والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير

  21. لا قلب ورقه بعود

  22. وأن الصبي المحدث لا يمنع.

  23. قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم

  24. ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه

  25. فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح.

  26. فصل

  27. يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه

  28. ولا يحمل ذكر الله تعالى

  29. ويعتمد جالسا يساره

  30. ولا يستقبل القبلة

  31. ولا يستدبرها

  32. ويحرمان بالصحراء

  33. ويبعد

  34. ويستتر

  35. ولا يبول في ماء راكد

  36. وجحر

  37. ومهب ريح

  38. ومتحدث

  39. وطريق

  40. وتحت مثمرة

  41. ولا يتكلم

  42. ولا يستنجي بماء في مجلسه

  43. ويستبرىء من البول

  44. ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

  45. وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

  46. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر

  47. وجمعهما أفضل

  48. وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم

  49. وجلد دبغ دون غيره في الأظهر

  50. وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي

  51. ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر

  52. ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر

  53. فإن لم ينق وجب الإنقاء

  54. وسن الإيثار

  55. وكل حجر لكل محله

  56. وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط

  57. ويسن الاستنجاء بيساره

  58. ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر.

  1. فروضه ستة أحدها: نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء

  2. ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما

  3. ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح

  4. أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح

  5. ويجب قرنها بأول الوجه

  6. وقيل: يكفي بسنة قبله

  7. وله تفريقها على أعضائه في الأصح.

  8. الثاني: غسل وجهه

  9. وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه

  10. فمنه موضع الغمم

  11. وكذا التحذيف في الأصح

  12. لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية.

  13. قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم

  14. ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا

  15. وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة

  16. واللحية إن خفت كهدب

  17. وإلا فليغسل ظاهرها

  18. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه.

  19. الثالث: غسل يديه مع مرفقيه

  20. فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي

  21. أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور

  22. أو فوقه ندب باقي عضد.

  23. الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده

  24. والأصل جواز غسله ووضع اليد بلا مد.

  25. الخامس: غسل رجليه مع كعبيه.

  26. السادس: ترتيبه هكذا

  27. فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإلا فلا.

  28. قلت: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم

  29. وسننه السواك عرضا بكل خشن

  30. لا أصبعه في الأصح

  31. ويسن للصلاة وتغير الفم

  32. ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال

  33. والتسمية أوله

  34. فإن ترك ففي أثنائه

  35. وغسل كفيه

  36. فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما

  37. والمضمضة

  38. والاستنشاق

  39. والأظهر أن فصلهما أفضل

  40. ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا

  41. ويبالغ فيهما غير الصائم.

  42. قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم

  43. وتثليث الغسل والمسح

  44. ويأخذ الشاك باليقين

  45. ومسح كل رأسه

  46. ثم أذنيه

  47. فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها

  48. وتخليل اللحية الكثة وأصابعه

  49. وتقديم اليمنى

  50. وإطالة غرته وتحجيله

  51. والموالاة

  52. وأوجبها القديم

  53. وترك الاستعانة

  54. والنفض

  55. وكذا التنشيف في الأصح

  56. ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

  57. وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له.

  1. يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس

  2. فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر

  3. وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته

  4. قيل: وحلالا

  5. ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح

  6. ولا جرموقان في الأظهر

  7. ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح

  8. ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا

  9. ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض

  10. إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب.

  11. قلت: حرفه كأسفله والله أعلم

  12. ولا مسح لشاك في بقاء المدة

  13. فإن أجنب وجب تجديد لبس

  14. ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه

  15. وفي قول يتوضأ.

باب الغسل32 masa’il
  1. موجبه موت

  2. وحيض

  3. ونفاس

  4. وكذا ولادة بلا بلل في الأصح

  5. وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا

  6. وبخروج منى من طريقه المعتاد وغيره

  7. ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا

  8. فإن فقدت الصفات فلا غسل

  9. والمرأة كرجل

  10. ويحرم بها ما حرم بالحدث

  11. والمكث بالمسجد

  12. لا عبوره

  13. والقرآن

  14. وتحل أذكاره لا بقصد قرآن

  15. وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض

  16. وتعميم شعره وبشره

  17. ولا تجب مضمضة واستنشاق

  18. وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء

  19. وفي قول يؤخر غسل قدميه،

  20. ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر

  21. ويدلك

  22. ويثلث

  23. وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه

  24. ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء

  25. ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع

  26. ولا حد له

  27. ومن به نجس يغسله ثم يغتسل

  28. ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء.

  29. قلت: الأصح تكفيه والله أعلم

  30. ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا

  31. أو لأحدهما حصل فقط

  32. قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم.

  1. هي كل مسكر مائع

  2. وكلب

  3. وخنزير

  4. وفرعهما

  5. وميتة غير الآدمي والسمك والجراد

  6. ودم

  7. وقيح

  8. قيء

  9. وروث

  10. وبول

  11. ومذي

  12. وودي

  13. وكذا منى غير الآدمي في الأصح.

  14. قلت: الأصح طهارة منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم

  15. ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي

  16. والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر

  17. وليست العقلة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح

  18. ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت

  19. وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح

  20. فإن خللت بطرح شيء فلا

  21. وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره

  22. وكذا باطنه على المشهور

  23. والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب

  24. ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح

  25. والمدبوغ كثوب نجس

  26. وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب

  27. والأظهر تعين التراب

  28. وأن الخنزير ككلب

  29. ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح

  30. وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح

  31. وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جرى الماء

  32. وإن كانت وجب إزالة الطعم

  33. ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله

  34. وفي الريح قول.

  35. قلت: فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم

  36. ويشترط ورود الماء

  37. لا العصر في الأصح

  38. والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل

  39. ولو نجس مائع تعذر تطهيره

  40. وقيل: يطهر الدهن بغسله.

  1. يتيمم المحدث والجنب لأسباب

  2. أحدها: فقد الماء

  3. فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب

  4. وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو

  5. فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره

  6. فإن لم يجد تيمم

  7. فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ

  8. فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال

  9. فإن كان فوق ذلك تيمم

  10. ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل

  11. أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر

  12. ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله

  13. ويكون قبل التيمم

  14. ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم

  15. ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح

  16. ولو وهب ثمنه فلا

  17. ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر

  18. ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي.

  19. الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا.

  20. الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو

  21. وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر

  22. وشدة البرد كمرض

  23. وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم

  24. وكذا غسل الصحيح على المذهب

  25. ولا ترتيب بينهما للجنب

  26. فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل

  27. فإن جرح عضواه فتيممان

  28. وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق

  29. ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء

  30. وقيل: بعضها

  31. فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا

  32. ويعيد المحدث ما بعد عليله

  33. وقيل: يستأنفان

  34. وقيل: المحدث كجنب

  35. قلت: هذا الثالث: أصح والله أعلم.

  36. فصل

  37. يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به

  38. وبرمل فيه غبار

  39. لاما بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه

  40. وقيل: إن قل الخليط جاز

  41. ولا بمستعمل على الصحيح

  42. وهو ما بقي بعضوه

  43. وكذا ما تناثر في الأصح

  44. ويشترط فصده

  45. فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزىء

  46. ولو يمم بإذنه جاز

  47. وقيل: يشترط عذر.

  48. وأركانه: نقل التراب

  49. فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح

  50. ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث

  51. ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح

  52. ويجب قرنها بالنقل

  53. وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح

  54. فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا

  55. أو فرضا فله النفل على المذهب

  56. أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب

  57. ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه

  58. ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف

  59. ولا ترتيب في نقله في الأصح

  60. فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز

  61. وتندب التسمية

  62. ومسح وجهه ويديه بضربتين

  63. قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم

  64. ويقدم يمينه وأعلى وجهه

  65. ويخفف الغبار

  66. وموالاة التيمم كالوضوء.

  67. قلت: وكذا الغسل

  68. ويندب تفريق أصابعه أولا

  69. ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم

  70. ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش

  71. أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور

  72. وإن أسقطها فلا

  73. وقيل: يبطل النفل

  74. والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل

  75. وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه

  76. ولا يصلي بتيمم غير فرض

  77. ويتنفل ما شاء

  78. والنذر كفرض في الأظهر

  79. والأصح صحة جنائز مع فرض

  80. وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن

  81. وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم

  82. وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها

  83. أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين

  84. ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله

  85. وكذا النفل المؤقت في الأصح

  86. ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد

  87. ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء

  88. لا المسافر

  89. إلا العاصي بسفره في الأصح

  90. ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر

  91. أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا

  92. إلا أن يكون بجرحه دم كثير

  93. وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر

  94. فإن وضع على حدث وجب نزعه

  95. فإن تعذر قضى على المشهور.

باب الحيض43 masa’il
  1. أقل سنه تسع سنين

  2. وأقله يوم وليلة

  3. وأكثره خمسة عشر بلياليها

  4. وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر

  5. ولا حد لأكثره

  6. ويحرم به ما حرم بالجنابة

  7. وعبور المسجد إن خافت تلويثه

  8. والصوم

  9. ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة

  10. وما بين سرتها وركبتها

  11. وقيل: لا يحرم غير الوطء

  12. فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق

  13. والاستحاضة حدث دائم كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة

  14. فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها

  15. فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر

  16. وإلا فيضر على الصحيح

  17. ويجب الوضوء لكل فرض

  18. وكذا تجديد العصابة في الأصح

  19. ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الإنقطاع وضوء الصلاة وجب الوضوء.

  20. فصل

  21. رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض

  22. والصفرة والكدرة حيض في الأصح

  23. فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر

  24. أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون

  25. أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا

  26. وتثبت بمرة في الأصح

  27. ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح

  28. أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة

  29. والمشهور وجوب الاحتياط

  30. فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة

  31. وتصلي الفرائض أبدا

  32. وكذا النفل في الأصح

  33. وتغتسل لكل فرض

  34. وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل أربعة عشر

  35. ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان

  36. ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث: والسابع عشر

  37. وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة

  38. وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض

  39. والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض

  40. وأقل النفاس لحظة

  41. وأكثره ستون

  42. وغالبه أربعون

  43. ويحرم به ما حرم بالحيض

  44. وعبوره ستين كعبوره أكثره.

Hanbali
Another book
زاد المستقنعal-Hajjawi · 221 masa’il
  1. "وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث" .

  2. المياه ثلاثة: طهور "لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره"

  3. وهو الباقي على خلقته.

  4. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أوسخن بنجس كره.

  5. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.

  6. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة "وغسلة ثانية وثالثة" كره.

  7. وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه "كمصانع طريق مكة" فطهور.

  8. ولا يرفع "حدث" رجل طهور "يسير" خلت به امرأة لطهارة "كاملة عن حدث" .

  9. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل "ناقض لوضوء" أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.

  10. والنجس: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.

  11. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير "غير تراب ونحوه" أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير "غير متغير" طهر.

  12. وإن شك في نجاسة ماء "أو غيره" أو طهارته بنى على اليقين.

  13. وإن اشتبه طهور بنجس "حرم استعمالهما" ولم يتحر

  14. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما

  15. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما "وضوءا واحدا: من هذا غرفة ومن هذا غرفة" وصلى صلاة واحدة.

  16. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة "أو بمحرمة" صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.

  1. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله

  2. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى

  3. وتصح الطهارة منها

  4. إلا ضبة يسيرة من فضة "لحاجة"

  5. وتكره مباشرتها "لغير حاجة" .

  6. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم

  7. وثيابهم إن جهل حالها

  8. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ

  9. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة

  10. وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه

  11. "وما أبين من حي فهو كميتته" .

  1. يستحب عند دخول الخلاء قول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

  2. وتقديم الرجل اليسرى دخولا ويمنى خروجا

  3. عكس مسجد ونعل

  4. واعتماده على رجله اليسرى

  5. وبعده في فضاء

  6. واستتاره

  7. وارتياده لبوله مكانا رخوا

  8. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا

  9. ونتره ثلاثا

  10. وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره "إن خاف تلوثا" .

  11. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى

  12. إلا لحاجة

  13. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض

  14. وكلامه فيه

  15. وبوله في شق ونحوه

  16. ومس فرجه بيمينه

  17. واستنجاؤه واستجماره بها

  18. واستقبال النيرين.

  19. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان

  20. ولبثه فوق حاجته

  21. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.

  22. ويستجمر ثم يستنجي بالماء

  23. وبجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.

  24. ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.

  25. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب.

  26. ويسن قطعه على وتر.

  27. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح

  28. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.

  1. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال

  2. متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم.

  3. ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن

  4. وبدهن غبا,

  5. ويكتحل وترا.

  6. ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر.

  7. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه

  8. ويكره القزع.

  9. ومن سنن الوضوء السواك

  10. وغسل الكفين ثلاثا

  11. ويجب من نوم ليل "ناقض لوضوء"

  12. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق

  13. ومبالغة فيهما لغير صائم

  14. وتخليل اللحية "الكثيفة" والأصابع

  15. والتيامن

  16. وأخذ ماء جديد للأذنين

  17. والغسلة الثانية والثالثة.

  1. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه

  2. وغسل اليدين

  3. ومسح الرأس "ومنه الأذنان"

  4. وغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين

  5. والترتيب

  6. والموالاة

  7. وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.

  8. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها

  9. فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.

  10. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا "ناسيا حدثه" ارتفع.

  11. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب

  12. "وكذا عكسه"

  13. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها.

  14. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة

  15. وهو التسمية

  16. وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب

  17. واستصحاب ذكرها في جميعها

  18. ويجب استصحاب حكمها.

  19. وصفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين

  20. ويغسل الأقطع بقية المفروض "فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه"

  21. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد

  22. وتباح معونته

  23. وله تنشيف أعضائه.

  1. يجوز يوما وليلة

  2. ولمسافر ثلاثة بلياليها

  3. ومن حدث بعد لبس

  4. "على طاهر" , "مباح" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما

  5. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة

  6. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر,

  7. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها

  8. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.

  9. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم

  10. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.

  11. ولا يمسح قلانس

  12. ولا لفافة

  13. ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه

  14. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.

  15. ويمسح أكثر العمامة

  16. وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه

  17. وعلى جميع الجبيرة.

  18. ومتى ظهر بعض محل الفرض "بعد الحدث" أو تمت مدته استأنف الطهارة.

  1. ينقض ما خرج من سبيل

  2. وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما

  3. وزوال العقل

  4. إلا يسير نوم من قاعد وقائم

  5. ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه

  6. ولمسهما من خنثى مشكل

  7. ولمس ذكر ذكره "أو أنثى قبله" لشهوة فيهما

  8. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها

  9. ومس حلقة دبر

  10. لا مس شعر وسن وظفر وأمرد

  11. "ولا مع حائل"

  12. ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة

  13. وينقض غسل ميت

  14. وأكل اللحم خاصة من الجزور.

  15. "وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت" .

  16. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين

  17. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.

  18. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.

باب الغسل18 masa’il
  1. وموجبه: خروج المني دفقا بلذة

  2. لا بدونهما "من غير نائم"

  3. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له

  4. فإن خرج بعده لم يعده.

  5. وتغييب حشفة "أصلية" في فرج "أصلي" قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت.

  6. وإسلام كافر

  7. وموت

  8. وحيض ونفاس

  9. لا ولادة عارية عن دم.

  10. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن

  11. ويعبر المسجد "لحاجة"

  12. ولا يلبث فيه بغير وضوء.

  13. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.

  14. والغسل الكامل: أن ينوى ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.

  15. والمجزئ: أن ينوي "ثم يسمي" ويعم بدنه بالغسل مرة.

  16. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع

  17. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.

  18. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ولمعاودة وطء.

  1. وهو: بدل طهارة الماء.

  2. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.

  3. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله

  4. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.

  5. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة

  6. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.

  7. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها "أو عدم ما يزيلها " أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد.

  8. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره.

  9. وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة "في حدث أصغر".

  10. وتشترط النية لما تيمم له من حدث أو غيره

  11. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر

  12. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا

  13. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.

  14. ويبطل التيمم بخروج الوقت

  15. وبمبطلات الوضوء

  16. وبوجود الماء ولو في الصلاة

  17. لا بعدها.

  18. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى.

  19. وصفته: أن ينوى ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه.

  1. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة

  2. وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير

  3. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه

  4. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.

  5. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة

  6. فإن خللت أو تنجس دهن "مائع" لم يطهر

  7. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله.

  8. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.

  9. ويعفى "في غير مائع ومطعوم" عن يسير دم نجس "من حيوان طاهر" وعن أثر استجمار.

  10. ولا ينجس الآدمي بالموت

  11. ولا ما لا نفس له سائلة "متولد من طاهر" .

  12. وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر

  13. ومني الآدمي طاهر

  14. ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.

  15. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه.

باب الحيض38 masa’il
  1. لا حيض قبل تمام تسع سنين

  2. ولا بعد خمسين سنة

  3. ولا مع حمل.

  4. وأقله يوم وليلة

  5. وأكثره خمسة عشر

  6. وغالبه ست أو سبع

  7. وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما

  8. ولا حد لأكثره.

  9. "وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة"

  10. ولا يصحان منها بل يحرمان

  11. ويحرم وطؤها في الفرج

  12. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة

  13. ويستمتع منها بما دونه

  14. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.

  15. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

  16. فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع

  17. فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه

  18. وإن عبر أكثره فمستحاضة

  19. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود "ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله" فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة

  20. وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.

  21. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها

  22. وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح"

  23. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده

  24. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز

  25. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض

  26. وما نقص عن العادة طهر

  27. وما عاد فيها جلسته.

  28. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض

  29. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره.

  30. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل

  31. ولا توطأ إلا مع خوف العنت

  32. ويستحب غسلها لكل صلاة.

  33. وأكثر مدة النفاس أربعون يوما

  34. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت

  35. ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر

  36. فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب.

  37. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ"

  38. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirباب: ما أجمعوا عليه في الماء21 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٢، مسألة ٣، مسألة ٤84 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، بَابُ الْبِئْرِ، بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ1,633 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ [كِتَابُ الْوُضُوءِ] [الْبَابُ الْأَوَّلُ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ]، كِتَابُ الْوُضُوءِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَمَتَى تَجِبُ.751 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب ما تكون به الطهارة من الماء، باب الآنية، باب السواك وسنة الوضوء3,063 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبباب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ الطَّاهِرَاتِ وَمَا لا يفسده، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ النَّجَاسَةِ وما لا يفسده5,604 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِيَاهِ، فَصْلٌ2,957 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، أقسام الطهارة، مبحث الأعيان الطاهرة2,407 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس.، القسم الأول: إجماع الأمة، القسم الثاني: إجماع الصحابة8,021 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١ - الطهارة:، ١ - طهارة الظاهر:، ٢ - طهارة الباطن:666 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Purity