Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في غسل اليد قبل دخولها في الإناء، وتوضُّئ النساء قبل الرجال، أو بعدهم من إناء واحد، وذِكْر التسمية عندَ الوُضوء، ومَسْح الوجه بالمنديل

النوادر والزياداتMalikimasa’il 52 to 114

  1. 1/161/16

    من الواضحة وغيرها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المستيقط من نومه أَنْ يُدخل يده في وَضوء حتى يغسلها، فقيل: إن ذلك لِمَا لعلَّه قد مسَّ من نجاسة خرجت منه لا يعلم بها، أو غير نجاسة من ما يُتَقَذَّر.

  2. وقيل أيضًا: وقد يكون ذلك لأن أكثرهم كان يستجمر بالحجارة، وقد يمَسُّ موضع ذلك. والله أعلم.

  3. قال ابن حبيب: وقال الحسن: معنى ذلك في الجُنُب من احتلام. قال ابن حبيب: أو جُنُب لا يدري ما أصابت يده من ذلك،

  4. فإن أدخل هذا يده قبل أَنْ يغسلها أفسد الماء.

  5. وقال مالك: ينبغي لكل متوضِّئ أن لا يدع غَسل يده عند وُضوئه، قبل أَنْ يُدخلها في الإناء على كل حال.

  6. قال مالك في المختصر والمَجْمُوعَة، فِي مَنْ أدخل يده في الإناء قبل أَنْ يغسلها، من جُنُب أو حائض،

  7. ومن مسَّ فرجه، أو أنثييه في نوم،

  8. فلا يفسد الماء، وإن كان قليلاً، إلاَّ أَنْ يُوقن بنجاسة في يده،

  9. ولا ينبغي له ذلك وإن كانت يده طاهرة،

  10. وكذلك مَن انْتَقَضَ وُضوؤه.

  11. ومن المَجْمُوعَة: روى ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك في الجُنُب

  12. 1/171/17

    يَمَسُّ فرجَه بيمينه، ثم يُدخلها في الإناء قبل أَنْ يغسلها،

  13. ولا يعلم أنَّه أصابت يده شيئًا، قال: يُبْدِلُ ذلك الماء، وما ينبغي له أَنْ يَمَسَّ فرجه بيمينه.

  14. ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم، عن مالك فِي مَنْ قام من النوم، فيُدخل يده في إنائه، قال: لا بأس به

  15. ومثله الجَرَّةُ يستيقظ أهل البيت، فيغرفون منها، ويُدخلون أيديهم.

  16. قال أشهب: استحبَّ مالك للمتوضِّئ أَنْ يُفْرِغ على يده اليمنى،

  17. ثم يغسلها. وذكره ابن نافع، عن مالك في المَجْمُوعَة.

  18. قال عيسى عن ابن القاسم: أَحَبُّ إليَّ كما جاء في الحديث، يُفْرِغُ على يديه فيغسلهما ثلاثًا،

  19. فإن غسل يمينه، ثم أدخلها في الإناء أجزأه.

  20. قال ابن حبيب يغسل اليمنى ثم يُفْرِغُ بها على اليسرى في الاستنجاء،

  21. ثم يغسلها فيُنَقِّيها من الاستنجاء، ثم يتمضمض، ويستنشق.

  22. قال عبد الملك بن الحسن، في الْعُتْبِيَّة، عن ابن وهب: ومن

  23. 1/181/18

    استنجى ثم قطر منه بول، فحلب ذَكَرَه، فليعد غسل يده قبل أَنْ يُدخلها في الإناء،

  24. وكذلك مَن أتَمَّ وضوءه،

  25. ثم خرج منه ريح، قاله مالك استحبابًا. وقال أشهب: ليس ذلك عليه إن لم تُصِبْ يده نجاسة، وعَهْدُه بالماء قريب، إلاَّ أَنْ يبعد ذلك.

  26. قال أبو زيد، عن ابن القاسم:

  27. ولو أحدث بعد غسل وجهه ويديه، فليُفْرِغ على يده،

  28. ثم يأتنف الوضوء. قال عنه عيسى: ذلك أَحَبُّ إِلَيَّ.

  29. ومن المَجْمُوعَة، قال ابن وهب، وابن نافع، عن مالك، في المتوضِّئ يخرُج منه ريح ويده طاهرة، فيريد الوضوء، قال: يغسل يده أَحَبُّ إليَّ.

  30. قال عنه ابن نافع: إلاَّ أَنْ يكون عهده بالماء قريبًا.

  31. قال ابن وهب: وقد قال قبل ذلك: لا بأس أَنْ يُدخلها إذا كانت طاهرة.

  32. قال عنه عليٌّ: إذا توضَّأ وغسل يديه،

  33. ثم قطر منه بول، أو خرَج منه ريح، فليغسل يده، أفضل في الاحتياط،

  34. وإن لم يفعل فذلك واسع.

  35. قال عنه ابن نافع فيها، وفي الْعُتْبِيَّة، فِي مَنْ وجد نهرًا سائلاً، أو غديرًا،

  36. ولا يجد ما يأخذ به منه لِيَصُبَّ على يده، فيُدخل يده فيه،

  37. ولا يأخذ بفيه، وليس ذلك من عمل الناس أَنْ يأخذ بفيه فيَصُبَّه على يديه.

  38. ومن الْعُتْبِيَّة، قال موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، في الرَّجُل

  39. 1/191/19

    يَرِدُ الحوض فيه الماء، وليس معه إلاَّ ثوب نجس، وليس معه ما يأخذ به، ويده قَذرة، أيتيمَّم ولا يُدخل يده فيه، أو يدخل يده فيه ويتوضَّأ؟ قال: يَحتال إما بثوب وإما بفيه، أو ما قدر عليه،

  40. فإن لم يقدر على حيلة فلا أدري ما أقول فيها، إلاَّ أَنْ يكون ماء كثيرًا مَعِينًا،

  41. فلا بأس أَنْ يغتسل فيه.

  42. ومن المَجْمُوعَة، قال ابن نافع، عن مالك، في الخدم يُدخلون أيديهم في الماء من غير غَسل، قال: لا يَضُرُّ ذلك الماء.

  43. قال عنه عليٌّ: قال ابن عمر: كان النساء والرجال يتوضَّأون من إناء واحد بعهد النبي عليه السلام. قال مالك: يتوضَّأ الرجال،

  44. ثم يأتي النساء فيتوضَّأون.

  45. قال عنه ابن وهب: كان لزيد بن أسلم مِرْكَنٌ يتوضَّأ منه هو وأهله، وكان

  46. 1/201/20

    مثله لسعد بن أبي وقاص، قال: وربما توضَّأنا بفضلهن.

  47. قال مالك: ولا خير في هذا التقَزُّز والتنجُّس، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يكون لهم قدح يغرفون به.

  48. قال عليٌّ: قال مالك: ما أعرف التسمية في الوضوء. وأنكرها، واستحبَّ ذلك علي بن زياد، وقاله سفيان.

  49. قال ابن حبيب: وما روي: «أنه لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللهَ» . أراه يعني أَنْ يكون نيَّتُه، ويحتمل تسمية الله سبحانه في ابتدائه، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يسمِّي، وقد روي ذلك.

  50. قال غيره: ولا يأتي من طريق يصِحُّ، والتسمية في كل شيء حسنة.

  51. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع، عن مالك:

  52. وَلا بَأْسَ بالسواك بعد الوضوء.

  53. قال عنه عليٌّ: لا بأس بالوضوء بفضل السواك.

  54. قال في المختصر: ومَن تسوَّك بأصبعه فلا بأس أَنْ يُعِيدَ في وضوئه.

  55. قال عنه ابن نافع في المَجْمُوعَة: وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يغسلها، وأرجو أَنْ يكون واسعًا.

  56. قال ابن حبيب: ويُكْرَهُ السواك بعُود الرُّمَّان والريحان.

  57. ومن الْعُتْبِيَّة، والمجموع، قال ابن القاسم، عن مالك: وإذا لم

  58. 1/211/21

    يَجِد سواكًا فالأصبع يجزئ من السواك.

  59. ومن المَجْمُوعَة، قال ابن القاسم عن مالك: قال محمد بن يحيى بن حَبَّان: أدركتُ رجالاً من أهل العلم، تكون معهم أسوكة يتسوَّكون بها لكل صلاة.

  60. قال في الْعُتْبِيَّة ابن القاسم، عن مالك: لا بأس أَنْ يمسح وجهه بخرقة من ماء الوضوء، وإنِّي لأفعله. قيل: نهى عنه بلال بن عبد الله بن عمر. فأنكر ذلك , وقال:

  61. ولو قاله بلال أيؤخذ ذلك منه!

  62. قال عنه عليٌّ في المَجْمُوعَة، قال: قلت أَفَيَفْعَلُ ذلك قبل غَسْل رجليه،

  63. ثم يغسل رجليه بعد؟ قال: نعم، وإني لأفعل ذلك.